حيثيات سجن تاجري الكيف بالجيزة.. سقطا بالأكياس المخدرة
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة كلا من عبد الباري جاد وحسام جاد بالسجن المشدد 10 سنوات لحيازتهما كميات من المواد المخدرة بمنطقة فيصل.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي وعضوية المستشارين طارق إحسان و عبدالله عبد الرؤف بحضور أحمد زغلول وكيل النيابة بأمانة سر محمد هاشم وأسامة شاكر، في قضية النيابة العامة رقم 23421 لسنة 2023 جنايات قسم بولاق الدكرور المقيدة برقم 6116 سنة 2023 كلى جنوب الجيزة، أن النيابة العامة اتهمتهما أنهما فى يوم26/11/2023 بدائرة قسم بولاق الدكرور ، محافظة الجيزة.
-احرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا احدي مشتقات ( indazole carboxamides ) في غير الاحوال المصرح بها قانونا
-احرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( ميثامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا
-احرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا
حازا واحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض " مطواه قرن غزال " علي النحو المبين بالتحقيقات
وقد أحيل المتهمان إلى هذه المحكمة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
تفاصيل الواقعة
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا فإن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها المقدم محمد عياض ـ ضابط بالإدارة العامة لمكافحة لمخدرات توصلت إلى ان المتهمين يحوزان ويحرزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار، فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيش شخصهما ومسكنهما وملحقاتهما ، ونفاذا لهذا الاذن انتقل على رأس قوة من الشرطة السريين رفقة النقيب خالد محسن الضابط بالادارة العامة لمكافحة المخدرات إلي حيث أيقن تواجدهما فابصرهما يترجلان من إحدى مركبات الاجرة (توك توك) عند نهاية كوبرى فيصل وكان الأول يقوم بسحب حقيبة ترولى كحلى اللون والثانى يحمل على كتفه الأيمن حقيبة رمادى اللون وفى يده الاخرى كيس بلاستيكى رمادى اللون فتوجها ناحيتهم لضبطهم فقام المتهم الثانى بالقاء الكيس البلاستيكى والحقيبة من على كتفه ارضا فانفرط ما بداخل الكيس ارضا وظهر منه شرائط من عقار الترامادول المخدر وتمكنا من ضبط المتهمين وبتفتيشهما عثر بالحقيبة الترولى التى كانت بحوزة المتهم الاول عثر على عدد 2 اثنين علبة بلاستيكية بيضاء بكل علبة كيس يحوى بداخله كمية من مخدر الايس وكذا عدد 6 ستة اكياس بلاستيكية شفافة بكل كيس كمية من مخدر الايس وكذا عدد 305 شريط لعقار الترامادول المخدر بكل شريط عدد 10 اقراص وكذا عدد 2 اثنين ميزان رقمى وبتفتيش شخصه عثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالى قدره 8000 جنيه ثمانية الاف جنيه ، وبتفتيش الكيس البلاستيكى حوزة المتهم الثانى عثر بداخله على 600 ستمائة شريط لعقار الترامادول المخدر وبكل شريط عدد 10 عشرة اقراص من عقار الترامادول المخدر وبتفتيش الحقيبة التى كانت على كتفه عثر بداخلها على عدد 2 كيس بلاستيكى شفاف بكل كيس كمية من مسحوق اصفر اللون يشبه مخدر البودر - حشيش اصطناعى - وكذا اثنين كيس بلاستيك شفاف بكل عدد من الاقراص المخدرة وكذا كيس شفاف بداخله كمية من مخدر الايس وكذا سلاح ابيض - مطواه قرن غزال - وكيس اخر بداخله مبلغ 340000 جنيه ثلاثمائة واربعون الف جنيه وبتفتيش شخصه عثر معه على مبلغ مالى قدرة الفين جنيه وهاتف محمول وعزى قصدهم من احراز المضبوطات الى قصد الاتجار .
الأدلة على الجريمة
وحيث أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من شهادة المقدم محمد عياض والنقيب خالد محسن والرائد محمد صلاح الدين وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى وإقرار المتهم الأول بالتحقيقات وما ثبت بملاحظات النيابة العامة.
تحقيقات النيابة العامة
اعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار وأبان تفصيليا لذلك انه على إثر علاقة جمعته بأخر يدعى سامح وحيد والذي يتاجر فى المواد المخدرة واتفاقهما فى الاتجار فى تلك المواد وهو ما لقى قبولا لديه فكلف بتحصيل المبالغ المالية الناتجة عن تلك التجارة من عملائه وتوصيلها إليه وذلك نظير مبلغ شهري ثابت وأضاف بضبطه وبحوزته سبعمائة وسبعون شريط دوائى لعقار الترامادول المخدر ومبلغ مالى وأنهى ان تلك المبالغ حصيلة بيعه للمواد المخدرة.
تقرير المعمل الكيماوى
ثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن :ـ
1ـ حرز العلبة البلاستيكية الشفافة ذات غطاء أخضر اللون بداخلها عدد (905) تسعمائة وخمسة شريط دوائى بداخل كل شريط عشرة اقراص باجمالى (9050) تسعة آلاف وخمسون قرص ثبت انها للترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
2ـ حرز علبة بلاستيكية شفافة ذات غطاء وردى اللون بداخلها الآتى .
عدد 9 تسعة أكياس بلاستيكية بداخل كل كيس مادة بلورية وزنت قائما بالاكياس (5و 492 جرام ثبت انها للميثامفيتامين احد مشتقات فيثينيل امين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات .
عدد اثنين كيس بلاستيك بداخل كل كيس مسحوق اصفر وزن قائما (5و77 جم) ثبت ان المسحوق لاحد مشتقات اندازول كاربوكسيد المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات.
ج) عدد اثنين ميزان الكترونى صغير الحجم عالق بكل منها آثار لمادة ثبت أن غسالتها تحوى على مادة الميثامفيتامين وكذا مادة لأحد مشتقات اندازل المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.
ملاحظات النيابة العامة
ثبت بملاحظات النيابة العامة أنه باطلاع النيابة على الهاتف المحمول المملوك للمتهم الأول تحوى كل صورة على أقراص ومواد مخدرة ومبلغ مالى وموازين، ثبت من خلال استخراج صورة رسمية من القضية رقم 23423 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور اتهام من يدعى سامح وحيد على صديق وآخر بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.
جلسة المحاكمة والدفاع
ومثلا المتهمين بجلسة المحاكمة أنكرا الاتهام المسند إليهما والدفاع الحاضر مع المتهم الاول شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته مما نسب إليه تأسيسا علي ــ إعمال نص المادة 48 من قانون المخدرات لابلاغه السلطات عن تجارى المخدرات والذين تم ضبطهما وحرر لهما القضية رقم 23422 لسنة 2023 جنايات بولاق و بطلان اذن النيابة العامة لابتنائه علي تحريات غير جدية ،و الحاضر مع المتهم الثاني طلب القضاء ببراءته لانتفاء علمه بأنه يحوز ويحرز المواد المخدرة المضبوطة ، وعدم معقولية تصوير الواقعة.
الدفع بمبادرة المتهم بالإخبار عن الجريمة
حيث انه عن طلب الدفاع اعمال نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ـ فمردود بـانه من المقرر قانونا ان اعفاء المتهم من العقاب عند مبادرته بإبلاغ السلطات العامة بالجريمة قبل علمها بها حصول الابلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وجوب أن يوصل الابلاغ فعلا الى ضبط باقى الجناة وقد فرق القانون سالف الذكر فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها فى المادة 48 منه بين حالتين للاعفاء تتميز كل منها بعناصر مستقلة وافرد لكل حالة فقرة خاصة ــ فاشترط فى الحالة الاولى فضلا عن المبادرة بالاخبار ان يصدر الاخبار قبل علم السلطات بالجريمة ـ اما الحالة الثانية من حالتى الاعفاء فهى لم تستزم المبادرة بالاخبار بل اشترط القانون ان يكون اخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناه مرتكبى الجريمة ولما كان ذلك وكانت الاوراق قد خلت من ثمة دليل يثبت مباردة المتهم فى اخبار السلطات عن باقى الجناة قبل اكتشافها وان شهود الاثبات الذى تطمئن المحكمة لاقوالهم لم يذكر أي منهما انه تمكن من ضبط باقى الجناة بناء على ابلاغهم من المتهم الاول بعد ضبطه وان اعتراف المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالاشتراك مع اخرين لا يعد ابلاغ عن جناه اخرين الامر الذى ترى عدم تحقق طلب الاعفاء سالف البيان ، ويكون طلب الدفاع فى غير محله.
الدفع ببطلان إذن النيابة
حيث انه عن الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جديةـ فمرود ـ بأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى جدية تلك التحريات لتضمنها كافة البيانات اللازمة والضرورية لإصدار الإذن بناء عليها إذ تضمن محضر التحريات اسم المتحرى عنهما كاملا وسنهما وعملهما ومحل إقامتهما وانهما يمارسان نشاطهما غير المشروع في الاتجار فى المواد المخدرة واحرازهما وحيازتهما للمواد المخدرة ومن ثم تكون تلك التحريات كافية لتسويغ إصدار الإذن بناء عليها وتقر النيابة على تصرفها وانه ليس بلازم ان يذكر بالمحضر نوع المخدر طالما أن احراز المخدر أي كان نوعه يعد من الانشطة غير المشروعة والمجرمة قانونا ومن ثم يكون الدفع في غير محله جديرا بالرفض.
الدفع بانتفاء صلة المتهم الثانى بالواقعة
حيث انه عن الدفع بانتفاء صلة المتهم الثانى بالواقعة ـ فمردود ـ باطمئنان المحكمة لاقوال شاهدى الاثبات من ان المتهم كان محرزا لكيس بلاستيكي وحقيبة فوق كتفه وعثر بداخلهما على كميات من المواد المخدرة المضبوطة وانه تم ضبط المخدرات بحوزته واحرازه والى انبساط سلطان المتهم على المخدر المضبوط وكان الثابت من للمحكمة من أقوال شهود الاثبات ومن اعتراف المتهم بالتحقيقات من أنهما يتاجران فى المواد المخدرة وانهما على علم بأن المضبوطات التى كانت بحوزتهم مواد مخدرة من ثم تلتفت عن هذا الدفع.
الدفع بحجب القوة المرافقة عن الشهادة
وحيث أنه عن الدفع بحجب القوة المرافقة لضابط الواقعة عن الشهادة فإنه لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه فإن سكوت الضبـاط عن الإدلاء بأسماء القـوة المرافقة لهم لا ينال من سلامة أقوالهم وكفايتها كدليل ادانة، لما كان ذلك، وكان الثابت أن ضبـاط الواقعـة قرروا بالتحقيقات أن مهمة القوة المصاحبة لهم كانت المحافظـة علـي الأمن فلا تثريب على أقوالهم في ذلك ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد بما يستوجب الالتفات عنه.
الدفع بعدم معقولية الواقعة
وحيث أنه عما تساند عليه الدفاع من أثاره الشك في أقوال ضباط الواقعة في تصوير للواقعة وعدم معقوليتها ـ فمردود ـ بما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة لهذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ـ ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شاهدى الواقعة واقرار المتهم الاول بالتحقيقات واقتنعت بحصول الواقعة علي الصورة التي قرروها فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديداً.
عقيدة المحكمة
وحيث ان المحكمة وقد اطمأنت إلي أدلة الثبوت في الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهمن وتلتفت عن هذا الضرب من الدفاع الذي قصدا به الإفلات من العقاب ، ولا تسايره والمدافع عنهما فيما أثاره بغية التشكيك في صحة الاتهام وأدلته ولا يسع المحكمة سوي اطرحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها الي صدق رواية شهود الواقعة واقرار المتهم الاول بالتحقيقات التي تأيدت بالدليل الفني المستمد من تقرير الأدلة الكيماوية
وحيث أنه عن قصد الاتجار ـ - فانه من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا. ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن اقالى شهود الاثبات التى تطمئن المحكمة لأقوالهم من قيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة ومن اعتراف المتهم الأول من قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة ومن كمية الاقراص المخدرة المضبوطة 9050 قرص ترامادول وكميات متنوعة من المخدرات ومن ضبط ميزانين الكترونيين وثبت ان بهما آثار المخدر المضبوط بحوزة المتهمين وانهما كانا على موعد لتسليم المخدرات المضبوطة الامر الذى يقطع بان أحراز المتهمين للمخدرات بقصد الاتجار .
**الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانتهما عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابهما بالمواد 1 ،2 ، 7/1 ، 34 /1 بند أ ، 2بند6 ،42/1 من القانون 182لسنة 1960 المعدل والبندين رقمى 3 ، 12) من القسم الاول (ب) والبند رقم 117 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق والمواد 1/1 ، 25مكررا/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبد رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق، ومصادرة الجواهر المخدرة والسلاح الأبيض المضبوطين.
**وحيث ان الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهى عقوبة الجريمة موضوع التهمة الاولى.
** وحيث أنه ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها تري المحكمة أخذ المتهمين بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته المادة 17من قانون العقوبات والمادة 36/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
** وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهمين وقد قضي بإدانتهما عملا بالمادة 313من قانون الإجراءات الجنائية.