لو غبت بدون مبرر.. اعرف عقوبتك في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس على المادة "166" من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على اعتبار العامل مستقيلاً من العمل في حال تغيبه دون مبرر مشروع لأكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو لأكثر من عشرة أيام متتالية.
ويشترط أن يسبق ذلك إنذار العامل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، بعد غياب العامل عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
نص المادة (166) كما أقره المجلس هو كالتالي:
ويعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.