الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

3 سنوات للزوج المدمن.. شك في سلوك زوجته واصابها بعاهة

محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد الجنزوري

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة علاء.م  بالسجن ثلاث سنين لتعديه على زوجته بالضرب بسلاح أبيض فأحدث إصابتها بعاهة مستديمة على أثر خلافات زوجية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أنور و بهاء محمد بحضور محمد أحمد وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير في قضية النيابة العامة رقم 1575 لسنة 2023 جنايات الطالبية المقيدة برقم 5154 لسنة 2023 كلى جنوب الجيزة ، أن النيابة العامة اتهمت علاء مصطفى لأنه فى يوم 26/6/2022 بدائرة قسم شرطة الطالبية، محافظة الجيزة.

**أحدث عمدا إصابة المجنى عليها ماجد.ص بأن تعدى عليها بالضرب وما أن ظفر بها حتى كالها عدة ضربات بسلاح أبيض ( كتر) أعده مسبقا فإستقرت بعدة مواضع بجسدها فحدثت إصابتها والتي نشأت على أثرها عاهتها المستديمة التي يستحيل برؤها على نحو ما أثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق.

**أحرز سلاحا أبيضا ( كتر) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

تفاصيل الواقعة.. حيثيات الحكم

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن كلا من المجنى عليها وزوجها المتهم دائمی الشجار مع بعضهما البعض بسبب الخلافات الزوجية الدائمة بينهما وإدمان المتهم تعاطى المواد المخدرة وبتاريخ ۲۰۲۲/٦/١٦ وأثناء تواجد سالفي الذكر بمسكنهما بالطالبية نشبت بينهما مشاجرة كالمعتاد بسبب شك المتهم في سلوك المجنى عليها تطورت المشاجرة بينهما بأن قام المتهم بالتعدى على المجنى عليها بالضرب بسلاح أبيض "كتر" في أماكن متفرقة من جسدها "الوجه والرقبة والذراعين الأيمن والأيسر" نتج عنها حدوث إصابة للمجنى عليها بالعصب الوجهي على الجانب الأيمن تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها بذلك العصب تقدر بنسبة عشرة في المائة وفق تقرير الطب الشرعي و بإبلاغ المجنى عليها الشرطة بالواقعة توصلت تحرياتها لصحة الواقعة وبأن مرتكبها المتهم بقصد إحداث إصابة المجنى عليه .

شهود الواقعة

** شهدت المجنى عليها والتي تعمل ربة منزل بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم دائم التعدى عليها بالضرب بسبب الخلافات الزوجية بينهما واعتياده تعاطي المواد المخدرة وبتاريخ ۲۰۲۲/٦/١٦ وأثناء تواجدها بمسكنها بالطالبية حدثت مشاجرة بينها وبين المتهم بسبب شكه في سلوكها تطورت بأن قام بالتعدى عليها بالضرب "كتر" في أماكن متفرقة من جسدها" الوجه والرقبة والزراعين الأيمن والأيسر نتج، عنها حدوث عاهة مستديمة لها بالوجه فأبلغت الشرطة بالواقعة.

**شهد النقيب أحمد محمد معاون مباحث قسم شرطة الطالبية وذلك بتحقيقات النيابة العامة العامة بمضمون ما شهد به سابقيه. 

تقرير الطب الشرعي

 كشف تقرير مصلحة الطب الشرعى من أن إصابة المجنى عليها ذات طبيعة قطعية حدثت من الضرب بجسم أو أجسام صلبة لها حافة حادة وهي جائزة الحدوث على النحو مثل التصوير الوارد بالأوراق وفى تاريخ معاصر التاريخ الواقعة وأنه قد تخلف لديها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل فى إصابة العصب الوجهي على الجانب الأيمن من الوجه وتقدر نسبتها بنحو 10%

السجن الغيابي

** حيث أنه لم يتم استجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة لعدم ضبطه وبإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح قضى بعدم اختصاصها نوعيا لكون الواقعة جناية وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها وبإحالة المتهم لهذه المحكمة لم يحضر بجلسة ٢٠٢٤/١/٦ فصدر ضده حكما غيابيا بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه والمصروفات الجنائية.

إعادة إجراءات المحاكمة

 وحيث تقدم المتهم بطلب للنيابة العامة لإعادة الإجراءات في الدعوى حيث حضر بشخصه وبمواجهته بالواقعة أنكرها وبجلسة ۲۰۲٤/٥/١٦ حضر المتهم بشخصه وحضر معه المدافع عنه حيث طلب براءته تأسيسا على بطلان التقرير الطبى المقدم من المجنى عليها لتحريره قبل شهر محضر الضبط  ولتحريره من مستشفى آخر غير التي تم تحويل المجنى عليها إليها مستشفى ام المصريين، خلو التقرير الطبي من الرقم القومى للمجنى عليها - خلو محضر الشرطة من مناظرة المجنى عليها، بطلان مذكرتي الضبط لعدم وجود أمر بضبط المتهم، عدم عرض المتهم على النيابة العامة عند الضبط ومعارضة ذلك لنص المادة ٣٦ إجراءات جنائية - قصور تحقيقات النيابة العامة - إنتفاء أركان جرائم الضرب بركنيها المادي والمعنوي .

العاهة المستديمة

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان من المقرر إن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة ولكنها ، بحسب المستفاد من الأمثلة الواردة في المادة الخاصة بها ، يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه، وبكل ما من شأنه أن ينقص قوة أحد الأعضاء وأحد الأجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية . وكذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيها حسبما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب.

القصد الجنائي

 كما انه من المقرر أيضا أن القصد الجنائي المشترط توافره هو القصد العالم بعنصريه العلم والإرادة بانصراف قصد الجاني الى مجرد الضرب وتكون مساءلته عن جريمة الضرب المفضي الى عاهة على اساس القصد الاحتمالي الذي هو نية تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع ان يتعدى فعله الغرض المنوي علية بالذات الي غرض اخر لم ينوه من قبل ومع ذلك يمضي في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود ، او بمعنى آخر ارتكاب الجاني فعله المادي متوقعا حدوث نتيجة غير التي تغياها قابلا حدوثها ان وقعت بوصفها امرا محتملا حدوثه لفعله ولما كان ذلك وكان البين للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها قيام المتهم بالتعدى عن عمدا على المجنى عليها بضربها بسلاح أبيض ( كتر) فأحدث بها جرحا قطعيا بالوجه من الناحية اليمنى ترتب عليه تخلف عاهة مستديمة للمجنى عليها متمثلة في إصابة العصب الوجهي على الجانب الأيمن من الوجه وتقدر نسبتها بنحو ١٠% وفق ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي وعليه فإن فعل الضرب العمدى الذي قام به المتهم وعلى هذا النحو يشكل الركن المادى لجريمة العاهة المستديمة وقد أدى هذا الفعل وبشكل مباشر إلى إحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليها المبينة سلفا وهي التي تعد نتيجة محتملة لفعل المتهم ويمكن توقعها ومن ثم فقد توافرت علاقة السببية بين الفعل والنتيجة وقد ارتكب المتهم فعل الضرب وهو يعلم علم اليقين أن من شأن فعله هذا المساس بسلامة جسد المجنى عليها ومن ثم فقد توافر الركن المعنوى للجريمة هو القصد الجنائي الأمر الذي تتوافر معه بالأوراق الأركان المادية والمعنوية لجريمة العاهة المستديمة.

لما كانت المحكمة تطمئن لما أثبته وشهد به شاهدى الواقعة مؤيدا بتقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث فانه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن علاء.م في يوم ۲۰۲٢/٦/٢٦ بدائرة قسم شرطة الطالبية - محافظة الجيزة

- أحدث عمدا إصابة المجنى عليها ماجدة.ص بأن تعدى عليها بالضرب وما أن ظفر بها حتى كالها عدة ضربات بسلاح أبيض ( كتر)أعده مسبقا فإستقرت بعدة مواضع بجسدها فحدثت إصابتها والتي نشأت على أثرها عاهتها المستديمة التي يستحيل برؤها على نحو ما أثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق

- أحرز سلاحا أبيضا ( كتر) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات

الأمر الذي يتعين معه إدانته أعمالا للمادة ۲/۳۰٤ اجراءات جنائية وعقابه بالمادة ١/٢٤٠ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، ۲۵ مكرر / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم ۷ من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧

تم نسخ الرابط