اسباب براءة شادي الفونس.. بطلان إجراءات القبض والتفتيش
استندت محكمة جنايات القاهرة في قضائها ببراءة المتهم شادي نزية الفونس عزيز إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات، مؤكدة في حيثياتها أن «ما بني على باطل فهو باطل»، وأن الدليل المستمد من إجراء غير مشروع لا يُعتد به، بما في ذلك الاعتراف الذي صدر عن المتهم بتحقيقات النيابة كونه وليد قبض باطل.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين محمود رشدان، وفاطمة قنديل، وأحمد منصور القاضي، وبحضور أحمد يوسف، وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.
تفاصيل الواقعة
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم إحراز جوهر مخدر «الحشيش» بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بدائرة محافظة القاهرة، وطلبت عقابه وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند رقم (54) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون.
شهادة الضبط وتقرير المعمل
وبحسب أوراق الدعوى، شهد الرائد أحمد محمد كمال مصطفى، بمباحث الإدارة العامة للإمداد، أنه أثناء تأمين محيط المتحف المصري استوقف سيارة المتهم لفحص التراخيص، وأثناء ذلك أبصر كيسًا بلاستيكيًا بداخله نبات الحشيش المخدر، فقام بضبطه.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيكي يحوي أجزاء نباتية خضراء ثبت أنها لنبات الحشيش «القنب» المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وبلغ وزنها 1.3 جرام.
كما أقر المتهم بالتحقيقات بإحرازه للمادة المخدرة بقصد التعاطي.
المحكمة: الاعتراف وليد إجراء باطل
إلا أن المحكمة رأت أن واقعة الضبط تمت دون توافر حالة من حالات التلبس أو إذن من النيابة العامة يجيز القبض والتفتيش، ومن ثم فإن الإجراء جاء باطلًا، ويترتب على ذلك بطلان كل ما نتج عنه من أدلة، بما فيها الاعتراف.
وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه