الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات المؤبد لقاتل شقيق زوجته..لتشجيعه لها بيع الخضار لسداد أقساط زواج ابنتها

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة القاضي عبد الباسط الشاذلي

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة حلمي إبراهيم عامل بالسجن المؤبد، لقيامه بإنهاء حياة شقيق زوجته، اثر شجار حاد وخلافات زوجية . 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي وعضوية المستشارين طارق إحسان و عبدالله عبد الرؤف بحضور أحمد زغلول وكيل النيابة بأمانة سر محمد هاشم وأسامة شاكر، في قضية النيابة العامة رقم 14252 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة أوسيم المقيدة برقم 5444 سنة 2023 كلى شمال الجيزة والذي اتهمته النيابة العامة لأنه فى يوم 29/8/2023 بدائرة مركز شرطة أوسيم ، محافظة الجيزة.

1ـ قتل المجنى عليه عصام محمد شعبان عمدا ـ من غير سبق إصرار ولا ترصد ـ وذلك انه على اثر خلف سابق بينهما فاستل السلاح الأبيض تالي البيان وما ان ظفر به حتى كال له طعنة واحدة استقرت ببطنه - قاصداً قتلاً - فاحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

2ـ أحرز سلاح ابيض (سكين) دون مبرر من الضرورة الحرفية او المهنية تقتضي ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة حيث نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات.

المحكمة ..وتفاصيل الواقعة

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد مطالعة الأوراق و تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا فإن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه على اثر خلافات زوجية بين المتهم  حلمي إبراهيم وبين زوجته وتركها مسكن الزوجية والإقامة لدى شقيقها المجنى عليه عصام محمد شعبان وذلك لرفضه قيام زوجته ببيع الخضار في سوق أوسيم، وفى يوم الواقعة شاهد المتهم زوجته في السوق تبيع على فرش خضار فنهرها وبعثر الخضار على الأرض وتعدى عليها بالشتم والسب ، وتصادف مرور المجنى عليه فنادي عليه المتهم لمعاتبته فحدثت بينهما مشادة كلامية وتماسك بالأيدي وتدخل الاهالى بينهما وفضها، مما أثار حفيظة المتهم واستشاط غضبا وغلى الدم في عروقه وهدد بقتل المجنى عليه لما بدر منه نحوه وحمل سلاح أبيض – سكين– أخذه من عربية بيع كبده وانتوى قتل المجنى عليه وتوجه إلى مسكنه حيث كان يجلس المجنى عليه مع زوجته وأطفاله وشقيقته لتناول العشاء وقام بالدلوف داخل المسكن وما أن ظفر به سدد له طعنة قاتلة بالسلاح الذى يحمله بكل قوته استقرت فى بطنه من الناحية اليسرى ثم اخرج السلاح من بطنه وألقاه فخرجت أحشاء المجنى عليه من بطنه وسقط غارقا في دمائه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته والتى كشف عنها تقرير الصفة التشريحية .

ضبط المتهم

تمكن الرائد عبد الحميد مرسي معاون مباحث مركز شرطة أوسيم من ضبط المتهم الذي أرشده عن السلاح الأبيض المستخدم في الحادث، وبعرضه على النيابة أدلى باعترافات تفصيلية  بارتكاب الواقعة.

الأدلة على ارتكاب الجريمة

ذكرت المحكمة أن الواقعة قد استقرت في يقين المحكمة واستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم مما شهد به كلا من احمد شعبان، ومحمد عيد وشيماء محمد شعبان ومنى عبدا لهادى وعلية عصام والرائد عبد الحميد مرسي وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وما ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية بمصلحة الطب الشرعي وما ثبت بملاحظات النيابة العامة .

شهود الواقعة 

 شهد احمد شعبان ـ شقيق المجنى عليه ـ انه على اثر خلف سابق بين المتهم وزوجته فتركت منزل الزوجية وأقامت لدى شقيقها المجنى عليه ، وفى يوم الواقعة أبصر المتهم زوجته بسوق الخضار على فرش لها لبيع الخضار فتعدى عليها المتهم بالسب والشتم وبعثر فرش الخضار، وحال مرور المجنى عليه نادي عليه المتهم لمعاتبته فنشبت بينهما مشادة كلامية وتماسك بالايدى وتدخل الأهالى لفضها ، فاتصل به المتهم واخبره عما بدر من المجنى عليه فاعتذر له ، إلا أن المتهم هدد بقتل المجنى عليه ، وبعد مرور عشرة دقائق وحال عودته الى المنزل علم من الناس أن المتهم قتل شقيقه المجنى عليه وحينها أبصر المجنى عليه ملقى على الأرض غارقا في دمائه وخرج أحشاء بطنه وأضاف بان المتهم يقصد إزهاق روح المجنى عليه.

وشهد محمد عيد ـ أنه حال تواجده بجوار عربية كبده خاصة به رفقة المتهم ، تصاد مرور المجنى عليه فنادي عليه المتهم لمعاتبته لما بدر من شقيقته زوجة الأخير فنشبت بينهما مشادة كلامية وتماسك بالايدى وتدخل الاهالى لفضها إلا أن المتهم توعد للشاهد الأول بقتل المجنى عليه، واخذ سلاح ابيض سكين من عربة الكبدة وانطلق الى مسكن المجنى عليه وبعد عشر دقائق تناهى الى مسامعه من الناس ان المتهم قتل المجنى عليه ، فذهب لاستبيان الأمر أبصر المجنى عليها ملقى على الأرض غارقا في دمائه وتخرج أحشائه من بطنه وأضاف أن قصد المتهم من ذلك هو قتل المجنى عليه .

وشهدت شيماء محمد شعبان عبد الجواد ـ زوجة المتهم ـ انه على اثر مشكلة بينها وبين زوجها تركت منزل الزوجية وعادت الى منزل أهلها، ويوم الواقعة حال تواجدها بالسوق لبيع الخضار لأنها في احتياج للمال لسداد أقساط زواج ابنتها، إلا أن المتهم تعدى عليها بالضرب وبعثر الخضار على الأرض وتعدى عليها بالسب والشتم، وعقب ذلك تقابل المتهم مع المجنى عليه شقيقها وحدثت بينهما مشادة كلامية وتشابك بالايدى وتدخل الاهالى لفضها، وبعد مرور فترة وجيزة كانت تجلس مع شقيقها المجنى عليه وزوجته وأولاده لتناول وجبة العشاء فوجئت بالمتهم يدخل عليهما حاملا سلاح ابيض (سكينة) وعندما وقف المجنى عليه كال له طعنة بالسلاح انف البيان في بطنه وسحب السلاح فخرجت أحشاء المجنى عليه من بطنه وسقط غارقا في دمائه وتوفى الى رحمة الله وفر هاربا وأضافت بان قصد المتهم من فعلته هو قتل المجنى عليه.

وشهدت كل من منى عبدا لهادى عبد المقصود جمعة وعليه عصام محمد شعبان ـ بمضمون ما شهدت به سابقتهما وأضافا بأن قصد المتهم من التعدي على المجنى عليه هو قتله.

وشهد الرائد عبد الحميد مرسى ـ معاون مباحث مركز شرطة أوسيم ـ أنه انتقل على إثر تلقى بلاغ مقتل المجنى عليه وتمكن من ضبط المتهم وبحوزته السكين المستخدم في ارتكاب الواقعة دلت تحرياته السرية الى صحة الواقعة وارتكاب المتهم .

 

تقرير الصفة التشريحية

وقد ثبت بتقرير الصفة التشريحية، أن إصابة المجنى عليه بيسار البطن هي إصابة ذات طبيعة حيوية طعنية حديثة حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة أيا كان نوعه وهى جائزة الحدوث من مثل السلاح الأبيض –السكين– وان وفاة المجنى عليه تعزى الى الإصابة الطعنية بيسار البطن وما أحدثته من قطع بالشريان الأورطى الباطني مما أدى الى نزيف دموي اصابى غزير بالتجويف البطنى أدى الى هبوط حاد بالدورة الدموية و صدمة نزيفيه والوفاة وأن الواقعة بمجملها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بالأوراق.

تقرير مصلحة الطب الشرعي

1ـ أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من الخلايا البشرية بقلامات الأظافر للمجني عليه تتطابق مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من الدماء بالشاش الخاص به ولم يعثر على بصمة وراثية.

2- ان البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من الدماء الآدمية المعثور عليها بمسح السكين حوزة المتهم هي بصمة خليط على البصمة الوراثية للمجني عليه .

ملاحظات النيابة العامة

1- بسؤال الطفل زياد محمد رجب استدلالا قرر بأنه حال مباشرة عمله على عربية المأكولات تناهى الى سمعه توعد المتهم بقتل المجنى عليه .

2ـ وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بارتكابه الواقعة على النحو سالف البيان.

جلسة المحاكمة

 وحيث أن المتهم مثل بجلسة المحاكمة وأنكر الاتهام المسند إليه ومثل وكيل المدعين بالحق المدني وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

الدفاع والدفوع

والدفاع الحاضر مع المتهم  شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته مما نسب إليه تأسيسا علي ــ انتفاء نية القتل لدى المتهم وان الواقعة مجرد ضرب أفضى الى موت، بالإضافة إلى تناقض أقوال شهود الإثبات وبطلان اعتراف المتهم وعدم جدية التحريات.

الدفع ببطلان تحريات الشرطة

ردت المحكمة على دفاع المتهم بالدفع ببطلان تحريات الشرطة لكونها غير جدية  باطمئنان المحكمة الى ما ورد بالتحريات وما شهد به مجريها بالتحقيقات لكونها تحريات جدية واتفاقها مع ماديات الدعوى واعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة  وما أدلى به شهود الإثبات ولا ينال من صحة التحريات أن تكون مستقاة من مصادر سرية لان مفاد ذلك أن مجريها قد نحقق من صدق المعلومات فان منعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.

الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات

وحيث انه عن الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات ـ فمردود عليه ـ انه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل الحكم عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى هذه المحكمة ـــ وان تناقض الشهود بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه فإذا كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى والأدلة علي مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه من أقوال شهود الإثبات معززة بتحريات الشرطة وإقرار المتهم بالتحقيقات ومؤيدة بتقرير الطب الشرعي بماله أصل ثابت بالأوراق ، وبما لا تناقض فيه فانه لا يكون ثمة محل لما يثيره دفاع المتهمة في هذا الشأن.

الدفع ببطلان اعتراف المتهم

حيث انه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم بالتحقيقات ـ فمردود عليه ـ بأنه من المقرر قانونا أن  الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى أطمأنت إلى سلامته ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة  وإذ كان ذلك ـ وكان ما أثاره الدفاع من أن الاعتراف كان وليد إكراه  فهو دفاع خال من دليل عليه والمحكمة تلتفت عنه خاصة أن المتهم سرد تفصيل الواقعة وهو بإرادة حرة وجاء تصويره بما يتفق وماديات الجريمة وبما لا يخالف ما جاء على لسان أقوال الشهود وما جاء بتقرير الصفة التشريحية  عن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه ، ومن ثم فان المحكمة تطمئن على سلامة اعتراف المتهم الذي جاء عن إرادة حرة وواعية وجاء نصا في اقتراف الجريمة ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد جاء برئ من أية شائبة في هذا الخصوص ويكون الدفع غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.                         

