ads
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

المؤبد لطبيب تجميل.. ارتكب الحرام مع شقيقة زوجته الصغيرة

الطفلة
الطفلة

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة بمعاقبة طبيب تجميل بالسجن المؤبد لقيامه بارتكب افعال محرمة جنسياً مع شقيقة زوجته الصغيرة، وقد حضر الدكتور عبد الله محمد عبد الله، محامي المجني عليها، والذي انضم لنيابة العامة في طلبتها وطلب من المحكمة بتعديل اسم المجني عليها الوارد بامر الإحالة ودفع محامي الطفلة بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وقد ذكر المحامي عبدالله  ملحوظة :بأن  المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١

فبذلك توافرات أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم  وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي اولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها اي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها  وقد صرح الدكتور عبدالله المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الاخت 
وايضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام  ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي
تعاقب المادة 289 من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.

وصرح الدكتور عبدالله من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الاطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008
مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه  حتي يكون عبرة لمن اعتبر. 

تم نسخ الرابط