ads
الجمعة 22 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

3 سنوات لحرفوش.. سقط بالحشيش في أطفيح

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد الجنزوري

عاقبت محكمة جنايات الجيزة محمد عبد الغفار وشهرته "هاني حرفوش" بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه مع مصادرة المخدر المضبوط وذلك ثبوت حيازته وإحرازه بغير قصد أو التعاطي أو الاستعمال لمخدر الحشيش بمنطقة أطفيح .

 صدر الحكم برئاسة المستشارد. محمد الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أنور أبو سحلى و بهاء عطية بحضور أحمد بهاء الدين فريد وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت منير.

 تفاصيل الواقعة 

الواقعة بدأت تفاصيلها عندما تلقي الملازم أول طلعت مجاهد، معاون مباحث مركز شرطة أطفيح، معلومات تفيد بأن المتهم محمد أحمد عبد الغفار محمد يستخدم مسكنه لمزاولة نشاطه الإجرامي في حيازة المخدرات بمنطقة أطفيح، فعرض التحريات على النيابة العامة التي قررت ضبط وتفتيش المتهم ومسكنه وما معه من ممنوعات، فتوجه ضابط المباحث ومعه قوة من الشرطة بسرية إلى مسكن المتهم، وعندما شاهدهم المتهم، حاول الهرب، لكنهم تمكنوا من القبض عليه وتفتيشه، عثر معه على ثلاث قطع من الحشيش ومبلغ 250 جنيهًا.

اعترف المتهم بإحرازه للمضبوطات بقصد التعاطي، كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي ثلاث قطع من مادة بنية اللون وزنها 105.95 جرام، وهي حشيش مخدر مدرج في الجدول الأول من قانون المخدرات . 

حيثيات الحكم 

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم عندما استجوابه في تحقيقات النيابة، أنكر التهمة الموجهة إليه، وتمسك بإنكاره في جلسة المحكمة.

استمعت المحكمة لشاهد نفي، عبد النبي عيد، فقال أن الشرطة قبضت على المتهم في مسكنه يوم 3 يناير 2024 الساعة 8:00 مساءً، كما عرض دفاع المتهم مقطع فيديو يظهر القبض عليه في مسكنه، وقدم الدفاع مستندات طلب بناءً عليها تبرئة المتهم لعدم جدية التحريات وبطلان القبض والتفتيش .

رفضت المحكمة الدفع بعدم جدية التحريات لأن التحريات التي أجراها الضابط طلعت مجاهد كانت صحيحة وواضحة. 

عدم معقولة الواقعة

ردت المحكمة على الدفع بعدم معقولية الواقعة بأن هذا الدفع مردود عليه بالصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شاهد الإثبات والأدلة الأخرى التي جاءت منطقية.

 كما رفضت الدفع بانفراد الضابط بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة ، لأن عدم ذكر أسماء باقي أفراد القوة لا يؤثر في صحة أقوال الضابط.

 وأما عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فمردود عليه بأن الضابط قام بالتفتيش بعد صدور إذن النيابة العامة. 

وكذلك الدفع ببطلان الإقرار المقدم من المتهم تم رفضه أيضًا، لأن الإقرار كان نتيجة إرادة حرة وواعية دون إكراه أو غش، وجاء مطابقًا للحقيقة.

ذكرت المحكمة أن إنكار المتهم، لم تعول عليه، لأنه يهدف للتهرب من التهمة ويتعارض مع الأدلة القوية التي قدمت للمحكمة، وأن الدفوع الأخرى التي قدمها الدفاع، فتراها المحكمة غير سديدة، حيث أنها تطمئن إلى صدق شهادة شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي.

أشارت المحكمة أنها لا تتفق مع النيابة والضابط في أن الحيازة كانت للاتجار، لأن المتهم لم يُضبط معه أدوات الاتجار أو دليل على التعاطي، لذا ترى المحكمة أن المتهم كان يحوز المخدر دون نية الاتجار أو التعاطي .

تم نسخ الرابط