الأربعاء 06 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حبس رجل أعمال.. عاد من أمريكا بحلويات الكيف

جنايات القاهرة برئاسة
جنايات القاهرة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة أحمد سيد عبد ربه "38 سنة" عضو مجلس إدارة بشركة الاسماعيلية للاستثمار الزراعي والصناعي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة 10 آلاف جنيه لقيامه بإحراز مخدر الكوكايين والحشيش والقنب.

صدر الحكم برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين معتز صديق و محمد عبد الحميد بحضور محمود علي سلطان وكيل النيابة بأمانة سر محمد عطيه وجورج ماهر.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخصلة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وحال مباشرة مأمور الجمرك أحمد محمد عبد العليم لمهام عمله بصالة الوصول بميناء القاهرة الجوي بتاريخ 3 يوليو 2022 وحال وصول المتهم أحمد على طائرة مصر للطيران على الرحلة القادمة من نيويورك وأثناء إنهاء إجراءات وصول المتهم وتمرير الحقائب خاصته على جهاز X RAY عثر بها على بعض من الكثافات فقام بإبلاغ رؤسائه وقام زميله علاء عبد الرحمن مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي بتفتيش حقائب المتهم فعثر بها على عدد 3 أكياس بها نبات القنب وعدد من الأكياس بها مسحوق أبيض اللون لجوهر الكوكايين المخدر و عثر على أكياس بها حلوى بها مادة مخدرة و سجائر إلكترونية بها زيت الحشيش المخدر، فقام بالتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وبإجراء التحريات السرية بمعرفة الرائد أحمد سمير بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات توصلت إلى أن قصد المتهم من حيازة المواد المخدرة هو التعاطي.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنها استندت إلى ثبوت الجريمة لما شهد به مأموري جمرك القاهرة الجوي وتحريات الرائد أحمد سمير وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي لمصلحة الطب الشرعي المتضمن احتواء المضبوطات على المادة الفعالة لمادة الكوكايين الحشيش والحشيش القنب المدرجين في الجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

بطلان تفتيش المتهم وحقائبه

أكدت المحكمة ردا على الدفع ببطلان تفتيش المتهم لمخالفة القانون، أنه لما كان من المقرر قانونا طبقا لأحكام القانون 66 لسنة 1963 والذي منح موظفي الجمارك الذين اسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش البضائع والأشخاص داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضائع أو الأمتعة أو خطته للتهريب وأنه من الثابت من الأوراق أن مأموري الجمرك أثناء مباشرة مهام عملهم بصالة الوصول بالمطار وقيامهم بتفتيش حقائب المتهم القادم من دولة أمريكا وذلك حسب اختصاصهم قانونا عثروا على المخدر المضبوط ومن ثم يكون التفتيش قد تم صحيحا وقانونا ويكون الدفع في غير محله.

تم نسخ الرابط