مستأنف الجيزة تعدل الاتهام من قتل عمد لضرب مفضي إلى الموت في جريمة الوراق
محكمة جنايات الجيزة المستأنفة برئاسة القاضي أمجد إمام، أصدرت حكمها في واحدة من أخطر القضايا الجنائية التي هزّت الرأي العام في يناير 2024، بعد أن نظرت في الاستئناف المقدم من أب ونجليه في الجناية رقم 1142 لسنة 2024 جنايات الوراق، والمقيدة برقم 2873 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل عمد، وشروع في قتل، واستعراض قوة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص، وقضت المحكمة بتعديل العقوبة ضد المتهم الثاني من الإعدام إلى السجن المشدد 20 عاما، بعدما عدلت المحكمة الاتهامات من قتل عمد وشروع في قتل وحيازة سلاح وذخيرة واستعراض قوه إلى ضرب مفضي لموت وعاهة مستديمة وبلطجة وسلاح وذخيرة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد إمام وعضوية القاضيين د. أشرف قنديل وأحمد الدسوقي بحضور محمد دردير وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين
أن النيابة العامة وجهت للمتهمين حمد حسن ونجليه على ومحمد أنهم في يوم 24/1/2024 بدائرة قسم شرطة الوراق محافظة الجيزة .
استعرضوا القوة واستخدموا العنف ضد المجني عليهم أحمد زكي , منة محمود بنهاوي، شهد محمود بنهاوي علي ,اسماء محمود حسن زكي ، بدرية حسين قاسم محمد وذلك حال إحرازهم لأسلحة نارية وبيضاء ، بأن أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية صوبهم حال تواجدهم بمحل الواقعة ، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بالحاق وتخويفهم بالحاق الأذى بهم، وكان من ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر ، وكان ذلك حال كونهم أكثر من شخصين محرزين لأسلحة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد وقع بناء على ارتكاب تلك الجريمة جرائم أخرى ففي ذات الزمان والمكان :
قتلوا المجني عليه محمد زكي - عمدا مع سبق الاصرار إثر خلف سابق بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء, وما أن ظفروا به حتى باغته الثاني بعيار ناريًا قاصدا قتله محدثاً اصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته , وذلك حال تواجد الأول والثالث على مسرح الجريمة , على النحو المبين بالتحقيقات.
شرعوا في قتل المجني عليه أحمد زكي عمدًا مع سبق الاصرار إثر الخلف سابق بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه ، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء , وما أن ظفروا به حتى باغته الثاني بعيار نارياً قاصداً قتله محدثاً اصاباته المبينة بتقرير مصلحة الطب الشرعي ، وذلك حال تواجد الأول والثالث على مسرح الجريمة , إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ، إلا وهو تدارك المجني عليه اصابته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
شرعوا في قتل المجني عليها منه محمود بنهاوي علي - عمدا مع سبق الاصرار إثر خلف سابق بينهم وذويها , بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص من ذويها وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء ولمحاولتها فض الشجار باغتها الثاني بعيار نارياً قاصداً قتلها , محدثاً اصاباتها المبينة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي خلفت لديها عاهة مستديمة متمثلة في فقدان كامل للعين اليمنى ووظيفتها وضمور في كامل تكوينها, تقدر بنسبة خمسة وثلاثون في المائة, وذلك حال تواجد الأول والثالث على مسرح الجريمة, إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه إلا وهو تدارك المجني عليها اصابتها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
شرعوا في قتل المجني عليها شهد محمود بنهاوي علي - عمدا مع سبق الاصرار؛ إثر خلف سابق بينهم وذويها, بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص من ذويها, وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء, ولمحاولتها فض الشجار باغتها الثاني بعيار نارياً قاصداً قتلها, محدثاً اصاباتها المبينة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي خلفت لديها عاهة مستديمة متمثلة في قصور في وظيفة اليد اليمنى والساعد الأيمن مع تنميل مستمر به وقصور في رفع الزراع الأيمن فوق مستوى الكتف وتقدر بنسبة عشرين في المائة, وذلك حال تواجد الأول والثالث على مسرح الجريمة, إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك المجني عليها اصابتها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مشخخن – خرطوش - بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة , على النحو المين بالتحقيقات.
حازوا وأحرزوا ذخائر - طلقتين خرطوش – من المستخدمة على الأسلحة الخرطوش, دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازها, على النحو المبين بالتحقيقات.
حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء - سكين – بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحيل المتهمون إلي هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة
وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة .
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث إن واقعة الدعوي وأدلة الثبوت فيها سبق أن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 5/1/2025 ومن ثم تحيل المحكمة إليه، إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لربط سياق الدعوي في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين
1-حمدي أحمد إسماعيل حسن
2-علي حمدي أحمد إسماعيل
3-محمد حمدي أحمد إسماعيل
لأنهم في يوم 24/1/2024 بدائرة قسم شرطة الوراق محافظة الجيزة
استعرضوا القوة واستخدموا العنف ضد المجني عليهم أحمد محمود حسن زكي , منة محمود بنهاوي علي ، شهد محمود بنهاوي علي , سماء محمود حسن زكي ، بدرية حسين قاسم محمد وذلك حال إحرازهم لأسلحة نارية وبيضاء ، بأن أطلقـوا
وابلاً من الأعيرة النارية صوبهم حال تواجدهم بمحل الواقعة ، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بالحاق وتخويفهم بالحاق الأذى بهم، وكان من ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر ، وكان ذلك حال كونهم أكثر من شخصين محرزين لأسلحة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد وقع بناء على ارتكاب تلك الجريمة جرائم أخرى ففي ذات الزمان والمكان :
قتلوا المجني عليه محمد محمود حسن زكي - عمدا مع سبق الاصرار إثر خلف سابق بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء, وما أن ظفروا به حتى باغته الثاني بعيار ناريًا قاصدا قتله محدثاً اصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته , وذلك حال تواجد الأول والثالث على مسرح الجريمة , على النحو المبين بالتحقيقات.
شرعوا في قتل المجني عليه أحمد محمود حسن زكي عمدًا مع سبق الاصرار إثر الخلف سابق بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه ، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء , وما أن ظفروا به حتى باغته الثاني بعيار نارياً قاصداً قتله محدثاً اصاباته المبينة بتقرير مصلحة الطب الشرعي ، وذلك حال تواجد الأول والثالث على مسرح الجريمة , إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ، إلا وهو تدارك المجني عليه اصابته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
شرعوا في قتل المجني عليها منة محمود بنهاوي علي - عمدا مع سبق الاصرار إثر خلف سابق بينهم وذويها , بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص من ذويها وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء ولمحاولتها فض الشجار باغتها الثاني بعيار نارياً قاصداً قتلها , محدثاً اصاباتها المبينة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي خلفت لديها عاهة مستديمة متمثلة في فقدان كامل للعين اليمنى ووظيفتها وضمور في كامل تكوينها, تقدر بنسبة خمسة وثلاثون في المائة, وذلك حال تواجد الأول والثالث على مسرح الجريمة, إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه إلا وهو تدارك المجني عليها اصابتها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
شرعوا في قتل المجني عليها شهد محمود بنهاوي علي - عمدا مع سبق الاصرار؛ إثر خلف سابق بينهم وذويها, بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص من ذويها, وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء, ولمحاولتها فض الشجار باغتها الثاني بعيار نارياً قاصداً قتلها, محدثاً اصاباتها المبينة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي خلفت لديها عاهة مستديمة متمثلة في قصور في وظيفة اليد اليمنى والساعد الأيمن مع تنميل مستمر به وقصور في رفع الزراع الأيمن فوق مستوى الكتف وتقدر بنسبة عشرين في المائة, وذلك حال تواجد الأول والثالث على مسرح الجريمة, إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه إلا وهو تدارك المجني عليها اصابتها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مشخخن – خرطوش - بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة , على النحو المين بالتحقيقات.
حازوا وأحرزوا ذخائر - طلقتين خرطوش – من المستخدمة على الأسلحة الخرطوش, دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازها, على النحو المبين بالتحقيقات.
حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء - سكين – بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابه بالمواد 45/1 ، 46 ، 230 ، 231 ، 137مكرر ، 137مكررأ/4،1 ، من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 23مكرراً/1 ، 26/4،1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 ، 5 لسنة 2019 ، 163 لسنة 2022 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 والمستبدل أولهما بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 .
وأحالهم السيد المستشار المحام العام لنيابة شمال الجيزة الكلية للمحاكمة الجنائية للحكم عليهم وفق أمر الإحالة وأدلة الثبوت المرفقة .
وبجلسة 5/1/2025 قضت محكمة جنايات الجيزة حضورياً أولاً: بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة علي حمدي أحمد إسماعيل بالإعدام شنقاً عما أسند ليه ، ثانياً :- بمعاقبة كل من حمدي أحمد إسماعيل حسن ومحمد حمدي أحمد إسماعيل بالسجن المشـدد عشـر
سنوات ووضعها تحت مراقبة الشركة لمدة خمس سنوات ثالثاً:- مصادرة السلاح الناري المضبوط وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية رابعاً :- بإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات إعمالاً لحكم المواد 304/2 ، 309/2 ، 313 ، 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، 17 ، 32/2 ، 39 ، 45/1 ، 46 ، 234/1 ، 240/1 ، 375مكرر ، 375مكررأ/1-3-4 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 6 ، 25مكرر/1 ، 26/1-4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين إطمئناناً منها لأدلة الثبوت الآتي بيانها :
1- المجني عليه أحمد محمود حسن ذكي – الذي شهد بأنه تعرف علي خطيبته السابقة رحمه حمدي أحمد إسماعيل في غضون عام 2020 عن طريق برامج التواصل الاجتماعي وتصادف إنها مقيمة بذات العقار الذي تقطن به خالته منيره حسين قاسم وفي ذات العام حدثت خلافات بينه وبينها مما أدي إلى انفصالهما في تلك الأثناء تعرف علي علي خطيبته الحالية خلود عمرو أحمد والتي تقطن بذات العقار التي تقطن به خطيبته وهو ما أدي إلي سوء العلاقة بين أهلية خطيبته السابقة وأهلية خطيبته الحالية وتعدي خطيبته السابقة وأهليتها على خطيبته الحالية ووالدتها وبتاريخ الواقعة الحاصل في 24/1/2024 علم بتدعي المتهم الأول وزوجته بالضرب علي والدة خطيبته فاصطحب بعضا من أصدقائه وشقيقة المجني عليه محمد محمود حسن ذكي واتجهوا جميعاً إلي أسفل مسكن المتهمين وقام بتوجيه السباب وما هي إلا لحظات حتي سمع صوت إطلاق عيار ناري فقام وشقيقه بالإختباء في مدخل أحد العقارات ففوجئ بالمتهمين يقفون أمام ذلك المدخل وبحوزة المتهم الثاني سلاح ناري (فرد خرطوش) أطلق منه طلقة واحد صوبهما قاصداً قتلهما محدثاً إصابته بالذراع الأيسر وإصابة شقيقه بالصدر والبطن والتي أودت بحياته وعقب ذلك علم بإصابة نجلتي خالته منه وشهد محمود بنهاوي اللتين تصادف وجودهما بشرفه مسكن خالته .
