بعد شائعة استقالته.. المستشار الصاوي يحدد 12 اغسطس للحكم في خلية المطرية
بعد جلسة استغرقت اكثر من 5 ساعات لسماع مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بخلية المطرية.. حددت محكمة جنايات مستأنف بدر برئاسة المستشار حماده الصاوي، النائب العام السابق، جلسة 12 اغسطس المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بخلية المطرية.
صدر القرار بعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي ود. علي عمارة بأمانة سر محمد السعيد.
بدأت وقائع الجلسة باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة برئاسة المستشار حماده الصاوي في أول ظهور له بعد شائعات تقديمه استقالته ونفي مجلس القضاء الأعلى، ثم استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين الثمانية، بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مفرقعات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية المطرية الإرهابية».
واجه ال حماده الصاوي المتهمين بالاتهامات المسندة اليهم فانكروها، ثم استمعت لمرافعات الدفاع عنهم..
اتهمت النيابة العامة المتهمين لأنهم في غضون الفترة من عام ألفين وأربعة عشر حتى الأول من يونيو ألفين وعشرين ميلادياً - بدائرة قسم المطرية - محافظة القاهرة – وبمحافظتي البحيرة والإسكندرية:
أولا: المتهمان الأول والثاني:
توليا قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن توليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان، التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة و أفراد القوات المسلحة والشرطة، وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الثالث حتى الأخير:
انضموا لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها، على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمان الثالث والثالث عشر أيضاً:
أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدا الجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - بأسلحة وذخائر ومفرقعات وآلات ومعلومات مع علمهما بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون الثالث، والسادس والسابع، والثالث عشر أيضا:
أ. حازوا وأحرزوا مفرقعات ومواد في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك،
بقصد استعمالها في غرض إرهابي يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والسلام الاجتماعي، على النحو المبين بالتحقيقات.