ads
الخميس 21 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات سجن دليفري الكيف 6 سنوات

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة المستشار د. محمد الجنزوري

عاقبت محكمة جنايات الجيزة حسين. م بالسجن المشدد لمدة ست سنين وتغريمه مائة ألف جنيه بعد أن ثبت يقينا للمحكمة أنه أحرز بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي لمخدر الهيروين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وقامت المحكمة بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه ألف جنيه عن التهمة الثانية احرازه سلاح أبيض بغير ترخيص مع مصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وإلزامه المصاريف الجنائية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار.د محمد الجنزوري وعضوية محمد أنور أبو سحلى و بهاء محمد عطية بحضور أحمد السيسي وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير .

تفاصيل الواقعة

البداية.....عندما توصلت تحريات المقدم أحمد أمين المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات الي أن المتهم حسين محمد عبد الله حماد يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا فسطر محضرا بذلك وأخذ إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه ونفاذا لذلك الإذن وبناء على إتصال تليفوني من احد المصادر السرية أخبره بتواجد سالف الذكر بمسكنه بشارع ميرا رقم ١٤ من شارع عمر بن عبد العزيز دائرة القسم ومحرز لكمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا فانتقل لضبطه وبصحبته المقدم إيهاب هاشم بسيونى محمد المفتش بذات الإدارة ومعهما قوة من الشرطة السريين وبوصوله لمسكن المتهم سالف الذكر شاهده يهم بالخروج من مدخل العقار وممسكا بیده حقيبة بنية اللون فأسرع بضبطه وبتفتيشه الحقيبة عثر بداخلها على كيس بلاستيكي شفاف اللون يحوى بداخله على خمسة وعشرون لفافة بلاستيكية شفافة محزومين من الخارج بداخل كل لفافة جوهر الهيروين المخدر وبتفتيش المتهم عثر بين طيات ملابسه على سلاح أبيض ( مطواه ) وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة والسلاح الأبيض في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بأن المضبوطات هى لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت ( ٨٥.٦٢ جرام ).

حيثيات الحكم

 المحكمة اطمأنت إلى أن التحريات كانت صريحة وصادقة، واحتوت على بيانات كافية لإصدار إذن التفتيش، بما في ذلك اسم المتهم، سنه، محل إقامته، الجريمة المتهم بها، وأيدت بضبط المتهم والمخدرات. لذلك، يكون الإذن صحيحاً مبنياً على تحريات جدية وجريمة مؤكدة، ويكون منع الدفاع في هذا الصدد غير صحيح .

الدفع بعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام هو دفع موضوعي لا يستحق ردًا صريحًا من المحكمة، مادام الحكم استند إلى أدلة الثبوت. المحكمة تستخلص الصورة الصحيحة للواقعة من العناصر المطروحة أمامها وتطرح ما يخالفها، طالما أن استخلاصها يستند إلى أدلة منطقية ومقبولة. المحكمة لم تجد في شهادة الواقعة ما يدل على عدم معقوليتها، ولذلك ترفض هذا الدفع.

الدفع بالتناقض في أقوال الشهود مردود عليه بأن التناقض، إن وجد، لا ينال من الأدلة مادام الحكم استخلص الإدانة من الأقوال بشكل منطقي ، ولها السلطة الكاملة في تقدير الأدلة. ما اطمأنت إليه المحكمة تأخذ به، وما لم تطمئن له ترفضه. ولذلك هذا الدفع مجرد جدل موضوعي لا يؤثر على حكم المحكمة .

الدفع بقصور تحقيقات النيابة مردود عليه بأن تقدير صحة الإجراءات والتحقيقات خاضع لتقدير محكمة الموضوع. المحكمة اطمأنت لصحة كافة الإجراءات والتحقيقات سواء أمام المحكمة أو النيابة، ولذلك ترفض هذا الدفع. المحكمة اطمأنت لأقوال الشهود وتقرير المعمل الكيماوي وأخذتها بما لا تناقض فيه، ولذلك الدفع في هذا الخصوص مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل .

دفع المتهم بإنكار الاتهامات لا تعتمد عليه المحكمة لأنه يهدف للهروب من العقاب. المحكمة ملزمة بتمحيص الواقعة وتطبيق القانون بشكل صحيح بغض النظر عن وصف النيابة، وأنها لا تساير النيابة في قصد الاتجار، لأن الأوراق خلت من دليل يثبت ذلك. 

ومن ثم تري المحكمة أخذ المتهم بالقصد المجرد، ولا تعتد بما أسفرت عنه التحريات إذا لم تؤيد بدليل كاف. فضلا عن أن حجم وعدد الكمية المضبوطة لا تعتبر بذاتها دليلا علي توافر قصد الإتجار .

ثبت للمحكمة أن المتهم حسين محمد عبد الله حماد في يوم 2023/10/4 بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز سلاحاً أبيض (مطواة) بدون ترخيص وبدون مبرر من الضرورة المهنية .

تم نسخ الرابط