ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

أسباب براءة خالد محمد حسان من احراز الحشيش والترامادول.. انفراد

خالد ووالده الداعية
خالد ووالده الداعية محمد حسان

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، حيثيات حكمها ببراءة خالد نجل الداعية الإسلامي محمد حسان، من تهم حيازة المخدرات بقصد التعاطي بمنطقة أكتوبر.

المستشار جلال عبد اللطيف
المستشار جلال عبد اللطيف

قالت المحكمة في حيثيات حكمها بعضوية المستشارين عمرو وحيد و  ملهم مختار بحضور حسن مصطفى وكيل النيابة بأمانة سر وجيه أديب وصلاح السيد، -والتي ينفرد موقع خلف الحدث بنشرها- أن النيابة العامة، اتهمت خالد محمد إبراهيم حسان، لانه في يوم ٢٠٢٤/١١/٩ بدائرة قسم اول اكتوبر  محافظة الجيزة 

**احرز جوهرا مخدرا (حشيش ) الترامادول بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا . 

**احرز جوهرا مخدرا (حشيش ) بقصد التعاطي في غير الاحوال المصرح بها قانونا . 

احرز اداه (كتر) مما تستخدم في الاعتداد على الاشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضروره المهنيه والحرفيه . 

واحالته الى هذه المحكمة وطلبت عقابه بمقتضى نصوص المواد ۱ ، ۳ ، ۱/۷ ، ١/٣٤ بند (أ) ، ١/٤٣ من القانون رقم ١٨٣ لسنه ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنه ۱۹۸۹ والبندين رقمي (٥٤) ، (١١٧) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئه الدواء رقم ٦٠٠ لسنه ۲۰۲۳ ، والمواد ۱/۱ ، ۲۵ مكررا /۱ ، ١/٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ارقام ١٦٥ لسنه ۱۹۸۱ ، ۵ لسنه ٢٠١٩ ، ١٦٣ لسنه ۲۰۲۲ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الداخليه رقم ١٧٥٦ لسنه ۲۰۰۷، وركنت في اثبات الاتهام قبله الى شهاده الملازم اول  ياسين اسماعيل وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي . 

أقوال شاهد الإثبات 

فقد شهد الملازم اول  ياسين اسماعيل معاون مباحث قسم شرطه اول اكتوبر انه اثناء قيامه بعمل احد الأكمنة استوقف السياره ماركه ام بي) بيضاء اللون تحمل لوحات معدنيه ارقام (رو / ٣٥٦٥) قيادة المتهم خالد محمد ابراهيم حسان.

وبسؤال المتهم عن تراخيص السياره واثناء قيامه باستخراج التراخيص تلاحظ له حيازته لقطعه بنيه اللون لجوهر الحشيش المخدر فضبطه واياها ، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد ثلاثه قطع لجوهر الحشيش المخدر ، وكذا عدد قطعتين لجوهر الحشيش المخدر وقرص لعقار الترامادول المخدر ، وسلاح ابيض عليه آثار لجوهر الحشيش المخدر وكذا قدامه على شكل طبنجه) وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقر باحرازه للمضبوطات بقصد التعاطي والاتجار فيها . 

والسلاح الابيض (كتر) يقوم باستخدامه في تقطيع المواد المخدر وكذا القداحه على شكل ( طبنجه ) بقصد استخدام للتأمينى ولحمايه تجارته . 

وثبت بتقرير المعمل الكيماوى ان المضبوطات عباره عن : 

عدد (1) سته قطع لماده سمراء اللون ثبت انها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزنوا قائما (٣٧.٥١ جرام) سبعه وثلاثون جرام وواحد و خمسون سنتجرام . 

سلام (كتر) ذو نصل معدنی به اثار لماده سمراء اللون ثبت انها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الاول من جداول قانون المخدرات . 

عدد (1) قرص ابيض اللون ثبت انه لجوهر الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات. 

دفاع خالد محمد حسان أمام الجنايات

وحيث ان المتهم سئل بتحقيقات النيابه العامه فأنكر ما اسند اليه من اتهام وبجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بالانكار وحضر معه مدافعا شرح ظروف الدعوى وملابساتها والتمس من المحكمة القضاء ببراءه المتهم مما اسند اليه تأسيسا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود اذن من النيابه العامه ولعدم وجود حاله من حالات التلبس وانتفاء مبرر الاستيقاف وانتفاء صله المتهم بالاحراز المضبوطه وكذا بطلان الاقرار المنسوب صدوره للمتهم بمحضر جمع الاستدلالات وبطلان التفتيش الواقع على السيارة لعدم وجود مسوغ قانوني أو حالة من حالات التلبس والانفراد بالشهادة وحجب افراد القوه خوفا من التناقض في الأقوال ، والدفاع الثاني الحاضر مع المتهم انضم الى الدفاع والدفوع السابقة ، والدفاع الثالث الحاضر مع المتهم انضم الى الدفاع والدفوع السابقه واضاف بتناقض اقوال محرر المحضر بين محضره واقواله في تحقيقات النيابة العامة.

رأي المحكمة 

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها والتي ينفرد موقع خلف الحدث بنشرها، أنها بعد ان محصت الدعوى واحاطت بظروفها بأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينهما وبين ادلة النفى وداخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات ، فانها ترجح دفاع المتهم وترى ان للواقعة صوره اخرى غير تلك التي قال بها شاهد الاثبات الوحيد في الدعوى ضابط الواقعة - قد احجم عن ذكرها لاسباغ الشرعية على الواقعة ، الأمر الذي يجعل المحكمة تتشكك في صحة اسناد التهمة الى المتهم تأسيسا على تناقض اقوال شاهد الاثبات - ضابط الواقعة في محضر ضبطه عنها بتحقيقات النيابة العامة، اذ قرر في محضر ضبطه انه اثناء قيامه بعمل احد الاكمنة بالحى الاول واثناء مرور السيارة قيادة المتهم وسؤاله عن تراخيص القياده، واثناء قيامه باستخراج التراخيص تلاحظ له حيازه المتهم لقطعة بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر ، مما دعاه لتفتيش المتهم وتفتيش السيارة وعثوره على باقي المضبوطات ، وحين ادلى بشهادته في تحقيقات النيابة العامة قرر انه اثناء قيامه بعمل احد الاكمنة وحال مرور السيارة قيادة المتهم استوقفه طالبا منه الاطلاع على التراخيص واثناء فحصها تبين له انتهاء التراخيص وبدت على المتهم علامات التوتر والريبه مما دعاه الى القيام بتفتيشه وقائيا ، قبل اصطحابه الى ديوان القسم لتحرير محضر بالإجراءات ، فعثر بين طيات ملابسه حال تفتيشه على قطعة بنية اللون صغيره الحجم لجوهر الحشيش المخدر ، وباستكمال تفتيشه للسياره عثر اسفل مقعد السياره على عدد قطعتين لجوهر الحشيش المخدر ووجد بداخل جيب التابلوه من الناحيه اليسرى عدد ثلاثه قطع لجوهر الحشيش المخدر وكذا قرص لعقار الترامادول ، وباعاده سؤاله بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٩ بمعرفه النيابة العامة فيما جاد بالتناقض الوارد بأقواله بشأن كيفيه ضبطه للمتهم وعثوره على المضبوطات بين ما سطره بمحضر ضبطه المؤرخ في ٢٠٣٤/١١/٩ وبين ما سبق وان شهد به بتحقيقات النيابة العامة، فلم يبدى سبب يقنع المحكمة حيث علل ذلك التناقض في أقواله مقررا أنه قام بضبط المتهم وفقا لما سبق وان شهد به بتحقيقات النيابة العامة، مما يجعل المحكمة تتشكك في صحة اسناد التهمة إلى المتهم، حيث توجب الشرعية الإجرائية ان يكون الدليل وليد اجراءات صحيحة غير مخالفه للقواعد المقرره التي رسمها القانون وحتم اتباعها في اجراءات القبض والتفتيش أو في جمع الاستدلالات أو في التحقيق الابتدائى أو في التحقيق النهائي بحيث يكون الدليل قد كشفت عنه اجراءات صحيحة منذ مولد حتى استنلي عليه في الدعوى الجنائيه ، فان هذا التضارب والتناقض في اقوال شاهد الاثبات - ضابط الواقعة لازمه بالضرورة عدم التعويل في الادانة على الدليل المستمد عنه، ولو كان الدليل الناتج عنه صادقا حتى لو أدى اعمالا لافلات مجرم من العقاب ، ولم يتبقى في الاوراق سوى ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي وهو لا يعد بذاته دليلا على ارتكاب المتهم للواقعة وتكون الاوراق قد خلت من ثمة دليل أو قرينه لادانه المتهم ومن ثم تقضى المحكمة ببراءته مما نسب اليه اعمالا لنص الماده ١/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائيه ، وبمصادره المخدر والسلاح الابيض المضبوطين عملا بنص الماده ١/٣٠ من قانون العقوبات .

تم نسخ الرابط