فتاتي الأسانسير.. حيثيات حبس الأب وصديقيه.. والمحكمة ترد على الدفاع بالتفصيل
أودعت محكمة جنح مدينة نصر ثالث حيثيات حكمها في واقعة فتاتي الأسانسير والصادر فيها حكما بحبس الاب احمد الحسيني طه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 50 الف جنيه، وحبس صديقيه سامح حسن وعبد الرحمن سامي سنة مع الشغل والنفاذ ومصادرة المبلغ المالي وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 100 الف وواحد تعويض مدني مؤقت.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي مصطفى حسين فاضل، أنه بعد سماع المرافعة قانوناً والاطلاع على الأوراق:
حيث يخلص وجيز الواقعة فيها حسبما استخلصته المحكمة من الاوراق واقوال الشهود والتقارير الفنية في الدعوى أن الوقائع تعود الى تاريخ 20/3/2016 يوم ان انفصلت عرى الزوجية بين المتهم الأول والمجنى عليها فصار خلاف بينهما حول أحقية كلا منهما في حضانة الطفلتين بما لجأت معه المدعية بالحق المدني إلى جهة القضاء واستصدرت قرارا لصالحها بضم الصغيرتين وهو القرار رقم 62 لسنة 2017 بتاريخ 6/12/2017 والمزيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 15/1/2018 ثم توجهت إلى القضاء باستصدار حكم لصالحها وصدر الحكم في الدعوى 1817 لسنة 2017 أسرة القناطر الخيرية بتسليم الصغيرتين إليها والمزيل بالصيغة التنفيذية لنهائيته بتاريخ 29/4/2018 وقد تأكد وجود الصغيرتين مع المتهم الأول رغم صدور الحكم والقرار سالفى الذكر بمحضر التنفيذ المؤرخ 1 / 10/2018 والثابت فيه من اقوال والد المتهم الأول ان الاطفال بيد المتهم الأول دون اعتداد لتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعية بالحق المدني رغما عن ذلك بما حدا بها الى إبلاغ النيابة العامة عن تلك الواقعة وأحيل المتهم للمحاكمة الجنائية على اثر ذلك البلاغ وصدر عليه حكما قضائيا في الجنحة رقم 39064 لسنة 2018 جنح القناطر الخيرية بتاريخ 24 /11 /2018 وأن المتهم ظل ممتنعا عن تسليمهما إلى من لها الحق في ذلك وهى المدعية بالحق المدني حتى أن قام والده بتسليم الصغيرتين اليها حسبما هو ثابت بتاريخ 18/1/2022 بالمحضر الإداري رقم 548 لسنة 2022 إداري المعادي ومن ثم يكون قد تأكد للمحكمة ان الصغيرتين بيد المدعية بالحق المدنى منذ ذلك التاريخ الا ان المتهم عاود ارتكاب جرمه يوم الواقعة في 13/12/2023 وحضر إلى مسكن المدعية بالحق المدني بعد أن أدخل في نفس المتهمان الثاني والثالث والذى تربطه بهما علاقة سابقة وخلق في نفسهما فكرته الإجرامية بخطف نجلتيه فحصل على مساعدة المتهم الثاني بناء على توصية احد الذين كانوا يعملون مع المتهم الأول والد الطفلتين في الخارج فضلا انه قدم في سبيل خلق فكرة جريمته وتأكيدها في نفس المتهم الثالث مالا لإغوائه فاتفقوا جميعهم على ارتكابها وتوجهوا الى مسكن المدعية بالحق المدني وظلوا مراقبين لتحركات الطفلتين قبل الواقعة ثم تقاسموا الأدوار فيها بينهم حتى يوم الواقعة وما ان ظفروا بالطفلتين حتى قاما كلاهما الأول والثالث بتقيد الفتاتين وشل مقاومتهما باستخدام مخدر حال انتظار الثاني المتهم عبد الرحمن لسيارة تم استأجارها بمعرفة المتهم الأول وخرجا مسرعين لإتمام الجريمة المسندة اليهما الا انه تمكن من اتمام الجريمة وتمكنوا من اختطاف الطفلة حنين دون الأخرى وكان ذلك ثابتا بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 13/12/2023 من اقوال المبلغه والمدعية بالحق المدني هبه حسن والذى تأيدت أحقيتها في الحضانة بقرار صادر من نيابة جنوب بنها الكلية السابق بيانه كما هو ثابت من مطالعة المحكمة لمقطعي فيديو للواقعة وقطع قطنية واغطية راس قررت انها عثرت عليهم بالعقار محل الواقعة والمستخدمين في ارتكاب الواقعة وعليهم اثار المخدر.
