الجنايات ترسخ في حكم تاريخي مبدأ الشرعية الإجرائيةوتبطل إجراءات النيابة لانتهاكها خصوصية المتهم
في حكم قضائي هام، أكدت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزوري، على قدسية الحياة الخاصة وضماناتها الدستورية، وقضت ببراءة المهم أحمد رفعت من تهم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، مشددة على عدم اطمئنانها لشهادة الضابط بجانب بطلان إجراءات النيابة العامة لانتهاكها حقوق المتهم دون دلائل كافية أو مبرر قانوني، لذلك، أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار د. محمد الجنزوري، حيثيات حكمها ببراءة أحد الأشخاص من تهم الاتجار في الحشيش وتعاطيه والميثامفيتامين و الترامادول وسلاح أبيض.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها فى الجناية رقم 11614لسنة 2024 قسم الطالبية، والمقيدة برقم 4904 لسنة 2024 كلى جنوب الجيزة أنها بعد تلاوة أمر الإحاله وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، فإن النيابه العامة اتهمت احمد. ر لأنه فى يوم 18 يوليو 2024 بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة
ــ أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً ( حشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ــ أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً ( حشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ــ أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً ( ميثامفيتامين) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ــ أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً ( ترامادول) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ــ أحرز سلاحاً أبيضاً ( مطواة ) دون مسوغ قانونى وبدون مبرر من ضرورة مهنيه أو حرفيه .
وأحالته الى هذه المحكمه وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 7 / 1 ، 34 / 1 بند أ ، 37 / 1 ، 42 / 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقم رقم 12 من القسم الأول ب من الجدول رقم 1 والبندين ( 54 ) ، (117) من القسم الثانى من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 . والمواد 1 / 1 ، 25 مكرر / 1 ، 30 / 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 ، 163 لسنة 2022والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون وقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 .
الأدلة على الجريمة
وذلك على سند من شهادة النقيب شرطة احمد جمعة معاون مباحث قسم شرطة الطالبية وما ورد بتقرير المعمل الكيماوى .
شهد النقيب شرطة احمد جمعه معاون مباحث قسم شرطة الطالبية أنه وبتاريخ 18 / 7 /2024 الساعة الرابعة مساء وحال مروره لتفقد حالة الأمن ومعه قوة من أفراد الشرطة السريين بدائرة القسم وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها أن المتهم احمد رفعت يتجر بالمواد المخدرة وخاصةً جوهر الحشيش المخدر وأنه يقيم بشارع القدس ــ أرض البحر ــ الكونيسة ــ دائرة قسم شرطة الطالبية وأنه يتخذ من ناصية الشارع محل سكنه مسرحاً لنشاطه الإجرامى الآثم ، وبإجرائه للتحريات أكدت صحة ذلك وأن المتهم من ذوى المعلومات الجنائية وأنه مفرج عنه حديثاً وأنه يتواجد حالياً على ناصية الشارع محل سكنه لمزاولة هذا النشاط الإجرامى فقام بالتوجه صوب هذا المكان حيث أبصر المتهم فمكث غير بعيد يراقبه وبعد فترة وجيزة حضر إليه شخص آخر يستقل دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبعد أن تجاذبا أطراف الحديث أبصر المتهم يعرض قطعة لجوهر الحشيش المخدر على قائد تلك الدراجة فأسرع نحوهما وفى الحال سارع مستقل الدراجة البخارية بالهرب بها ولم يستطع القبض عليه بينما إستطاع القبض على المتهم الماثل واستخلاص قطعة الحشيش من يده وبتفتيشه عثر معه على علبة سجائر وبفحصها تبين إحتوائها على عدد 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر وليصير الإجمالى عدد 6 قطع وبتفتيشه عثر معه على مبلغ 620جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بالإحراز للمخدر للإتجار والمبلغ حصيلته والهاتف وسيلته .
وأثبت تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن عدد 6 قطع لجوهر الحشيش المخدر ووزنت صافياً 40 , 41 جم ، كما أثبت فحص دم وبول المتهم وجود مواد الميثامفيتامين وأيض الحشيش و الترامادول .
وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابه العامه أنكر ما أسند إليه.
جلسة المحاكمة.. الدفاع والدفوع
وبجلسة المحاكمة حضر واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه التمس البراءه تأسيساً على دفوع حاصلها بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم معقولية تصور حدوث الواقعه وانتفاء صلة المتهم بالحرز وانفراد الضابط بالشهادة وبطلان الإقرار المنسوب إلى المتهم وقدم الدفاع إحدى عشر حافظة مستندات أحاطت بهم المحكمة .
وحيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدلة النفى داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ومن ثم فإنها ترجح دفاع المتهم وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التى قال بها شاهد الواقعة أحجم عن ذكرها لإسباغ الشرعية عليها الأمر الذى يجعل المحكمة تتشكك فى صحة إسناد التهمة الى المتهم وأية ذلك :
وبالنسبة لما نسب للمتهم من واقعة الإتجار:
أولاً: عدم معقولية تصور حدوث الواقعة:
إذ أنه ليس من المتصور عقلاً ومنطقاً أن يحرز المتهم كمية من المخدر بقصد الإتجار ثم يقوم بالإتجار فى مواجهة الضابط ومواجهة المارة وذلك على مرأى من الكافة ثم يقوم بافتعال مشادة بين آخر ويحاول التعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض حال حوزته للمخدر بالطريق العام إذ أن كل ذلك لا يستقيم والمجرى العادى للأمور وما جبل عليه تجار المخدرات من شدة الحيطة والحذر وغريزة الحرص والتوقى خاصةً وهم يعلمون قسوة العقوبة التى تنتظرهم إذا ما تم القبض عليهم ومن ثم كان من الطبيعى أن يخفى المتهم إذا كان فعلاً أحد تجار المخدرات أى مقدمات تقود إلى الكشف عن حقيقة مستوره وما يخفيه من مواد مخدرة ومن ذلك أن يظهر مكنون سره على مرأى ومسمع من القاصي والداني كما صوره ضابط الواقعة إذ مثله فى ذلك كمثل من ينادى على رجال الضبط للقبض عليه وكشف ما يخفيه من مواد مخدرة وهو ما لا يستقيم مع العقل والمنطق ومن ثم لا تقيم المحكمة وزناً لهذه الرواية التى شهد بها شاهد الواقعة وترى فيها مجرد مجادلة لإسباغ الشرعية على إجراءات تمت بالمخالفة لأحكام القانون وقواعد الشرعية الإجرائية وفى غير موجباته لإختلاق حالة تلبس لا يصادفها الواقع وتتناقض مع الحقيقة مما يتعين إطراحها وعدم التعويل على شهادة من قال بها ولا بما أثبته فى محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم والإعتداد بإنكاره وما أبداه من دفاع ترى المحكمة أنه أولى بالإعتبار عما عداه.
ثانياً : انفراد الشاهد بالشهادة وحجبه باقى أفراد القوة المرافقه :
وحيث أن المحكمة وقد أحاطت بظروف الدعوى ووقائعها لا تطمئن ولا تستريح لأقوال شاهد الإثبات الأوحد التى جاءت قاصرة عن إقناع المحكمة واطمئنانها بحصول الضبط المقول به لتعمد الشاهد الإنفراد بأداء الشهادة دون سائر أفراد القوة المرافقة له وحجبهم عن أداء الشهادة كى يحمل لوائها بنفسه دون أن يتوافر لذلك سبب معقول ولا تجد المحكمة مبرراً لمسلك هذا الضابط إلا الرغبة فى تثبيت دعائم الإتهام وتفادى كل ما يكشف عن حقيقة الصورة التى تم الضبط عليها ويوقن فى ضميرها أن للواقعه صورة أخرى حجبها الضابط لإضفاء المشروعية على وقائع غير صحيحة .
ثالثاً : عدم إطمئنان المحكمة لإقرار المتهم بمحضر جمع الإستدلالات :
إذ أن المحكمه لا تطمئن إلى أقوال شاهد الإثبات من أن المتهم أقر له بإتجاره فى المادة المخدرة ذلك أنه إقرار مجحود من المتهم منذ بزوغ فجر التحقيقات وبجلسة المحاكمة كما أن صدوره منه ليس بمنأى عن الشك ومن ثم ترى المحكمة أن قصد الشاهد من ذلك هو توثيق الإتهام قبل المتهم دون سند من الواقع.
لما كان ذلك وكان الدليل القائم بالأوراق قبل المتهم والذى عماده أقوال ضابط الواقعة قد أحاط به الشك وران عليه الوهن بما لا ينهض كدليل تطمئن معه المحكمة إلى صحة الإتهام وثبوته فى حقه وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل قاطع يصح معه إدانة المتهم بمقتضاه سوى هذا القول الباطل وكان الشك قد تسرب إلى عقيدة المحكمه فى صحة أدلة الإثبات على نحو ما سلف بيانه.
وعما نسب للمتهم من واقعات التعاطى :
المحكمة: الدستور كان شديد الحرص فيما يتعلق بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص
وحيث أن من المقرر أن للمتهم بوصفه إنساناً له الحق فى أن يحيا حياته الخاصة بعيداً عن تدخل الغير وبمنأى عن العلانية فقد بات الحق فى الحياة الخاصة هو من أخص حقوق الإنسان التى أكدها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (المادة 12) ، كما أكد ذلك الدستور المصرى حينما نص صراحة على هذا الحق حيث جاء بالمادة 51 منه والصادر سنة 2014 على أن (الكرامة حق لكل إنسان ولايجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها) كما نصت المادة 54 من ذات الدستور على (وجوب إحترام الحرية الشخصية وانها حق طبيعى) كما كفل قانون الإجراءات الجنائية بوصفه أحد القوانين المكملة للدستور: العديد من الضمانات للمتهم والتى هى فى الحقيقة مبادئ دستورية شرعها قانون الإجراءات الجنائية وأهمها حقه فى أن يجرى استجوابه عن طريق السلطة القضائية المختصة، وحقه فى الإستعانه بمحام، وحقه فى إحاطته بالتهمه المسندة إليه، وحقه فى الحماية من الإكراه بأنواعه، وحقه فى الصمت، وعدم جواز تحليفة اليمين، كما قرر القضاء مبدأ آخر هام وهو حظر إجهاد المتهم نفسياً من خلال الإستجواب، وإذا كان قانون الإجراءات الجنائية والدستور المصرى حريصان على كل هذه الضمانات للمتهم فإنه كان أيضاً شديد الحرص فيما يتعلق بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة للمتهم .
إذ أن واقع الأمر أن الحياة الخاصة هى قطعه غالية من كيان الإنسان لا يمكن انتزاعها منه إذ أن له بحكم طبيعته أسراره الخاصة ومشاعرة الذاتية وصلاته الخاصه وخصائصة المتفردة ولايمكن للإنسان أن يتمتع بهذة الملامح إلا فى إطار مغلق يحفظها ويهيئ لها سبيل البقاء وتقتضى حرمة هذة الحياة أن يكون للإنسان الحق فى إضفاء السرية على مظاهرها وآثارها، ومن هنا كان لزاماً للحياة الخاصة والحق فى الخصوصية أن يمارس الإنسان حياته الخاصة من خلال مجالات متعددة يودع فيها أسراره الشخصية وأهم مستودعات تلك الأسرار هو الشخص ذاته والمسكن والمراسلات والمحادثات الشخصية.
المحكمة: الضرورة تقدر بقدرها.. ولا يجوز أن يكون إجراء الاتهام إيذانا بالفتك بحرية المتهم أو إهدار أسراره
وحيث أنه ولضرورات تطبيق العدالة ومنع الجريمة والكشف عن مرتكبيها وإقامة الأدلة على نحو مستقيم ويقينى فقد أناط المشرع الجنائى والدستورى لسلطة التحقيق ممثلة فى النيابة العامة الحق فى مباشرة بعض الإجراءات الماسة بالحق فى الحياة الخاصة لضبط أدلة الجريمة إلا أن هذا الحق يجب أن يكون بالقدر اللازم للموازنة بين مقتضيات الحق فى العقاب وبين احترام الحياة الخاصة إعمالاً للمبدأ الشرعى فى الشريعة الإسلامية بأن الضرورة تقدر بقدرها ، ومن ثم يجب أن تشير الدلائل إلى وجوب التعرض لتلك الحياة الخاصة ولايجوز أبداً أن يكون إجراء الإتهام أو بدء التحقيق الذى تقوم به النيابة العامة إيذاناً بالفتك بحرية المتهم أو إهدار أسراره أو إجراء تحاليل طبية أو معملية للكشف عن جريمة لم يرد عليها أى قرينة أو دليل بالأوراق إذ أن ذلك يعد تعسفاً من النيابة العامة فى استعمال حقها المشروع فى إثبات الدليل على جريمة لم تقدم لها عناصرها ولم تشر الإمارات الظاهرة إلأى إرتكاب المتهم لها، وليس من دورها البحث فى ماضى المتهم أو تاريخه الإجرامى لإسناد تهمهة أخرى لم يرد لها أى سند من محاضر الشرطة ولم يقر بها المتهم أمامها فضلاً عن أن ذلك يتعارض مع دور النيابة العامة العظيم كخصم شريف فى الدعوى لا يبغى إلا صالح الأمة، ويقيدها فى ذلك وفى كافة إجراءاتها ماجاء بنصوص الدستور والقانون دون غلو أو شطط أو إسراف أو تقصير .
المحكمة: إلصاق التهمة بالمتهم ليس مبررا لتفتيشه
كما أنه من المقرر أن إلصاق تهمة بالمتهم ليس مبرر لتفتيشه ما لم تكن هناك فائدة مرجوة من ضبط أدلة تفيد التحقيق فى واقعة الإتهام المعروض، ويستوى فى هذه الأدلة أن تكون لإثبات التهمة أو نفيها فإذا صدر أمر التفتيش لأسباب لا علاقة لها بالجريمة التى يجرى التحقيق بشأنها أو لم تتوافر أدلة كافية على إرتكابه للجرم الذى سيجرى التفتيش بمناسبته كان التفتيش باطلاً، وقد عبر قانون الإجراءات الجنائية المصرى عن هذه الدلائل الكافية (بالقرائن) بالنسبة للتفتيش الذى يجريه قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأماكن الخاصة (المادة 91 من قانون الإجراءات) وبتعبير (الإمارات القوية) بالنسبة إلى التفتيش الذى يجريه كل منهما للشخص (المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية ) .
ومن نافلة القول أنه لا يجوز الإحتجاج فى هذا الصدد برضاء المتهم بالتفتيش حال عرضه على الطب الشرعى، إذ أن الرضاء بالتفتيش إنما يقتصر على حالات التفتيش الإدارى كالدخول الى المطارات أو بعض الأماكن العامة وهو حق إطلاع عادى إن شاء الشخص رفضه وامتنع عن الدخول وإن شاء وافق عليه وبذلك يكون قد رفع تلك السرية برضائه وأباح الإطلاع على ما معه من الأشياء، كما أن من الأصول الجنائية المستقر عليها فى الفقه والقضاء المصرىين والعالمى أنه لا يجوز التوسع فى تفسير القوانين العقابية بصفة عامة أو الإجرائية الماسة بحريات المتهم .
وحيث أنه وبالبناء على ما سلف وكان كشف الحقيقة ليس وحدة كافياً للمساس بحرية الشخص المراد تفتيشه بل يتعين توافر الشروط التى كفلها الدستور والقانون والسالف ذكرها والتى أهمها توافر القرائن الجدية على إرتكاب المتهم للجريمة التى يبتغى المحقق إجراء التفتيش للوصول الى أدلتها لأن الأصل فى المتهم البراءه ، وحيث أن ضابط الشرطة نسب إلى المتهم الماثل واقعة الإتجار ولم ينسب له أى واقعة فى شأن تعاطية للمواد المخدرة وحال استجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر صلته بالمخدر المضبوط على وجه العموم إلا أن النيابة العامة قامت بإجراء التحليل الطبى له دون أى مبرر وتعرضت لمكنون حياته الشخصية بتحليل دمه وبوله دون أن تشير أوراق محضر الضبط أنه ضبط فى حالة تعاطى ومن ثم يكون هذا الإجراء بمثابة تعسف فى إستعمال النيابة العامة لحقها المشروع فى تفتيش المتهم لعدم وجود أى قرائن أو أدله تشير الى تعاطيه للمخدر ، ولايجوز القول أن المتهم نسب إليه الإتجار فى المواد المخدرة وأن ذلك يجيز التعرض لحياته الخاصة بتحليل دمه وبوله للبحث عما إذا كان يتعاطى المخدر من عدمه ، فإن هذا وكما سبق القول لا يجوز، ويتعارض مع دور النيابة العامة كسلطة إتهام وسلطة تحقيق وخصم شريف فى الدعوى العمومية .
وحيث أن ما أقدمت عليه النيابة العامة من التعرض لحياة المتهم الخاصة بالأمر بتحليل دمه وبوله لم يكن له ما يبرره ولم تثار فى الأوراق تهمة التعاطى فإن الأمر بالتفتيش يكون باطلاً ويبطل معه كل ما تمخض عن هذا الإجراء الباطل ، وأخصه ما أسفر عنه من وجود المخدر المار ذكره فى عينة دمه وبوله.
وحيث أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل سوى أقوال الضابط التى لم تطمئن إليها المحكمة والإجراء الباطل الذى قامت به النيابة العامة ، ولم يرد بالأوراق ثمة دليل مشروع يقرع آذان المحكمة ويتفق مع الدستور والقانون وأخصها مبدأ الشرعية الإجرائيه فإن المحكمة تقضى والحال كذلك ببراءة المتهم احمد رفعت مما أسند إليه، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين عملاً بالمادة 30/2 من قانون العقوبات .
- بطلان القبض
- جنايات الجيزة
- النيابة العامة
- محكمة جنايات الجيزة
- الطب الشرعي
- تجار المخدرات
- المخدرات
- الحشيش المخدر
- قانون العقوبات
- الاتجار في الحشيش
- اسباب البراءة في المخدرات
- البراءة في تحليل المخدرات
- هيئة الدواء المصرية
- المواد المخدرة
- الدستور والقانون
- وزير الداخلية
- الدفاع والدفوع
- رئيس هيئة الدواء المصرية
- طلبات النيابة العامة
- الدستور المصري
- المستشار د محمد الجنزوري