ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

مستأنف الجيزة تعدل من القتل العمد إلى الضرب المفضي للموت في استعراض القوة بالشلايش

القاضي أمجد إمام
القاضي أمجد إمام

قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة المتهم الثالث بالإعدام شنقًا، حيث عدلت التهمة من القتل العمد مع سبق الإصرار إلى جريمة الضرب المفضي إلى الموت، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك، في القضية رقم 5449 لسنة 2025 جنايات مستأنف الجيزة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد إمام وعضوية القاضيين صفوت محمد هندي و أحمد الدسوقي بحضور محمد دردير وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين، في الاستئناف رقم 5449 لسنة 2025 الجيزة ( في الجناية رقم 5144 لسنة 2023 جنايات مركز الجيزة (المقيدة برقم 287 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة ) المقدم من الأشقاء الثلاثة جمعه ورجب ومصطفى علام.

اتهمت النيابة العامة المتهمون (وآخر سبق الحكم عليه) لأنهم في 19/5/2023 بدائرة مركز شرطة الجيزة محافظة الجيزة . 

استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قِبَل المجني عليهم عماد ووليد و أيمن بدوي إذ حضروا لحيث أيقنوا تواجدهم وأعتزموا التنكيل بهم إثر خلف سابق استعر بينهم ، قاصدين ترويعهم وغيرهم من المارة والمواطنين أهالي وقاطني " الشلايش القديمة بابو النمرس " لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بالحاق الأذى البدني بهم مستجلبين بحوزتهم أسلحة بيضاء وأدوات - أت وصفها - ، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية والجنحة الآتية أنهم في ذات الزمان والمكان:

قتلوا المجني عليه عماد بدوي، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لخلاف استعر بينهم فما ان ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى حاصروه وانهالوا عليه ضرباً بالأيدي وبأسلحة بيضاء وأدوات بأنحاء جسده واستتبع ثالثهم ضربه بعصا علي راسه قاصدين من ذلك قتلاً فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت على النحو المبين بالتحقيقات.

أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " كذالك ، شوم ، ماسورة" دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية على النحو الثابت بالتحقيقات .

وأحيل المتهمون إلي هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة 

وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة .

المحكمــــــــة 

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :

حيث إن واقعة الدعوي وأدلة الثبوت فيها ودفوع ودفاع المتهمين قد أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 15/1/2025 ومن ثم تحيل إليه ، إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لربط سياق الدعوي في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين /

1-جمعه عبدالعظيم محمد حسن علام . 

2-رجب عبدالعظيم محمد حسن علام .

3-مصطفي عبدالعظيم محمد حسن علام .

4-بدوي عبدالعظيم محمد حسن علام .

أنهم في يوم 19/5/2023          بدائرة مركز شرطة الجيزة                محافظة الجيزة

استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قِبَل المجني عليهم عماد بدوي محمد عبد العزيز، ووليد بدوي محمد عبد العزيز، وايمن بدوي محمد عبد العزيز ، إذ حضروا لحيث أيقنوا تواجدهم وأعتزموا التنكيل بهم إثر خلف سابق استعر بينهم ، قاصدين ترويعهم وغيرهم من المارة والمواطنين أهالي وقاطني " الشلايش القديمة بابو النمرس " لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بالحاق الأذى البدني بهم مستجلبين بحوزتهم أسلحة بيضاء وأدوات - أت وصفها - ، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية والجنحة الآتية أنهم في ذات الزمان والمكان:

قتلوا المجني عليه عماد بدوي محمد عبد العزيز ، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لخلاف استعر بينهم فما ان ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى حاصروه وانهالوا عليه ضرباً بالأيدي وبأسلحة بيضاء وأدوات بأنحاء جسده واستتبع ثالثهم ضربه بعصا علي راسه قاصدين من ذلك قتلاً فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت على النحو المبين بالتحقيقات.

أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " كذالك ، شوم ، ماسورة" دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية على النحو الثابت بالتحقيقات .

وطلبت عقابه بالمواد 230 ، 231 ، 232 ، 375مكرر ، 375مكرراً(أ)/1 ، 6 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 19858 ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019  والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 .

وأحالهم المستشار المحام العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية للمحاكمة الجنائية للحكم عليهم وفق ما جاء بأمر الإحالة وأدلة الثبوت المرفقة .

وبجلسة 15/1/2025 قضت محكمة جنايات الجيزة حضورياً وبإجماع الآراء للأول والثاني والثالث أولاً :- بإنقضاء الدعوي الجنائية بوفاة المتهم الرابع – ثانياً : بمعاقبة المتهم الثالث بالإعدام شنقاً وألزمته بالمصاريف الجنائية – ثالثاً : بمعاقبة كل من الأول والثاني بالسجن المشدد عشر سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأداة المضبوطة – رابعاً : بإلزام المحكوم عليهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ مائة ألف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت ومائة جنيه أتعاب محاماة إعمالاً لحكم المواد 304/2 ، 313 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية ، 178 من قانون المحاماة ، 17 ، 32/2 ، 230 ، 231 ، 232 ، 1375 مكرر ، 375مكرر(أ)/1-6 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 25مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 ، 5 لسنة 2019 ،  والبند رقم (7) من الجدول الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 إطمئناناً منها لأدلة الثبوت الآتي بيانها :- 

1- علاء سمير غانم بدر – الذي شهد بأنه قبل أسبوع من واقعة قتل المجني عليه طلب من الأخير التدخل لحل نزاع اسري بين المتهم الأول وبين اصهاره وجلسوا علي أحد المقاهي وآبان ذلك طلب من المتهم الأول التخلي عن سلاحه الأبيض (كذلك) فتخلي عن سلاحه إذ عانا لطلب المجني عليه وعقب ذلك فوجئ بحضور اصهار المتهم الأول وتعدوا علي الأخير بالضرب وهو ما آوغر صدر المتهم الأول تجاه المجني عليه ظناً منه أنه السبب فيما تعرض له من مهانه وبتاريخ الواقعة تجددت المشاحنات بين المتهم الأول والمجني عليه فذهب الأخير إلي مقهي بمنطقة الشلايشن بأبو النمرس مركز الجيزة وفوجئ المتهم الأول وباقي المتهمين أشقائه محرزين أسلحة بيضاء عباره عن (كذلك – شوم) في حضور أشقاء المجني عليه وهو وليد وأيمن بدوي محمد عبدالعزيز ودارت مشاجرة بينهم إستخدم المتهمون فيها أسلحتهم البيضاء في التعدي علي المجني عليه القتيل وإستطرد أنه إنصرف ثم عاد لي مسرح الواقعة فعلم من الأهالي أن المتهم الثالث قام بضرب المجني عليه القتيل علي رأسة بشومه كما أحدث باقي المتهمين ما ثبت به من إصابات وبعرض فحوي المقطع المرئي عليه قرر أن المتهم الثالث هو الذي يظهر بالصورة ويتعدي علي المجني عليه بشومه علي رأسه حتي سقط أرضاً علي آثرها 2- محمد سمير عبدالسلام محمد – الذي شهد بأنه آبان عمله بالصيدلية الواقعة بمسرح الجريمة سمع صوت مشاجرة فخرج لإستبيان الآمر أبصر المتهم الأول محرزاً لكذلك وشقيقه المتهم الثالث محرزاً لشومه والتي قام بالتعدي بها بالضرب علي رأس المجني عليه القتيل فسقط أرضاً علي آثرها ثم حضرت الشرطة وأخذت المقطع المرئي الموضح للواقعة والمسجل لديه علي جهاز الصيدلية .

2- بدوي محمد عبدالعزيز أحمد – الذي شهد بمضمون ما قرره شاهد الإثبات الأول وأضاف أنه بتاريخ 18/5/2023 وبناء علي إتفاق المتهمين علي قتل المجني عليه قاموا بإنفاذ مشروعهم الإجرامي وأعدوا لذلك الأسلحة البيضاء المار ذكرها وتعدوا علي نجله المجني عليه بالضرب وأحدثوا إصابته التي أودت بحياته .

3- الرائد محمد مجدي– معاون مباحث مركز شرطة النمرس – من أن تحرياته دلت علي صحة الواقعة وإن المتهمين تعدوا علي المجني عليه بالضرب والتلويح عنف قبله وقبل أشقائه مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء .

4- تقرير الصحة التشريحية الذي أثبت أن وفاة المجني عليه تعزي إلي الإصابة الرضية بالرأس وما أحدثته من نزيف بالمخ ومن مثل تلك الشومه المرسلة والتي وجدت عليها تلوثات دمويه كما وجد بالمجني عليه إصابة عباره عن جرح 2 سم أسفل منتصف الساعد الأيسر .

5- ثبت من مشاهدة النيابة العامة للمقطع المرئي ظهور المتهمين علي مسرح الجريمة وتعديهم علي المجني عليه  .

6- إقرار المتهم الثالث – أمام سلطة التحقيق – بتوجه وباقي المتهمين لمسرح الواقعة وأنه قام بالتعدي علي المجني عليه بالضرب علي رأسه بالشومه علي آثرها سقط مغشياً عليه وإن شقيقه المتهم الأول كان محرزاً لكذلك وشومه .

7- أقر باقي المتهمين بأن المتهم الثالث هو الذي أحدث الضربة القاتله برأس المجني عليه .

وحيث أن القضاء المتقدم لم ينل رضاء المتهمين فطعنوا فيه المتهمين الثلاثه الأول بأمر الإحالة بالإستئناف بموجب ثلاث تقارير مؤرخة 26/1/2025 مزيله ببصماتهم .

وبجلسة المحاكمة نظر الإستئناف ومثل المستأنفين الثلاثة وأنكروا الإتهام المستأنف الثالث قرر أنه كان محرزاً لسلاح أبيض (شومة) والمجني عليه ضربه بسلاح أبيض (كذلك) في وجهه فقام بضربة بالشومة والمحكمة عدلت الإتهام بالنسبة لتهمة القتل العمد إلي جريمة الضرب المفضي لموت المؤثمة بالمادة 236/1-2 من قانون العقوبات وطلبت من الدفاع المرافعة علي هذا الأساس فطلب إلغاء الحكم وبراءة المتهمين تأسيساً علي عدم معقولية تصوير الواقعة وتوافر حالة الدفاع الشرعي وعدم الإعتداد بشهادة شاهدي الإثبات الأول والثالث لانها شهادة سماعية ولم يشاهد أياً منهم الواقعة وإن المتهم الثالث لم يقصد قتل المجني عليه .

حيث أن الإستئنافات الثلاثة قد إستوفت أوضاعها المقررة في القانون فهي مقبوله شكلاً نزولاً علي حكم المادة 419 مكرراً 4/1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 .

نية القتل 

وحيث أنه عن نيه القتل وكان المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، كما أن جريمة القتل العمد تتميز قانوناً بنية خاصه هي إنتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية وأنه لا يكفي لتوافر تلك النية لدي المتهم من إستعماله لسلاح من شأنه إحداث القتل وإصابة المجني عليه به كالأسلحة البيضاء ، إذ أن ذلك لا يفيد سوي مجرد تعمد المتهم إرتكاب الفعل المادي من إستعماله السلاح وإصابة المجني عليه وهو ما لايكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل علي القصد الخاص وتكشف عنه ، ومن ثم فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته من وصف القتل العمد علي الواقعة لعدم توافر نية القتل لدي المتهمين وإن تزود المستأنف الثالث بالسلاح الأبيض (شومة) والمستأنف الأول بسلاح أبيض (كذلك – شومة) والتعدي وباقي المستأنفين علي المجني عليه بالضرب 

لا يفيد بذاته أنهم قصدوا إزهاق روحه وذلك أخذاً من ظروف الدعوي وملابساتها وسبق الخلف بينهما ، إنهم إنتوا مجرد رد الإعتداء النفسي الواقع علي المستأنفين دون الإستعصام بسيف القانون فظن المستأنف الأول أن رد حقه إنما يكون بإعتدائه وباقي المستأنفين علي المجني عليه بالضرب وإيذائه معنوياً وجسدياً دون قصد إزهاق الروح وقد جاء ذلك مواكباً لخلو الأوراق وظروف الدعوي وملابساتها من دليل جازم علي توافر ذلك القصد في حق المستأنفين تجاه المجني عليه ومن ثم فإن الواقعة علي النحو السالف تشكل جريمة الضرب المفضي لموت المؤثمة بالمادة 236/1-2 من قانون العقوبات ولما كان الحكم المستأنف قد قضي علي خلاف ذلك الأمر الذي يتعين معه تعديله في هذا الصدد علي النحو السالف بيانه .

وحيث أنه عن جريمة الضرب المفضي لموت وكان المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة ما فيها جريمة الضرب المفضي لموت يتحقق متي إرتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته ، وإن الجاني في هذه الجريمة يعد مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكة الإجرامي ولو كانت بطريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مؤلوفه تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة التي تحققت كما أن الجاني يسئل بصفته فاعل أصلي في هذه الجريمة إذ كان هو الذي أحدث الضربه أو الضربات التي أفضت إلي الوفاه أو ساهمت في ذلك – أو أن يكون قد إتفق مع غيره علي ضرب المجني عليه ثم باشر معه فعل الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي إتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذي أحدثها وإن توافر سبق الإصرار في حق المتهمين يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسؤلية الجنائية – فإن كل منهم يكون مسئول عن الجريمة التي وقعت وكان الحكم المستأنف قد خلص إلي توافر ظرف الإصرار لدي المتهمين بالأوراق من إعدادهم للأسحة البيضاء التي إستخدموها في الجريمة ومن معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم (أشقاء) وصدور الجريمة عن باعث واحد ووقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه بإعتبارهم فاعلين أصليين إعمالاً لحكم المادة 39 من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مـدي مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه إذ يكفي ظهورهم معي علي مسرح الجريمة وقت إرتكابها وإسهامهم في الإعتداء علي المجني عليه وهو ما جاء مواكباً مع إقرار المستأنف الثالث وباقي المستأنفين أمام سلطة التحقيق بأنهم توجهوا للمجني عليه عصبه للإعتداء عليه محرزين أسلحة بيضاء (كذلك – شومه) وقام المستأنف الثالث بضربه علي رأسه بالسلاح الأبيض (شومه) المحرز لها وشاركه باقي المستأنفين في الإعتداء علي المجني عليه بالضرب محدثين به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته الأمر الذي تنهض معه المسئولية الجنائية للمستأنفين .

لما كان ذلك فقد إستقر في عقيدة المحكمة علي وجه الجزم واليقين أن المتهمين /

1-جمعه عبدالعظيم محمد حسن علام

2-رجب عبدالعظيم محمد حسن علام 

3-مصطفي عبدالعظيم محمد حسن علام

وآخر قضي بوفاته

في يوم 19/5/2023               بدائرة مركز شرطة الجيزة                محافظة الجيزة

إستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قِبَل المجني عليهم عماد بدوي محمد عبد العزيز، ووليد بدوي محمد عبد العزيز، وايمن بدوي محمد عبد العزيز ، إذ حضروا إلي حيث أيقنوا تواجدهم وأعتزموا التنكيل بهم إثر خلف استعر بينهم ، قاصدين ترويعهم والمارة من المواطنين وقاطني منطقة الشلايش بمركز أبو النمرس قاصدين فرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بالحاق الأذى بهم معدين ما كان بحوزتهم من أسلحة بيضاء وأدوات - أت وصفها - ، وكان من شأن ذلك إدخال الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية والجنحة الآتي صفها ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان :

ضربوا المجني عليه/ عماد بدوي محمد عبد العزيز ، عمداً مع سبق الإصرار بان بيتوا النية علي الإعتداء عليه لخلف استعر بينهم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء (آت وصفها) وتوجهوا عسبه إلي مسرح الواقعة وما أن ظفروا به انهالوا عليه ضرباً بتلك الأسلحة بيضاء واستتبع ثالثهم بضربه بشومه علي رأسه محدثين بـه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يكن أياً منهم قاصداً قتله بيد أن الضرب أفضي لوفاته علي النحو المبين بالتحقيقات .

أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " كذالك ، شوم " دون مسوغ من الضرورة المهنية او الحرفية .

الأمر الذي تعين معه إدانة المستأنفين إعمالاً لحكم المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بمقتضي حكم المواد 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بمقتضي حكم المواد 375 مكرر ، 375 مكرراً(أ)/1-2 – والفقرة الأخيرة من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2011 والمواد  1/1 ، 25مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 ،  والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007   .

وحيث أن الجرائم المسنده إلي المستأنفين قد وقعت لغرض جنائي واحد وإرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذي تعين معه إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات وإعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لآشدهم .

وحيث أنه بالنسبة للعقوبة التي قضي بها الحكم المستأنف وكانت المحكمة قد خلصت سلفاً إلي إصباغ الوصف القانوني الصحيح علي الواقعة وتعديل الإتهام بشأن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار مع الإبقاء علي باقي الإتهامات إعمالاً لسلطتها المقررة بالمادة 308/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنها تعدل العقوبة المقضي بها علي المستأنف الثالث فقط علي النحو المبين بمنطوق هذا الحكم .

وحيث أن باقي الدفوع والدفاع فقد رد عليها الحكم المستأنف بأسباب سائغة لها معينها بالأوراق وتأخذ بها المحكمة وتحيل إليها بإعتبارها مكمله لأسباب حكمها .

وحيث أن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوي وأدلة الثبوت علي الجرائم المسنده للمتهمين (عدا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي عدلها الحكم الصادر من هذه المحكمة علي النحو السالف إيراده) كما أورد مؤدي هذه الأدلة علي نحو تحقق معه حكم القانون ومن ثم فإن المحكمة تشاطر الحكم المستأنف فيما خلص إليه من إطمئنانه لأدلة الثبوت التي تجزم بإرتكاب المستأنفين للسلوك الإجرامي المسند إليهم وإلي النتيجة التي خلص إليها وهي إدانة المستأنفين .

لما كان ما تقدم فإن الإستئنافات  تكون قد أقيمت علي غير سند من الواقع أو القانون متعينة الرفض وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مع تعديله علي النحو المبين بأسباب هذا الحكم نزولاً علي حكم المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهم نزولاً علي حكم المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأسباب

بعد الإطلاع علي المواد سالفة البيان :-

حكمت المحكمة :-

بقبول استئناف كلاً من  جمعه عبدالعظيم محمد حسن علام ، رجب عبدالعظيم محمد حسن علام ، مصطفي عبدالعظيم محمد حسن علام  شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف معاقبة الثالث بالسجن المشدد خمسة عشر عاماً ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة خمسة سنوات والتأييد فيما عدا ذلك ، وألزمتهم المصاريف الجنائية 

تم نسخ الرابط