وكذلك بسؤال الطفلة جني احمد الحسيني – والتى شهدت - بمضمون ما جاء بشهادة والدتها المدعية بالحق المدني.
وما ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعى الذى اثبت انه بتوقيع الكشف الطبي على الصغيرة جنى تبين اثار لمادة الميفينيسين وهى من المواد المرخية للعضلات والمؤثرة على الجهاز العصبي بعينة البول وهو ما تأيد ايضا بتقرير من خط نجدة الطفل انه بفحص حالة الطفلة جني تبين انها تظهر عليها علامات الخوف والقلق وتعلقها بشقيقتها المخطوفة ووالدتها وما هو ثابت بسؤال الرائد محمد مجلي - معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر والذى شهد بالتحقيقات ان تحرياته توصلت لصحة ارتكاب المتهم احمد الحسيني طه الواقعة بالاشتراك مع اخر مجهول وهو ما كملته التحريات فيما بعد وتوصلت الى اشتراك كلاً من المتهم الثاني عبد الرحمن سامي و المتهم الثالث سامح حسن مع المتهم الأول في ارتكاب الواقعة.
وما أقر به كلا من المتهمين الثانى والثالث بمحضر جمع الاستدلالات بارتكاب الواقعة على نحو ما اورده محرر محضر جمع الاستدلالات حال اقرار المتهمان له بالواقعة وكيفية ارتكابها إذ قرر المتهم الثالث انه على علاقة وطيدة بالمتهم الاول وانه تحصل منه على مبلغ مالى لقاء ارتكاب الواقعة معه وراقبوا المسكن لمدة اربعة أيام سابقة على الواقعة وبحوزتهم مادة مخدرة ليتمكنوا من مقصدهم فضلا انه تم ضبط المبلغ المالى المتحصل عليه من المتهم الأول وهو ما أكده باستجوابه أذ قرر بوجود علاقة صداقة بينه وبين المتهم الأول الذي كان يتردد علي محيط مسكن الطفلتين المجني عليهم بيوم الواقعة وقبله بثلاثة أيام محاولاً الالتقاء بهم واعطائهم بعض الهدايا واصطحابهم للتنزه حتي قام بيوم الواقعة باصطحابه والصعود للعقار محل الواقعة لمفاجئة الطفلتين و للابتعاد عن انظار حارس العقار ثم قام باعطائه قطع قطنية اخبره بوجود مادة مخدرة عليها لوضعها علي أوجه الطفلتين حتي لا يثيروا القلق وعليه قاما بمباغتة الطفلتين المجني عليهما بمصعد العقار و شل حركتهم و تكميمهم بوضع القطع القطنية علي اوجههم حتى غابا عن الوعي ثم راتهم احدي السيدات بالعقار و اخبروها بان الطفلتين تعرضوا لوعكة صحية ويرغبوا في نقلهم للمستشفي ثم قاموا بالنزول و قام بحمل الطفلة حنين وقام المتهم الأول بحمل الطفلة جني و عقب نزولهم من العقار تمكن من استوقاف احد السيارات الأجرة و الهرب بالطفلة حنين وترك المتهم الأول نظراً لقيام حارس العقار و بعض المارة باستيقافه ثم تقابل معه و مع المتهم الثالث عقب ذلك وتقاموا بايصال المتهم الأول و الطفلة حنين للمطار وكذلك ما أقر به المتهم الثاني انه اتفق على قيادة السيارة المستأجرة بمعرفة المتهم الأول ليتمكنوا جميعهم من اتمام جريمته واللوذ بالفرار واخفاء الصغيرة عن اعين والدتها وهو ما كان له الاثر ان وقعت الجريمة بناء على اتفاقهم على ارتكابها وظهورهم جميعا على مسرحها متاقسمين الأدوار بيما بينهم وهو ما تأكد بشهادة السيد صلاح عبد الحق حارس العقار - بانه اثناء تواجده بالعقار محل الواقعة و محل عمله فوجئ بالمتهم الأول احمد الحسيني طه وأخر يخرجان من العقار ويحملان الطفلتين المجني عليهما فاستوقف المتهم الأول نظراً لمعرفته السابقة به و منعه من اختطاف الطفلة جني ثم فر المتهم الأول هارباً عقب ان قام الاخر بالهرب و برفقته الطفلة حنين. وكذلك ما شهدت به ايريني ناجي جار ملاصق - بانه حال نزولها من مسكنها بذات الدور السكني محل سكن المجني عليهم فوجئت فور فتح باب المصعد بالمتهمين الأول واخر بداخل الاسانسير رفقة الطفلتين المجني عليهن فاقدين الوعي علي الأرض وبحالة رثة وحال ذلك اخبرها المتهمان بان الطفلتين تعرضا لوعكة صحية وقاموا بالنزول برفقة الطفلتين وتمكنا المتهمان من الفرار وبصحبتهم الطفلة حنين وهو ما اكدته شهادتي تحركات المتهم الأول و الطفلة حنين و تبين بمطالعتهما انهما غادرا البلاد بتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۱۳ متجهين الى الدمام بدولة السعودية. كذلك ما هو ثابت انه بمواجهة المتهم الثالث بمقاطع الفيديو المقدمة من المدعية بالحق المدني اقر بصحتها وبانه والمتهم الأول من يظهرون بها حال ارتكابهم للواقعة
وحيث قدمت النيابة العامة المتهمين الى المحاكمة الجنائية وطلبت عقابهم بالمادة 292 من قانون العقوبات بوصف انهم فى 13/12/2023 أشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة فى خطف الصغيرة حنين احمد الحسينى ابنة المتهم الاول البالغة أحد عشر عاما حال كونها فى حضانة والدتها هبة حسن بموجب حكم قضائي وكان ذلك بالاكراه بأن استعملوا وسيلة قسرية شلت مقاومتها وحددت لهم جلسة المحاكمة اعلن بها المتهم الثانى والثالث والمحكمة اعادت اعلان الاول بحضورية الحكم إذ لم يحضر واعلنته على اخر موطن معلوم وهو مكان وقوع الجريمة لما ثبت من مغادرته البلاد ومن ثم يكون الحكم حضوريا لهم جميعا وحضرت وكيلة المجنى عليها هبة حسن محمود وادعت مدنيا بمبلغ مائة الف وواحد جنيها وقدمت أربعة حوافظ مستندات طووا على صورة من قرار النيابة العامة جنوب بنها الكلية فى المحضر رقم 62 لسنة 2017 والمزيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 15/1/2018 صورة من الحكم في الدعوى 1817 لسنة 2017 أسرة القناطر الخيرية بتسليم الصغيرتين اليها والمزيل بالصيغة التنفيذية لنهائيته بتاريخ 29/4/2018 ، صورة من محضر التنفيذ المؤرخ 1 / 10/2018 ،صورة من حكما قضائيا في الجنحة رقم 39064 لسنة 2018 جنح القناطر الخيرية بتاريخ 24 /11 /2018وشهادة تفيد انقضائه بمضى المدة ، صورة من المحضر 548 لسنة 2022 ادارى المعادي بتسليم الصغيريتن واخرى طالعتها المحكمة والمت بها ومذكرة بالدفاع وحضر مع المتهمين الثانى والثالث محامى وقدم حوافظ مستندات طووا على صورة من الحكم الصادر فى الاستئناف 347لسنة 20 ق أسرة طعنا على الحكم الصادر لصالح المدعية بالحق المدنى بالحضانة رقم 1817 لسنة 2017 أسرة القناطر الخيرية وشهادة بما تم فيه بعد احالته للمحكمة المختصة وقيد برقم 4305 لسنة 2022 أسرة البساتين تفيد شطب الدعوى بتاريخ 16 / 11 / 2022 ، صورة من الحكم الصادر من محكمة الرياض فى الدعوى رقم 401077622 والمقضى فيه بعدم احقية المدعية بالحق المدنى للحضانة وطلب البراءة كون الام وسمعت المرافعة الشفهية والمحكمة قررت حجز الدعوى ليصدر الحكم بجلسة اليوم وفيه تلى الحكم فى علانية وأودعت أسبابه.
