ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات حبس مدمن الكيف بالواصلين.. ضبط بحوزته 9 أكياس أثناء تنفيذ حكم

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة المستشار د. محمد الجنزوري

عاقبت محكمة جنايات الجيزة مهنى.أ بالحبس مع الشغل سنة واحدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه مع مصادرة المخدر المضبوط والزمته المصروفات الجنائية لتعاطيه الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أنور أبو سحلى و بهاء عطية بحضور نور الدين العزازي وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير. 

تفاصيل الواقعة

شهد النقيب ماهر عادل معاون مباحث مركز شرطة أطفيح أنه وبتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠٢٤ الساعة الثانية والنصف مساءً وحال قيامه باستهداف المتهم مهنى الأشعابي المقيم بقرية الواصلين لكونه مطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا، فقام بضبطه بمنطقة سكنه بقرية الواصلين وبتفتيشه عثر معه على كيس من البلاستيك أسود اللون وبداخله 9 أكياس تحوى مخدر القنب كما عثر معه على هاتف محمول ومبلغ 200 جنيه وبمواجهة المتهم أقر بإحراز المخدر.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصحة الطب الشرعى أن المضبوطات عبارة عن عدد ٩ كيس من البلاستيك تحوى جميعاً على مخدر القنب ووزنت قائماً ٦٣جم .

جلسة المحاكمة

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم أنكر التهم الموجهة إليه في تحقيقات النيابة العامة وفي جلسة المحاكمة، وطلب الدفاع براءته لأسباب تشمل بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة التلبس، وعدم معقولية الواقعة، وانفراد الضابط بالشهادة ..

ردت المحكمة على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بأن الضابط قام بضبط المتهم أثناء تنفيذ أحكام جنائية عليه، وكانت الأحكام صادرة بحقه، مما يجيز القبض عليه وتفتيشه خشية حمله لسلاح، لذا، كان ضبط المخدرات صحيحًا، ورفضت المحكمة الدفع.

عدم المعقولية

بالنسبة للدفع بعدم المعقولية، أكدت المحكمة أن تقدير أقوال الشهود وظروف شهادتهم من اختصاصها، واطمأنت إلى صحة شهادة شاهد الإثبات وتصويره للواقعة، وبالتالي رأت أن تشكيك الدفاع ليس سوى جدل موضوعي.

فيما يتعلق بالدفع بانفراد الضابط بالشهادة، رأت المحكمة أن عدم ذكر أسماء باقي أفراد القوة لا يؤثر في صحة شهادة الضابط وكفايتها كدليل، ورفضت الدفع .

أما عن إنكار المتهم في التحقيقات وجلسة المحاكمة، فالمحكمة لم تأخذ به لافتقاره إلى ما يسانده من أدلة، واعتبرته محاولة للتهرب من الاتهام والتشكيك في الأدلة.

لذلك انتهت المحكمة بناءً على الأدلة المقدمة، إلى إدانة المتهم، ورفضت كافة الدفوع الأخرى التي قدمها الدفاع لأنها مجرد جدل موضوعي لم تؤثر في قناعة المحكمة .

كما انتهت المحكمة إلى أنها لا توافق النيابة العامة في أن المتهم كان ينوي الاتجار بالمخدرات، إذ لم يضبط في حالة بيع أو شراء، ولم تكن معه أدوات الاتجار، بجانب أن كمية المخدرات المضبوطة كانت صغيرة بالنسبة لشخص معتاد على التعاطي، لذا، تستخلص المحكمة أن المتهم كان يحوز المخدر بقصد التعاطي، وفقًا للمادة 37/1 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل، وتعتبر هذا هو الوصف الصحيح للواقعة. وبناءً على ذلك، ثبت للمحكمة بشكل قاطع أن المتهم كان يحوز المخدر بقصد التعاطي .

تم نسخ الرابط