العدالة تنتصر لرويدا.. مستأنف الجيزة تؤيد المؤبد لخاطف ومعتدي على طفلة بالوراق
السجن المؤبد لخاطف ومعتدي على طفلة بالوراق.. ومحكمة الجنايات تؤيد الحكم
أيدت محكمة جنايات الجيزة المستأنفة، برئاسة المستشار أمجد إمام، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالسجن المؤبد بحق المتهم تامر. ط. خ، بعد إدانته بخطف طفلة وهتك عرضها بالإكراه تحت تهديد العنف، في القضية رقم 4185 لسنة 2024 جنايات الوراق.
أسباب الحكم
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد إمام وعضوية القاضيين صفوت هندي وأحمد الدسوقي، بحضور محمد علاء وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين، في الإستئناف رقم 999 لسنة 2025 الجيزة ( في الجناية رقم 4185 لسنة 2024 جنايات الوراق (المقيدة برقم 1404 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة )، ضد تامر. ط. خ
النيابة العامة
اتهمت النيابة العامة المتهم لأنه في يوم 17/3/2024 بدائرة قسم شرطة الوراق محافظة الجيزة **خطف الطفلة المجني عليها رويدا حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها – بالإكراه ، بأنه ما إن أبصرها تسير وحيدة في الطريق العام حتى عمد إلى مخاطبتها لمرافقته ، فرفضت الانصياع له ، ليجذبها كرها عنها مقتاداً إياها ، حتى إذا بلغ بها مكاناً قصياً عن أعين ذويها والعاملة اقترنت تلك الجناية بجناية أخري ، ألا وهي أنه بذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة المخطوفة سالفة الذكر بالقوة والتهديد بأن استغل حداثة عمرها وضعف بنيانها الجسدي فحسر عنها ملابسها عنوة متجرداً من ملابسه ، كاشفاً عورتها التي تحرص علي صونها عن الأنظار محكماً قبضته عليها مانعاً إياها من الهرب ملامساً بعضوه الذكري ويده مناطق العفة بجسدها " قبلها وديرها " مهدداً إياها بإلحاق أذي بها إن أشاعت فعلته تلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة
وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة .
المحكمــــــــة
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة فإن واقعة الدعوي وأدلة الثبوت فيها سبق أن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 14/12/2024 ومن ثم تحيل إليه ، إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لربط سياق الدعوي في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم تامر.ط. خ
أنه في يوم 17/3/2024 بدائرة قسم شرطة الوراق محافظة الجيزة
**خطف الطفلة المجني عليها رويدا حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها – بالإكراه ، بأنه ما إن أبصرها تسير وحيدة في الطريق العام حتى عمد إلى مخاطبتها لمرافقته ، فرفضت الانصياع له ، ليجذبها كرها عنها مقتاداً إياها ، حتى إذا بلغ بها مكاناً قصياً عن أعين ذويها والعاملة اقترنت تلك الجناية بجناية أخري ، ألا وهي أنه بذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة المخطوفة سالفة الذكر بالقوة والتهديد بأن استغل حداثة عمرها وضعف بنيانها الجسدي فحسر عنها ملابسها عنوة متجرداً من ملابسه ، كاشفاً عورتها التي تحرص علي صونها عن الأنظار محكماً قبضته عليها مانعاً إياها من الهرب ملامساً بعضوه الذكري ويده مناطق العفة بجسدها " قبلها وديرها " مهدداً إياها بإلحاق أذي بها إن أشاعت فعلته تلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابه بالمادة 290/4،3،1 من قانون العقوبات ، والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
أدلة الثبوت
وركنت في ثبوت الإتهام إلي أدلة استمدتها من شهادة كل من ثلاثة شهود و النقيب حسين صبري – معاون مباحث قسم الوراق – وأقوال الطفلة المجني عليها رويدا– أمام سلطة التحقيق ومعاينة النيابة العامة لمسرح الواقعة .
وإحالة المستشار المحام العام لنيابة شمال الجيزة الكلية للمحاكمة الجنائية للحكم عليه وفق أمر الإحالة وأدلة الثبوت المرفقة .
وبجلسة 14/12/2024 قضت محكمة جنايات الجيزة حضورياً بمعاقبته بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية إعمالاً لحكم المادتين 304/2 ، 313 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 17 ، 290/1-3-4 من قانون العقوبات والمادة 116 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وإطمئناناً منها لأدلة الثبوت المتمثلة في الآتي شهادة والد المجني عليها – الذي شهد بإنه آبان تواجده بمسكنه نما إلي علمه تعدي المتهم علي ابنته المجني عليها (طلفه) فهرع إليها فأبصرها تبكي فقصت عليه قيام المتهم بإستدراجها لدي عودتها من إحدي دروس تحفيظ القرآن حتي إذا بلغ مكاناً قصياً حسر عنها ملابسها ومتجرداً من ملابسه ، هاتكاً لعرضها بملامسه مناطق عفتها بعضوه الذكري ، مهدداً إياها بإلحاق الأذي إذا فشت فعلته .
وشهد الثاني إسلام حسانين بأنه حال تواجده رفقه الشاهد الثالث لمحل عملهما أبصرا الطفله المجني عليها تبكي بالطريق العام وأبلغتهما بواقعة تعدي المتهم عليها جنسياً فاصطحباها إلي مسرح الجريمة وما أن أشارت لهما علي المتهم حتي قاما بالتحفظ عليها .
وشهد الثالث نادر سيد بمضمون ما قرره سالفة .
وشهد الرابع النقيب حسين صبري معاون مباحث قسم الوراق بأن تحرياته دلت علي صحة الواقعة .
وقررت المجني عليها رويدا (طفله مواليد 25/10/2012 استدلالاً أمام سلطة التحقيق – بأنها حال عودته من درس تحفيظ القرآن اختطفها المتهم بجذبها من ذراعها ، وما أن اختلس بها حتي حسر عنها ملابسها وتجرد من ملابسه وتعدي عليها جنسياً بملامسه مناطق عفتها (قبلها ودبرها) بيديه وبعضوه الذكري وإنها حاولت الفرار منه إلا أنه أحكم قبضته عليها إلي أن أفرغ شهرته ليخلي سبيلها فقامت بإبلاغ الشاهدين الثاني والثالث بما حدث وإنها تعرفت علي المتهم حين عرض عليها بتحقيقات النيابة العامة
ثبت من قيد ميلاد المجني عليها أنها مواليد 25/10/2012 .
ثبت من معاينه النيابة العامة لمسرح الواقعة أنها تقع ما بين حاجزين خرسانيين واللذان يتوسطا إتجاهي الطريق الدائري أعلي محور الضبعة وهي غير مأهوله بالسكان وتقل فيها حركات المركبات ويصعب رؤيتها (مكان التعدي علي المجني عليها) وهو يتصل بسلم خرساني يقع علي يمين شارع عشرة خلف مسجد عثمان معن بجزيرة محمد بالوراق .
وإذ أن القضاء المتقدم لم ينل رضاء المتهم فطعن فيه بالإستئناف بموجب تقرير مؤرخ 2/1/2025 ومزيل ببصمته .
وبجلسة المحاكمة نظر الإستئناف ومثل المتهم واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه طلب إلغاء الحكم وبراءة المتهم تأسيساً علي عدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الإتهام وتلفيقه لوجود خلافات مع المجني عليها .
وحيث أن الإستئناف قد إستوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث أنه عن موضوع الإستئناف وكان المقرر أن إحالة الحكم الإستئنافي إلي أسباب الحكم المستأنف يكفي تسبيباً لقضائه وبياناً لمواد العقاب ، إذ الإحالة علي الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل علي أن المحكمة إعتبرتها كأنها صادره منها .
لما كان ذلك وكان الدفوع ودفاع التي أثيرت من الدفاع قد سبق أن أحاط بها الحكم المستأنف ورد عليه بأسباب سائغة لها معينها بالأوراق وتأخذ بها المحكمة وتحيل إليها بإعتبارها مكمله لأسباب حكمها وكان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوي وأركان الجرائم المسنده للمتهم وأدلة الثبوت عليها كما أورد مؤدي هذه الأدلة علي نحو يتحقق به حكم القانون ومن ثم فإن المحكمة تشاطر الحكم المستأنف في إطمئنانه لأدلة الثبوت وإلي النتيجة التي خلص إليها وهي إدانة المتهم وكذا إلي العقوبة التي قضي بها عليه الأمر الذي يكون معه هذا الإستئناف قد أقيم علي غير سند من الواقع أو القانون متعين رفض وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولأسباب هذا الحكم إعمالاً لحكم المادتين 304/2 ، 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه نزولاً علي حكم المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب
بعد الإطلاع علي المواد سالفة البيان :-
حكمت المحكمة :-
بقبول استئناف تامر.ط.خ شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف