ads
الخميس 21 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات سجن تاجر الكيف بأوسيم بالسجن 10 سنوات

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي

أودعت محكمة جنايات أول درجة جيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة تاجر كيف بمنطقة أوسيم بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمة 50 ألف جنيه.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي وعضوية المستشارين طارق إحسان وخالد إسماعيل بحضور عبد الرحمن أحمد وكيل النيابة، بأمانة سر محمد هاشم، في قضية النيابة العامة رقم  2663 لسنة 2024 جنايات بولاق الكرور والمقيدة برقم 913 لسنة  2024 كلى جنوب الجيزة، ضد ح. ص. والذي اتهمته النيابة العامة بأنه يوم 11 فبراير 2024 بمنطقة أوسيم. 

**احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا

وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

و نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات.

المحكمـــــــــــــة

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، فإن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في ان التحريات السرية التي أجراها النقيب عمر مدنى     ـ معاون مباحث قسم شرطة بولاق .. دلته ان المتهم ح.ص     ـ يحوز ويحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا  ، وبتاريخ 10/2/2024 الساعة 10 مساءا استصدر اذنا من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش شخصه  ومسكنه وملحقاتهما  ، ونفاذا لهذا الاذن  انتقل على راس قوة من الشرطة السريين ،  إلي حيث يوجد المتهم ابصر المتهم يقف امام العقار سكنه ممسكا حقيبة سوداء اللون  فقام بضبطه وتفتيشه عثر داخل الحقيبة على عدد (48) ثمانية واربعون قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر كما عثر بين طيات ملابسه على عدد اثنين قطعة كبيرة الحجم لذات الجوهر المخدر وبمواجهته بالمضبوطات اقر له باحرازها.

**وحيث أن الواقعة علي النحو السالف البيان استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهمين من شهادة النقيب عمر مدنى ـ وماثبت بتقرير المعمل الكيماوى 

** فقد شهد النقيب عمر مدنى ـ معاون مباحث مركز شرطة بولاق الدكرور  ـ  ان تحرياته السرية دلته ان المتهم يحوزان ويحرزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه وملحقاته، ونفاذا لهذا الاذن ونفاذا لهذا الاذن  انتقل على رأس قوة من الشرطة السريين،  إلي حيث يوجد المتهم ابصر المتهم يقف امام العقار سكنه ممسكا حقيبة سوداء اللون  فقام بضبطه وتفتيشه عثر داخل الحقيبة على عدد (48) ثمانية واربعون قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر كما عثر بين طيات ملابسه على عدد اثنين قطعة كبيرة الحجم لذات الجوهر المخدر وبمواجهته بالمضبوطات اقر له باحرازها .

وثبت بتقرير المعمل الكيماوى ان المضبوطات عبارة عن :ـ

1ـ خمسون قطعة سمراء لمادة الحشيش المخدر المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات ووزنت قائما (4728جم ) اربعة كيلو وسبعمائة وثمانية وعشرون جرام.

انكار المتهم في التحقيقات

ذكرت المحكمة أنها بسؤال المتهم  بالتحقيقات انكر الاتهام المسند اليه ومثل بجلسة المحاكمة واعتصم بانكاره والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءة المتهم مما نسب اليه تاسيسا على الدفوع الاتية :ـ ــ بطلان اذن النيابة العامة لابتنائه علي تحريات غير جدية،  وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الاذن ـ بطلان اذن التفتيش لصدوره على جريمة مستقبلية ، عدم معقولية الواقعة ، انتفاء صلة المتهم بالمخدر المضبوط  الانفراد بالشهادة وحجب باقى أفراد القوة المرافقة.     

بطلان إذن النيابة العامة

ــ حيث انه عن الدفع  ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جديةـ فمرود ـ بان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى جدية تلك التحريات لتضمنها كافة البيانات اللازمة والضرورية لإصدار الإذن بناء عليها إذ تضمن محضر التحريات اسم المتحرى عنه كاملا وسنه وعمله ومحل إقامته وانه يمارسان نشاطه غير المشروع في احراز وحيازة المواد المخدرة فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ومن ثم تكون تلك التحريات كافية لتسويغ إصدار الإذن بناء عليها وتقر النيابة على تصرفها وانه ليس بلازم ان يذكر بالمحضر نوع المخدر طالما أن احراز المخدر أي كان نوعه يعد من الانشطة غير المشروعة والمجرمة قانونا ومن ثم يكون الدفع في غير محله جديرا بالرفض.

