ads
الجمعة 22 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الأوراق المطلوبة لإيداع الطعن بالنقض طبقا للقانون

خلف الحدث

يتساءل الكثير من المواطنين عن الأوراق المطلوبة لعمل إيداع الطعن بالنقض في محكمة النقض المصرية، وقبل الحديث وبيان الأوراق المطلوبة يتثنى لك معرفة بعض المعلومات المهمة التي يلقي موقع خلف الحدث الضوء عليها.

محكمة النقض

محكمة النقض

الطعن بالنقض؟

الطعن: هو الاعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، وله عدة طرق منها الطرق العادية وهي المعارضة في الحكم أو الاستئناف أو بالنقض أو التماس إعادة النظر

النقض: هو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة في القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر ذلك الحكم، ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

 

قانون الطعن بالنقض

 

قانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩

 

_________________________

قانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩

في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٢ ديسمبر عام ٢٠١٩)

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة ٥٣ من الدستور المؤقت؛

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية للإقليم المصري الصادر بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ والقوانين المعدلة له؛

وعلى قانون أصول المحاكمات للإقليم السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٨٤ بتاريخ ٢٨/ ٩/ ١٩٥٣؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية للإقليم المصري الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والقوانين المعدلة له؛

وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية للإقليم السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١٢٢ بتاريخ ٢٣ آذار سنة ١٩٥٠؛

وعلى القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بالإقليم المصري؛

وعلى القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم في المواد الجنائية بالإقليم المصري.

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتي

مادة (١):

تلغى المواد من ٤٢٥ إلى ٤٤٩ و٨٨١ و٨٨٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمواد من ٤٢٠ إلى ٤٤٠ من قانون الإجراءات الجنائية والمواد من ٢٥٠ إلى ٢٦٥ من قانون أصول المحاكمات والمواد من ٣٣٦ إلى ٣٧٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية المشار إليها. ويستعاض عنها بالنصوص المرافقة، ويلغى كل نص آخر يخالف أحكامها.

مادة (٢):

عبارة قلم كتاب محكمة النقض الواردة في هذا القانون تشمل (قلم الكتاب بمحكمة النقض في الإقليم المصري) كما تشمل أيضا (ديوان محكمة التمييز في الإقليم السوري).

مادة (٣):

عبارة المحاكم الجزئية الواردة في هذا القانون تشمل أيضا محاكم الصلح بالإقليم السوري.

مادة (٤):

النصوص المتعلقة بالطعن بالنقض في المواد الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، بالإقليم السوري ومواد الأحوال الشخصية في كل من إقليمي الجمهورية تظل سارية المفعول فيما عدا ما نص على إلغائه في المادة الأولى.

مادة (٥):

الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض ومحكمة التمييز عند العمل بهذا القانون تسريفي شأنها النصوص التي كانت سارية قبل العمل به.

ومع ذلك تسري أحكام المواد من ٩ إلى ١٧ فقرة أولى من هذا القانون بالنسبة إلى جميع الطعون المرفوعة في المواد المدنية والتجارية في الإقليم السوري وكذلك تسري أحكام المواد المذكورة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة في المواد غير الجزائية في الإقليم المصري إذا لم تكن قد حددت جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة مواد الأحوال الشخصية عند العمل بهذا القانون - وعلى محكمة النقض تحديد يوم من كل أسبوع لنظر الطعون الخاصة بالإقليم السوري.

وفى الإقليم الجنوبي لا تسري أحكام المادة ٣٠٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ بالنسبة إلى الطعون التي رفعت أو التي ترفع أمام محكمة النقض.

مادة (٦): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ شعبان سنة ١٣٧٨ (٢١ فبراير سنة ١٩٥٩).

 

الباب الثاني

الطعن في المواد الجزائية

مادة (٣٠):

لكل من النيابة، والمحكوم عليه، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:

١ - إن كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

٢ - إذا وقع بطلان في الحكم.

٣ - إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما بتعلق بحقوقه.

ومع ذلك، فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم.

والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيفي أثناء نظر الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، ما لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير. (٢)

مادة (٣١):

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى.

مادة (٣٢):

لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا.

مادة (٣٣):

ملغاة. (٣)

مادة (٣٤):

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة (الديوان) التي أصدرت الحكم في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.

ويجب ايداع الأسباب التي بنى عليها الطعن في هذا الميعاد ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب، وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يعين في طلبه المقدم للحصول على الشهادة المذكورة محلا مختارا في البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم وإلا صح إعلانه في قلم الكتاب. (٤)

فإذا كان الطعن مرفوعًا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل. (٥)

وإذا كان مرفوعًا من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من مستشار بها على الأقل. وإذا كان مرفوعاً من غيرها أن يوقع أسبابه محامي مقبول أمام محكمة النقض. (٦)

مادة (٣٥):

لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة السابقة.

ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى.

مادة (٣٦):

إذا لم يكن الطعن مرفوعًا من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية، وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من إيداع الكفالة.

وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه بمصادرة الكفالة.

كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغًا مساويًا لمبلغ الكفالة. ويكون الحكم بالغرامة جوازايفي حالة رفض الطعن. (٧)

مادة (٣٦ مكررًا) :(٨)

١ - يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة، أو سالبة للحرية، أن يطلب في مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة.

على المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها.

٢ - يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعًا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم.

ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.

وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونيا مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم (٤) من قانون السلطة القضائية.

فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونيا من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددًا في الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.

ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم مشفوعًا بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل. (١٢)

٣ - ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال، إذا أمرت بوقف التنفيذ، أن تأمر بتقديم كفالة، أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.

مادة (٣٧):

تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوما لذلك.

مادة (٣٨):

إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما.

مادة (٣٩):

إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

وإذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع في ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريًا. (١٣)

مادة (٤٠):

إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة، وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.

مادة (٤١):

يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن. (٩)

مادة (٤٢):

لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التي بنى عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا.

مادة (٤٣):

إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.

مادة (٤٤):

إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا بقبول دفع قانونيا مانع من السير في الدعوى، أو صادرًا قبل الفصل في الموضوع وأنبني عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مُشكّلة من قضاة آخرين.

ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.

كما لا يجوز لها في جميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض. (١٣)

مادة (٤٥):

ملغاة. (١٠)

مادة (٤٦):

مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وذلك في الميعاد المبين بالمادة (٣٤) وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة (٣٥) والفقرة الثانية من المادة (٣٩). (١٣)

مادة (٤٧):

لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة ٣٦ مكررًا من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع. (١١)

___________________________________________

(١) ألغى الباب الأول من المواد من ١ إلى ٢٩ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ - قانون المرافعات المدنية والتجارية.

(٢) استبدلت بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧، والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد ٢٢ (تابع) في ٣١ / ٥ / ٢٠٠٧.

(٣) المادة ٣٣ ملغاة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧.

(٤) الفقرة الثانية من هذه المادة معدلة بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٢ - الجريدة الرسمية - العدد ١٣٨ في ١٧ / ٦ / ١٩٦٢ ومعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(٥)، (٦) استبدلت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ٣٤ بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧، وتم عمل استدراك بالجريدة الرسمية - العدد ٣٢ تابع (أ)في ٩ / ٨ / ٢٠٠٧.

(٧) الفقرة الأولى والثانية من المادة ٣٦ استبدلتا بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم استبدلت بالقانون ٧٤ لسنة ٢٠٠٧.

(٨) مضافة بقرار بالقانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨١ - الجريدة الرسمية العدد ٤٤ مكرر الصادر في ٤ نوفمبر ١٩٨١م، ثم عدلت بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢، المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ٢٢ مكرر في ١ / ٦ / ١٩٩٢.

(٩) المادة ٤١ مستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧.

(١٠) المادة ٤٥ ملغاة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧.

(١١) المادة ٤٧ مستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧.

(١٢) يستبدل بنص المادة ٣٦ مكررًا (بند ٢) بقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (ب) في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦.

على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة ٣٦ مكررًا بند (٢) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، وذلك بالحالة التي تكون عليها.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم.

(١٣) يستبدل بنصوص المواد (٣٩ و٤٤ و٤٦) بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ (تابع) في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٧.

* يستمر العمل بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة ٢٠١٩وذلك بناءً على القانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ تابع في ١٢ / ١٢ / ٢٠١٩.

الأوراق المطلوبة لإيداع الطعن بالنقض

لتقديم طلب في محكمة النقض بما سلف ذكره يلزم الأوراق التالية:

  • صحيفة طعن بالنقض موقعاً عليها من محامي النقض وتشمل علاوة على أسمي

الخصمين وصفتهما وموطن كل منهما على بيان المطعون فيه وتاريخ صدوره

والمحكمة التي اصدرته وأسباب الطعن وطلبات الطاعن بالصحيفة

  • صوره رسميه من التوكيل الرسمي العام
  • صوره رسميه من الحكم الابتدائي كامل بعدد صفحاته بخاتم شعار

الجمهورية + ۲ صوره ضوئية منه واضحة

  • صوره رسميه من الحكم الاستئنافي كامل بعدد صفحاته بخاتم شعار

الجمهورية + ۲ صوره ضوئية منه واضحة

  • دمغه محاماة فئة مائه جنيهاً
  • العدد اللازم من صور صحيفة الطعن + ثلاث صور لكل مطعون ضده + احدى عشر

صوره للمحكمة وترقيم صحيفة الطعن

 

  • أي مستندات غير الاحكام تقدم في حافظت ويعــــــــلـى عليـهـــــــا بعــــدد الورق كل مستند بمفرده
  • أي مستندات أو حافظه تقدم بعد تقدير الرسوم لا يعتد بها
تم نسخ الرابط