الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات المؤبد لتاجر الهيروين بالطالبية

خلف الحدث

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة  حسن الهادي بالسجن المؤبد وغرامة مائة ألف جنية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.

قالت المحكمة في حكمها برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزوري و عضوية المستشارين محمد انور أبو سحلي و بهاء عطية بحضور شعبان محمد  وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير، في قضية النيابة العامة رقم ١٨٢٨١ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الطالبية والمقيدة برقم ٥٠٥١لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب الجيزة، أن النيابة العامة اتهمت حسن الهادي لأنه في ٢٥ أكتوبر٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة.
**احرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدر (الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا مع ثبوت التهمة و إقامة الدليل على سلامة إسنادها في حق المتهم.

ولدى سماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق وحيث أن المتهم هارب فقد حكمت في غيبتة عملا بنص المادة ٣٨٤/١أ.ج.

جاءت تفاصيل واقعة الدعوى حسبما استقتها المحكمة من التحقيقات كالتالي حيث شهد الرائد محمد علي معاون مباحث قسم شرطة الطالبية انه ولدى تفقده الحالة الامنية بشارع الشهيد ذكريا عبد القوي أبصر المتهم يقف مع أخر يستقل دراجة بخارية بدون لوحات معدنية سوداء وكان المتهم ممسكا في يده لفافة بلاستيكية شفافة يعرضها على مستقل الدراجة ويظهر منها مخدر الهيروين فتوجه صوبهما واستخلص تلك اللفافة من يده بينما لاذا الاخر بالفرار ولم يستطع القبض عليه وبضبط المتهم الماثل وتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على حقيبة بلاستيك سوداء اللون تحوي على عدد ست لفافات بلاستيكية تحوي ذات المخدر بإجمالي عدد سبع لفافات ومبلغ مالي حصيلة البيع و عدد اثنين هاتف محمول و بمواجهته اقر بالإحراز للإتجار والهاتفين للتواصل مع المتعاطين.

وتبين من مطالعة تقرير المعمل الكيماوي ثبت أن المضبوطات عبارة عن: عدد سبع لفافات تحوي على الهيروين المخدر بوزن ستة جرامات وخمس وخمسون سنتيجرام المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات. 
وحيث انه باستجواب المتهم بالتحقيقات انكر ما أسند إليه وبجلسة المحاكمة لم يحضر ولم تقف له المحكمة على ثمة دفع او دفاع، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ادلة الثبوت في الدعوى إطمئنانا إلى أقوال الرائد شرطة محمد علي  من شهادته ضد المتهم حسن الهادي بإحرازه المخدر دون مصوغ قانوني وما جاء به تقرير المعمل الكيماوي من إثبات المضبوطات، تقرر بناءا على ما سبق عقابه بالمواد ١،٢،٧/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ومصادرة  المخدر المضبوط، وإلزامه بكافة مصروفات الدعوى التي خسرها عملا بالمادة ٣١٣أ.ج.

تم نسخ الرابط