الجمعة 20 سبتمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات المشدد 7 سنوات لقاطع الطريق بالطالبية

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة المستشار د. محمد الجنزوري

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة محمد نور بالسجن المشدد 7 سنوات لسرقة مبلغ مالي والتعدي بسلاح أبيض على رفيق المجني عليه بالطريق العام . 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أنور و بهاء عطيه بأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير في قضية النيابة العامة رقم 2707 لسنة 2024 جنايات الطالبية المقيدة برقم 694 لسنة 2024 كلى جنوب الجيزة ، أن النيابة العامة اتهمت محمد نور لأنه فى يوم 21/2/2024 بدائرة قسم شرطة الطالبية، محافظة الجيزة.

**سرق مبلغ مالي والمملوك للطفل المجنى عليه محمد أحمد بطريق الإكراه الواقع على رفيقه المجنى عليه حسام الدين أيمن بالطريق العام بأن أشهر بوجههما سلاحا أبيضا واستعمل القوة معهما بأن هددهما به ووضعه على رقبة الأخير بيد أنه حاول مقاومته فتعدى عليه المتهم بالضرب بسلاحه الأبيض محدثا إصابته الموصوفة بالتقريرالطبي فتمكن من شل قدرتهما على مقاومته متمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء على المبلغ المالي والفرار به على النحو المبين بالتحقيقات.

**أحرز سلاحا أبيضا ( شفرة حلاقة ) بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

تفاصيل الواقعة

 أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى ومستنداتها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم محمد نور قد انحرف عن جادة الصواب وسلك مسلكا إجراميا وهو في مقتبل العمر ( 26 عاما ) فأوعظ له شيطانه أن يكتسب المال بطرق غير مشروعة فخطط على أن يقوم بسرقة المارة بالطريق العام وحال تواجده بشارع تحتمس من شارع العريش الطالبية شاهد المجنى عليهما حسام الدين أيمن ، محمد أحمد يسيران بالطريق وهما طفلين ( أقل من ثمانية عشر عاما ( واللذان أوقعهما حظهما العاثر أمامه فوجد ضالته وعلى الفور استوقفهما شاهرا في وجههما سلاحا أبيضا – موس حلاقة ) ووضعه على رقبة المجنى عليه الأول مهددا كلاهما بإعطائه ما معهما من أموال وحال مقاومته له أحدث به جرحا قطعيا بيده بالسلاح الأبيض فبث الرعب في نفسيهما واستسلما له حيث أعطاه المجنى عليه الثاني مبلغ مائة جنيه فأخذها وأسرع بالهرب وبإبلاغ المجنى عليهما الشرطة بالواقعة وتوصل تحرياتها السرية لصحتها ولشخص مرتكبها أسرع ضابط الواقعة بضبط المتهم بأحد الأكمنة، واعترف له بقيامه بإرتكاب الواقعة وبتفتيشه عثر معه على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة كما أثبت المجنى عليه الأول الإصابات الحادثة له من جراء إعتداء المتهم عليه بتقرير طبي لمستشفى أم المصريين.

شهود الواقعة

استندت المحكمة في حيثيات حكمها لما شهد به المجنى عليه حسام الدين أيمن ويعمل طالب بتحقيقات النيابة العامة بأنه أثناء سيره بالطريق العام بشارع تحتمس من العروبة الطالبية وبصحبته المجنى عليه الثاني فوجيء أموال وحال قيامه بمقاومته أحدث به جرحا قطعيا بيده بالسلاح الأبيض ولخوفهما من إستيقاف المتهم لهما وتهديدهما بسلاح أبيض ووضعه على رقبته مهددا كلاهما بإعطائه ما معهما من عليه الثاني مبلغ مائة جنيه فأخذها وأسرع بالهرب فقاما بإبلاغ الشرطة بالواقعة.

كما شهد المجنى عليه الثاني محمد أحمد فياض بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما شهد به سابقه، وتوصلت تحريات النقيب أحمد محمد معاون مباحث قسم شرطة الطالبية بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما شهد به سابقيه وأنه عقب تلقيه بلاغ المجنى عليهما وتوصل تحرياته لصحة الواقعة وبمكان تواجد المتهم انتقل على الفور إلى مكان تواجده حيث إستوقفه وواجهه باتهامات المجنى عليه له فأقر بصحتها وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على السلاح أبيض ( شفرة حلاقة ) أقر له بإستخدامه في إرتكاب واقعة السرقة بالأكراه موضوع الدعوى وأن قصد المتهم من إرتكاب الواقعة هو سرقة المجنى عليهما بالإكراه.

الدفع والدفوع في القضية

وحيث أنه باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه من اتهامات وبإحالته للمحاكمة مثل بشخصه واعتصم بالإنكار والمدافع عنه طلب براءته تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس - عدم معقولية تصور حدوث الواقعة - كيدية الإتهام وتلفيقه من قبل المجنى عليهما . 

التناقض في أقوال المجنى عليهما بعضهما البعض - عدم جدية التحريات ومكتبيتها - القصور في

تحقيقات النيابة العامة - عدم وجود شاهد رؤية - واستطرد دفاع المتهم في شرح ظروف وملابسات الواقعة إنتهاء لطلب البراءة.

أركان جريمة السرقة بالإكراه

وحيث أنه عن أركان جريمة السرقة بالإكراه بركنيها المادي والمعنوى، فأنه من المقرر قانونا أن عنصر الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة عندهم تسهيلا للسرقة وأنه كما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسده فإنه يصح أن يكون التهديد بإستعمال سلاح ، كما وأن الإختلاس في جريمة السرقة يتم بإنتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه وبنية التملك وكانت جناية السرقة بالإكراه لا تتحقق قانونا بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح إلا إذا كان المتهم حاملا سلاحا ظاهرا أم مخبا لأن العلة التي أجلها غلظ الشارع العقاب هى أن حمل السلاح من شأنه أن يشد من أزر الجاني ويلقى الرعب في قلب المجنى عليه إذا ما وقع بصره ولو مصادقة على السلاح وأن ييسر للجاني فضلا عن السرقة التي قصد إلى إرتكابها - سبيل الاعتداء به إذا ما أراد على كل من يعمل على ضبطه أو يعمل على الحيلولة بينه وبين تنفيذ قصده ، وكان ظرف الإكراه في السرقة هو ظرف عينى متعلق بالأركان المادية للجريمة ولذلك فهو يسرى في حق كل من أسهم في الجريمة ولو كان وقوع الإكراه من أحد المتهمين دون الآخر ، كما وأن ظرف حمل السلاح في السرقة ظرف مادى متصل بالفعل الإجرامي يسرى على كل من قارف الجريمة فاعلا كان أم شريكا ولو لم يعلم به ، وكان القصد الجنائي في السرقة يتحقق بقيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه - ومتى كان ما تقدم وكان يبين للمحكمة مما ثبت بأقوال المجنى عليهما شاهدي الإثبات الأول والثاني من قيام المتهم بالتعرض لهما بالطريق العام شاهرا في وجهيهما سلاحا أبيضا ( شفرة حلاقة ) ووضعها على رقبة المجنى عليه الأول مهددا كلاهما بإعطائه ما يحملانه من نقود وحال مقاومة المجنى عليه الأول له احدث إصابة بيده بالسلاح الأبيض فبث الرعب في نفسيهما وخارت قواهما وإستسلما له فقام المجنى عليه الثاني بإعطائه مبلغ مائة جنيه فأخذها واسرع بالفرار وقد أيد ضابط الواقعة ومجرى التحريات تلك الواقعة بتأكيد تحرياته السرية لصحتها وان قصد المتهم من إرتكابها هو سرقة المجنى عليهما بالإكراه وذلك على النحو المبين سلفا ، قد دلت في مجموعها على أن ما أتاه المتهم من أفعال مادية تشكل وسائل قهرية باشراها مع المجنى عليهما حال كونه محرزا السلاح أبيض " شفرة حلاقة " وتهديد المجنى عليهما بها على نحو أفضى لتعطيل مقاومتهما وألقى الرعب في نفسيهما وحملهما قسرا على عدم مقاومته تسليما قسريا حاصلا عن غير رضا حقیقى من قبلهما وكان الإكراه قد تعاصر زمنيا مع فعل إنتزاع وسلب المتهم لأموال المجنى عليهما ) مبلغ مائة جنيه ( وقد استقام القصد الجنائي بحق المتهم مما استخلصته هذه المحكمة من تيقن توافر العلم لديه وقت ارتكاب السرقة بإختلاسه المنقولات والأموال الخاصة بالمجنى عليهما بنية حرمانهما منها وإضافتها لملكه وهو ما تحقق له بالفعل ، وكان ظرفى الإكراه وحمل السلاح الأبيض بوصفهما ظروف عينية متعلقة بالأركان المادية للجريمة محل الإسناد بما يتوافر في حق المتهم أركان جريمة السرقة بالإكراه عملا بنص المادة ۳۱٥ / ثالثا . ا من قانون العقوبات السلاح الأبيض مستخدما في ذلك السلاح الأبيض المضبوط محرزا له.

الدفع ببطلان القبض والتفتيش

وحيث أنه وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وعدم وجود اذن من النيابة العامة فلما كانت المادتان 34، 35من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم           37لسنة 1972 قد أجازنا المأمور الضبط القضائي - في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة وكانت ( المادة 46من القانون) ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً فإذا أجاز القانون القبض على المتهم جاز تفتيشه وإن لم يجز القبض عليه لم يجز تفتيشه سواء كان التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي كما أنه من المقرر أن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بأي حاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نباها عن طريق النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا من آثارها ينبيء بذاته عن وقوعها - وكان البين من أوراق الدعوى أن ضابط الواقعة عقب تلقيه بلاغ المجنى عليهما بالواقعة وتأكده من صحتها ومن تواجد المتهم بدائرة القسم أسرع لمكان تواجده لضبطه قبل إختفائه وهروبه وحال مشاهدته له إستوقفه وواجهه بإتهامات المجنى عليهما له بسرقتهما بالإكراه فأقرا له بصحة إرتكابه للواقعة وهو إقرار تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به ولا يشوبه ثم شائبة وكنتيجة لذلك الإقرار من المتهم بعد إستيقاف صحيح من ضابط الواقعة له أصبح من حق سالف الذكر ضبطه وتفتيشه خشية حمله لثم أسلحة قبل صعوده لسيارة الشرطة وكذا بحثا عن المسروقات وهو ما تم بالفعل. 

الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة

وحيث انه عن الدفع المثار بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه فان ذلك يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستاهل بحسب الاصل ردا صريحا عليها من المحكمة ما دام الرد مستفاد ضمنا من قضائها بالإدانة استنادا الى ادلة الثبوت التي أوردتها بمدونات حكمها و محل ثقتها و اطمئنانها. 

الدفع بالتناقض في أقوال المجنى عليهما

وحيث أنه عن الدفع بالتناقض في أقوال المجنى عليهما بعضهما البعض بمحضر الضبط عنه فمردود عليه بما هو مقرر بأن التناقض في أقوال الشهود على فرض حصوله لا ينال منها مادام الحكم قد أستخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، فضلاً عن ان للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بإيراده في حكمها - إذ الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها - كما أنه من المقرر قانوناً أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ، ولها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها ، ومن ثم فإن نعى الدفاع في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه.

الدفع بعدم جدية التحريات

وحيث أنه عن الدفع بعدم جدية التحريات - فمردود عليه بان تقدير جدية التحريات من عدمه أمر موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف رقابة هذه المحكمة ولما كانت المحكمة تطمئن الى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها حوت بيانات كافية عن الواقعة وكيفية إرتكابها وشخص مرتكبها ودور المتهم فيها وهو ما تحقق في واقعة الدعوي الأمر الذي يكون معه نعى الدفاع في هذا الصدد قد جاء غير سديد .

** وحيث إنه عن باقي دفاع المتهم فإن المحكمة غير ملتزمة بتتبع المتهم في مناح دفاعه المختلفة والرد علي كل شبهه يثيراها على استقلال إذ الرد مستفاد دلاله من أدله الثبوت السائغة التي أوردتها سلفاً كما إن المحكمة تلتفت عما أثاره المدافع عنه من دفوع موضوعيه باعتبارها درب من دروب الدفاع قصد منها الإفلات من العقاب ولا تسايره.

** مما سلف جميعه أنه وقر في وجدان المحكمة على سبيل القطع والجزم أن محمد نور بتاريخ ۲۰۲٤/٢/٢١ بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة

** سرق المبلغ المالي والمملوك للطفل المجنى عليه محمد أحمد بطريق الإكراه الواقع على رفيقه المجنى عليه حسام الدين أيمن بالطريق العام بأن أشهر بوجههما سلاحا أبيضا وإستعمل القوة معهما بأن هددهما به ووضعه على رقبة الأخير بيد أنه حاول مقاومته فتعدى عليه المتهم بالضرب بسلاحه الأبيض محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي فتمكن من شل قدرتهما على مقاومته متمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء على المبلغ المالي والفرار به .

**أحرز سلاحا أبيضا ( شفرة حلاقة) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم إعمالاً لنص المادة ٢/٣٠٤ إجراءات جنائية ومعاقبته بالمادتين

٢/٣١٤ ، ٣١٥ / ثالثا من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، ۲۵ مكررا من القانون رقم

٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ) ۱۹۸، و لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.

** وحيث أن الجرائم المسند للمتهم قد ارتكبت لغرض إجرامى واحد وانتظمتهم خطة إجرامية واحدة ، فان المحكمة تعتبرهم جريمة واحدة وتقضى فيهم بعقوبة الجريمة الأشد وفقاً للمادة ٢/٣٢ من قانون العقوبات.

تم نسخ الرابط