2- منه محمود بنهاوي – التي شهدت بأنه في مساء يوم 24/1/2024 وآبان تواجدهما وشقيقتها شهد بمسكن خالتها تناهي لسمعها صوت مشاجرة فخرجت وشقيقتها إلي شرفة المسكن لإستبيان الأمر فأبصرت المجني عليه محمد محمود حسن ذكي يتحاور مع شخص وفي لحظات شاهدة المتهم الثاني يخرج من مسكنه محرزاً سلاح ناري مطلقاً منه عدة طلقات أصابتها احدها في عينها مخلفاً لها من جرائها عاهة مستديمة أفقدتها البصر .
3-شهد محمود بنهاوي – التي شهدت بمضمون ما شهدت به الشاهدة الثانية واضاف أن المتهمين الأولي والثالث كان كل منهم محرز لسلاح أبيض (سكين) وإن المتهم الثاني أحدث إصابتها بالصدر والبطن من سلاح ناري كان محرزاً له مما أفقدها الوعي وتخلف لها من جرائها إصابتها عاهة مستديمة .
4- اسماء محمود حسن ذكي – التي شهدت بمضمون ما شهدت به سالفتي الذكر وأضافت أنها قامت بسكب الماء علي المتهمين من شرفة مسكن خالتها علي أثر قيامهم بإطلاق النار علي شقيقتها فقام المتهم بإطلاق النار صوبهن .
5- أحمد حسن أحمد إبراهيم – الذي شهد بإنه بتاريخ الواقعة الحاصل في 24/1/2024 تدخل لبذل مساعي صلح بين المتهم الأول وزوجته من جهة وبين والدة خطيبة المجني عليه أحمد محمود حسن ذكي من جهة أخري وأثناء حديثه مع الأخير بمسكن خالته تنهي إلي سمعه أصوات عالية أسفل العقار وتبين حضور المجني عليه محمد محمود حسن بصحبته أخرين قام أحدهم بتوجيه السباب فتحدث مع المجني عليهما طالباً منهما صرف هؤلاء الأشخاص ، وحال ذلك حضر المتهم الثاني محرزاً سلاح ناري (فرد خرطوش) مطلقاً منه طلقة في الهواء مما أدي إلي فرار الأشخاص الذين كانوا برفقة المجني عليهما وقام الأخير بالإختباء بمدخل إحدي العقارات فقام المتهمون بتتبعهم مطلقاً المتهم الثاني عياراً نارياً صوبهم قاصداً قتلهما بينما كان المتهمان الأول والثالث بحوزة كل منه سلاح أبيض (سكين) وعقب ذلك قامت بعض الفتيات بإلقاء المياه علي المتهمين من شرفة مسكن خاله المجني عليهما فقام المتهم الثاني بإطلاق عياراً نارياً صوبهن قاصداً إحداث إصابتهما .
6- عبدالرحمن محمد فؤاد شاهين – الذي شهد بإنه في مساء يوم الواقعة وحال عودته إلي مسكنه شاهد جمع من الأشخاص بمنتصف الشارع الذي يقطن فيه ثم سمع صوت إطلاق أعيرة نارية وأبصر المتهم الثاني محرزاً سلاح ناري (فرد خرطوش) بيده والمتهم الثالث محرزاً لسلاحين أبيضين (سكينتين) بيديه ويقوم بالإستعراض بهما يميناً ويساراً .
7- الرائد محمد طارق – رئيس مباحث قسم شرطة الوراق – الذي شهد بأن تحرياته دلت علي صحة الواقعة علي النحو الوارد بأقوال شهود الإثبات السالف وأضاف بأنه نفاذاً لقرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 25/1/2024 تمكن من ضبط المتهم الأول بتاريخ 14/2/2024 وقام المتهم الثاني بتسليم نفسه بتاريخ 14/2/2024 بعد ما استشعر قرب القبض عليه وأرشد عن سلاح ناري (فرد خرطوش) بداخله طلقة خرطوش من ذات العيار كما قرر المتهم الثاني بإنه تخلص من السلاح المستخدم في الواقعة بإلقائه في نهر النيل .
8- النقيب محمد متولي – معاون مباحث قسم شرطة الوراق – الذي شهد بأن بمضمون ما قرره سابقة وأضاف بإنه تمكن من ضبط المتهم الثالث بتاريخ 2/2/2024 نفاذاً لقرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 25/1/2024 .
9- أولاً : تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه محمد محمود ذكي – أثبت وجود عدة فتحات دخول لمقذوفات رشيه سبه دائرية الشكل مستحجه الحواف مع فقد بالنسيج وحوافصها منقلبه للداخل وتقع بمنطقة الصدر وأسفل انسية العضد الأيسر وهي إصابات نارية رشيه حيويه حديثه حدثت من عيار ناري يحمل مقذوفات رشيه خرطوش أطلقت من سلاح معد لإطلاق هذا النوع من الأعيرة وكان الإطلاق من الأمام إلي الخلف وتعزي الوفاة إلي الإصابة النارية بالصدر والبطن وما أحدثته من تهتك بنسيج الرئتين والقلب والكبد وجدار المعدة ونزيف دموي إصابي غزير مما أدي إلي الوفاة وأن الواقعة جائزة الحوث من طلف ناري خرطوش وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وثانياً :-
1- أن المجني عليهم منه وشهد محمود بنهاوي وأحمد محمود حسن ذكي بهم إصابات نارية رشية ناتجة عن المصادمة بأجسام نارية رشية معدنية ذات حرارة عالية آياً كان نوعها تتماثل مع ما ورد بمذكرة النيابة العامة (طلق خرطوش)
2- أن إصابة المجني عليها منه محمود بنهاوي أضحت ذات صفة نهائية ونتج عنها فقدان كامل للعين اليمني ووظيفتها وضمور في كامل تكوينها وتخلف عنه عاهة مستديمة تقدر نسبتها بخمسة وثلاثين بالمائة.
3- أن إصابة المجني عليها شهد محمود بنهاوي في الضفيرة العصبية للطرف العلوي الأيمن تخلف من جرائها عاهة مستديمة هي قصور في وظيفة اليد اليمني والساعد الأيمـن مـع تنميل مستمر به وقصور في رفع الذراع الأيمن فوق مستوي الكتف وتقدر بنسبة عشرون بالمائة.ززز
4- أنه بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليه أحمد محمود حسن زكي – تبين وجود إلتئام في تمام التكوين منتشرة في انسية الساعدج الأيمن مما يشير إلي وجود ثمة مواد رشية بها وتبين وجود إستقرار لمقذوفات رشيه بجسم المجني عليه وتلك الإصابة رشيه ناتجة عن الإصطدام بأجسام نارية رضية من مثل طلقات خرطوش وأنه شفي من إصابته دون تخلف عاهة مستديمة .
5- أوري تقرير الأدلة الجنائية أنه بفحص السلاح الناري والطلقة المضبوطين تبين أنه سلاح ناري خرطوش بماسوره واحده غير مششخنه مشكل ظرفها لإستقبال الطلقات الخرطوش عيار 12 مم وإن الطلقة تستخدم علي السلاح موضوع الفحص وكل منهما كامل وسليم وصالح للإستعمال .
6- ثبت من مشاهدة المحكمة للمقاطع المرئية لمسرح الواقعة أن المتهم الثاني كان محرز لسلاح ناري (فرد خرطوش) أطلق منه أربع طلقات الأولي في الهواء والثانية صوب المجني عليهما محمد وأحمد محمود حسن ذكي حال تواجدهما بأحد العقارات والثالثة صوب المجني عليهن منه وشهد محمود بنهاوي حال تواجد بشرفه مسكن خالتهن والرابعة في الهواء قبل فراره وباقي المتهمين وأنه كان بحوزة المتهم الثالث سلاحين أبيضين (سكينتين) يقوم بالتلويح بهما يميناً ويساراً وقام بإعطاء أحدهما للمتهم الأول وأنه عقب إطلاق النار علي المجني عليهما محمد وأحمد محمود حسن ذكي ترجل المتهمون إلي منتصف الشارع ثم عاود المتهم الأول العدو إلي مكان تواجد المجني عليهما وبحوزته سكين محاولاً فتح باب العقار وهو مالم ينكره أي من المتهمين بالتحقيقات .
7- أقر المتهمان الأول والثالث – أمام سلطة التحقيق – بإحرازهما لسلاحين أبيضين وتواجدهما بمسرح الجريمة .
8- أقر المتهم الثاني – أمام سلطة التحقيق – بإنه كان محرزاً لسلاح ناري (فرد خرطوش) وأنه محدث إصابات المجني عليهم بذلك السلاح ولم يقصد قتلاً .
وإذ أن القضاء المتقدم لم ينل رضاء المتهمين فطعنوا فيه بالإستئناف بموجب تقرير مؤرخ 30/1/2025 مزيل ببصماتهم .
وبجلسة المحاكمة نظر الاستئناف ومثل المتهمين وأنكروا الإتهام والدفاع الحاضر معهم طلب إلغاء الحكم وبراءة المتهمين تأسيساً علي الدفع بالخطأ في تطبيق القانون لمخالفة المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بتعديل القيد والوصف دون تنبيه الدفاع والخطأ بشأن جريمة إستعراض القوة لعدم تضمين أمر الإحالة أو الحكم المرسوم بقانون 10 لسنة 2011 وتمسك بعدم دستورية المادتين 375 مكرر ، 375 مكرراً بموجب الدعوي الدستورية رقم 8323 والقصور في التسبيب لعدم إيراد الواقعة المستوجبة للعقوبة وعدم إيراد صور المساهمة المستوجبة للمسئولية التضامنية وعدم استظهار نية القتل ورابطة السببية وتوافر حالة الدفاع الشرعي وكذا حالة الضرورة وإن حقيقة الواقعة إنها مشادرة وطلب تعديل القيد والصف من القتل العمد إلي الضرب المفضي إلي موت المؤثمة بالمادة 236/1 من قانون العقوبات لإنتفاء نية إزهاق الروح وانتفاء جريمة الشروع في القتل لأن المتهمين كانوا يمكنهم الاستمرار في الإعتداء لو أرادوا قتلاً وطلب تعديل القيد والوصف إلي جريمة الضرب المؤثمة بالمادة 242 عقوبات وإنتفاء أركان جريمة العاهة المستديمة انتفاء جريمة إحراز السلاح لتوافر حالة الضرورة عن النفس وتوافر مانع من موانع المسئولية وفق المادة 62 عقوبات لأن المتهم كان في حالة جنون لحظي حين أبصر المجني عليهم يعتدون علي والده وبطلان اعتراف المتهم لكونه وليده إجراءات باطلة ولتوافر حالة الضرورة كما أن المتهم لم يقر بتوافر نية القتل ليه وأن شهود الإثبات من الثانية إلي الخامس لم يشاهدوا الواقعة وأن الشهود من الثانية إلي الرابعة تدخلوا في الواقعة بأفعال أقروا بها بالتحقيقات وبطلان القبض علي المتهمين الأول والثاني لعدم وجود إذن من النيابة العامة وإنتفاء حالة التلبس وتزوير محضر الضبط وبطلان الإستجواب ولمواجهة الحاصلين من مأمور الضبط علي المتهمين بالمخالفة للمادتين 70 ، 124 من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان إقرار المتهمين بمحضر جمع الإستدلالات وقدم مذكرة بدفاعه أطلعت عليها المحكمة وأوردت ما بها سلفاً .
حيث أن الاستئناف قد استوفي أوضاعه المقررة في القانون .
انتفاء جريمة القتل العمد والشروع فيه
وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء جريمة القتل العمد والشروع فيه لإنتفاء نية إزهاق الروح فإنه من المقرر أن جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً عن غيرهـا مـن جرائم الإعتداء علي النفس بنية خاصة هي إنتواء الجاني قتل المجني عليه بإزهاق روحه ولا يكفي فيها توافر القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية ، ولا يكفي لثبوت تلك النية لدي المتهم إستعماله سلاحاً قاتل بطبيعته ، إذ أن ذلك لا يفيد سوي مجرد تعمد المتهم إرتكاب الفعل المادي من إستعمال السلاح وإصابة المجني عليه وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نيه القتل طلما لم يتم إيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل القصد الخاص وتكشف عنه ، وكانت المحكمة تري من ظروف الدعوي وملابساتها وأقوال شهود الإثبات علي عدم توافر نية القتل والشروع فيه لدي المتهمين إذ أن حقيقة الواقعة هي مشاجرة بين الطرفين نشأة فجأة دون تخطيط مسبق ، وإن تزود المتهمين بأسلحة نارية وبيضاء حال الواقعة وسبق الخلف بينهما ، أنهم إنتوا مجرد رد الإعتداء النفسي عليهم دون الإستعصام بسيف القانون فظنوا أن رد حقهم إنما يكون بضرب المجني عليهما محمد وأحمد محمود حسن ذكي وإيذائهما معنوياً دون قصد إزهاق الروح إذ أن المتهمين كانوا يمكنهم قتل المجني عليهما لو أرادوا فمن الذي كان يستطيع منعهم وهم محرزين للسلاح المار بيانه وظهر ذلك جلياً من أقوال شهود الإثبات من أن المتهم الثاني أطلق طلقة واحده في الهواء والثانية صوب المجني عليهما المار ذكرهما فلو أراد قتلهما لكان أطلق عدة طقات صوبهما لإزهاق روحهما وليس معني إزهاق روح المجني عليه محمد محمود حسن أنه أنهم قصدو قتل المجني عليه وإنما الطلقة الوحيدة التي أطلقت صوب المجني عليهما هي التي أحدثت إصابة المجني عليه الأول وأودت بحياته وإصابة الثاني ولم يكن أياًمنهم يريد قتلاً ولكن الطلقة أودت بحياة الأول وإصابة الثاني علي النحو المبين بتقرير الطب الشرعي وإن إسناد النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد والشروع فيه لا تطمئن له المحكمة وتعتقد أنه من قبيل المبالغة الغرض منه تجسيم مسئولية المتهمين سيما وإن التعدي الصادر من المتهمين وليد شجار تطور إلي تعدي علي المجني عليهما بالسلاح ومعه يكون الإعتداء وليد الدفعه الأولي في نفس جاشت بالإضطراب لدي المتهمين وحجم بها الغضب حتي خرج صاحبه عن طوره – بسبب الخلف السابق والسباب الذي أسنده شاهد الإثبات الأول ومن كان برفقته المجني عليه محمد محمود حسن إلي المتهمين – وكلما قل الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها بطل إفتراض قيامه بما لا تفسح له مجالاً لنية إزهاق الروح .
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق الدعوي الجنائية أقيمت علي المتهمين بتهمة القتل العمد للمجني عليه محمد محمود حسن ذكي والشروع في قتل المجني عليه أحمد محمود حسن ذكي وكانت المحكمة انتهت إلي عدم توافر نية القتل لدى المتهمين ومن ثم فإنها ترد الواقعة إلي وصفها القانوني الصحيح وهي جريمة الضرب المفضي لموت بالنسبة للمجني عليه الأول المؤثمة بالمادة 236/1 من قانون العقوبات وجريمة الضرب بالنسبة للمجني عليه أحمد محمود حسن المؤثمة بالمادة 241/1-2 من ذات القانون وذلك إعمالاً لسلطتها المقررة بالمادة 308/1 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الحكم المستأنف قد قضي علي خلاف ذلك الأمر الذي تعين معه تعديله في هذا الصدد .
وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء رابطة السببية فعل المتهمين ووفاة المجني عليه الأول وحدوث إصابات باقي المجني عليهم – فمردود – بإن المقرر أن رابطة السببية في المواد الجنائية تبدأ بالفعل المسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يوجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وهذه مسئله موضوعيه للمحكمة تقديرها .
وكان الثابت من اقوال شهود الإثبات أن المتهمين تعدوا علي المجني عليهم جميعاً بإطلاق طلقتين بأن قام المتهم الثاني بإطلاق طلقة من سلاحة الناري (فرد خرطوش) صوب المجني عليهما محمد وأحمد محمود حسن ذكي محدثاً بهما الإصابة التي أودت بحياة الأول وإصابة الثاني وجاء تقرير الطب الشرعي مواكباً لذلك ، كما أطلق الطلقة الثانية محدثاً إصابة المجني عليهن منه وشهد محمود بنهاوي محدثاً بهن الإصابة التي تخف لهن منها عاهة مستديمة وجاء تقرير الطب الشرعي مواكباً أيضاً لذلك ، الأمر الذي تستدل منه المحكمة أن السبب المباشر لإحداث وفاة المجني عليه الأول وأصابت باقي المجني عليهم هي تلك الإصابات التي أحدثها المتهم الثاني وباقي المتهمين بهم إتصال السبب بالمسبب.
وحيث أنه عن الدفع ببطلان الحكم المستأنف للخطأ في تطبيق القانون ومخالفته لعدم ذكر المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 ولعدم إدرجة بأمر الإحالة وصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين 375مكرر ، 375مكرر(أ) – فمردود – بإن المقرر أن أمر الإحالة عمل من أعمال التحقيق ومن ثم فإن القصور فيه لا يبطل المحاكمة لأن القيد والوصف الوارد به تملك المحكمة وهي جهة التحقيق النهائي تعديله وتصبغ الوصف والقيد الصحيح علي الواقعة ومن ناحية أخري أن القانون رقم 6 لسنة 1998 المعدل لقانون العقوبات والمتضمن المادتين 375 مكرر ، 375 مكرر(أ) الذي قضي بعدم دستوريته في الدعوي رقم 83 لسنة 23 دستورية عليا هو الذي دفع القائمين علي التشريه بتلافي ذلك والإسراع بإصدار المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 المعدل لقانون العقوبات والمنطبق علي واقعة الدعوي والذي لم يقضي بعدم دستوريته – وعدم ذكره مجرد خطأ مادي لا يمس سلامة الحكم وزلة قلم لا تخفي ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوي ومن قم فإن هذا الدفع غير سديد .
توافر حالة الضرورة
وحيث أنه عن الدفع بتوافر حالة الضرورة فمردود – بإنه يشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية ، أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الجسيم علي النفس الحال به ، وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات أن ما حدث من المجني عليه الثاني وشقيقه المجني عليه الأول المتوفي ومن كان برفقته هي مشادة كلامية ومجرد سباب دون وجود ثمة أسلحة معهم تشكل ثمة خطورهم عليهم وعلي حياتهم وجاء مواكباً التحريات الأمر الذي ينتفي معه مسكنه التمسك بتوافر حالة الضرورة لعدم توافر شروط إنطباقها علي الواقعة .
وحيث أنه عن جريمة الضرب المفضي إلي موت وكان المقرر أنه يلزم لقيام الكيان القانون لجرائم الضرب عامة ومنها جريمة الضرب المفضي إلي موت أن يرتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بإن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته ويسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي لموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلي الوفاة أو ساهمت في ذلك – أو أن يكون قد اتفق مع غيره علي ضرب المجني عليه ثم باشر معه الفعل تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره مما اتفق معهم هو الذي أحدثها – كما أن المقرر عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدي المتهمين لا ينفي قيام الإتفاق بينهم إذ الإتفاق علي قيام الجريمة لا يقتضي أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره وقت معين وفي الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعـد الإتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفي في صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونه لها وكان الثابت من ظروف الدعوي وملابساتها وأقوال شهود الإثبات إتفاق المتهمين مع بعضهم لإتمام الجرائم المسنده إليهم وذلك قد بان جلياً من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم (ابن وأولاده) وصدور الجريمة عن باعث واحد وإتجهاهم جميعاً وجهه واحدة في تنفيذها وإن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعل من الأفعال المكونة لها ومن ثم صح طبقاً لحكم المادة 39 من قانون العقوبات إعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم ومن ثم تنهض المسئولية الجنائية للمتهمين جميعاً عن جريمة الضرب المفضي لموت المؤمة بالمادة 236/1 من قانون العقوبات وجريمة الضرب بإستخدام السلاح المار ذكره المؤثمه بالمادة 24/1-2 من القانون المار بيانه وعلي النحو المبين بتقرير الطب الشرعي .
وحيث أنه عن جريمة إحراز وحيازة السلاح الناري والأبيض وكان يكفي لتحقيق هذه الجريمة مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر طارئ أو عارض ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوي القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري عن علم وإرادة والسلاح الأبيض دون ضرورة مهنية أو حرفية وللمحكمة أن تستمد إقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ومن ثم فإن الحكم المستأنف وقد إستدل علي نسبه هذه الجريمة للمتهمين من اقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمين بها أمام سلطة التحقيق الذي جاء مواكباً لتحريات الشرطة ومن ثم فإن إستدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلي ما رتبه عليه .
وحيث أنه عن طلب إرسال المقاطع المرئية لجهة فنية لتبيان وقائع الدعوي واحداثها ومدي صحة ما جاء بالأوراق – فمردود- بإن النيابة العامة أطلعت عليها وكذا محكمة أول درجة وقامت كل منهم بتفريغ ما جاء بها بالأوراق وفي حضور المتهمين ودفاعهم وجاءت المقاطع المصورة مواكبة لإقرار المتهمين – أمام سلطة التحقيق – فضلاً عن أن الحكم المستأنف لم يبين قضاؤه بصفه أصلية علي فحوي الدليل الناتج عن مشاهدة المقاطع المرئية وإنما إستند – إليها كقرينة عززت بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح علي الحكم إذ هو عول علي تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخري التي إعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من هذه المقاطع دليلاً أساسياً علي ثبوت الإتهام قبل المستأنفين ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبول .
وحيث إنه عن طلب سماع شهود الإثبات – فمردود – بأن الثابت من أقوال شهود الإثبات أنها جاءت واضحة جلية أمام سلطة التحقيق فضلاً عن أن محكمة أول درجة إستمعت إلي شهادة كل من شاهد الإثبات الأول والخامس والسادس ومن ثم فالمحكمة لا تري موجب لهذا الطلب وترفضه إعمالاً لسلطتها المقررة بموجب حكم الفقرة الأخيرة من المادة 273 والمادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 .
وحيث أنه عن الدفاع ببطلان الحكم المستأنف لإخلاله بحق الدفاع لعدم تنبيه الدفاع بتعديل جريمتي الشروع في قتل المجني عليهن منه وشهد محمود بنهاوي إلي جريمة الضرب المحدثة لعاهة مستديمة – فمردود – بإن الثابت في الصفحة رقم 8 من محضر جلسة المحاكمة أمام أول درجة أن الدفاع الحاضر مع المتهمين قد ترافع فيها ودفع بإنتفاء وكان جريمة العاهة المستديمة من الأوراق بركنيها المادي والمعنوي ومن ثم فإن هذا الدفع غير سديد .
وحيث أنه عن باقي الدفوع والدفاع التي أثيرت في المرافعة ومذكرة دفاع المتهمين فإن الحكم المستأنف قد رد عليها بأسباب سائغة لها معينها بالأوراق وتأخذ بها المحكمة وتحيل إليها بإعتبارها مكمله لأسباب حكمها .
وحيث أنه عن موضوع الإستئناف وكان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوي وأركان جرائم إاستعراض القوة والعاهة المستديمة وحيازة وإحراز السلاح الناري والأبيض دون ترخيص المسندة للمتهمين وأدلة الثبوت عليها كما أورد مؤدي هذه الأدلة وهي ذات الأدلة التي إستندت إليها هذه المحكمة هي تعديل الوصف القانوني لجريمة القتل العمد والشروع فيه إلي جريمة الضرب المفضي إلي موت المؤثمة بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمجني عليه محمد محمود حسن زكي والضرب العمدي باستخدام سلاح
والتي أعجزت المجني عليه أحمد محمود حسن ذكي مدة تجاوز عشرون يوماً والمؤثمة بالمادة 241/1-2 من ذات القانون ومن ثم فإن المحكمة تشاطر الحكم المستأنف في إطمئنانه لأدلة الثبوت السالف إيرادها والتي تجزم بإرتكاب المستأنفين للسلوك الإجرامي المسند إليهم .
لما كان ما تقدم فقد إستقر في عقيدة المحكمة علي وجه الجزم واليقين أن المتهمين
1-حمدي أحمد إسماعيل حسن
2-علي حمدي أحمد إسماعيل
3-محمد حمدي أحمد إسماعيل
في يوم 24/1/2024 بدائرة قسم شرطة الوراق محافظة الجيزة
استعرضوا القوة واستخدموا العنف ضد المجني عليهم محمد محمود حسن زكي , ، أحمد محمود حسن ذكي ، ومنه محمود بنهاوي علي ، وشهد محمود بنهاوي علي , وسماء محمود حسن زكي بإن تسحلوا بأسلحة نارية (فرد خرطوش) وبيضاء (سكنتين) مشهرين إياها مطلقاً المتهم الثاني عدة طلقات في الهواء وصوب المجني عليهم قاصدين ترويعهم وإلحاق الأذي بهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وأهل المنطقة مكدرين أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد وقع بناء على تلك الجريمة جرائم أخرى ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:
ضربوا عمداً المجني عليه محمد محمود حسن زكي - بأن إتفقوا فيما بينهم علي الإعتداء عليه خلف سابق بإن أشهروا قبله أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا به بمدخل أحد العقارات حتي أطلق المتهم الثاني صوبة عياراً نارياً محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته , حال تواجد المتهمين الأول والثالث مشهرين السلاح الأبيض للشد من أزره ولم يقصدوا من ذلك قتلاً بيد أن الضرب أفضي لوفاته .
ضربوا المجني عليها منة محمود بنهاوي علي - عمدا بأن إتفقوا فيها بينهم علي التعدي عليها بأن أطلق المتهم الثاني صوباً عياراً من سلاحه الناري الآتي وصفه محدثاً بها الإصابات المبينة بتقرير اطب الشرعي مخلفاً بها عاهة مستديمة تمثلت في فقدان كامل للعين اليمني ووظيفتها وضمور في كامل تكوينها تقدر نسبتها بخمسة وثلاثين بالمائة حال تواجد المتهمين الأول والثالث علي مسرح الواقعة مشهرين السلاح الأبيض الآتي وصفه للشد من أذره فتمت الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.
ضربوا المجني عليها شهد محمود بنهاوي علي - عمدا – بأن إتفقوا فيها بينهم علي التعدي عليها بأن أطلق صوبها المتهم الثاني عياراً من سلاحه الناري الآتي وصفه محدثاً بها الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي مخلفاً بها عاهة مستديمة متمثلة في قصور وظيفة اليد اليمني والساعد الأيمن مع تنميل مستمر وقصور في رفع الذراع الأيمن فوق مستوي الكتف تقدر نسبتها بعشرين بالمائة حال تواجد المتهمين الأول والثالث علي مسرح الواقعة مشهرين لسلاح الأبيض الآتي وصفه للشد من أذره فتمت الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.
ضربوا المجني عليه / حمد محمود حسن ذكي - عمدا – بأن إتفقوا فيها بينهم علي التعدي عليه بأن أطلق صوبه المتهم الثاني عياراً من سلاحه الناري الآتي وصفه محدثاً بها الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي عجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوماً حال تواجد المتهمين الأول والثالث علي مسرح الواقعة مشهرين لسلاح الأبيض الآتي وصفه للشد من أذره على النحو المبين بالتحقيقات
حازوا وأحرزوا سلاحين ناريين غير (اثنين فرد خرطوش) دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
حازوا وأحرزوا ذخائر ( ست طلقات خرطوش) مما تستخدم على السلاح محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازها .
حازوا وأحرزوا سلاحين أبيضين (سكينتين) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وهو الأمر الذي تعين معه إدانة المتهمين إعمالاً لحكم المادة 304/2 مـن قانـون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بمقتضي حكم المواد 236/1 ، 240/1 ، 241/1-2 ، 375مكرر ، 375مكرراً(أ)/1-2-4 من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والمواد 1/1 ، 6 ، 25مكرراً/1 ، 26/4،1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 ، 5 لسنة 2019 ، 163 لسنة 2022 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 الملحقين بالقانون الأول والمستبدل أولهما بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 .
وحيث أن الجرائم المسنده إلي المتهمين قد وقعت لغرض جنائي واحد وإرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين معه إعمال حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وإعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لآشدهم .
وحيث أن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر في شأن جريمتي القتل والعمد والشرع فيه ومن ثم تعين تعديله في هذا الصدد علي النحو المبين بأسباب هذا الحكم .
لما كان ما تقدم فإن الإستئناف يكون قد أقيم علي غير سند من الواقع أو القانون متعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مع تعديله علي النحو المبين بأسباب هذا الحكم إعمالاً لحكم المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهما نزولاً علي حكم المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب
بعد الإطلاع علي المواد سالفة البيان :-
حكمت المحكمة :-
أولاً :- بقبول استئناف كلاً من حمدي أحمد إسماعيل حسن وعلي حمدي أحمد إسماعيل ومحمد حمدي أحمد إسماعيل شكلاً .
ثانياً :- في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة الثاني بالسجن المشدد عشرين سنه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفين بالمصاريف الجنائية .