ads
الأحد 08 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

نص حيثيات سجن لاعب نادي الريان القطري أحمد ياسر محمدي

المستشار وائل زهران
المستشار وائل زهران

أودعت محكمة جنايات أول درجة القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة أحمد ياسر محمدي لاعب نادي الريان القطري بالسجن المشدد 3 سنوات، لقيامه باغتصاب فتاة أجنبية داخل شقته.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين جابر السعيد الجزار و محمود يحيى رشدان بحضور باسم ممدوح وكيل النيابة بأمانة سر عمر عاشور، أن الواقعة حسبما - استقرت في يقين المحكمة - واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه ورد للنيابة العامة طلب المساعدة و " طلب التسليم " مرفق به ملف الاسترداد بشأن المحكوم عليه احمد ياسر محمدى عبد الرحمن عبد العزيز والمقيد برقم ٤٢١ لسنة ۲۰۲۳ تسليم مجرمين والمطلوب تسليمة للسلطات المختصة بدولة قطر لتنفيذ العقوبة المقضي بها وفي حالة تعذر ذلك محاكمته عما أسند إليه في البلاغ السالف، هذا ولما كان الثابت به أن النيابة العامة القطرية أسندت إلى المحكوم عليه أحمد ياسر محمدى مصري وقطري الجنسية - أنه بتاريخ 19 مايو 2021

أولا: حال كونه مسلم  الديانة تعاطى خمرا وأعد منزلا لتعاطى الخمر أو المسكرات.

 ثانيا: واقع المجنى عليها إليانور جـاد سبينسر هارتى بغير رضاها بالأكراه، والمقضى فيها قبلة بجلسة ۲۰۲۲/۲/۲۸ بمعاقبته بالحبس لمدة خمس سنوات عن تهمة المواقعة بالإكراه، وبالحبس ثلاثة أشهر وتغريمة ثلاث آلاف ريال عن تهمة تهيئة منزل لشرب المسكرات وإلزامة بأن يؤدى مبلغ ثلاثمائة ريال قطرى تعويضا جابرا للمجنى عليها.

واستأنف وقضى استئنافيا بجلسة ۲۰۲۲/۹/۲٦ بقبول الاستئناف وبتعديل العقوبة المقضى بها ببراءته من التهمة الأولى وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من حبس المتهم لمدة خمس سنوات عن تهمة مواقعة المجنى عليها بالإكراه، ثم صدر أمر النيابة العامة القطرية بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢ بالقبض على المتهم وما زال مطلوبا للتنفيذ لهروبه مما حدا بالنائب العام القطرى إلى إصدار "طلب التسليم " هذا وأرفق بالأوراق صورة من تحقيقات النيابة العامة القطرية ، وصورة من أمر الأحالة. والأحكام الصادرة قبل المتهم، والثابت بها ما أبلغت به المجنى عليها إليانور جاد سبينسر هارتي - بريطانية الجنسية - بتاريخ ۲۰۲۱/۵/۱۹ من أنها تعرفت على المتهم أحمد ياسر محمدى عبر الرحمن عبد العزيز على تطبيق إنستغرام وتواعدا لكى يلتقيا يوم ذكرى ميلاد الأخير وحضر إلى مسكنها ثم أصطحبها بسيارته إلى منزله الكائن بمنطقة " حزم المرخية " وما لبث وأن جلس معها بغرفة الجلوس والتى بها مشروبات كحولية أعدها للحاضرين وتناولا المشروبات الكحولية ثم عرض عليها أن يأخذها بجولة في منزله لكى تراه فوافقته وأثناء تلك الجولة دلفا داخل غرفة نومه وحال تأملها لها قام بإغلاق باب الغرفة ثم دفعها بقوة على السرير فقاومته واستغاثت، إلا أنه تمكن من حسر ملابسها عنها عنوة ثم قام هو بخلع ملابسة ثم جذبها من رأسها باتجاه عضوه الذكرى وأرغمها على ممارسة الجنس الفموى عنوه - ففعلت خوفا منه - وبعد إدخل الرعب فى روعها ثم حاولت الهرب فتبين أنه أغلق باب الغرفة لمنعها من ذلك، ثم ألقاها على سريرة مرة أخرى وجثم عليها بقوة بثقلة وأدخل أصبعه في فرجها وتعدى عليها ضربا طابقا بيديه على فخذيها ليشل مقاومتها وفاها ليحول دون إستغاثتها محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى القطرى المرفق وما أن خارت قواها حتى أولج عضوه الذكرى بفرجها كرها عنها وأمنى خارج فرجها، فتركته غاضبة وخرجت واستقلت سيارة أجره بعد أن جمعت إغراضها من الدور السفلى وعادت لمنزلها وفى الصباح أبلغت والدها بالواقعة وتوجها إلى مركز الشرطة المختص للإبلاغ ، وثبت بتقرير مركز الطب الشرعي التابع لإدارة الأمن العام " بدولة قطر " بتاريخ ۲۰۲١/٥/٢٣ = أنه بإجراء الفحص السريرى على المجنى عليها أنها كانت واعية ومتجاوبة وتبين من فحصها أصاباتها :

  1. أن السحجات المتوضعة تحت الأنف وعلى الثدى الأيسر وعلى الوجنة اليسرى لا تتعارض مع كونها ناجمة عن الاحتكاك بجسم صلب مدبب كأظافر اليد أو ما شابة ذلك ٢
  2. أن الكدمات على الساعد الأيسر وعلى الوجة الخلفى لمنتصف الساق اليسرى لا تتعارض مع كونها ناجمة عن الرض بجسم صلب كاليد أو ما شابة ذلك -٣
  3. كما أن الكدمة الحمراء على الوجه الخلفي للعنق لا تتعارض مع كونها ناجمة عن إرتطام المنطقة بجسم صلب كالأرض أو حائط أو ما شابة ذلك . 
  4.  وأن الكدمات المتوازية على الوجه الجانبي للفخذ الأيسر وكذلك الكدمتان على جانبي العنق وعلى الوجه الداخلي للفخذ الأيمن ، لا تتعارض مع كونها ناحمة عن الضغط بواسطة أصابع اليد على المنطقة ، وأن هذه الأصابات جميعها متزامنة ، والمجنى عليها ثيب منذ القدم ولا توجد علامات لواط قديم أو حديث، وقد ثبت إيضا بالتقرير الصادر بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۹ من قسم الأحياء الجنائية بإدارة المختبر الجنائي التابع للمباحث الجنائية " بقطر " أنه بالفحص البيلوجي والبصمة الوراثية على العينات المأخوذه من المجنى عليها والمتهم والمجنى عليها.
  5.   أن العينات ارقام ۷، ۹ " قميص قصير بلون أبيض ، وحمالة صدر بلون أسود للمجنى عليها - تحتوى على آثار الحيوانات منوية أنماطها الوراثية تتطابق مع الأنماط الوراثية للمتهم وخلايا أدمية أنماطها الوراثية تتطابق مع الأنماط الوراثية للمجنى عليها .
  6.  المسحات المهبلية والشرجية للمجنى عليها لا تحتوى على أية أثار الحيوانات المنوية
  7. العينات أرقام 6 و 8 بنطلون جينز بلون أزرق وهاف بلون أسود للمجني عليها لا تحتوي على أية آثار لحيوانات منوية كما ثبت من نتيجة فحص عينة دم المتهم بأنها لا تحوى على كحول.

أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بقطر بصحة الواقعة وأنه واقع المجني عليها برضاها وأنكر استعماله معها ثمة إكراه.

كما اعترف بذلك في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة بجلسة 19 سبتمبر 2024 

أوضحت المحكمة في بداية حيثياتها للرد على الدفاع والدفوع أنها تشير بادئ ذي بدئ أن الثابت بالأوراق وتحقيقات النيابة العامة المصرية وكذا القطرية والحكم الصادر ضد المتهم من محكمة الجنايات القطرية أن المتهم أحمد ياسر محمدى عبد الرحمن عبد العزيز مصرى الجنسية - والقطرية أيضاً - قد ارتكب جريمة - مواقعة أنثى بغير رضاها - وهو خارج القطر المصرى وهو ما يعد جريمة في هذا القانون - وفى قانون البلد الذي أرتكب فيه " قطر " وفقا لنص المادة ۲۷۹ من قانون العقوبات القطرى والتى وقع الجرم فيها دون أن تكون المحاكم القطرية قد برأته من ذلك الجرم أو استوفى العقوبة المقضى بها عليه فيها إذ ثبت " صدور حكم قضائي نهائي بحبسة لمدة خمس سنوات على النحو أنف البيان"، الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة ووفقا لنص المادة الثالثة من قانون العقوبات المصرى وبخاصة أنه قد ثبت عدم الاستدلال للمتهم على محل إقامة داخل البلاد على النحو السالف، وعملا بالمادة ۲۱۹ من قانون الأجراءات الجنائية.

انتفاء ركن الإكراه

 وحيث أنه وعن الدفع المبدى من دفاع المتهم بإنتفاء ركن الإكراه لدى المتهم كون المواقعة كانت برضاء المجني عليها وأن المتهم كان مصابا بقدمة ولا يستطيع حمل المجنى عليها ، فأنه غير سديد إذ المقرر قانونا أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها سواء بإستعمال الجاني في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجنى عليها فيعدمها الأرادة ويقعدها عن المقاومة ، لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الطب الشرعي وتقرير قسم الأحياء الجنائية أصابة المجنى عليها بالإصابات المبينة بالتقريرين على النحو السالف، وكانت المحكمة تطمئن لما جاء بهما من إصابات وتستخلص منهت ان المتهم واقع المجني عليها دون رضاها وقد تأيد ذلك بما جاء بشهادة الشاهدة الرابعة فرات أحمد المعماري الطبيبة بمركز الطب الشرعي بقطر أمام محكمة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بدولة قطر وبعد حلف اليمين القانونية وما انتهت إليه ومن واقع خبرتها وبناء على فحصها للمجني عليها وإثباتها لما لحق بالمجني عليها من إصابات على النحو آنف البيان أنها تتوقع أن سبب هذه الإصابات هي اعتداء جسدي وأضافت أنه من الصعب أن تكون المجني عليها قد أحدثت تلك الإصابات بنفسها، وقد تبين لها أن تلك الأصابات كانت نتيجة للتعرض للعنف والشدة وأن تلك الأصابات كانت وقت الفحص لم يمر عليها أكثر من أربع وعشرون ساعة ، واختتمت شهادتها بأنه عندما تكون حالة المهبل والدير طبيعية لا يعنى ذلك عدم حدوث أو وجود ممارسة جنسية على أيا منهما قديمة أو حديثة ومن الممكن أن تحدث الممارسة الجنسية دون ترك أى أثر ، كما تأيدت بما جاء بشهادة الشاهد الثالث ناصر راشد محمد راشد السميح ضابط جمع الاستدلالات بقسم شرطة مدينة خليفة أن المجنى عليها كانت منهارة حال الأدلاء بأقوالها أمامه بتاريخ الواقعة وبحالة غير طبيعية ولاحظ وجود جروح برقبتها ، ولا ينال من ذلك إيضا قول دفاع المتهم أنه كان مصابا بقدمة ولا يستطيع حمل المجنى عليها إذ الأصابة لم تمنعه من الصعود للطابق الثاني مع المتهمة والحركة داخل المنزل كما لم يقدم ثمة تقرير طبي يثبت عدم قدرته على الحركة أو حمل الأشياء ولا ينال من كل ذلك أن المجنى عليها ذهبت لمسكن المجنى عليها باختيارها ورغبتها كون الأوراق جاءت خلوا أن تلك المواقعة أو المعاشرة كانت برضاها أنذاك على نحو يضحى معه الدفع في غير محلة متعينا القضاء برفضة.

عدم صلاحية شهادة المجني عليها.. تحت سكر

 وحيث أنه وعن الدفع بعدم صلاحية شهادة المجنى عليها كونها أدلت بشهادتها وهي تحت تأثير - حالة السكر - وبعد تعاطيها المشروبات الكحولية ، فأنه مردود - أنه لما كان المقرر وفق نص المادة ۲۸۷ من قانون الإجراءات الجنائية أنه تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لأعفائه من أدائها. 

ولما كانت المادة ۸۲ من قاون الأثبات فى المواد المدنية والتجارية قد جرى نصها على أنه " لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر" لما كان ذلك وكان الثابت خلو الأوراق والتحقيقات من ثمة دليل يمكن أن تستشف منه المحكمة أن المجنى عليها كانت حال أدلائها بشهادتها غير - مدركة تمام الإدراك لما تقوله أو تدلى به - بل يناقض ذلك القول بل يضحده أن المجنى عليها بعد أن أبلغت مركز الشرطة المختص بتاريخ ۲۰۲۱/٥/٢٩ بأن المتهم اغتصبها بالقوة ، أدلت بذات الأقوال بتحقيقات النيابة العامة بدولة قطر في يوم ۲۰٢١/٥/٢٠ ثم عادت وأدلت بذات الأقوال أمام محكمة الجنايات بقطر على نحو يبين معه أن المجنى عليها قد أدلت بشهادتها في جميع مراحل الدعوى وهى فى كامل إدراكها وتمييزها لأقوالها فضلا على أن دفاع المتهم لم يقدم ثمة دليل يثبت أن المجنى عليها كانت غير مميزه أو مدركة لما شهدت به الأمر الذي يكون معه هذا الدفع غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.

التراخي في الإبلاغ

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ردا على دفاع المتهم عن التراخي في الإبلاغبأنه مردود بما قررته المجني عليها بالتحقيقات من أن سبب ذلك أنها عندما عادت لمسكنها كانت في حالة ارتباك وجدت والدها ووالدتها مستسلمين للنوم فانتظرت حتى الصباح حتى تقوم بالإبلاغ في وجود والدها ومن ثم تطمئن المحكمة لما جاء بأقوالها ومن ثم تلتفت عن دفاع المتهم في هذا الخصوص.

عدم معقوبة تصوير الواقعة بالصورة التي قالت بها المجني عليها

وحيث أنه عن القول بعدم معقولية تصوير الواقعة بالصورة التي قالت بها المجنى عليها من أنه المتهم مصاب بقدمة ولا يستطيع حمل المجنى عليها حتى يتمكن من حال مواقعتها أنذاك - فمردود بـ هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى هذه المحكمة تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذا كانت المحكمة قد إطمانت إلى أقوال المجنى عليها والتي تأيدت بإقرار المتهم نفسة بتحقيقات النيابة العامة وبأقوال شاهدى الإثبات الثالث والرابعة على النحو السالف - مواقعة المجنى عليها كان رغما عنها وتطمئن المحكمة في هذا الخصوص أن ذلك كان تحت وطأة تهديده وتعديه عليها ودفعا نحو سرير غرفة النوم مما أدخل الرعب في نفسها وشل حركتها فاستجابت رغما عنها لطلبه واستمر هذا الشعور داخلها والخوف والرعب داخلها وبنفسها وسيطر عليها على نحو مستمر ودائم فمنعها من الاستغاثة بالغير رغم طول مدة تلك الممارسة الجنسية الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لأقوال المجنى عليها المؤيده بأقوال الشهود وإقرار المتهم واقتنعت بها من حصول الواقعة على الصورة التي ذكرتها فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد يكون غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.

توافر القصد الجنائي

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان المقرر أن كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها، هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذى تتكون منه هذه الجريمة وهو عالم أنه يأتي أمرا منكرا، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث المختلفة والتي لا تقع تحت حصر، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه، كما أن القانون لا يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثى أن يستعمل الجاني الإكراه المادى مع المجنى عليها بل يكفى أن يكون قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليها، كأن يكون بناء على خداع أو مباغتة أو بالمكر واستعمال الحيلة، كما أن مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها في جريمة المواقعة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا وليس المحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن.

وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن المحكمة وقد أحاطت بكافة أوراق الدعوى ومستنداتها وأدلتها عن بصر وبصيرة تكون قد أطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وتنتهى إلى أن المتهم واقع المجنى عليها إليانور جاد سبينسر هارتي بغير رضاها ، إذ أنه وبعد أن تعرف عليها عن أحد واسائل التواصل الاجتماعي - تطبيق إنستغرام - تواعدا لكي يلتقيا يوم ذكرى ميلاد الأخير وحضر إلى مسكنها ثم أصطحبها بسيارته إلى منزلة الكائن بمنطقة " حزم المرخية " وما لبث وأن جلس معها بغرفة الجلوس والتي بها مشروبات كحولية أعدها للحاضرين وتناولا المشروبات الكحولية ثم عرض عليها أن يأخذها بجولة في منزله لكي تراه - تحايلا منه - وبعد د أن انتوى مواقعتها ولو كان رغما عنها - فوافقته وأثناء تلك الجولة دلفا داخل غرفة نومه وحال تأملها لها قام بإغلاق باب الغرفة ثم دفها بقوة على السرير فقاومته استغاثت دون جدوى ، ثم تمكن من حسر ملابسها عنها عنوة وأعقبها بخلع ملابسة ثم جذبها من رأسها اتجاه عضوه الذكرى وأرغمها على ممارسة الجنس الفموى - عنوه وكرها عنها - ففعلت خوفا منه وبعد من أدخل الرعب في نفسها من جراء تعديه عليها وعندما حاولت الهرب تبين أنه أغلق باب الغرفة لمنعها من الهرب ، ثم جثم عليها بقوة بثقلة وأدخل اصبعه في فرجها وتعدى عليها ضربا طابقا بيديه على فخذيها شل مقاومتها وفاها ليحول دون إستغاثتها محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي القطري رفق وما أن خارت قواها حتى أولج عضوه الذكرى بفرجها كرها عنها وأمنى خارج فرجها .

 وحيث أن المحكمة وقد أطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وتلتفت عما آثاره من ضروب دفاع أخرى قوامها إثارة الشك في تلك الأقوال ولا يسع المحكمة سوى إطراحها اطمئنانا منها إلى صدق رواية المجني عليها المدعمة بإقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأقوال شهود الاثبات والأدلة الفنية الاخرى وهو ما يشكل جريمة مواقعة أنثى المجني عليها بغير رضاها.

وحيث أنه ولكل ما تقدم يكون قد ثبت في عقيدة المحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهم أحمد ياسر محمدي لأنه في 18 مايو 2021 بدائرة قسم شطرة مدينة خليفة بدولة قطر.

حال كونه مصريا لم يستدل على محل إقامته بالبلاد.

واقع المجني عليها بغير رضاها بأن استدرجها تحايلا إلى غرفة نومه وغلق بابها ثم دفعها نحو الفراش وحسر عنها ملابسها فقاومته فجثم عليها بثقله وتعدي عليها ضربا طابقا بيديه على فخذيها ليشل مقاومتها وفمها ليحول دون استغاثتها محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي القطري وما أن خارت قواها حتى أولج عضوه الذكري بفرجها كرها عنها وقد عاد إلى القطر المصري بعد ارتكاب الواقعة.

ونظرا لظروف الواقعة وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته المادة 17 من قانون العقوبات.

تم نسخ الرابط