ads
الأحد 08 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

النقض تقبل طعن البطاوي عن قاتل زوجته بقنا.. وتعيد المحاكمة من جديد

د عصام البطاوي
د عصام البطاوي

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار د علي فرجاني نائب رئيس محكمة النقض، بقبول طعن المتهم بهاء عبد اللاه بانهاء حياة زوجته أمورة عبد العال، بمركز ابو تشت، واعادة محاكمته أمام دائرة أخرى بمحكمة استئناف قنا، لبطلان الحكم المطعون فيه بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام.
‎صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد الخطيب وهشام عبد الهادي ونادر خلف وعلي جاب الله عمارة بحضور هيثم عمار رئيس نيابة النقض، بأمانة سر أحمد عبد الفتاح ويوسف عبد الفتاح.

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ٤٨٤٨ لسنة ۲۰۲۱ مركز أبو تشت و المقيدة برقم ۱۰۹۹ لسنة ٢٠٢١ كلي قنا بوصف أنه في يوم ٢٠٢١/٢/٢٦ بدائرة مركز أبو تشت محافظة قنا، قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليها المتوفاه إلى رحمة مولاها  أمورة عبد العال عبد المبدي – زوجته - بأن قام بمعاشرتها معاشرة الأزواج و أثناء ذلك قام بإحكام السيطرة علي يديها و قدميها لشل مقاومتها له ووضع يده علي فمها و أنفها حابساً أنفاسها و ظلت تقاومه حتي فارقت الحياه و كانت المجني عليها حبلى بشهرها الرابع و كان المتهم علي علم بذلك و لك علي النحو المبين بالتحقيقات
وأحالته إلى محكمة جنايات نجع حمادي لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وبجلسة ۲۰٢٢/٢/٩ قررت المحكمة المذكورة وبإجماع الأراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإستطلاع الرأي الشرعي نحو العقوبة وحددت جلسة ۲۰۲۲/۳/۹ للنطق بالحكم.
والمحكمة المذكورة قضت بجلسه ۲۰۲۲/۳/۹ عملاً بالمادتين ۲۳۰ ، ۲۳۱ من قانون العقوبات - حضورياً - بإجماع الآراء بمعاقبة بهاء عبد اللاه أحمد توفيق بالإعدام و ألزمته المصاريف الجنائية.
أودع الدكتور عصام البطاوي دفاع المتهم مذكرته في الطعن بالنقض، على أساس أن هناك بطلان متعلق بالنظام العام مبنى على أساس أن تشكيل المحكمة من القضاة الذين سمعوا المرافعة ليسوا هم القضاة الذين اصدروا الحكم، مؤكدا أن هذا يشكل بطلانا متعلقا بالنظام العام، وأن تلك الثغرة استطاع محامي الطاعن إثباتها من خلال الحصول علي صورة رسمية من محضر جلسات المحاكمة وصورة رسميه من الحكم، وشهادة من محكمة الاستئناف في قنا.
وهو ما توافق في الرأي مع ما جاء بمذكرة نيابة النقض الجنائي والتي تضمنت هذا الدفع بالتالي، بأن البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۹ أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وقررت إحالة الأوراق إلى فضيلة المفتي كانت مشكلة برئاسة المستشار  محمد زين علي عمر وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن محمد ، ومصطفي محمد الجاحر، وجاء بمحضر جلسة النطق بالحكم وبصدر الحكم المطعون فيه أنه الهيئة مصدرة الحكم مشكلة برئاسة المستشار محمد زين على عمر وعضوية المستشارين مصطفى محمد الجاحر، عمر عبد العظيم محمود ( عضوي يمين ويسار)
فإن الأمر يتوقف على ما يبين لمحكمة النقض من الإستعلام من محكمة استئناف قنا لدي وروده عن تشكيل الدائرة التي سمعت المرافعة و حكمت في الدعوى...، فإن بان أن الحكم صدر من هيئة مغايرة للهيئة التي سمعت المرافعة وكانت المادة ١٦٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " : لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً " ، كما نصت المادة ۱۷۰ من ذات القانون على أنه : " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع يجب أن يوقع على مسودة الحكم " ، وكانت المادة ١٧٨ من القانون نفسه توجب بيان المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ، وكان يبين من النصوص المشار إليها أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا - فحسب - تلاوة الحكم ، وأنه ولئن كان لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ، بيد أنه إذا حصل لأحدهم مانع من حضور جلسة تلاوة الحكم وجب أن يوقع على مسودته عملاً بما نصت عليه المادة ١٧٠ من قانون المرافعات المشار إليها ، وكان النص في المادة ٣٨١ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام إنما اتجه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم ؛ لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة التشريع ، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٣٥ والفقرة الثانية من المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب على هذه المحكمة - محكمة النقض - وفي خصوصية الدعوى الراهنة ، أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، وإذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه قد صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقًا للقانون . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه في الدعوى عملاً بنص المادة ۳۸۱ / ۲ من قانون الإجراءات الجنائية - قبل إصدار الحكم بالإعدام كانت مشكلة من قضاة يتضمنهم عضو يمين الدائرة وهو القاضي أشرف أبو الحسن محمد، وعضو يسار الدائرة هو القاضي  مصطفى محمد الحاجر ، في حين أن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته لم يكن من بين أعضائها ذلك القاضي ، وحل محله قاض آخر هو / عمر عبد العظيم محمود ، ولم يثبت بالحكم أن القاضي أشرف أبو الحسن محمد الذي سمع المرافعة اشترك في المداولة وفي الحكم في الدعوى ، كما لم يوقع على مسودة الحكم - وعلى ما يبين من مطالعتها والمرفقة بمفردات الدعوى المضمومة لملف الطعن - وأن دور القاضي عمر عبد العظيم محمود اقتصر على حضور تلاوة الحكم ، كل ذلك خلافاً لما يوجبه القانون على النحو المار بيانه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالبطلان بما يوجب على هذه المحكمة من تلقاء نفسها القضاء بنقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن، ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۷ والتي تنص على أنه: " وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة، الحكم وتنظر موضوعه " ، إذ إن شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلاً في موضوع الدعوى أن يكون قد صدر مستوفياً مقومات وجوده قانوناً ومن بينها صدوره من محكمة مشكلة وفقاً لأحكام القانون لها صلاحية الفصل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة لم تكن مشكلة وفقاً لأحكام القانون فلا يكون لها صلاحية الفصل في الدعوى ، ويكون الحكم الصادر منها قد صدر باطلاً بطلاناً جوهرياً متعلقاً بأصل وجوده في ذاته لا مجرد عيب يشوبه وهو بطلان متعلق بالنظام العام ينحدر به إلى حد الانعدام فلا يعتد به حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى دون إعادة للمحكمة التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان للطاعن من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم الصادر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ، مما يتعين معه إعادة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.

تم نسخ الرابط