الإعدام لسائق.. أنهى حياة زوج شقيقته بسبب الخلافات الأسرية
قضت محكمة جنايات أول درجة الجيزة، بإجماع آراء الأعضاء بمعاقبة هاني رجب أبو القاسم 35 سنة سائق بالإعدام شنقا، لقيامه بانهاء حياة زوج شقيقته عمدا مع سبق الإصرار بسبب الخلافات الزوجية.
صدر الحكم برئاسة المستشار د. محمد الجنزوري وعضوية المستشارين بهاء عطيه و وائل الشيمي بأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
أحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في يوم 14 يناير 2024 بدائرة قسم شرطة الطالبية، قتل المجني عليه مصطفى طارق عبد الحميد عمدا مع سبق الإصرار إثر خلف استعر بينهم ا فعقد العزم وبيت النية على الخلاص منه وفي سبيل الوصول لغايته أعد سلاحا ابيض سكين وتوجه إلى حيثما أيقن تواجده، وما أن ظفر به حتى طعنه باستخدام سلاحه قاصدا إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات.
توصلت تحريات النقيب محمد عطيه معاون مباحث الطالبية إلى أن المجني عليه صاحب محل بيع زيوت بمحطة وقود التعاون بشارع عثمان محرم وتبين قيام المتهم بإنهاء حياته.
كشفت تحريات المباحث أن المجني عليه متزوج من شقيقة المتهم من الأم ونظرا لوجود خلاف أسرية بينهم وحال قيام المتهم بالتوجه صحبته طفلته الصغيرة للمجني عليه بمحل عمله لمعاتبته لإعطاء مصاريف لزوجته وأبنائه حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى تعدي كلا منهما على الآخر بالأيدي ونظرا لتعرض طفلته الصغيرة "جودي" لإحدى الضربات من المجني عليه آثار حفيظته وانصرف ومعه ابنته ثم عاد للمجني عليه وبحوزته سلاح أبيض سكين وقام بالتعدي على المجني عليه بطعنة بالبطن محدثا إصابته التي أودت بحياته وهرب من مسرح الجريمة.
تمكن رجال المباحث من خلال إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة من ضبط المتهم خلال تررده على الأماكن التي توصلت إليها التحريات.
اعتراف المتهم
اعترف المتهم بارتكابه الواقعة وأنه حال توجهه بصحبته ابنته ذات الثلاثة سنوات لزوج شقيقته من الأم المجني عليه مصطفى طارق بمحل عمله بمحطة الوقود لمعاتبته وطلب مصاريف لأبنائه فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى تعدي كلا منهما على الآخر بالضرب بالأيدي وتعرض ابنته لإحدى الضربات بالأيدي من المجني عليه مما آثار حفيظته فقام بالإنصراف وابنته واخذ سكينا ثم عاد للمجني عليه وقام بالتشاجر معه مرة أخرى وتعدي عليه بالسكين بطعنه في البطن ولاذا بالفرار من مسرح الحادث، وأرشد عن السكين المستخدم في الحادث.