الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات المؤبد لقاتل جاره ببنها.. والسبب "حبة فول" من أرض الجيران!!

جنايات بنها برئاسة
جنايات بنها برئاسة القاضي عادل هلال

أودعت محكمة جنايات بنها، حيثيات حكمها بمعاقبة عامل زراعي بالسجن المؤبد لقيامه بقتل جاره بعد قيام نجل الضحية بأخذ حبة فول من أرض المتهم دون إذنه.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عادل هلال وعضوية القاضيين احمد خلف ومصطفى سعيد الخدل بحضور احمد هنداوي وكيل النيابة بأمانة سر محمد الخضري، فى القضية رقم 3847   لسنة 2023جناياتمركز بنها والمقيدة برقم 223 لسنة  2023 كلى شمال بنها

ضد سعيد البربرى والذي اتهمته النيابة العامة، لأنه في يوم 15 يناير 2023  بدائرة مركز بنها محافظة القليوبية قتل المجنى عليه  وليد الخضراوى ـ عمداً مع سبق الاصرار ، بان بيت النية وعقد العزم على ازهاق روحه واعد لتنفيذ مآربه السلاح الابيض " تالى الوصف " وما ان ظفر به بارضه الزراعية حتى اشهر سلاحه الابيض فى وجهه موجهاً له طعنه استقرت بصدره فحاول المجنى عليه دفعه من كتفيه والفرار من بطشه فلم يمهله ذلك موجهاً له عدة طعنات باجزاء متعددة بجسده محدثا به الاصابات الجسمية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتى اودت بحياته قاصدا من ذلك ازهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات .

- أحرز بغير ترخيص - سلاحا أبيضا ــ "سكين"

واحالته الى هذه المحكمة لمحاكته طبقا للمواد الوادرة بامر الاحالة.

أوضحت المحكمة أنها بعد تلاوة أمر الإحالة و سماع طلبات النيابة العامة ودفاع المتهم والمرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً فإن الواقعة تتحصل حسبما استقرت فى يقين المحكمة وإطمأن إليها ضميرها،وإرتاح إليها وجدانها إستخلاصاً من أوراق الدعوى ، ومــــا تم فـــيــــها من تحقيقات وإجراءات ومرافعات ـــــ فـــــى أنــــه بــتـاريــــخ  15/ 1 / 2023 وعلى إثر مشادة كلامية وقتية وقعت بين المجنى عليه ـــ المتوفى لرحمة الله تعالى وليد الخضراوي ـــ  والمتهم سعيد البربرى ــ  لسبق تناول نجل المجنى عليه لبعض حبات الفول من أرض المتهم الزراعية ومنع المتهم إياه من التواجد بها ــ استل المتهم سكيناً يستخدمها فى أعمال الزراعة من طيات ملابسه، وكال للمجنى عليه طعنة ببطنه ــ  فتقهقر المجنى عليه للخلف وحاول الزود عن نفسه بالإمساك بالمتهم بكلتا يداه ـــ إلا أن المتهم عاجله بعدة طعنات ببطنه وصدره وظهره وبيداه قاصداً قتله  ــ فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ــــ  ومنها الإصابات الطعنية النافذة بالصدر ــــ التى أحدثت قطوع بالرئتين ونزيف دموى إصابى غزير أدى إلى حدوث صدمة نزفية غير مرتجعة ومن ثم الوفاة .

شهود الاثبات

أشارت المحكمة إلى أن هذا التصوير وذلك الإستخلاص قد استقام الدليل على صحته وثبوته فى حق المتهم أخذاًبما أطمأنت إليه المحكمة مما إجتزئته من أقوال شاهدى الإثبات محمد الخضراوى ــ شقيق المجنى عليه- ، ومجرى التحريات الملازم أول مصطفى الشريف معاون مباحث مركز شرطة بنها، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحيةالخاص بالمجنى عليه، ومما أقر به المتهم بتحقيقات النيابة ، ومن تصويره لكيفية ارتكابه للواقعة بمحضر معاينة النيابة التصويرية ، ومما أقربه كذلك أمام المحكمة.

فشهد محمد محسب محمد محسب الخضراوى ـــ شقيق المجنى عليه ــ بأن المجنى عليه أخبره قبل يوم مقتله بأن المتهم منع نجله من التواجد بأرضه الزراعية ــ وأنه بيوم الواقعة فور علمه بحدوثها أسرع نحوه وأبصر جثمانه مسجى أرضاً مضرجاً بدمائة على إثر طعنات بصدره وبطنه .

ــــ وشهد  مجرى التحريات  ـــ الملازم أول مصطفى الشريف ـــ معاون مباحث مركز شرطة بنها  ـــ أن تحرياتهتوصلت إلى أنه بتاريخ الواقعة 15/ 1 / 2023 وعلى إثر مشادة كلامية وقتية وقعت بين المجنى عليه والمتهم سعيد البربرى ــ  لسبق تناول نجل المجنى عليه لبعض حبات الفول من أرض المتهم الزراعية  ومنع المتهم إياه منالتواجد بها ــ استل المتهم سكيناً يستخدمها فى أعمال الزراعة من طيات ملابسه ، وكال للمجنى عليه طعنة ببطنه ــ فتقهقر المجنى عليه للخلف فعاجله المتهم بعدة طعنات ببطنه وظهره ومواضع متفرقة بجسده قاصداً قتله  ــفأحدث به الإصابات التى أودت بحياته ــ ثم سلم نفسه له وأقر له بإرتكابه للواقعة وأرشده عن مكان إخفاؤه للسكين التى إستخدمها فى قتل المجنى عليه بمسكنه ـــ  وضبطها به .

ـــ وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه ـــ أن المجنى عليه مصاب بثمانية جروح طعنية مستوية الحواف ــبأعلى ومنتصف وأسفل الصدر ووسط يمين الظهر ، وبثلاثة جروح طعنية مستوية الحواف  بإبهام وخنصر اليداليسرى وبخنصر اليد اليمنى ، وأن الجروح المشاهدة بالصدر والظهر والبطن  إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة نافذة كافية لإحداث وفاته ـــ حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب ويجوز حدوثها من مثل السكين المضبوط التى ثبت من البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من مسحها تطابقها مع البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من دماء القتيل ــ وأن إصاباته المشاهدة بأصابع يداه حيوية حديثة ذات طبيعة قطعية حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب ويجوز حدوثها من مثل السكين المضبوط ــ وأنه تعزى وفاته إلى الإصابات الطعنية النافذة بالصدر لما أحدثته من قطوع بالرئتين ونزيف دموىإصابى غزير أدى إلى حدوث إصابة نزفية غير مرتجعة إنتهت بالوفاة ــ وجائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرةالنيابة وبإقرار المتهم بمذكرة النيابة .

ــ وحيث إنه وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة أقر بأنه وعلى إثر مشادة كلامية وقتية وقعت بينه والمجنى عليه ــ لسبق تناول نجل المجنى عليه لبعض حبات الفول من أرضه الزراعية  ومنعه إياه من التواجد بها ــ إستل سكيناً يستخدمها فى أعمال الزراعة من طيات ملابسه ، وكال للمجنى عليه طعنة ببطنه ــ  فتقهقر المجنى عليه للخلف فعاجله بعدة طعنات بمواضع متفرقة بجسده ــ فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته ــ ثم سلم نفسه للشرطة وأقر بإرتكابه للواقعة وأرشد عن مكان إخفاء للسكين التى إستخدمها فى الواقعة  بمسكنه ـــ  وضبطت به .

ــ كما ثبت من تصوير المتهم ــ لكيفية إرتكابه للواقعة بمحضر معاينة النيابة التصويرية ــ أنه إبان المشادة الكلامية التى وقعت بينه والمجنى عليه إستل سكيناً من طيات ملابسه، وكال للمجنى عليه طعنة ببطنه ــ  فتقهقر المجنى عليه للخلف وحاول الزود عن نفسه بالإمساك بالمتهم بكلتا يداه ـــ إلا أن المتهم عاجله بعدة طعنات بمواضع متفرقة بجسده .ـــ

ـــ ومثل المتهم بجلسات المحاكمة  ومعه محام ـــــ وأقر بإرتكابه للواقعة دفاعاً عن نفسه ، والنيابة العامة طلبت إعمال وتطبيق مواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة، ـــ  وحضر ورثة المجنى عليه بأشخاصهم ومعهم محام ــ  وأدعوامدنيا بطلب إلزام المتهم بأداء مبلغ وقدره  (1000000 جنيها ً )  مليون جنيه مصرى واحد على سبيل التعويضالمؤقت على النحو الثابت بعريضة سداد رسوم الدعوى المدنية المؤرخة 13 / 6 / 2023 ، ـــ  وقدم المدعين بالحق. المدنى إعلام وراثة  المجنى عليه  وقرار تعيين زوجته وصية على أولاده القصر ــ وانضموا للنيابة العامة فى طلباتها،وإدعى الحاضر مع المتهم أن المتهم مصاب بعارض عقلى نفسى يفقده الشعور والمسئولية عن إرتكاب الجريمة ـــفندبت المحكمة إدارة الطب النفسى الشرعى بالمجلس القومى للصحة النفسبة ـــ التى ثبت من تقريرها الذى تطمئن إليه المحكمة أن المتهم لا يوجد لديه فى الوقت الحالى ولا وقت الواقعة محل الإتهام أى أعراض دالة على وجود إضطراب نفسى أو عقلى يفقده أو ينقصه الإدراك أو الإختيار وسلمة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسئولاً عن الإتهام المنسوب إليه فى القضية ــ وقدم الحاضر مع المتهم حافظة مستندات طويت على صورتين ضوئيتين لتقريرين طبيين متضمنان أن المتهم كان مصاب فى غضون عام 2004 بإضطراب ذهانى حاد ــ وشرح ظروف الدعوى وملابساتها، ودفع بعدم الإعتداد بتقرير الصحة النفسية لمخالفته للمستندات المقدمة منه ،  وبإنتفاء نية إزهاق الروج لدى المتهم  ، وبإنتفاء سبق الإصرار ــــ، وإنتهى إلى طلب القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه.

ـــ وحيث أنه من المقرر بالمادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية  " إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباًعليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون  ……. " ، كما أن المستقر عليه قضاءً ـــ  أن سلطة تقدير أقوال الشهود منوط بقاض الموضوع بحسب إطمئنانه إليها ، وبأحقيته فى تجزئة اقوال الشاهد والأخذ ببعضها دون البعض الآخر ، وأن تحريات الشرطة تخضع فى تقديرها لقاض الموضوع بحسب إطمئنان وجدانه إليها ، وأن الادلة الجنائية متساندة يشد ويؤازر بعضها البعض ومنها جميعا تستخلص المحكمة حقيقة الواقعة ، فلا يشترط ان يكون كل دليل منها ينصب على كامل الحقيقة او الواقعة .

ــــ وحيث أنه عن الدفع بعدم  الإعتداد بتقرير إدارة الطب النفسى الشرعى بالمجلس القومى للصحة النفسية  ـــلمخالفته للمستندات المقدمة من دفاع المتهم ـــــ فمردود ــــ بأن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية ، وبأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ، وأنه للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها من باقى الادلة فى الدعوى .

ــــ ولما كان ذلك وكان الثابت من تقرير إدارة الطب النفسى الشرعى بالمجلس القومى للصحة النفسية الذى تطمئن إليه المحكمة أن المتهم لا يوجد لديه فى الوقت الحالى ولا وقت الواقعة محل الإتهام أى أعراض دالة على وجود إضطراب نفسى أو عقلى يفقده أو ينقصه الإدراك أو الإختيار وسلمة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسئولاً عن الإتهام المنسوب إليه فى القضية ــ وأن المستندات المقدمة من المتهم سابقة على تاريخ الواقعة بنحو العشر سنوات وغير ملتئمة مع الحقيقة التى إطمأنت لها المحكمة من تقريرإدارة الطب النفسى الشرعى ـــ ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه  .

انتفاء نية القتل

ـــ وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء نية القتل وإزهاق الروح ـــــ فمردود ــــ بأن تكييف أفعال المتهم منوط بقاض الموضوع ، وأن جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكاب الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره فى نفسه وتدل عليه بطريق مباشر أوغير مباشر الاعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه  وإستخلاص هذه النية  من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية

ولما  كان ذلك وكان الثابت من إستخلاص المحكمة للواقعة المستمد من أدلة ثبوتها ومنها إقرار المتهم ذاته بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة ـــ توافر تلك النية بنفس المتهم وقتياً بسبب المشادة التى حدثت بينه وبين المجنى عليه داخل أرضه ، وقيامه على إثر ذلك بطعنه عدة طعنات بمواضع  قاتلة بجسده ( الصدر والظهر والبطن ) بقصد قتله ـــ ومن ثم تطمئن المحكمة الى توافر نية لقتل وتولدها بنفسية المتهم وقت إرتكابه الواقعة  ــ ويكون معه منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.

انتفاء سبق الإصرار

أوضحت المحكمة ردا على الدفع بانتفاء سبق الإصرار ـــ فإن المحكمة بإستقراء الواقعة وأقوال مجرى التحريات فى إطار تكييفها لأفعال المتهم على النحو السالف بيانه إعمالاً لمقتضى نص المادة 308 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية ـــ لم تساير ما ذهبت إليه النيابة ـــ من إسباغ ظرف سبق الإصرار وصف قتل المجنى عليه عمداً ـــ ذلك أنه من المقرر أن ظرف سبق الإصرار ظرف نفسى داخلى مقتضاه أن يقلب المتهم الأمر على دفتيه وفى هدوء وروية فيستقر تصميمه المسبق على إرتكاب الجريمة وينتقل الى الإعداد لها  ــ وتستدل المحكمة عليه من ماديات الدعوى وظروفها ، وأنه يستلزم أن يكون لدى الجانى من الفرصة ما يسمح له بالتروى والتفكير المطمئن فيما هومقدم عليه ـــ فمن أهتيج فاتجهت نفسه الى القتل ـــ فهو فيما إتجه إليه من هذا الغرض الإجرامى يكون ثائراً مندفعاً لا سبيل له إلى التصبر والتروى والإناة ــ  فلا يعتبر ظرف سبق الإصرار متوافر لديه إذا قارف القتل الذى إتجهت إليه إرادته فى خضم ثورته ـــــ  وكان الثابت من إستخلاص المحكمة لحقيقة الواقعة أن المتهم قد إهتيج وإندفع لقتل المجنى عليه على إثر مشادة وقتية وقعت بينهما بإستخدام سكين يستخدمها فى أعمال زراعته ولميعدها سلفاً لقتل المجنى عليه ــ فلا شك أن نفسه إتجهت الى قتله وهى منوعجة موتورة ـــ والنفس الموتورة المنزعجة هى نفس هائجة ــ  أبداً لا يدع إنزعاجها سبيلاً لها إلى التصبر والسكون والهدوء والتروى فيما هى مقدمة عليه ـــ  مما يكون معه ظرف سبق الإصرار غير متوافر فى الدعوى.

دفاع شرعي

وردت المحكمة عما يثيره المتهم من أنه  كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس، بأنه من المقرر  أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لهذه المحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبتها عليها وأنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن إقرار المتهم ذاته بتحقيقات النيابة ـــ  أن المجنى عليه المتوفى مقتولاً غيلة وغدراً ــ  كان أعزلاً من ثمة أسلحة أو أدوات ترشحللقول أنه إنتوى التعدى على المتهم،  فضلاً عن أن المتهم هو البادئ بالاعتداء على المجنى عليه وأن المجنى عليه لميحاول رد الإعتداء عليه ، من ثم تنتفى مظنة الدفاع الشرعى القائل بها المتهم.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من جماع ماتقدم فإنه قد ثبت لها على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهم سعيد البربرى فى يوم 15 /1/2023 بدائرة مركز بنها محافظة القليوبية .

ـــ قتل المجنى عليه  وليد الخضراوى ــ عمداً بلا سبق إصرار أو ترصد ، بان إستل سكيناً من طيات ملابسه على إثرمشادة وقتية بينهما بأرضه الزراعية وكال له عدة طعنات  بمواضع قاتلة من جسده ( الصدر والظهر والبطن  ) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته .

- أحرز ـــ سلاح أبيض ــ سكين ــ بغير مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

ــــ مما يتعين معة وعملاً بالمادة  304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية  إدانته ومعاقبته بمقتضى نصوص المواد234 /1 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى  165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019، والبند رقم ( 6  ) من الجدول رقـــــم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول ـــ والمعدل بقراروزير الداخلية رقم  1756 لسنة 2007.

ــــ وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم إعمالاً لنص المادة 313 من قانون الإجراءاتالجنائية .

ـــ وعن الدعوى المدنية قبل المتهم بطلب تعويض مدنى بمبلغ وقدره  (1000000 جنيها ً ) مليون جنيه مصرى على سبيل التعويض المؤقت والمقامة من ورثة  المجنى عليه  ــــ وحيث أن تقدير ذلك التعويض يحتاج إلى مزيدمن الفحص والإستيضاح  فى ذلك الشأن، ومن شأن ذلك تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية، ومن ثم وعملا بالمادة309/2 من قانون الإجراءات الجنائية فإن المحكمة تقض بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة لبحثها وتقديرها دونإيراد ذلك بالمنطوق.

فلهــــــــــــــذه الأسبــــــــاب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة  سعيد البربرى بالسجن المؤبد.

تم نسخ الرابط