وحيث انه عن شكل الدعوى وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه ، أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة ، أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون وكان الثابت ان المجنى عليها والدة الطفلتين هى من تقدمت بالشكوى كتابة وشفاهة ومن ثم فان الدعوى مقبولة شكلا.
وحيث انه وقبل الحديث عن موضوع الدعوى فان المحكمة تستهل حكمها بالرد على ما أثير بأقوال المدعيه بالحق المدنى وبدفاع وكيلتها الحاضرة ان الوقائع تثير جناية اعطاء المادة الضارة وهتك العرض ، انه من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعه اخرى غير التى وردت بأمر الإحالة او طلب التكليف بالحضور ، حتى وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغة النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى تراه أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى . ولما كان ما تقدم وكان الفعل المادى المسند للمتهمين عن واقعة خطف الصغيرة ممن لها الحق فى حضانتها يختلف عن الفعل المادي والمعنوي المكون لجريمة اعطاء المادة الضارة وجريمة هتك العرض ومن ثم ليس للمحكمة أن تحدث تغييراً فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة وافعال مادية لم ترفع بها الدعوى سيما وان محكمة الجنح ليس لها حق التصدى فى هذة الحالة وان المجنى عليها والدة الطفلة لم تنصب نفسها مدعية بالحق المدنى امام النيابة العامة ولم تطعن بهذه الصفة على الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بما لها الحق فى ذلك استنادا الى هذة الصفة
وحيث انه عما اثير بدفاع المدعية بالحق المدنى من توافر أركان جريمة الخطف والشروع فيه المؤثمة قانونا بالمواد ١/٤٥، ٤٦ ، ٢٩٠ / ١، ٢ من قانون العقوبات ، فإن المحكمة تقدم لقضائها فيه بما هو مقرر قانونا - من أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن الواقعة ذاتها التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ، وأن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق او الامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لما كان الثابت من الأوراق أن الأمر الصادر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين جميعا حسبما هو بين من الأسباب التى بنى عليها ذلك الأمر وتحديدا الصفحة الثامنة، (حسبما ورد بعبارة ان المتهمين الثانى والثالث اشتركا مع المتهم الأول مما معناه ان النيابة العامة بنت اساباب ذلك الامر واوردت تكيفها للواقعة لجميع المتهمين وان ذلك الامر لا زال قائماً لم يلغ ، فإنه ليس للمحكمة أن تعاقب المتهمين عن الواقعة ذاتها والتى سبق وان تقرر انه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنها وهى واقعة الخطف المؤثمة بالمادة 290 من قانون العقوبات ، ومن ثم تتقيد المحكمة بسابقة صدور أمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنها ، فضلا انه وعلى فرض عدم صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة المؤثمة بالمادة 290/1 من ذات القانون التى تنص على أن " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها " .فإن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، دون أن تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهمين ، وعلى ذلك فان المحكمة تفطن لدلالة نص المادة 292 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه " لما كان ذلك، وكان يبين من واقعة الدعوى التي أوردها هذا الحكم أن جريمة الخطف المقدم عنها المتهم الاول وآخرين وقعت من والد الصغيرة محل الجريمة ك، وكان يتعين على المحكمة أن تطبق على الواقعة نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، وكانت الواقعة - وفقاً لما سلف حسبما يبين من وصف التهمة ووقائع الدعوى - تعد فعلاً مؤثما بالجنحة المؤثمة بالفقرة الثانية من المادة 292 من قانون العقوبات ، بأشتراك واتفاق المتهم الاول مع غيره من المتهمين على ارتكابها بنفسه وبواسطتهم والتى قام الدليل عليها بالاوراق حسبما اورد ت المحكمة بشان أدلة الدعوى.
وحيث انه عن موضوع الدعوى فقد انطبقت شروط المادة ۲۹۲/ 2 عقوبات والتى نصت على أن (( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه. )) والمعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 / 04 / 1982
وتوافرت اركانها الخمسة
الركن الأول: الفعل المادي فيتحقق الخطف بتلك الجريمة بنقل الطفل وإخراجه من رقابة من له حق حضانته او حفظه ولا عبرة بالمكان الذي خطف منه.
الركن الثاني: صفة الجاني: يشترط لتطبيق المادة ۲۹۲ عقوبات ان تقع الجريمة من والد الطفل او والدته او جده او جدته.
الركن الثالث: صغر سن المجني عليه - يشترط ان يكون الطفل الذي خطف أو لم يسلم صغيراً ، و لم يحدد الشارع سناً معيناً و لكنه يعاقب أي الوالدين او الجدين لم يسلم ولده الصغير الي من له الحق في طلبه بناء علي قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته او حفظه وكذلك أي من الوالدين خطف بنفسه او بواسطة غيره ممن لهم بمقتضي قرار من جهة القضاء حق حضانته او حفظه فيشترط ان يكون الولد ممن يمكن بسبب صغر سنهم ان يقضي بوضعهم تحت الحضانة او الحفظ.
الركن الرابع صدور قرار من جهة القضاء بشأن حضانة الطفل أو حفظه يشترط ان يكون قد صدر من جهة القضاء بشأن حصانة الطفل او حفظه ولا يهم ما اذا كان الحكم غيابياً او حضورياً، ابتدائياً أو انتهائياً و انما يشترط ان يكون واجب التنفيذ.
الركن الخامس: القصد الجنائي: الجريمة المنصوص عليها بالمادة 292عقوبات هي جريمة مقصودة ويعتبر القصد الجنائي متوافراً متي كان الاب او الام او الجد او الجدة قد اتي الفعل عمداً و هو يعلم انه يعصي القرار الصادر من جهة القضاء بشأن حضانة الطفل أو حفظه، ولا عبرة بالبواعث.
