ما حكم إخراج الزكاة للأب؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال أحد المعلقين "هل يجوز إخراج زكاة المال للأب؟" ، "هل يجوز إحتساب الأموال المنفقة على الوالدين من زكاة المال؟"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك،
ورد الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤاله عبر مقطع فيديو، قائلا "لا يجوز إخراج زكاة المال على الوالدين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك".
وأضاف أيضا "أن ما يحتاجه الوالدين من أموال فأنت ملزم بها ولا تعتبر من زكاة المال حتى لو أنفقت إلى آخر مبلغ تمتلكه".
مصارف الزكاة المقررة شرعًا
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، مصارف الزكاة المقررة شرعا، أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، حال عليه الحول وكان خاليا من الديْن فاضلا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، النصاب الشرعي قيمته (85 جرامًا) من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.
من هم الذين تجوز عليهم الزكاة؟
وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