ads
الأربعاء 13 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الضرائب: أنشطة صناعة المحتوى تخضع لنوعين من الضريبة

خلف الحدث

ذكرت مصلحة الضرائب المصرية أن أنشطة صناعة المحتوى المرئي والمسموع والمقروء، تخضع لنوعين من الضريبة، الأول: قانون الضريبة العامة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، والثاني: قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.


 وأشارت المصلحة، في إنفوجراف أصدرته اليوم الأربعاء، إلى أنه يتم فتح ملف ضريبي لمزاولي أنشطة صناعة المحتوى بكافة صوره بالمستندات وهي (بطاقة الرقم القومي، عقد الإيجار أو التمليك، إيصال مرافق "كهرباء/ مياه/ غاز/ تليفون.."، عقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية).


 وأضافت أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي، فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك.


 وكانت المصلحة قد أوضحت أن إيرادات أنشطة صناعة المحتوى المرئي والمسموع والمقروء، المحققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزا لمزاولة المهنة أو النشاط، فهي تخضع للضريبة، حيث يتم التسجيل بقانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، خلال 30 يوما من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك طبقا لحكم المادة (25) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020.

تم نسخ الرابط