ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

علي جمعة يوضح نصاب الذهب والفضة الذي تجب فيه الزكاة

خلف الحدث

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن نصاب الذهب والفضة الذي تجب فيه الزكاة، موضحًا تفاصيل الحالات التي يجب فيها أداء الزكاة والتي يعفى فيها الشخص.

وقال علي جمعة، خلال برنامج «اعرف دينك» على قناة صدى البلد: "ثاني شيء هو معرفة نصاب الزكاة؛ فالذهب نصابه 85 جرامًا، والفضة نصابها 200 × 2.9، أي ما يقارب 600 جرام". وأوضح: "هل هذا يعني الحد الأدنى المعفى من الزكاة؟ لا، فإذا كان معي 84 جرامًا فلا زكاة عليّ، أما إذا بلغ 85 جرامًا فتجب الزكاة، ولو كان معي 100 جرام، فتجب الزكاة على الكمية كلها".

وأكد مفتي الجمهورية السابق أن الفكرة الأساسية من النصاب هي تحديد حد الغنى، بحيث يعتبر من بلغ نصاب الذهب أو الفضة غنيًا، ويجب عليه دفع الزكاة على ثروته كاملة، مشددًا على أن الزكاة ركن مهم في الإسلام يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين.

فيما يخص حُليّ النساء من الذهب والفضة، قال علي جمعة إن الزكاة لا تجب على الحُليّ الملبوس، وإنما تجب على الذهب والفضة المخزون في صورة سبائك أو جنيهات، مثل أن يكون الذهب محفوظًا على شكل ربع كيلو أو كيلو، أو في صورة مخزونة لم تُلبس بعد.

وأوضح المفتي السابق: "إذا قامت المرأة بشراء جنيه ذهب ووضعته في إطار وسلسلة لتلبسه كحُليّ، فلا تجب عليه الزكاة، أما إذا كان الذهب محفوظًا ومخزنًا وتجاوز نصابه 85 جرامًا، فإنه يلزم دفع الزكاة عليه". وأشار إلى أنه في العام الماضي دفعت بعض النساء زكاة على الذهب المخزون عند تجاوز النصاب، لكن بعد تحويله إلى حُليّ لم تعد عليه الزكاة.

خلاصة:

  • نصاب الذهب: 85 جرامًا.
  • نصاب الفضة: حوالي 600 جرام.
  • الزكاة تجب على الذهب والفضة المخزون في صورة سبائك أو جنيهات، ولا تجب على الحُليّ الملبوس.
  • أي شخص بلغ نصاب الذهب أو الفضة يُعد غنيًا ويجب عليه دفع الزكاة على كامل الكمية.
  • تحويل الذهب المخزون إلى حُليّ يرفع الإعفاء من الزكاة.

يأتي توضيح علي جمعة في إطار جهود نشر الوعي الديني والمالي الإسلامي، ليضمن للمسلمين فهم أحكام الزكاة بدقة وتطبيقها على نحو صحيح في حياتهم اليومية.

تم نسخ الرابط