ads
الأحد 08 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

إحالة أوراق تشادي أنهى حياة سوداني للمفتي

خلف الحدث

قررت محكمة جنايات أول درجة الجيزة، إحالة أوراق محمد صالح عبده رحماني 32 سنة عاطل تشادي الجنسية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إصدار حكما بإعدامه لقيامه بإنهاء حياة محمد فضل خليفة سوداني الجنسية لخلافات سياسية بينهما.

تشادي انهى حياة سوداني


صدر القرار برئاسة المستشار د. محمد الجنزوري وعضوية المستشارين بهاء عطية ووائل الشيمي وأحمد صبري العدوي أمانة سر احمد رفعت و ماجد منير.

أحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في يوم 21 يناير 2024 بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة، قتل المجني عليه محمد فضل خليفة عمدا على إثر خلف استعر بينهم فما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا مستخدما في ذلك سكين قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

تضمنت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، من خلال شهود الإثبات، والتي قرر فيها شقيق المجني عليه عبدالله بأنه نمى إلى سمعه نشوب مشاجرة بين المتهم وبين شقيقه على إثر خلف سابق بينهما وحال وصوله مكان الواقعة أبصر شقيقه مصاب بعدة طعنات واصطحبه إلى المستشفى وحال وصوله صعدت روحه إلى برائها وخالقها.

كما توصلت تحريات النقيب مهند زاهر معاون مباحث الطالبية، إلى أنه على إثر خلف سابق بين المتهم والمجني عليه تطورت إلى مشادة كلامية فيما بينهما قام المتهم بالتعدي على المجني عليه ضربا بأن كال له عدة طعنات استقرت في منطقتي الصدر والرقبة مستخدما في ذلك السكين.

واجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المسندة واجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المسندة إليه فأنكر اتهامه بانهاء حياة المجني عليه، وادى أن الضحية عندما علم أنه تشادي خلال حديثه في الهاتف المحمول، وأغلق هاتفه المحمول وقام بسبه دون قيامه بأي شئ، ثم شرح الظروف التي عاشها مع المجني عليه وأنه كان يريد أن يرضيه وسار معه في الشارع لآخره وحدثت بينهما مشادة وفوجئ به يخرج سكين فهرب منه وبعدها عاد لبيته.

طلب الدفاع الحاضر مع المتهم تعديل القيد والوصف من جريمة قتل عمد إلى جريمة ضرب أفضى إلى الموت، ودفع بعدم جدية التحريات والتناقض في التقارير الطبية.

قررت المحكمة تعديل القيد والوصف ونبهت الدفاع إلى توافر ظرف الإصرار في الدعوى وطلبت من الدفاع على أساس توافر ظرف سبق الإصرار والمادتين 230 و 231 عقوبات المرافعة، وبعد سماع المرافعة صدر القرار بإحالة أوراقه للمفتي.

هيئة المحكمة 
تم نسخ الرابط