الجنايات تؤيد التحفظ على أموال رجال أعمال في قضية الضرائب والجمارك
أيدت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل، القرار الصادر من المستشار محمد شوقي، النائب العام، بمنع رجال الأعمال جاد.ك وزوجته وأبنائه القُصَّر، وشقيقه حسام وزوجته وأبنائه القُصَّر، وعبد المنعم ع وزوجته وأبنائه القُصَّر، وياسر ف وزوجته وأبنائه القُصَّر، من التصرف في أموالهم الشخصية – دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها – سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
ولا يسري أمر المنع على المرتب أو على المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة، إعمالًا لنص المادة (133) من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الشؤون الضريبية والجمركية معهم.
قالت المحكمة، في حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسين فاضل، وعضوية المستشارين محمود صالح وعمرو شلبي، وعبد الحكيم عبد الحفيظ، وبحضور عمر الشربيني وكيل النيابة، وبأمانة سر خالد شعبان وإيهاب سمير، إن الثابت من مطالعة أوراق التحقيق وما انطوت عليه من أقوال الشهود، وتقارير الجهات الرقابية، والمستندات المضبوطة، أن ثمة دلائل جدية متساندة يشدّ بعضها بعضًا، تكفي – في هذه المرحلة من الدعوى – لحمل الاتهام قِبل المتهمين، الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة اطمئنانًا سائغًا، تقوم به مبررات التدخل الوقائي.
لحماية أموال الدولة.. الجيزة تؤيد قرار النائب العام بالتحفظ على أصول متهمين
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه إذا كان الغرض من التدبير التحفظي صون حقوق الخزانة العامة وضمان تنفيذ ما قد يُقضى به من رد أو غرامات أو تعويضات، وكان الثابت أن الأموال محل الطلب تمثل الضمان المالي القائم والوحيد لذلك التنفيذ، فإن إبقاءها تحت سلطة التصرف من شأنه أن يعرّض تلك الحقوق لخطر حقيقي وجدي، بما تتوافر معه موجبات الحماية الوقتية.
ومن ثم تقضي المحكمة بقبول الطلب، وتأييد أمر التحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القُصَّر المبينة أسماؤهم بالطلب، ومنعهم من التصرف فيها، وذلك تدبيرًا مؤقتًا لا يمس أصل الملكية، وإنما يرد على سلطة التصرف فيها، لحين الفصل في الدعوى الجنائية أو صدور قرار آخر من الجهة المختصة، اتقاءً لتعريض حقوق الخزانة العامة للدولة للخطر، وصونًا لمقتضيات العدالة.
وانتهت المحكمة إلى أنه لهذه الأسباب، فالثابت من مطالعة التحقيقات وما تضمنته من أقوال الشهود وتقارير الجهات الرقابية والمستندات، أن ثمة دلائل كافية وجدية في مرحلة التحقيقات لحمل الاتهام قبل المتهمين، وهو ما تطمئن إليه المحكمة اطمئنانًا كافيًا يسوغ اتخاذ التدبير التحفظي بقبول الطلب وتأييد أمر التحفظ على أموال المتهمين وذويهم (زوجاتهم وأبنائهم القُصَّر) المبينة أسماؤهم بالقرار، ومنعهم من التصرف فيها مؤقتًا، لحين الفصل في الدعوى الجنائية أو صدور قرار آخر من الجهة المختصة، وذلك حرصًا على عدم تعريض حقوق الخزانة العامة للدولة للخطر، وصونًا لمقتضيات العدالة.







