حيثيات إعدام قاتل جنيت بطرس: مدرك لأفعاله.. وطلبات الدفاع غير جدية
أودعت محكمة جنايات أول درجة القاهرة، حيثيات حكمها بإعدام المتهم محمد سيد أمين"عامل" لقيامه بخطف وهتك عرض وانهاء حياة الرضيعة السودانية جنيت بطرس، وردت المحكمة على دفاع ودفوع الجاني وقامت بإيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعقلية لإثبات سلامة قواه العقلية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني وعضوية المستشارين بولس رفعت ومحمد عاطف بركات بحضور أحمد عادل مدير النيابة، بأمانة سر عادل الشيخ، وعزت فاروق، أن المتهم مثل بجلسات المحاكمة واستمسك بالإنكار ومثل والد ووالدة المجنى عليها بوكيل عنها وادعى مدنياً في مواجهة المتهم ودفاعه بطلب الزامه بأداء مبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت كما مثل عن المفوضة السامية لشئون اللاجئين وكيل ادعى مدنياً قبل المتهم بطلب الزامه بأداء مبلغ أربعون الفا وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
وبجلسة ٢٠٢٤/٥/٩ حكمت المحكمة بناء على طلب دفاع المتهم وقبل الفصل في موضوع الدعوى بإيداع المتهم مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لمدة ثلاثة أسابيع وندب لجنة خماسية من الأطباء واساتذة الطب النفسى الشرعي لفحص حالته العقلية والنفسية وما إذا كان يعاني من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك والاختيار أو انتقص منهما وقت إرتكاب الجرائم المسندة إليه وصولاً لمدى مسؤوليته الجنائية عنها.
وإنفاذاً لذلك الحكم باشر الخبراء المختصين المأمورية المكلفين بها وأودعوا تقرير طبي نفسي وعقلى انتهى إلى نتيجة مؤداها أنه تبين من مناظرة أعضاء لجنة الفحص للمتهم محمد سيد أمين عبد السلام عدة مرات بواسطة أعضاء اللجنة مجتمعين ومنفردين اثناء فترة إيداعه بوحده الطب النفسى الشرعى بمستشفى العباسية للصحة النفسية تحت الملاحظة ومن مراجعة ملف القضية ومراجعة الملف الطبى له متضمناً الملاحظات الطبية وملاحظات التمريض ومن اجراء الأبحاث الطبية والنفسية والاجتماعية له، فقد ثبت للجنة الفحص أن المتهم المذكور لا يعانى في الوقت الحالى ولا في وقت الواقعة محل الاتهام من ثمة أعراض دالة على وجود اضطراب نفسى أو عقل ناف للمسؤولية الجنائية وأنه سليم الإدراك والاختيار والإرادة والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب مما يجعله مسؤولاً عن الاتهام المنسوب إليه في القضية الماثلة.
حيثيات إعدام قاتل جنيت بطرس: نفسه فاجرة خبيثة..أزهق روحها لاشباع رغبته الشاذة
دفاع ودفوع
وبجلسة المرافعة طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام وتوقيع اقصى العقوبة المقررة على المتهم شارحاً أسبابه وعناصره، وطلب دفاع المتهم تفريغ كاميرات المراقبة التي قال إنها موجودة بالعقار سكن المتهم تحت إشراف النيابة العامة يوم الحادث والأخرى التي قال أنها كانت موجودة بمحل عمل المتهم وطلب سماع شهود نفى لم يبين أسمائهم تحديداً وهم العاملين بمحل عمل المتهم والمحكمة طلبت من دفاع المتهم المرافعة في القضية وبحالتها، وشرح الدفاع ظروف الدعوى ودفع ببطلان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بإرتكابه الجرائم المسندة إليه وانتفاء أركان تلك الجرائم، ودافع ببطلان تحريات الشرطة والمعاينة التصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة لعدم حضور محام مع المتهم وقال بتناقض أقوال شهود الإثبات فيما بينها وبين الدليل الفنى وعدم معقولية تصوير الواقعة وقدم الدفاع ثلاث حافظات مستندات حوت فيما حوت ذاكرة الكترونية قال إنها تحوى صوراً بمدخل العقار الذي يقيم فيه المتهم وكاميرات المراقبة للعقار ومحل عمل المتهم. وحيث أن المحكمة تشير بداءة إلى أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع الا تستجيب لطلبات الخصوم ألا ما كان منها منتجاً في الدعوى وإنها لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتفصيلها في كل جزئية منها والرد عليها رداً صريحاً وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن دفاع المتهم طلب سماع شهود نفى لم يحدد أسمائهم أو هويتهم حتى يمكن استدعائهم لسماع شهادتهم كما طلب تفريغ كاميرات مراقبة بالعقار الذي يقطن به المتهم ومحل عمله دون أن يكون لذلك الطلب اثر ظاهر بالأوراق ومن ثم فإن المحكمة أعرضت عن إجابة دفاع المتهم لطلباته تلك لعدم جديتها وكونها غير منتجة في الدعوى سيما وأن الثابت بتحقيقات النيابة العامة أن المحقق قام بأجراء معاينة تصويرية قام خلالها المتهم بتمثيل كيفية حصول الواقعة تفصيلاً وعلى صورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض.
حيثيات إعدام قاتل جنيت بطرس: 5 شهود واعترافات الجاني قادته لحبل المشنقة
بطلان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة
وحيث أنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بإرتكابه الجرائم المسندة إليه بقاله حصوله نتيجة إكراه من مأمور الضبط القضائي فإنه على تجهيله مردود عليه بما هو مقرر من أن الاعتراف في مفهوم نصوص قانون الإجراءات الجنائية هو تسليم المتهم تسليماً إرادياً بإرتكابه جريمة كلها أو بعضها بعد وقوعها بركنيها المادي والمعنوى أو بظروفها المشددة ومسئوليته عنها وذلك إثناء اتخاذ السلطات الإجراءات القانونية الخاصة بهذه الجريمة وانه ليس يلازم أن يتطابق اقوال الشهود أو اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الموائمة والتوفيق، متى كان ذلك وكان من المقرر ايضاً أن المحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير صحة اعتراف المتهم والأخذ به في اى دور من ادوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وإقراره بمحضر جمع الاستدلالات بإرتكابه الجرائم المسندة إليه ومطابقته للحقيقة والواقع وانه قد صدر عنه عن إرادة حرة واعية غير متأثرة بإكراه أو وعد أو وعيد ومن ثم تأخذه المحكمة باعترافه معززاً لباقي الأدلة الصحيحة في الدعوى.
وحيث أنه ولما كان من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها بالمادة ۲۹۰ من قانون العقوبات تتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوفة من أيدى زويها الذين لهم حق رعايتها وقطع الصلة بهم مهما كان غرضه من ذلك وذلك أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها أو باستعمال اية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها وتعد حداثه سن المخطوف الغير مميز من صور الإكراه التي يستعملا الخاطف لأن المجنى عليه فيها يكون معدوم الإرادة في التقيد أو الدفاع عن نفسه ضد الخاطف أو الاستغاثة.
ويتحقق ظرف الإكراه المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ذاتها بالمصاحبة الزمنية بين الخطف وجريمة هتك العرض بالقوة والمعاقب عليها بنص المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات ولا يشترط وحده المكان.
جريمة هتك العرض بالقوة والتهديد
كما انه من المقرر أن جريمة هتك العرض بالقوة والتهديد تتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفه الحياء عندها من هذه الناحية لمبلغ ما يصاحبها من فحش وان تكون هذه الأفعال قد وقعت ضد إرادة المجنى عليها سواء كان ذلك راجعاً إلى استدلال المتهم وسيله القوة أو التهديد بالفعل أم إلى استعمال وسائل أخرى يكون من شأنها التأثير في إرادة المجنى عليه بهدم مقاومته أو في إرادته بأعدامها مثل أن تقع الجريمة على صغير غير مميز لا يملك من امره وسيله لدفع اعتداء المتهم. كما انه من المقرر ايضاً أن جناية القتل عمداً تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم الاعتداء على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه، وكان هذا العنصر امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، كما أن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات بنص على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى يتناول جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني علاوه على الفعل المكون لجريمة القتل - أي فعل جنائي أخر مستقل عنه متميز منه ومكون بذاته لجناية من أي نوع كان يرتبط مع القتل برابطة زمنية وذلك مهما كان الغرض من كل منهما أو الباعث على مقارفته - متى كان ذلك وكانت صورة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها حسبما استخلصتها من جماع الأدلة المطروحة عليها السلام وقد انعدم لديه منسوب الإيمان وغلبته شهوته الجنسية الشاذة فزينت له معاشرة وهتك عرض الأطفال الأناث الصغيرات والرضع احياء وأمواتاً ووجد ضالته في المجنى عليها جنيت جمعه بطرس والتي لم يتجاوز عمرها الأشهر العشرة الا قليلاً مولوده في يوم ٢٠٢٣/٦/٢ فقام بخطفها في غفله من زويها وانتحى بها حديقة مجاورة لمسكنه ولم يعبأ لصراخها فقام بكم فيها بيده بقوة وكشف عن مواطن العفه لديها فقام بنزع حفاظتها وحك قضيبه مرات عده بفجزها وفخزيها ثم قام بالضغط بقوة غاشمه على فمها ووجها قاصداً من ذلك إزهاق روحها فكتم أنفاسها الرقيقة الجزعة ولم يترك الا وقد صارت جثة هامدة ولم يكتف بذلك بل قام بأبشع ما يمكن أن ينسب الإنسان من خطايا ورزايا فقام بحك قضيبه بمواطن عفتها حتى اتى شهوته وامني على جسدها ثم تركها جسده هامدة على تلك الحالة ولاذ بالفرار وكانت صورة الدعوى على النحو المار بيانه قد رسخت في حق المتهم واستقام الدليل القاطع على صحتها وثبوتها في حقه مما شهد به شهود الإثبات وتحريات الشرطة وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وقد عززت تلك الأدلة القاطعة اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بإرتكابه الجرائم المسندة إليه ومن ثم ترى المحكمة في كل ذلك ما يقطع بأن المتهم قد سلك نهائياً سبيل الجريمة بما يوفر في حقه الجرائم المسندة إليه مكتملة الأركان وفى ذلك تعرض المحكمة سواء عن إنكار المتهم أو ما قاله الدفاع عنه بجلسة المرافعة إذ أنه لا يعدو أن يكون مجرد محاولة لدرء الاتهام الذى تروى فيه المتهم وأحاطت به أسبابه واستحقت عليها اشد العقاب. وحيث أن المحكمة وبإجماع أراء اعضائها طلبت الرأى الشرعي من فضيلة مفتى الجمهورية بشأن المتهم وانتهى الرأى إلى انه قد ثبت من أوراق الدعوى أن الجرم الذي اقترافه المتهم محمد سيد أمين عبد السلام قد ثبت وتأيد شرعاً في حقه بمقتضى الإقرار الصحيح ومن القرائن القاطعة بما شهد به شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية فإذا ما أقيمت الدعوى بالطرق المقيدة قانوناً قبل المتهم المطلوب إبداء الرأى الشرعي بشأنه ولم يظهر من الأوراق شبهة درء القصاص عنيه كان جزاءه الإعدام قصاصاً لقتله المجنى عليها جنيت جمعة بطرس.
وحيث أنه لما سلف فقد تحقق للمحكمة على سبيل الجزم واليقين أن محمد سيد أمين عبد السلام بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٩ بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر محافظة القاهرة.
خطف المجنى عليها الطفلة جنيت جمعة بطرس بطريق الإكراه بأن انتزعها من بيئتها والمحيطين بها قاصداً من ذلك اقصائها عن أعين ذويها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجنى عليها بأن طرحها على وجهها واستدبرها عنوه فحك قضيبه بدبرها وفخذيها قاصداً من ذلك هتك عرضها وهى الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٢٦٨ من قانون العقوبات.
وقد تقدمت تلك الجناية على جناية أخرى وهى انه في الزمان والمكان ذاته. - قتل المجنى عليها الطفلة جنيت جمعة بطرس عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه وعقب ارتكابه الجريمة موضوع الاتهام الأول وللتخلص من بكائها وصراخها اثر ما ارتكبه قام بكم فيها وكتم انفاسها بقصد إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
مما يتعين معه عملاً بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة المتهم بالمواد
١/٢٣٤، ۲، ۲۶۸ ، ۱/۲۹۰ ، ۳ ، 4 من قانون العقوبات والمادتين ٢ ، ١١٦ مكرراً من القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الطفل.
وحيث أن الجرائم التى اتركبها المتهم قد وقعت منه لغرض اجرامى واحد فقد تعين أخذه
بالعقوبة المقررة لأشدها اعمالاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات.
وحيث أنه عن الدعوى المدنية فإن المحكمة تقضى بإحالتها بحالتها للمحكمة المدنية
المختصة عملاً بالمادة ۳۰۹ من قانون الإجراءات الجنائية.