بطلان القبض والتفتيش

** حيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إصدار اذن النيابة العامة ـ فمردود ـ باطمئنان المحكمة إلي ما سطر بمحضر الضبط والى شهادة ضابط الواقعة من أن القبض على المتهم وتفتيشه تما فى  11/2/2024 الساعة الثانية عشر صباحا و تما نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر صحيحا بتاريخ  10/2/2024 الساعة 10 مساءا    ، ولم يقدم المتهم ما يخالف الثابت بالأوراق  من ثم يكون الدفع فى غير محله تلتفت عنه المحكمة

حيث انه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالضبط والتفتيش لصدوره بضبط جريمة مستقبلة ـ فمردود عليه ــ بأنه من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت بالفعل من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ـــ ولما كان ذلك وكان الثابت من محضر التحريات أنها توصلت إلى أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة فى غير الاحوال المصرح بها قانونا  بما مفهومة ان الأمر قد صدر لضبط جريمة محقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلية او محتملة ـ من ثم يكون منعى الدفاع غير سديد.

انتفاء صلة المتهم بالمخدر المضبوط

  **حيث انه عن الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمخدر المضبوط ـ فمردود ـ باطمئنان المحكمة لاقوال شاهد الاثبات  من ان المتهم كانا  محرزا وحائزا للمواد المخدرة المضبوطة بداخل حقيبة ممسكا بها وانه تم ضبط المخدرات بحوزته واحرازه داخل الحقيبة   والى انبساط سلطان المتهم على  المخدرات المضبوطة من ثم تلتفت عن هذا الدفع.

حجب القوة المرافقة عن الشهادة

**حيث أنه عن الدفع بحجب القوة المرافقة لضابط الواقعة عن الشهادة فإنه لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه 0 فإن سكوت الضـابط عن الإدلاء بأسماء القـوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل0 لما كان ذلك وكان الثابت أن ضـابط الواقعـة قرر بالتحقيقات أن مهمة القوة المصاحبة له كانت للمحافظـة علـي الأمن فلا تثريب علي أقواله في ذلك ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد بما يستوجب الالتفات عن.

الشك في أقوال الضابط

**وحيث أنه عما تساند عليه الدفاع من أثاره الشك في أقوال ضابط الواقعة  في تصوير للواقعة وعدم معقوليتها ـ فمردود ـ بما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة لهذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ـ ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شاهد الواقعة واقتنعت بحصول الواقعة علي الصورة التي قرراها فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديدا.

الاطمئنان لأدلة الثبوت في القضية

** وحيث ان المحكمة وقد اطمأنت إلي أدلة الثبوت في الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهم  وتلتفت عن هذا الضرب من الدفاع الذي قصد به الإفلات من العقاب ، ولا تسايره والمدافع عنه فيما أثاره بغية التشكيك في صحة الاتهام وأدلته ولا يسع المحكمة سوي اطرحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها الي صدق رواية شاهد الاثبات  التي تأيدت بالدليل الفني المستمد من تقرير الأدلة الكيماوية       .

قصد المتهم من حيازة المخدرات.. قصد عام

وحيث أنه عن القصد من إحراز المتهم للمخدر المضبوط فإن المحكمة لا تعول علي ما أسبغته النيابة العامة علي هذا القصد ولا تعتد بما دلت عليه تحريات ضابطى الواقعة من اتجار المتهم في تلك المواد، كما تلتفت عما قرره في هذا الخصوص منسوباً للمتهم لما كان ذلك وكانت الأوراق خلوا من الدليل اليقيني علي هذا القصد ومن ثم يكون قصد المتهم من الإحراز قد بات قصداً عاما مجرد من كل القصود المحددة قانونا

ــ حيث انه وعلي هدي ما تقدم وإزاء اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت سالفة البيان يكون قد وقر في يقبين المحكمة علي وجه الجزم والقطع أن المتهم 

ح. ص

أنه في يوم 11/2 /2024    ــ بدائرة قسم بولاق الدكرور                  ـ محافظة الجيزة

ــاحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا

ـالأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانته عملا بالمادة 304/2من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بالمواد  1 ،2 ، 38/1 ،42/1 من القانون 182لسنة 1960المعدل والبند رقم( 54) من القسم الثانى  من الجدول رقم 1 الملحق ــ و مصادرة الجوهر المخدر المضبوط

                ـ وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم وقد قضي بإدانته عملا بالمادة 313من قانون الإجراءات الجنائية 

                                               فلهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة حضوريا : بمعاقبة حمادة صابر محمود عثمان بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسين الف جنيه عما اسند اليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية

تم نسخ الرابط