هذا ومن المستقر علية نقضاً: -" إن المادة 250من قانون العقوبات تعاقب الخاطف سواء أباشر الخطف بنفسه أم بواسطة غيره . فإذا طبقت محكمة الموضوع هذه المادة على الشريك فى الخطف ، و لم تشر إلى مواد الإشتراك فلا يكون حكمها معيباً . ( الطعن رقم 1911 لسنة 7 ق ، جلسة 27/12/1937 )
"لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن الثاني ساهم أيضاً مع الطاعن الأول في الفعل المادى للخطف وأتى فعل التحيل على ما سلف بيانه وتوافر فيه حكمة القصد الجنائي للجريمة - بوصفة فاعلاً أصلياً - للأدلة و الإعتبارات السائغة التأوردها . وكان القانون يسوى بين الفاعل و الشريك في جريمة الخطف ويعتبر مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء أرتكبها بنفسه أو بواسطة غيره ، فإنه لا جدوى و لا وجه لما يثيره الطاعن الثاني نعياً على الحكم بقالة القصور فإستظهار وإتفاق الطاعنين على إرتكاب الجريمة أو علمه بخطف المجنى عليه ."( الطعن رقم 1121لسنة 46 ق ، جلسة (31/1/1977)
لما كان ما تقدم وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق استنتاج ما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان جماع ما أوردناه فى الحكم من الأدلة والقرائن اطمأنت المحكمة إليها بما سوغ لها ما رتبت عليه قضائها ، ومن ثم فإن ما يثيره دفاع المتهمان الثانى والثالث في هذا الصدد يكون في غير محله . من ان المدعية بالحق المدنى لاتحتكم على امر صادر من جهة القضاء بالحضانة كون الحكم الصادر لصالحها وهو الحكم 1817 لسنة 2017 اسرة القناطر الخيرية تم الطعن عليه بالاستئناف رقم 347سنة 20 ق أسرة وصدر حكم بالغائه فى ذلك الاستناف ذلك ان الثابت للمحكمة ان الحكم الاستئنافى قضى بالغاء حكم اول درجة وأحالة الدعوى للمحكمة المختصة كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه غير مختصة ونفاذا لذلك الحكم احيلت الدعوى لمحكمة اسرة البساتين وقيدت برقم 4305 لسنة 2022 أسرة البساتين الا ان المستأنف وهو المتهم الاول لم يحضر فى ذلك الأستئناف فقرر المحكمة شطب الدعوى بتاريخ 16/11/2022 حسبما هو ثابت من الشهادة المرفقة ملف الدعوى وكان من مقرر في قانونا أن مفاد نص المادة 82/1 من قانون المرافعات ، أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعي غيره من الخصوم باستئناف سيرها في خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب ، فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن ، مما يترتب عليه زوال الخصومة وزوال أثرها ويقصد هنا خصومة الاستئناف ومن ثم يبقى الحكم الصادر لصالح المدعية والمزيل بالصيغة التنفيذية واجب النفاذ فضلا ان الثابت للمحكمة ان المدعية بالحق المدنى صادر لصالحها قرار من جهة النيابة العامة بضم الصغيرتين وهو القرار رقم 62 لسنة 2017 بتاريخ 6/12/2017 والمزيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 15/1/2018 وانها تسلمت الصغار فعليا بموجب المحضر رقم 548لسنة 2022 ادارى المعادي ومن ثم فان محاولة دفاع المتهم اثبات ان المتهم الاول كان يعتقد عدم احقية المدعية فى حضانة الصغيرتين ليست الا محاولة لإدخال الشك فى عقيدة المحكمة
كما ان ما يثيره دفاع المتهمان الثانى والثالث في هذا الصدد يكون في غير محله من أن المتهم الأول حائز لحكم صدر لصالحة خارج البلاد باحقيته فى حضانة الطفلتين ذلك انه وفقا لأ تفاقيات القضاء رقم ۲۷۸ لسنة ۲۰۱٤ و بالموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية إلي اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ 6/4/1983، وعلي تعديل المادة (69) من هذه الاتفاقية بتاريخ 26/11/1997.
المنشورة بالجريدة الرسمية - العدد 49 - في 4 ديسمبر سنة 2014وحسب نص المادة المادة30- من تلك الاتفاقية فان حالات رفض الاعتراف بالحكم (د) إذا النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلاً لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وحائزاً لقوة الأمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث، ومعترفاً به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف. (هـ) إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلاً لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذا الطرف المتعاقد الأخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار إليه وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقاً لنص هذه المادة أن تراعى القواعد القانونية في بلدها. ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة ان المدعية سبق وان لجأت للقضاء الوطنى فى البلاد بجمهورية مصر العربية وأقامت الدعوى 1817 لسنة 2017 اسرة القناطر الخيرية وصدر فيها الحكم لصالحا بضم الصغيرتين الي حضانتها وكان ذلك الحكم قد صدر بتاريخ سابق على تاريخ الحكم محل الدفع والذى صدر بتاريخ 19/7/1440 اى بتاريخ 26/3/2019 ميلاديا بل وزيل بالصيغة التنفيذية قبل صدوره بتاريخ 29 /4 / 2018 وكان بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، ومن ثم فأن اهدار حجية ذلك الحكم الصادر خارج البلاد وعدم الاعتراف به امر لازم ومن ثم فان اعتقاد المتهم باحقيته أستنداا الى ذلك الحكم ما هو الا محاولة لادخال الشك في عقيدة المحكمة نحو توافر أدلة ادلنة المتهم سيما وأنه على منطق دفاع المتهان فانه وفقا للمادة المادة 31- من ذات الأتفاقية باب تنفيذ الحكم : انه (أ) يكون الحكم الصادر من محاكم أحد الأطراف المتعاقدة والمعترف به من الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية قابلاً للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد الآخر متى كان قابلاً للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته
(ب) تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك. وهو ما يستلزم ان يلجأ المتهم الى سلطة الدولة المختصة بتنفيذ الأحكام لتنفيذ ذلك الحكم دون اللجوء الى تنفيذ الحكم بذاته او وأسطة غيرة وأختطاف الصغيرة متعديا على سلطة الدولة فى تنفيذ الأحكام وباللجوء الى شريعة الغاب ولا سيما وانه لجأ الى طلب تنفيذ ذلك الحكم بموجب الدعوى رقم1851لسنة 2020كلى حلوان وقضي برفض طلبه للأسباب الواردة بذلك القضاء الذى نحيل اليه منعا للتكرار وتأيد بالاستئناف رقم 7635 لسنة 138 ق القاهرة . ومن ثم يكون الدفع فى غير محله
وكان جماع ما أوردناه فى الحكم من الأدلة والقرائن اطمأنت المحكمة إليها بما سوغ لها ما رتبت عليه قضائها بادانة المتهمين عن ذلك الجرم وتقضى بأدانتهم عملا بالمواد طبقاً للمواد 292 / 2 -من قانون العقوبات والمادة 95 والمادة 116 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل ووفقاً لآخر تعديل صادر في 10 ديسمبر عام 2023 حتى وان لم ترد بوصف النيابة العامة على سبيل السهو نظرا لما هو ثابت من تأشيرة المستشار المحامى العام بالموافقة لما انتهى اليه السيد المحقق من تقديم المتهمين عن بتلك المادة وذلك الوصف الا انه على سبيل السهو لم ترد بامر الاحالة وهو الحق المقرر للمحكمة بالمادة 308 /2من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على وجاء فى الفقرة الثانية :" وللمحكمة أيضا إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور ، وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك". وكذلك وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية , مع إلزامه المصاريف الجنائية طبقا لنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث انه عن المصادرة وكانت المصادرة في حكم المادة 30من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل ، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح ، إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ومن ثم تستعمل المحكمة حقها الجوزاى فى مصادرة المبلغ المالى المتحصل من الجريمة والمضبوط حوزة المتهم الثالث دون مصادرة السيارة المضبوطة لعدم الاخلال بحق الغير حسن النية والذى لم يثبت انه على علم بالواقعة او اشترك فيها باى صورة.
وحيث انه عن نفاذ الحكم تنفيذا مؤقتا فان المحكمة تشمل حكمها بالنفاذ المؤقت وفق المادة 463– اجراءات جنائية والتى تنص فى فقرتها الثانية على ان الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورًا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادرا بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وإنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به. (( وإذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتًا. )))
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا لجيمع المتهمين بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة خمسون الف جنيها، وثانيا حبس المتهمان الثانى والثالث سنة مع الشغل والنفاذ , ومصادرة المبلغ المضبوط.