السبت 07 سبتمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

البراءة في المخدرات.. المحكمة: المتهم ليس له سلطان ولم تضبط معه

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي

أودعت محكمة جنايات أول درجة جيزة، حيثيات حكمها ببراءة متهم من الانضمام إلى تشكيل عصابي يهدف للاتجار في المخدرات بمنطقة بولاق الدكرور.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المسستشار عبد الباسط الشاذلي وعضوية المستشارين خالد إسماعيل وعبد الله مؤمن، بحضور عبد الرحمن أحمد وكيل النيابة بأمانة سر محمد هاشم وأسامة شاكر، في قضية النيابة العامة رقم  26532 لسنة 2022 جنايات قسم بولاق الدكرور والمقيدة برقم 6245 لسنة  2022 كلى جنوب الجيزة ضد م.ع. فرماوي، والتي حضرت معه الاستاذة سامية فتحي عبد الصادق "سامية عبد الغفار" المحامية أنه واخرين سبق الحكم عليهم  في يوم  6 ديسمبر 2022 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة.

**ألفوا عصابة غرضها الاتجار فى الجواهر المخدرة

**حازوا واحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدرا (الهيروين فى غير الاحوال المصرح بها قانونا 

**حازوا واحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (mdmb pinaca hp ) احدى مشتقات الاندازول المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانونا 

وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

و نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات.

المحكمـــــــــــــة

بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:ـ

حيث أن النيابة العامة قد اتهمت م.ع. فرماوي لأنه واخرين سبق الحكم عليهم  في يو م  6/12/2022  ــ بدائرة قسم بولاق الدكرور  محافظة الجيزة.

ــ الفوا عصابة غرضها الاتجار فى الجوهار المخدرة

ــ حازوا واحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدرا (الهيروين فى غير الاحوال المصرح بها قانونا 

ـ حازوا واحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (mdmb pinaca hp) احدى مشتقات الاندازول المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانونا 

وطلبت عقابه بالمواد 1، 2 ، 7/1  ،33/1 بند د ، 34/1 بندأ ،2بند6   ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين رقمى  2  من القسم الاول والبند المضاف الى القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق 

وركنت النيابة العامة فى ثبوت الاتهام قبل المتهم والاخرين الذين سبق الحكم عليهم  من شهادة المقدم محمد سعيد والرائد أيمن سكورى ووجيه محى فكيه عطالله  وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي وماثبت بملاحظات النيابة العامة 

فقد شهد المقدم محمد  سعيد ـ رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور ـ بان تحرياته السرية توصلت الى قيام المتهم والاخرين الذين سبق الحكم عليهم تشكيلا عصابيا برئاسة الاخر الذى سبق الحكم عليه تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبطهم وتفتيش مساكنهم ونفاذا لهذا الاذن انتقل رفقة الشاهد الثانى وتمكن من ضبط اخرين سبق الحكم عليهما حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم وبتفتيشهما عثر حوزتهما على اكياس تحوى مسحوق الهيروين المخدر وكذلك اوعية بلاستيكية تحوى مادة مخدرة وبتفتيش السيارة عثر اسفل مقعد الاخر الذى سبق الحكم عليه على سلاح نارى (مسدس) وذخائر وارشد الاخر الذى سبق الحكم عليه على الاماكن التى يخزن فيها المواد المخدرة وتوجها الى محل اقامة الاخر الذى سبق الحكم عليه وتمكن من ضبط اخر سبق الحكم عليها وبتفتيش المسكن والسيارات المملوكة له عثر على كمية من المواد المخدرة ومشغولات ذهبية وسيارات مملوكة للمتهم  وبداخلها مواد مخدرة وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا له باحرازها بقصد الاتجار وتوصلت التحريات النهائية الى ان المتهم الماثل واخرين من اعضاء التشكيل العصابى للاتجار فى المواد المخدرة.

وشهد الرائد ايمن سكورى ـ معاون مباحث قسم بولاق الدكرورـ بذات مضمون ماشهد به سابقه

وشهد وجيه محيى فوكيه عطالله ـ حارس العقار ـ انه يعمل حارس للعقار المقابل لمحل اقامة الاخر الذى سبق الحكم عليه وان الاخر يقطن فى الشقة محل ضبط المواد المخدرة هو وزوجته الاخرى التى سبق الحكم عليها 

    وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ان العينات الماخوذة من المضبوطات تحوى  لجوهر الهيروين المخدر ومادة الاندازول المخدر  والمدرج بالجدول الاول  من جداول قانون المخدرات.

جلسة المحاكمة.. الدفاع والدفوع

المحامية سامية عبد الغفار

وحيث ان المتهم لم يسأل بالتحقيقات ومثل بجلسة المحاكمة وانكر ما نسب اليه ، والدفاع الحاضر معه- المحامية سامية عبد الغفار- شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته مما نسب إليه تأسيسا علي : بطلان التحريات وانعدامها وبطلان الاذن لابتنائه على تحريات غير جدية وانتفاء ركنى المادى والمعنى لجريمة احراز المخدر وعدم ضبط ثمة ممنوعات بحوزة المتهم الماثل ولم يضبط وقت الواقعة.

 المحكمة: المتهم ليس له سيطرة مادية على المخدرات

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد أن أحاطت بالدعوى وظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها بالنسبة للمتهم الماثل  فإن المحكمة لا يطمئن وجدانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى إذ جاءت قاصرة مبنية علي الظن والتخمين لا علي الجزم واليقين وذلك أنه من المقررقانونا انه يتعين لقيام الركن المادى لجريمة احراز الجوهر المخدر ان يثبت اتصال المتهم به اتصالا ماديا او يكون سلطانه مبسوطا عليه ولم يكن فى حيازته المادية وكما يتعين لقيام الركن المعنوى من هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن ما يحرزه انما هو جوهر مخدر ولما كان ذلك وكانت المواد المخدرة قد تم ضبطها مع الاخرين الذين سبق الحكم عليهما وفى مسكن وسيارات اخر سبق الحكم عليه وأنه لم يضبط مع المتهم ثمة مواد مخدرة ولكن مع الآخرين الذين سبق الحكم عليهم وقت ضبطهم ولم تكن له ثمة سيطرة او اتصال مادى بالمخدر المضبوط ولا سلطان له عليه الأمر الذى تنتفى معه صلته بالمخدر المضبوط. 

المحكمة: الأوراق خالية من دليل.. وتحريات الشرطة وحدها لا تكفي

انتهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الأوراق جاءت  خالية من ثمة دليل إدانة قاطع قبل المتهم سوى تحريات المباحث وكانت تحريات الشرطة لا تصلح  وحدها أن تقوم دليلا علي صحة الاتهام قبل المتهم الماثل ما لم تؤيد بدليل أخر يساندها ويؤازرها ومتى كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني قبل المتهم فإنها لا تصلح مجردة لأخذ المتهم بها ـ وان المتهم  أنكرا الاتهام المسند إليه بجلسة المحاكمة  من ثم تضحى التهمة المسندة للمتهم قد أحاط بها الشك بما لا تنهض معه كدليل إدانة تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام المسند  وثبوته في حقه  ـ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية 

تم نسخ الرابط