الدفع بانتفاء القصد في جريمة القتل

   حيث انه عن الدفع بانتفاء القصد الخاص في جريمة القتل وهي نية إزهاق الروح ـ فمردود ـ بان  نية القتل أو القصد الخاص في جناية القتل العمد وهو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول الى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ـ وإذ كان ذلك ، فان هذه النية قامت بنفس المتهم وتوافرت لديه من حاصل ماتبينته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها من حدوث مشاجرة بين المتهم والمجني عليه وتعدى المجنى عليه بالضرب برأسه وتدخل الاهالى لفضها الى أن ذلك أثار حفيظة المتهم واستشاط غضبا وانتوى قتل المجنى عليه والتخلص منه لما بدر منه وهدد أمام الشاهدين الأول والثاني والطفل بقتل المجنى عليه واخذ سلاحا ابيض (سكين) من إحدى عربات المأكولات وهو سلاح قاتل بطبيعته وتوجه الى مسكن المجنى عليه الذي كان يجلس مع أهل بيته واطفالة لتناول وجبة العشاء وما أن ظفر به وجه له طعنة قاتلة في بطنه (وهو موضع من الجسم  قاتل بطبيعته ) والتى أحدثت جرح نافذ حوالي 10 سم واخرج السكين من بطنه فخرجت معه أحشاء المجنى عليه والذي سقط غارقا في دمائه ولم يتركه بعد أن تيقن من تحقق مأربه بإزهاق روح المجنى عليه فاحدث به قطع بالشريان الأورطى الباطني مما أدى الى نزيف دموي اصابى غزير بالتجويف البطنى أدى الى هبوط حاد بالدورة الدموية وصدمة نزيفيه والوفاة الأمر الذي يقطع  بتوافر نية القتل لدى المتهم ويكون الدفع المبدي من دفاع المتهم في غير محله وتلتفت عنه المحكمة.

رابطة السببية

 حيث انه وقد توافرت رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي ترتبت عليه ذلك انه من المقرر قانونا أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. وبذلك فالضارب مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية.ولما كان ذلك وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم بالتحقيقات والتى تعززت بتحريات الشرطة وتأيدت بتقرير الصفة التشريحية من قيام المتهم بالتعدي بالضرب على المجنى عليه بان كال له طعنة نافذة بالبطن وخروج أحشائه منها  قاصدا من ذلك قتله ونتج عن هذه الأفعال  حدوث إصابة المجنى عليه والمبينة بالتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته من ثم تتوافر رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة وهى وفاة المجنى عليه.

وحيث انه لما تقدم يكون، وإزاء تساند الأدلة القولية مع الدليل الفني، يكون قد ثبت في يقين المحكمة على وجه القطع أن المتهم حلمي إبراهيم لأنه في يوم 29/8/2023، بدائرة مركز شرطة أوسيم، محافظة الجيزة.

1ـ قتل المجنى عليه عصام محمد عمدا ـ من غير سبق إصرار أو ترصد ـ  وذلك انه على اثر مشاجرة بين المتهم والمجني عليه وتعدى الأخير عليه بالضرب رأسه مما أثار حفيظة المتهم واستشاط غضبا وانتوى إزهاق روحه فأحضر سلاحا أبيض – سكين – تحصل عليه من إحدى عربيات الكبدة وما ان ظفر به كال له طعنة نافذة استقرت ببطنه فأخرجت أحشاء بطنه منها قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق . 

2ـ أحرز سلاح ابيض – سكين – دون مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية ودون مسوغ قانوني.

الأمر الذي يستوجب القضاء بإدانته طبقا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمادة 234/1  من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم(6)  من الجدول رقم (ا ) الملحق.

 وحيث أن الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا  لغرض جنائي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى.

 وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم وقد قضي بإدانته عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. 

 وحيث انه عن الدعوى المدنية فإن المحكمة ترى أنه يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية فمن ثم تحيله الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملا بالمادة 309/2 أ.ج.

تم نسخ الرابط