15 عامًا لعاطل قتل شابًا طعنًا بسبب خلافات على “الإتاوة”
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لاتهامه بقتل شاب طعنًا بسلاح أبيض، على خلفية خلافات بينهما بشأن فرض سيطرته عليه والحصول على مبالغ مالية دون وجه حق.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيدة، وعضوية المستشارين وائل فاروق، وسمير صلاح، وأحمد الشافعي، وبحضور حسن الكومي وكيل النيابة، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف.
تفاصيل الواقعة
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بإشراف المستشار أسامة أبو الخير، أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه كريم سلامة محمد نجم، عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات متكررة بينهما بسبب قيام المتهم بفرض إتاوات على العاملين بموقف سيارات الأجرة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم عقد العزم على إزهاق روح المجني عليه، وما إن سنحت له الفرصة حتى باغته بطعنتين نافذتين باستخدام سلاح أبيض، استهدفتا مواضع قاتلة بجسده، قاصدًا قتله، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.
شهادات الشهود
استمعت المحكمة إلى أقوال عدد من الشهود، حيث أكد الشاهد الأول أنه حال تواجده رفقة المجني عليه بموقف سيارات الأجرة، حضر المتهم وطلب من المجني عليه دفع مبلغ مالي كعادته في فرض الإتاوات، إلا أن الأخير رفض، فنشبت بينهما مشادة تطورت سريعًا، ليقوم المتهم بطعنه في الرقبة من الناحية اليسرى، ليسقط أرضًا غارقًا في دمائه.
وجاءت أقوال الشاهد الثاني متفقة مع مضمون الشهادة الأولى، فيما قررت والدة المجني عليه أن نجلها تعرض للاعتداء من قبل المتهم، مرجعةً قصده إلى القتل.
كما أكد معاون مباحث قسم الجيزة، في تحرياته، أن المتهم اعتاد فرض سيطرته على العاملين بالموقف، والحصول منهم على مبالغ مالية، وأنه عقب رفض المجني عليه الاستجابة، تعدى عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي أودت بحياته، مشيرًا إلى ضبط المتهم والسلاح المستخدم.
تقرير الطب الشرعي
أثبت تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه تمثلت في جرح قطعي غائر بالعنق، أدى إلى قطع بالأوعية الدموية الرئيسية والحنجرة والبلعوم، ما تسبب في نزيف دموي حاد وصدمة نزفية أودت بحياته.
اعتراف المتهم
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، واعترف بتسديد الطعنة التي تسببت في وفاة المجني عليه.
مواد الاتهام
وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، بالمخالفة للمواد 230 و231 من قانون العقوبات، والمواد المنظمة لإحراز الأسلحة البيضاء بالقانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.







