ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

حيثيات مستأنف الجيزة تؤيد حبس سائق الميكروباص.. قاد سيارته متعاطي الحشيش

القاضي أمجد إمام
القاضي أمجد إمام

أيدت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، برئاسة القاضي أمجد إمام، الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة سائق الميكروباص بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة 10 آلاف جنيه، لقيامه بقيادة "ميكروباص" به ركاب "المجني عليهم"حال كونه متعاطياً لمادة مخدرة ولإهماله ورعونته عدم مراعاته للقوانين واللوائح سقط بالمركبة ومستقليها عدد سته من الركاب بترعة المريوطية مما تسبب بخطئه في إحداث إصابتهم كما أوري تقرير المعمل الكيماوي أنه بناء علي قرار النيابة العامة بأخذ عينه بول ودم للمتهم فقد عثر بعينة بول المتهم نواتج الحشيش المخدر.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد إمام وعضوية القاضيين صفوت هندي ود. أشرف قنديل بحضور عمرو مصطفى وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين،  في الاستئناف رقم 648 لسنة 2025 الجيزة في الجناية رقم 11445 لسنة 2024 جنايات مركز الجيزة (المقيدة برقم 5263 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، ضد باسم أحمد أبو الغيط والذي اتهمته النيابة العامة لأنه في يوم 24/8/2024 بدائرة مركز الجيزة محافظة الجيزة .

**أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

**قاد مركبة آلية تحت تأثير مخدر محل الإتهام الأول ، وقد ترتب علي ذلك إصابة المجني عليهم أحمد صبري خميس شيمي ، محمد موسي كزسي سلامة ، حسين أنور أنور أبوالدهب ، عبدالرحمن هشام حجاج قرني ، وسيلة تامر أحمد محمد ، شيماء شبل شيماء شبل علي النحو المبين بالتحقيقات .

**تسبب بخطئه في إصابة المجني عليهم أحمد صبري خميس شيمي ، محمد موسي موسي سلامة ، حسين أنور أنور أبو الدهب عبدالرحمن هشام حجاج قرني ، وسيلة تامر أحمد محمد ، شيماء سبل شيماء شبل بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونته وعـدم إحترازه وعدم إتباعه اللوائح والقوانين وإخلاله إخلالاً جسيماً بأصول مهنته "سائق" بأن قاد المركبة بسرعة وترتب علي ذلك إختلال قيادته للسيارة والسقوط بالمياة ، وكان ذلك حال تعاطية مخدراً مما نتج عنه حدوث إصابة سالفي الذكر علي النحو المبين بالتحقيقات .

وأحيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة 

وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة .

المحكمــــــــة 

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :

وحيث إن واقعة الدعوي وأدلة الثبوت فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 26/11/2024 ومن ثم تحيل إليه المحكمة ، إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لربط سياق الدعوي في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم 

باسم أحمد أبو الغيط سيد

أنه في يوم 24/8/2024          بدائرة مركز شرطة الجيزة          محافظة الجيزة

-        أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

-        قاد مركبة آلية تحت تأثير مخدر محل الإتهام الأول ، وقد ترتب علي ذلك إصابة المجني عليهم أحمد صبري خميس شيمي ، محمد موسي كزسي سلامة ، حسين أنور أنور أبوالدهب ، عبدالرحمن هشام حجاج قرني ، وسيلة تامر أحمد محمد ، شيماء شبل شيماء شبل علي النحو المبين بالتحقيقات .

-        تسبب بخطئه في إصابة المجني عليهم أحمد صبري خميس شيمي ، محمد موسي موسي سلامة ، حسين أنور أنور أبو الدهب عبدالرحمن هشام حجاج قرني ، وسيلة تامر أحمد محمد ، شيماء سبل شيماء شبل بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم إحترازه وعدم إتباعه اللوائح والقوانين وإخلاله إخلالاً جسيماً بأصول مهنته "سائق" بأن قاد المركبة بسرعة وترتب علي ذلك إختلال قيادته للسيارة والسقوط بالمياة ، وكان ذلك حال تعاطية مخدراً مما نتج عنه حدوث إصابة سالفي الذكر علي النحو المبين بالتحقيقات .

وطلبت عقابه بالمواد 244/2،1 ، من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (54) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 ، والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 66 ، 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقوانين أرقام 155 لسنة 1999 ، 121 لسنة 2008 ، 59 لسنة 2014 .

وركنت في ثبوت الإتهام إلي أدلة إستمدتها من شهادة النقيب بدر محمد حسن – معاون مباحث مركز أبو النمرس وتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي .

وإحالة المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية للمحاكمة الجنائية للحكم عليه وفق أمر الإحالة وأدلة الثبوت المرفقة .

وبجلسة 26/11/2024 قضت محكمة جنايات الجيزة حضورياً بمعاقبته بالحبس سنه مع الشغل وتغريمة عشرة آلاف جنيه عن الاتهامين الأول والثاني وألزمته بالمصاريف الجنائية وبإنقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح عن التهمة الثالثة عملاً بحكم المواد 304/2 ، 313 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 17 ، 32 ، 244/2،1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (54) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل  بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 ، والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 66 ، 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقوانين أرقام 155 لسنة 1999 ، 121 لسنه 2008 ، 59 لسنة 2014 واطمئناناً منها لأدلة الثبوت المتمثلة في شهادة النقيب بدر محمد حسن – معاون مباحث مركز شرطة أبو النمرس الذي شهد بأن تحرياته دلت علي أن المتهم كان يقود مركبة (ميكروباص) به ركاب (المجني عليهم) حال كونه متعاطياً لمادة مخدرة ولإهماله ورعونته عدم مراعاته للقوانين واللوائح سقط بالمركبة ومستقليها عدد سته من الركاب بترعه المريوطية مما تسبب بخطئه في إحداث إصابتهم كما أوري تقرير المعمل الكيماوي أنه بناء علي قرار النيابة العامة بأخذ عينه بول ودم للمتهم فقد عثر بعينة بول المتهم نواتج الحشيش المخدر .

وحيث أن القضاء المتقدم لم ينل رضاء المتهم فطعن فيه بالإستئناف بموجب تقرير مؤرخ 4/12/2024 مزيل ببصمته .

وبجلسة المحاكمة نظر الإستئناف ومثل المتهم واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه طلب إلغاء الحكم وبراءة المتهم تأسيساً علي بطلان القبض علي المتهم وتفتيشه لإنتفاء حالة التلبس وبطلان قرار النيابة بأخذ عينه بول ودم للمتهم وبطلان تحريز العينة وبطلان إجراءات أخذ العينة لمضي أكثر من إثنين وسبعين ساعة عليها وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة .

حيث أن الإستئناف قد إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً .

الدفاع والدفوع 

وحيث أنه الدفع ببطلان القبض علي المتهم وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس – فمردود بأن مفاد المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية عدم قصرها جمع الإستدلالات علي مأمور الضبط دون مساعديهم وإنما تخول ذلك لمساعديهم حق هؤلاء في تحرير محاضر بما أجروه وكانت المادة 35/2 من القانون المار ذكره قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في غير أحوال التلبس إتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبه إذا وجدت دلائل كافية علي إتهام شخص بإرتكاب جناية أو جنحة مما نصت عليه وله في هذه الحالة عملاً بالمادة 29 من ذات القانون أنف البيان أن يسأل المتهم عن الواقعة وكل من لديه معلومات عنها .

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن أقوال المتهم في محضر جمع الإستدلالات المؤرخ 24/8/2024 أنه تم سؤاله في مستشفي شبرامنت المركزي وأقر بأنه كان يقود المركبة (الميكروباص) المحمله بعدد ست ركاب بطريقة تعرض حياة الركاب للخطر فسقط بالمركبة ومستقليها في ترعة المريوطية مما أدي إلي إصابة المجني عليهم فتم التجفظ عليه وعرضه علي النيابة العامة في ذات اليوم وكان جريمة قياده مركبة بطريقة تعرض حياة الناس للخطر وإصابة أكثر من ثلاث أشخاص نتيجة لإهمالة الجسيم بما تفرضه عليه أصول مهنته (سائق) عقوبتها عملاً بالفقرة الأخير من المادة 244 من قانون العقوبات الحبس أكثر من ثلاث أشهر الأمر الذي يكون ما تم من إجراءات قبل المتهم قد صادف صحيح أحكام الشرعية الإجرائية عملاً بالمواد 29 ، 35 ، 36 من قانون الإجراءات الجنائية .

بطلان قرار النيابة العامة بأخذ عينة بول ودم من سائق الميكروباص

وحيث أنه عن الدفع ببطلان قرار النيابة العامة بأخذ عينه بول ودم من المتهم لمخالفته للقانون – فمردود – بأن المقرر أن التفتيش هو أحد إجراءات التحقيق الإبتدائـي الذي شرع لسلطة التحقيق المختصة مباشرته عند وقوع الجريمة وإسنادا لشخص محدد ولغايه معينه ، وهى ضبط الأشياء التي إستعملت في الجريمة أو نتجت عنها أو تعلقت بها متي إستلزمت ذلك نتيجة التحقيق ولم توجد وسيله أخري للحصول عليها ،ّ كما أن المواد من 45 حتي 60 من قانون الإجراءات الجنائية الوارده في الفصل الرابع من الباب الثاني من القانون موجه من المشرع لمأمور الضبط القضائي وتناول إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص وشروط ذلك وإجراءات التحفظ علي الأوراق والأسلحة والآلآت المستخدمة في الجريمة أو التي نتجت عن إرتكابها أو ما وقعت عليه الجرية وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، أما النيابة العامة وبحكم كون المشرع قد أعطها صلاحيات وسلطات أكثر إتساعاً من مأمور الضبط القضائي ومنها سلطات القبض علي المتهم وحبسه وتفتيشه في غير حالات التلبس بخلاف مأمور الضبط الذي لا يملك القبض والتفتيش إلا في حالات التلبس الوارده علي سبيل الحصر في المادة 30 من القانون المار ذكره ولا يملك إطلاقاً سلطة حبس المتهم .

لما كان ذلك وكان الثابت من ظروف الدعوي وملابساتها وأقوال المتهم في محضر جمع الإستدلالات أنه كان يقود المركبة (ميكروباص) محمله بعدد سته من الركاب (المجني عليهم) بطريقة تعرض حياتهم للخطر مخالفاً بإهماله الجسيم أصول مهنته (سائق) وهي المحافظة  علي أرواح الركاب والمارة فضلاً عن مخالفته لقوانين والاوائح المنظمة لحركة السير والمبينة بقانون المرور 66 لسنة 1973 المعدل مما تسبب في سقوط المركبة بما فيها من ركاب (المجني عليهم) في ترعة المريوطية وحدوث إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية وكان مفاد حكم المادة 244 من قانون العقوبات إنها قد أوردت ظروف مشدده لجريمة الإصابة الخطأ وهي إذا وقعت نتيجة لإخلال الجاني الجسيم بما تعرضه أصول مهنته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً أو إذا نشأ عنه إصابة أكثر من ثلاث أشخاص ، وكان المتهم قد عرض علي النيابة العامة في ذات يوم حصول الواقعة إقامة الدليل علي الإتهام أو نفيه وكان التحقيق في جريمة الإصابة الخطأ محل الدعوي يستلزم إثبات قيام هذه الظروف المشددة من عدمه وهي مسألة فنية بالنسبة لتعاطي مخدر أو مسكر أثناء القيادة فكان لازماً عليها – بعد أن أقر المتهم بمحضر جمع الاستدلالات بخطئه لقيادته المركبـة بطريقة تعرض حياة الركاب والناس عموماً للخطر مما أدي إلى سقوطها في ترعة المريوطية وهو سلوك ينبئ علي أن المتهم كان في حالة غير طبيعية ويمكن أن يكون متعاطياً لمادة مخدرة أو مسكره وقت الواقعة – أن تعرضه علي المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لتحليل عينه بول ودم المتهم لإصابات وجود مخدر أومسكر من عدمه حتي تستطيع أن تصبغ التكييف القانوني الصحيح علي الواقعة التي تقوم بتحقيقات سيما وأن المتهم وافق علي هذا الإجراء إذ جاءت الأوراق وتقرير المعمل الكيماوي خلواً من ثمة إعتراض من المتهم أو عدم موافقته علي أخذ تلك العينه منه بل قام بتسليم العينه برضاه إلى المختص فنياً بذلك مما تستدل منه المحكمة علي أن هذا الإجراء تم بموافقة المتهم ومن ناحية أخري أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون مجرد عمل مادي تقتضيه ضروره التحقيق ، تملكه النيابة العامة إذ أن مؤدي حكم المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية أن أي قيد علي الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراءه إلا في حالة من حالات التلبس كما هي معرفه قانوناً ، أو بإذن من السلطة المختصة وكانت النيابة العامة وهي السلطة المختصة بالتحقيق هي التي أصدرت قرار أخذ عينه بول ودم من المتهم من ثم يكون هذا القرار قد جاء صحيح يتفق مع أحكام الدستور وكذا القانون بإعتبار أن النيابة العامة هي الأمينة علي الدعوي الجنائية فقد أعطاها المشرع سلطات أكثر إتساعاً من مأموري الضبط القضائي فبعد أن جعلها المشرع رئيسه للضبطه القضائية وهي إختصاصات مأموري الضبط أعطاها إختصاصات أخري أكثر رحابه منها القبض علي المتهم وتفتيشه لضبط الأشياء والأدوات المستخدمة في الجريمة – وحبسه في غير حالات التلبس بالجريمة بإعتبارها السلطة المختصة بالتحقيق خلافاً لمأمور الضبط القضائي الذي لايجوز له القبض علي المتهم وتفتيشه إلا في حالة التلبس أو بإذن من النيابة العامة متي إستلزم ذلك ضرورة التحقيق – وكان القرار الذي أصدرته النيابة العامة بأخذ عينه من دم وبول المتهم إستلزمه التحقيق في الدعوي ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة علي تصرفها الذي صادف أحكام الشرعية الدستورية والقانونية .

بطلان أخذ العينة من المتهم

وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة ومضي أكثر من إثنين وسبعين ساعة عليها – فمردود – بأن إجراءات التحريز المبينة بالمواد 55 ، 56 ، 57 من قانون  الإجراءات الجنائية هي إجراءات تنظيمية لا بطلان علي مخالفتها فالعبره هو بإطمئنان المحكمة إلي سلامة هذا الدليل وكانت المحكمة تطمئن إلي سلامة إجراءات أخذ العينه من المتهم إذ أخذت بمعرفه المختص فنياً ووضعت داخل كيس بلاستيكي مغلق بالشمع الأحمر وسلمت للمختص فنياً بمصلحة الطب الشرعي (المعمل الكيماوي) بتاريخ 26/8/2024 وهي التي تم تحليلها ولم يثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن العينة فاسده أو غير صالحة لإجراء تحليلها وجاءت نتيجة التحليل إيجابيه بوجود نواتج الحشيش المخدر في العينة الأمر الذي يكون معه هذا الدفع غير سديد .

لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوي وأركان الجرائم المسنده للمتهم وأدلة الثبوت عليها كما أورد مؤدي هذه الأدلة علي نحو يتحقق به حكم القانون ، ومن ثم فإن المحكمة تشاطر الحكم المستأنف فيما خلص إليه من إطمئنانه لأدلة الثبوت والي النتيدة التي خلص إليها وهي إدانة المتهم الأمر الذي يكون معه هذا الإستئناف قد أقيم علي غير سند من الواقع أو القانون متعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وللأسباب المبينة بهذا الحكم .

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه نزولاً علي حكم المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية .

تم نسخ الرابط