حكم قضائي: 5 آلاف جنيه غرامة لمتهم بإرسال رسائل سب وإزعاج عبر تطبيق "واتس آب"
قضت الدائرة الاستئنافية الخامسة بمحكمة بني سويف الاقتصادية بقبول استئناف المتهم إسلام مصطفى هلال أمين شكلاً، بعد تقديمه عذرًا مقبولًا لتجاوز ميعاد الاستئناف بسبب المرض، وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد إدانته، مع تعديل العقوبة والاكتفاء بتغريمه 5 آلاف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية.
تفاصيل الاتهامات
أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه بدائرة قسم ثان الفيوم تعمد مضايقة المجني عليها روان حسام أحمد بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، من خلال إرسال رسائل عبر تطبيق "واتس آب" تضمنت عبارات سب وقذف، كما اتهمته بإنشاء حساب على تطبيق التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب الجريمة.
وذكرت التحقيقات أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات بين المتهم وزوج المجني عليها بشأن أسعار بيع الكتب الخارجية، ما دفع المتهم – بحسب الاتهام – إلى إرسال رسائل مسيئة للمجني عليها تسببت لها في أضرار مادية ومعنوية.
أدلة الاتهام
استندت النيابة إلى بلاغ المجني عليها المؤرخ في 10 أكتوبر 2023، والذي أثبتت فيه تلقيها رسائل مسيئة من رقم هاتف يستخدمه المتهم عبر تطبيق "واتس آب".
وأجرى قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الفيوم فحصًا فنيًا، انتهى إلى أن المستخدم الفعلي لشريحة الهاتف المرسلة منها الرسائل هو المتهم، كما تم استخراج خمس لقطات شاشة للمحادثات وإرفاقها بالأوراق، واطلعت المحكمة على صور الرسائل التي تضمنت عبارات سب وقذف موجهة للمجني عليها.
حكم أول درجة
كانت محكمة أول درجة قد نظرت الدعوى في غيبة المتهم، وقضت بتغريمه 10 آلاف جنيه عن اتهامي تعمد مضايقة المجني عليها بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وارتكاب السب، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية، بينما برأته من الاتهامين الخاصين بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب جريمة، وجريمة القذف.
وعقب ذلك عارض المتهم في الحكم، إلا أن المحكمة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضوره جلسة المعارضة، فأقام استئنافه أمام محكمة بني سويف الاقتصادية.
دفاع المتهم أمام محكمة الاستئناف
تمسك دفاع المتهم بطلب البراءة، مؤكدًا انتفاء أركان الجريمة، وأن الاتهام كيدي بسبب خلافات سابقة، كما دفع بقصور التقرير الفني وعدم كفايته لإثبات الاتهام.
كما قدم المتهم دليلًا يفيد مرضه لتبرير التأخر في التقرير بالاستئناف، وهو ما قبلته المحكمة، فقضت بقبول الاستئناف من الناحية الشكلية.
أسباب المحكمة
أكدت المحكمة أن المادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات تعاقب كل من يتعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما تعاقب المادة 306 من قانون العقوبات على جريمة السب الذي يمس الشرف والاعتبار.
وأوضحت المحكمة أن الأوراق تضمنت أدلة كافية وثابتة على ارتكاب المتهم للواقعة، تمثلت في أقوال المجني عليها، وتقرير الفحص الفني الصادر عن قسم تكنولوجيا المعلومات، والذي أثبت أن المتهم هو المستخدم الفعلي للهاتف الذي أرسلت منه الرسائل، فضلًا عن صور المحادثات المرفقة بالأوراق.
وأضافت المحكمة أن ملف الدعوى خلا من أي دليل ينفي الاتهام أو يزعزع ما استقر في يقينها من صحة نسبة الواقعة إلى المتهم، الأمر الذي يبرر تأييد الحكم المستأنف من حيث الإدانة.
تخفيف الغرامة
رغم تأييد الإدانة، رأت المحكمة مراعاة ظروف الدعوى وملابساتها، فقضت بتعديل مقدار الغرامة المقضي بها، والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ 5 آلاف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية.