حيثيات اعدام سائق توك توك وميكانيكي بدار السلام
أودعت محكمة جنايات القاهرة ، حيثيات حكمها بمعاقبة ميكانيكى سيارات وسائق توك توك بتهمة قتل صديقهما فى دار السلام بالإعدام شنقا.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أحمد أبو الفتوح وعضوية القاضيين حامد راشد ومحمد الشرقاوي بأمانة سر وليد عبد الجواد ومجدي شكري فى الجناية رقم 7006 لسنة 2022 قسم دار السلام والمقيدة برقم 626 لسنة 2022 كلى حلوان، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمتهم والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات ومما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ سابق على 21/6/2022 حدثت مشادة كلامية بين المتهم الاول ( هاني على محمد علي ) وبين المجني علية ( ربيعي عماد الدين ربيعي محمد ) تطورت الى مشاجرة بالاسلحة البيضاء بينهما قام المتهم الاول باحدث اصابات فى وجه المجني علية وهدده بالقتل فى حال تواجده فى هذا المكان مستقبلا ، الا ان المجني علية لم يكترث لتهديده ، وذهب الي ذلك المكان ( شارع ام المؤمنين المتفرع من شارع 9 دار السلام ) وكان ذلك بتاريخ 21/6/2022 الساعة 3.30 عصرا وعندما علم المتهم الاول بتواجد المجني علية فى ذلك المكان رغم تهديدة له ، مما اوغر صدره واشتد غيظه فاتفق مع المتهم الثاني ( خالد محمد حسن عبد الرحيم ) على قتلة فعقدا العزم وبيتا النية علي تنفيذ تهديد المتهم الاول للمجني علي بالقتل لفرض سطوتهما وسيطرتهما ونفوذهما بالمنطقة ، واعدا للامر عدته بان احرز المتهم الاول ( مطواه قرن غزال ، سنجة ) واحرز المتهم الثاني ( كذلك ) ، وتنفيذا لما انتوا اليه فقد ذهبا الى المكان الذي ايقنا تواجد المجني علية فيه - وهو مسرح الجريمة - بسياره ميكروباص صغيرة- مدججين بالاسلحة البيضاء سالفة الذكر وما ان شاهدا المجني علية ، فهم الية المتهم الثاني واستل سلاحة الابيض ( كذلك ) وكال له غدرا بضربه استقرت فى وجهه الا انها لم تسقط المجني علية ارضا ، فما كان من المتهم الاول حتي التقط السلاح الابيض ( كذلك ) من المتهم الثاني ، وغرسه بجسد المجني علية بمنطقة صدرة علي اثرها صار طيعا له ، فكال له عدة طعنات اخري ( بالكتف ، بالوجه اسفل الحاجب الايسر ) في مقتل قاصدين من ذلك قتلة ، حال قيام المتهم الثاني بالتلويح بالسلاح الابيض الذي كان بحوزته للشد من ازرة ومنع تدخل المارة (حال كونهما بلطجية معتادي الاجرام سبق اتهامهما في قضايا مخدرات وسرقات بالاكراه ومراقبين بالقسم ) فكان لهما ما ارادا بتهديدهما بقتل المجني علية لارهاب اهل المنطقه والسطوه والسيطره والنفوذ عليهم ، وقد اكدت تحريات الرائد محمد حامد صادق عبد الحافظ من صحة حدوث الواقعه على النحو المبين سلفا وانه تمكن من ضبط المتهمان وبحوزتهما الاسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعه
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين بأدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق. وتأخذ بها المحكمة عماداً لقضائها أخذا باعتراف المتهم الاول التفصيلية فى تحقيقات النيابه العامة وما شهد به اسلام ايمن عبد الرحيم عبد الباقي ، حبيب نجيب حبيب سيدهم ،محمد عماد ربيعي محمد ، عماد ربيعي محمد محمد ، الرائد محمد حامد صادق عبد الحافظ وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه ، وتقرير مصلحة تحقيق الادلة الجنائية ، مشاهدة النيابة العامة للمقاطع المصورة من كاميرات المراقبه
فقد اقر المتهم الاول هاني على محمد علي فى تحقيقات النيابه العامة بارتكابه للواقعة علي اثر نشوب خلافات سابقه بينهما وحال تواجد المجني علية بالجراج حاملا لمطواه وحاول بها الاعتداء علية فقام بطعنه بالسنجة فى صدرة وقد تم ضبط السنجة وعليها اثار دماء المجني علية واقر بانها هي السلاح المستخدمه في قتل المجني علية
وقد شهد الشاهد الاول اسلام ايمن عبد الرحيم عبد الباقي بتحقيقات النيابة العامة من انه حال توجهه لمطعم الاصدقاء بالشارع محل الواقعه ابصر المجني علية وترجل المتهمان من سيارة متجهين نحوه مشهر كلا منهم لسلاح ابيض ( مطواه بحوزة الاول وسنجة بحوزة الثاني ) وتعدي المتهم الثاني علي المجني علية بمقبض السلاح الابيض في وجهه ثم تعدي المتهم الاول طعنا بالسلالح الابيض حوزته فاحدث اصابته بمنطقة الصدر والتي اودت بحياته
وقد شهد الشاهد الثاني حبيب نجيب حبيب سيدهم بتحقيقات النيابه العامة بمضمون ما شهد به سالف الذكر واضاف انه حال قيام المتهم الاول بطعن المجني علية كان المتهم الثاني يلوح بالسلاح الابيض حوزته
وقد شهد الشاهد الثالث محمد عماد ربيعي محمد بتحقيقات النيابه العامة بان والدة قد اخبرة بوفاة شقيقة المتوفي الى رحمة الله تعالي فانتقل الى مكان الواقعه وبسؤال الشهود ومشاهدته لمقاطع الفيديو المصورة من كاميرات المراقبة تبين له تواجد كلا من المتهمان على مسرح الجريمة وتعديالمتهم الاول على شقيقة بالضرب باستخدام سلاح ابيض محدثا ما الم به من اصابات والتى اودت بحياته على اثرها قاصدا من ذلك قتلة
وقد شهد الشاهد الرابع عماد ربيعي محمد محمد بتحقيقات النيابه العامة بمضمون ما شهد به سالف الذكر
وشهد الرائد محمد حامد صادق عبد الحافظ معاون مباحث قسم دار السلام بان تحرياته توصلت الى وجود خلافات فيما بين المتهمان والمجني علية وسابق نشوب مشاجرة فيما بينهم احدث بها المتهم الاول اصابات بالجني علية وبيوم الواقعه قرر المتهمان الخلاص من المجني علية فاعدا اسلحة بيضاء ( مطواه بحوزة الاول وكذلك بحوزة الثاني ) وتوجها الى الى حيث مكات تواجدة وما ان شاهدوا المجني علية والذي بحوزته سلاح ابيض ( كذلك ) حتي انقضا علية وتعديا علية بالضرب كلا بالسلاح الابيض حوزته وحال تلويح المتهم الثثاني بسلاحه للشد من ازر المتهم الاول ولمنع المارة من الدفاع عن المجني علية التقط الاول السلاح ( كذلك ) من الثاني وغرسه بجسد المجني علية بمنطقة صدرة فاحدث اصابته والتي اودت بحياته وعقب سقوط المجني علية ارضا استول الاول على سلاح المجني علية ( كذلك ) واضاف انه تمكن من ضبط المتهمان وبحوزتهما الاسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعه وسلاح المجني علية وبمواجهتهما اقرا بارتكابهم للواقعه قاصدين قتل المجني علية
وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي أنه ثبت من الكشف الظاهري وإجراء الصفة التشريحية لجثة المجني عليه ربيعي عماد الدين ربيعي محمد ان اصابات المجني عليه عبارة عن جرح اسفل الحلمة اليسري للصدر واخر بالجفن العلوي الايسر واخر اعلي الكتف وثبت ان الاصابه بيسار الصدر هي اصابه حيوية ذات طبيع طعنية حديثة حدثت من اداة ذات نصل حاد وطرف مدبب ايا كان نوعها ، وان الاصابيتين الاخريين بالجفن العلوي والكتف الايمن هما اصابات ذات طبيعه طعنية حديثة حدثت كلا منهما من اداة ذات نصل حاد ايا كان نوعها ولا شان لهما باحداث الوفاة ، والاصابات جميعها جائزة الحدوث من مثل السلاح الابيض ( مطواه ، كذلك ) او جميعهما او ما فى حكمهماالمرسلة وفقا للتصوير والوارد بمذكرة النيابه العامه ، والوفاه تعزي الى الاصابه الطعنية بيسار الصدر وما احدثتة من قطع بعضلة القلب ونزيف دموي غزير بالصدر انتي بالوفاة
وثبت من مشاهدة النيابة العامة للمقاطع المصورة من جهاز تسجيل كاميرات المراقبة ظهور المتهم الاول حال حملة لسلاحين ابيضين وطعنه للمجني علية حال تواجد المتهم الثاني بمسرح الجريمة ، كما ظهر بمقطع مرئي ظهور المتهم الثاني حال تلويحه بسلاح ابيض
وقد ثبت بتقرير مصلحة تحقيق الادلة الجنائية انه بفحص المقاطع المصورة بجهاز تسجيل كاميرات المراقبة ومضاهاتها بمواصفات المتهمين الشكلية والجسدية تبين اتفاقهما من حيث الشكل والملامح الجانبية
وبجلسة المحاكمة حضر المتهمين وقرروا بمضمون ما ورد بتحقيقات النيابة العامة ، وقد استمعت المحكمة الى شهادة كل من اسلام ايمن عبد الرحيم عبد الباقي ، حبيب نجيب حبيب سيدهم ، الرائد محمد حامد صادق عبد الحافظ فقد قرروا جمعا ما قررو به بتحقيقات النيابة العامة ، وقد وانتدبت المحكمة المساعدات الفنية ويدعي عمرو فؤاد عبد اللطيف وقد ادي اليمين القانونية والمحكمة قامت بفض الحرز وجدته عبارة عن فلاشه مصورة للحادث وقرر ان الفلاشه تحتوي على عدد اثنين مقطع فيديو، المقطع الاول المشهد الاول يحتوبي على مشاجرة بين المجني علية والمتهم الاول وان المتهم الاول يحمل بيدة اليمني سلاح ابيض وبيدة اليسري سلاح ابيض وقام بطعن المجني علية والقاه ارضا ، وبعرض الفيديو على المتهم الاول وقرر انه كان يحمل بيدة اليمني سكينة كبيرة وبيدة اليسرى مطواه ، والمقطع الثاني المجني علية كان يحمل بيدة اليمنى سلاح ابيض والمتهم الاول كان يحمل بيدة اليمني سلاح ابيض سكينة وبيدة اليسرى مطواه والمتهم الثاني كان يحمل بيدة اليمني سكينه
. والدفاع الحاضر معهما شرح ظروف الدعوى وناقش أدلتها وخلص إلى طلب براءة المتهمين من تهمة قتل المجني عليه تأسيساً على 1- انتفاء نيه القنل وتعديل القيد والوصف الى جريمة ضرب افضي الى موت 2- انتفاء صلة المتهم الثاني بواقعة القتل 3– انتفاء ظرف سبق الاصرار 4– الدفع بتناقض اقوال شهود الاثبات مع مقاطع الفيديو
وبجلسة 21/8/2023 قررت المحكمة وباجماع الاراء احالة الاوراق الي السيد مفتي الجمهورية لاستطلاع راي سيادته فى واقعة الدعوى والمتهمين لما اسند اليهم وحددت جلسة 19/9/2023 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين
وبجلسه 19/9/2023 قررت المحكمة التاجيل لجلسه 20/9/2023 لاكتمال الهيئة واستكمال المداولة والنطق بالحكم
وحيث انه عن نية القتل وتعديل القيد والوصف الى جريمة ضرب افضي الى موت– فان نيه القتل هي امر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة فى الدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى ياتيها الجاني وتنم عما يضمرة فى نفسه فقد توافرت فى حق المتهمين ، فقد قامت بنفس المتهمين وتوافرت فى حقهم من حاصل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى من وجود خلافات سابقة ومشاجرات تشابك بالاسلحة البيضاء بينهما وتهديد المتهمين له بالقتل فى حالة وجوده بالمنطقة ، كما نهضت هذه النية وتوافرت لديهم من استعمالهم لاسلحة وبيضاء ( كذلك ، مطواه قرن غزال ،سنجة ) من شانها احداث الوفاه ، وتسديد طعنه بالسلاح الابيض ( كذلك كبير ) بمنطقة صدر المجني علية مما احدثت قطع بعضلة القلب ونزيف دموي غزير بالصدر ادي الي الوفاة علي علم منه انه يضربة فى مقتل وباداه قاتله قاصد من ذلك قتله -وهما بلطجيية معتادي الاجرام - فكان لهما ما اراد ، واذ سقط المجني علية ارضا ملقي على وجهه والدماء تنزف بغزارة من صدرة فاحدث به اصاباته الموصوفه بالتقرير الطبب الشرعي وقد فارق الحياة فى لحظات فى مكان سقوطة ، وحال تلويح المتهم الثاني بسلاحه للشد من ازر المتهم الاول ولمنع المارة من الدفاع عن المجني فكان لهما ما ارادا بتهديدهما بقتل المجني علية لارهاب اهل المنطقه والسطوه والسيطره والنفوذ عليهم ، ومن ثم يكون قد توافرت نية القتل لدي المتهمين ويكون طلب تعديل القيد والوصف الى ضرب افضي الى موت قد جاء علي غير سند من القانون
وحيث انه عن ظرف سبق الاصرار الذي هو حالة ذهنية تقوم فى نفس الجاني وتستفاد من وقائع خارجية بما تستلزمة من ان يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال بعد اعمال فكر وروية وهو ثابت ايضا فى حق المتهمين وذلك اخذا بما جاء باقوال الشهود بالتحقيقات من انه بتاريخ سابق على 21/6/2022 حدثت مشادة كلامية بين المتهم الاول ( هاني على محمد علي ) وبين المجني علية ( ربيعي عماد الدين ربيعي محمد ) تطورت الى مشاجرة بالاسلحة البيضاء بينهما ، قام المتهم الاول باحدث اصابات فى وجه المجني علية وهدده بالقتل فى حال تواجده فى هذا المكان مستقبلا ، الا ان المجني علية لم يكترث لتهديده ، وذهب الي ذلك المكان ( شارع ام المؤمنين المتفرع من شارع 9 دار السلام ) وكان ذلك بتاريخ 21/6/2022 الساعة 3.30 عصرا ، وعندما علم المتهم الاول بتواجد المجني علية فى ذلك المكان رغم تهديدة له ، مما اوغر صدره واشتد غيظه فاتفق مع المتهم الثاني ( خالد محمد حسن عبد الرحيم ) على قتلة فعقدا العزم وبيتا النية علي تنفيذ تهديد المتهم الاول للمجني علي بالقتل لفرض سطوتهما وسيطرتهما ونفوذهما بالمنطقة ، واعدا للامر عدته بان احرز المتهم الاول ( مطواه قرن غزال ، سنجة ) واحرز المتهم الثاني ( كذلك ) ، وتنفيذا لما انتوا اليه فقد ذهبا الى المكان الذي ايقنا تواجد المجني علية فيه - وهو مسرح الجريمة - بسياره ميكروباص صغيرة- مدججين بالاسلحة البيضاء سالفة الذكر وما ان شاهدا المجني علية ، فهم الية المتهم الثاني واستل سلاحة الابيض ( كذلك ) وكال له غدرا بضربه استقرت فى وجهه الا انها لم تسقط المجني علية ارضا ، فما كان من المتهم الاول حتي التقط السلاح الابيض ( كذلك ) من المتهم الثاني ، وغرسه بجسد المجني علية بمنطقة صدرة علي اثرها صار طيعا له ، فكال له عدة طعنات اخري ( بالكتف ، بالوجه اسفل الحاجب الايسر ) في مقتل قاصدين من ذلك قتلة ، حال قيام المتهم الثاني بالتلويح بالسلاح الابيض الذي كان بحوزته للشد من ازرة ومنع تدخل المارة (حال كونهما بلطجية معتادي الاجرام سبق اتهامهما في قضايا مخدرات وسرقات بالاكراه ومراقبين بالقسم ) فكان لهما ما ارادا بتهديدهما بقتل المجني علية لارهاب اهل المنطقه والسطوه والسيطره والنفوذ عليهم ، وهو الامر الذي يتوافر فحق المتهمين ظرف سبق الاصرار
وحيث انه عن الدفع بتناقض اقوال الشهود فيما بينهم ومقاطع الفيديو فمردود علية انه للمحكمة ان تاخذ من اقوال الشاهد بما تطمئن الية وتطرح ما عداه دون ان تكون ملزمه بايراده فى حكمها – اذ الاصل انها لا تلتزم بان تورد من اقوال الشاهد الا ما تقيم علية قضاءها – وكانت المحكمة قد اطمانت الى ما حصلة الحكم من اقوال الشهود بتحقيقات النيابة العامة ، فان نعي الدفاع فى هذا الخصوص لا يعدوا ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوذ مجادلتها فيه 0فان المحكمة قد استخلصت الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وقد جاءت متناسقة متفقة فيما بينهم لا تناقض فيها على النحو التى استخلصته المحكمة ، كما جاءت متناسقة متفقة فيما بينهم لا تناقض فيها مع ما نتهي الية تقرير الصفة التشريحية من انه لا يوجد فنيا ما يمنع جواز حدوث الواقعه وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة ومن السلاح المرسل وبتاريخ معاصر لتاريخ الواقعه على النحو التى استخلصته المحكمة ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد ولا سند له من الاوراق
وحيث انه عن الدفع بانتفاء صلة المتهم الثاني بجريمة القتل فمردود علية بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من ارتكاب المتهمين لجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار، تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق والاقتضاء العقلي،ولما كانت نية القتل من الامور الموضوعية التي يستظهرها القاضي فى حدود سلطته التقديرية باعتبارها امر داخلي متعلقا بالارادة ويرجع تقدير توافرها الي سلطة قاضي الموضوع وحريته فى الواقائع – وكان ما اوردة الحكم تدليلا على قيام نية القتل فى حق مقترفها المتهم الاول يكفي لحمل قضاءه – وكان الحكم قد اثبت بالادلة السائغة التى اوردها ان المتهمين قد اتفقوا على ارتكاب جريمة القتل واعدوا الاسلحة البيضاء المستخدمه فى القتل ،
وانهما فور علمهما بتواجد المجني علية بمسرح الجريمة ، فقد ذهبا الى المكان الذي ايقنا تواجد المجني علية فيه - وهو مسرح الجريمة - بسياره ميكروباص صغيرة- مدججين بالاسلحة البيضاء سالفة الذكر وما ان شاهدا المجني علية ، فهم الية المتهم الثاني واستل سلاحة الابيض ( كذلك ) وكال له غدرا بضربه استقرت فى وجهه الا انها لم تسقط المجني علية ارضا - اي ان المتهم الثاني هو من بادر بالأعتداء على المجني علية ، فما كان من المتهم الاول حتي التقط السلاح الابيض ( كذلك ) من المتهم الثاني ، وغرسه بجسد المجني علية بمنطقة صدرة علي اثرها صار طيعا له ، فكال له عدة طعنات اخري ( بالكتف ، بالوجه اسفل الحاجب الايسر ) في مقتل قاصدين من ذلك قتلة ، حال قيام المتهم الثاني بالتلويح بالسلاح الابيض الذي كان بحوزته للشد من ازرة ومنع تدخل المارة للدفاع عن المجني علية فكان لهما ما ارادا بتهديدهما بقتل المجني علية لارهاب اهل المنطقه والسطوه والسيطره والنفوذ عليهم ، ودلل على توافر نية القتل فى حق المتهم الاول باعتبارة الفاعل الاصلي فى جريمة القتل العمد فذلك حسن ، اذ ينعطف حكمه على من اتفق معه على ارتكاب جريمة القتل مع علمة باحتمال وقوع جريمة القتل نتيجة محتملة لها بغض النظر عن مقارفتها هذا الفعل بالذات او عدم مقارفتها له ما دامت المحكمة قد دللت سليما على ان جريمة القتل وقعت نتيجة محتمله لهذا الاعتداء والتى اتفق المتهمينن على ارتكابها اعمالا لحكم المادة 43 من قانون العقوبات فإن ما يثيره دفاع المتهم في هذا الشأن يكون غير سديد
وحيث ان المحكمة قد انتهت الى ثبوت ارتكاب المتهمين لجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار ولم يلق دفاع المتهمين بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة فانها ارسلت اوراق الدعوى باجماع اراء اعضائها الى فضيلة مفتي الجمهورية لتستدل على راي الشريعة الاسلامية فى عقوبتهم فجاءت اجابة فضيلة المفتي ان الدعوى اقيمت بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهمين ولم تظهر في الاوراق شبه دارئه للقصاص عنهم كان جزاؤه الاعدام قصاصا لقتلهم المجني علية ربيعي عماد الدين محمد محمد عمدا جزاء وفاقا
لما تقدم فإنه يكون قد ثبت يقيناً في عقيدة المحكمة على وجه الجزم واليقين بما لا يدع مجالاً للشك أن:
1– هاني علي محمد علي
2 – خالد محمد حسن عبد الرحمن
لانهما في يوم 21/6/2023 بدائرة قسم دار السلام محافظة القاهرة.
قتلوا المجني علية / ربيعي عماد الدين ربيعي محمد عمدا مع سبق الاصرار علي ذلك بان بيتا النية وعقدوا العزم على علي الخلاص منه لوجود خلافات سابقة فيما بينهم فاعدا الاسلحة البيضاء ( ات وصفها ) وتوجها الى مكان تواجده وما ان ظفرا به حتي انقضا عليه مشهرين اسلحتهم فاعمل المتهم الاول سلاحه بجسدة طاعنا اياه بمنطقة صدرة قاصدين قتلا فحدثت اصابته الموصوفه والتى تايدت طبيا بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته وذلك حال تواجد المتهم الثاني بسلاحه على مسرح الجريمة للشد من ازر الاول ولمنع المارة من وقف التعدي على النحو المبين بالتحقيقات
- احرزا وحازا اسلحة بيضاء ( مطواه ، كذلك ) مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص واستخدمها في واقعه التعدي محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات
الأمر الموجب لإدانتهم عملاً بمقتضى المادة 304/2، 313 ، 381/2 من قانون الاجراءات الجنائية ومعاقبتهم بمقتضي المواد: 32/1 ، 230/1 ، 231 من قانون العقوبات ، والمواد: 1/1 ، 25مكرر/1 ،30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 1 والملحق والبندين رقمي ( 5 ، 7) من الجدول رقم (1) الملحق به والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007. وراي فضيلة المفتي الجمهورية ومصادرة الاسلحة البيضاء
وحيث أن التهم المسنده للمتهمين قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم وعملاً بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما.