منتصر الزيات أمام المحكمة لسب وقذف نائب السادات في مقاطع علانية
وافق المستشار محمد شوقي، النائب العام، على إحالة المحامي بالنقض منتصر الزيات إلى محكمة الجنح، بتهمة السب والقذف بحق النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب عن دائرة السادات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
منتصر الزيات و النائب أحمد أبو زيد
وجاءت الإحالة بناءً على بلاغ تقدم به النائب، يتهم فيه منتصر الزيات بنشر منشورات ومقاطع فيديو عبر موقع “فيسبوك”، تتضمن عبارات مسيئة لشخصه وصفته البرلمانية، فضلاً عن اتهامات له ولشركته بالفساد المالي والاستيلاء على أراضي الدولة، بمشاركة شخص آخر يُدعى إسلام فوزي التلواني.
وكشفت التحقيقات، وفقًا لأقوال المحامي أحمد قاسم، وكيل النائب أحمد أبو زيد، أن الزيات قام بهذه الأفعال بتحريض من المشكو في حقه الثاني، على خلفية خلافات مالية بين الأخير والنائب، فأمرت النيابة العامة في ضوء البلاغ المقدم بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.
منتصر الزيات وحديثه عن ممتلكات النائب أحمد أبو زيد
توصلت تحريات الرائد إسلام بحيري رئيس مباحث فرع وسط الدلتا بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن الحساب المستخدم في نشر مقاطع الفيديو والمنشورات محل الاتهام يعود إلى منتصر الزيات، وأنه قام ببث محتوى يتضمن اتهامات للنائب أحمد أبو زيد، منها تسميته بـ”نائب الكراتين”، إضافة إلى حديثه عن ممتلكاته ومساحات أراضٍ اشتراها من الدولة بأسعار مخفضة، ثم أعاد بيعها دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.
ولم تتوصل التحريات حتى الآن إلى دور المشكو في حقه الثاني، إسلام التلواني، في الواقعة.
من جانبه، حضر المحامي محمد بخيت عشري، وكيلًا عن منتصر الزيات، أمام جهات التحقيق، وقدم مذكرة دفاع، مؤكدًا أن موكله يعاني من ظروف صحية تمنعه من الحضور.
وأثبت تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بمنطقة وسط الدلتا أن منتصر الزيات لم يستهدف توجهات النائب السياسية أو حزبه، لكنه نشر مقاطع فيديو تتضمن تسميته نائب الكراتين وحديثه عن ثروته وعن مساحات أراض قام بشرائها من الدولة بأسعار مخفضة عن سعر مثيلها بالقسط وتقسيمها وبيعها دون موافقة الجهاز واستخراج توكيلات لها دون سداد باقي ثمنها.
محاكمة منتصر الزيات
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، تقرر إحالة منتصر الزيات إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح بشبين الكوم، للنظر في التهم المنسوبة إليه.
وحددت المحكمة جلسة 24 فبراير الحالي لبدء محاكمته طبقا لنص المواد 171/1، و 302/1، 306 من قانون العقوبات.