الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

نص حيثيات الإعدام والمشدد لقاطعي طريق شبرا بنها الحر

خلف الحدث

أودعت محكمة جنايات بنها، حيثيات حكمها بمعاقبة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بطريق شبرا بنها الحر، حيث عاقبت اثنين بالإعدام شنقا وصديقهم بالسجن المشدد 15 سنة وسائق توك توك الشر بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامهم بالتخلص من أحد المارة وسرقته.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عادل هلال وعضوية القاضيين احمد خلف و مصطفى الخدل بحضور احمد جمال هنداوي وكيل النيابة بأمانة سر محمد الخضري فى القضية رقم 6433 لسنة 2023جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 541 لسنة  2023 كلى شمال بنها، إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة و اطمأن إليه وجدانها أخذا بالثابت من أوراقها و التحقيقات التى تمت فيها و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أن المتهمين 1 –ايمن محمد  الصياد 2- محمد عبد الفتاح  3- نور طه محمود محمد محمد شيحة كونوا تشكيلا فيما بينهم تخصص فى سرقة المواطنين ليلا كرها عنهم وتحت تهديد الاسلحة النارية والبيضاء ،وبتاريخ الواقعة ،أتفقوا فيما بينهم على سرقة احد المارة بناحية طريق شبرا بنها الحر ،وأعدوا العدة من اسلحة نارية وبيضاء وذخائر ووسيلة للتنقل وهى دراجة بخارية (توك توك) قيادة المتهم الرابع كريم عاطف احمد مصليحى عفيفى مع علم الاخير بحقيقة ما أتفق علية المتهين ،وموافقتة عليه ، وأتجهوا شرقا وغربا للبحث عن احد الضحايا ،واخيرا هداهم شيطانهم الى التوجهوا الى  طريق شبرا بنها الحر فشاهدوا المجنى عليه مصطفى عبد السلام عبد المجيد عوض  حال سيرة وحدة مصادفة أعلى طريق شبرا بنها الحروكان ذلك ليلا ،فقاموا باستيقاف التوك توك والنزول منة وقام المتهمان الاول ايمن محمد الصياد وبحوزته سلاح نارى (فرد خرطوش ) والثالث نور طه محمود محمد محمد شيحة وبحوزته سلاح ابيض (سنجة ) بالصعود الى أعلى الطريق وقاما باستيقاف المجنى عليه وتهديدهما له بأن قام المتهم الثالث طه نور بالتعدى عليه بالضرب على رجلة بالسلاح الابيض الذى كان بحوزته، ثم قام المتهم الاول أيمن  الصياد باشهار السلاح النارى (فرد خرطوش ) الذى كان بحوزته فى وجه المجنى عليه ووضعه على صدرة من الناحية الايسرى مهددا إياه به –لاجبارة على التخلى –عن الحقيبة الجلدية المعلقة بكتفة ولسرقتها كرها عنه، إلا أنه حاول مقاومتهما ، فقام المتهم الاول ايمن محمد احمد الصياد باطلاق عيار نارى صوب صدرالمجنى عليه قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية وما احدثته من تهتكات بالرئة اليسرى وما صاحب ذلك من نزيف اصابى غزير أدى الى صدمة نزيفية غير مرتجعة ادت الى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدت الى وفاتة فى الحال ، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثانى محمد عبدالفتاح محمد صلاح الدين و بحوزته سلاح نارى خرطوش على مسرح الجريمة لتأمين المتهمين والشد من أزرهما ،اسفل طريق شبرا بنها الحر والمتهم كريم عاطف احمد كان مستقلا الدراجة البخارية (التوك توك ) وفى انتظارهم اسفل طريق شبرا بنها الحر، ثم فروا هاربين بعد الاستيلاء على الحقيبة الجلدية .

 و بناء على قرار من النيابة العامة تم ضبط المتهمين وعثر بحوزة المتهم الاول ايمن محمد أحمد الصياد على سلاح نارى (فرد خرطوش) وعدد 11 طلقة خرطوش ،كما عثر بحوزة المتهم الثانى محمد عبدالفتاح محمد صلاح الدين على سلاح نارى (فرد خرطوش )وعدد 14 طلقة خرطوش ،كما عثر بحوزة المتهم الثالث نور طه محمود محمد الشيحة على سلاح ابيض (سنجة )كما تم ضبط المتهم الرابع كريم عاطف احمد مصيلحى وبحوزته دراجة بخارية ، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

الأدلة على ارتكاب الجريمة

وحيث إن هذه الواقعة قد قام الدليل على صحتها و صدق إسنادها للمتهمين و ثبوتها في حقهم من شهادة العميد محمد سعيد مرسي  عميد شرطة ومفتش مباحث فرقة بنها ،ومما ثبت من تقريرى الصفة التشريحية وقسم الادلة الجنائية ،ومما ثبت من المعاينة التصورية ،ومناظرة النيابة العامة لجثمان المجنى علية ومسرح الجريمة ،وما أقرة المتهمين بالتحقيقات 

وحيث شهد العميد محمد سعيد مرسى - ان تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين باستيقاف المجني عليه بمحل الواقعة ليلاً وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وسلاح أبيض لسرقته كرها عنه وحال مقاومة المجني عليه لهم قام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري فرد خرطوش فأحدث إصابته والتي أودت بحياته وأضاف بقيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم على سرقة أحد من المارة مستقلين للمركبة الآلية (توك توك) خاصة وقيادة المتهم الرابع ، وما أن أبصروا المجني عليه حتى قاموا بالوقوف وتوجه المتهمان الأول ومحرزاً سلاحا ناريا والثالث ومحرزا  سلاحاً أبيض سنجة واستوقفا المجني عليه وهددا إياه لسرقته كرها عنه وحال مقاومة المجني عليه لهما قام الأول بإطلاق عيار صوب المجني عليه فحدثت إصابته التي أودت بحياته حال وجود المتهم الثانى  على مسرح الجريمة للشد من أزرهما وانتظار المتهم الرابع  بمركبته لهم قاصدين من ذلك سرقته كرها عنه وقتله حال المقاومة . 

ونفاذاً لأمر النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهمين تمكن من ضبط المتهمين وحوزة الأول سلاح ناري فرد خرطوش وعدد إحدى عشر طلقة وهاتف محمول وكذا ضبط الثاني وحوزته سلاح ناري فرد خرطوش" وعدد أربعة عشر طلقة وهاتف محمول ،وكذا ضبط المتهم الثالث وبحوزتة سلاح أبيض "سنجة"، وكذا ضبط الرابع /ومعه المركبة محل الواقعة وبمواجهتهم أقروا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين ليلاً وإجبارهم على التخلي عن أية متعلقات شخصية أو مالية حوزتهم كرها عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء وأنهم قاموا بتكوين ذلك التشكيل بعلم وإرادة مسبقة كوسيلة للتحصل على المال واستخدام الأسلحة في ذلك وأنها المستخدمة في الواقعة.

تقرير الصفة التشريحية

وحيث ثبت من تقرير الصفة التشريحية على المجنى عليه مصطفى عبد السلام عبد المجيد أن الاصابات المشاهدة بجثة المتوفي -والتى تتمثل فى تهتكات وانسكابات دموية مقابل الجرح الثابت بيسار الصدر وتبين وجود كسور متفتتة بالضلوع الاول والثانى على الناحية اليسرى وتجويف الصدر بة انزفة غزيرة وع وجود تهتكات شديدة بالرئة اليسرى مع ارتشاق لحشار بلاستيكى منبجع ورشات معدنية كروية بيسار الصدر -هى إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة نارية حدثت من عيار ناري معباً بمقذوفات رشية خرطوش أطلقت من سلاح معد لإطلاق مثل تلك النوعية من الأعيرة ويتعذر تحديد عياره لعدم استخراج حشار سليم من جسد المتوفي و كان اتجاه الاطلاق من الامام الي الخلف وذلك في الوضع القائم المعتدل للجذع مع الاخذ في الاعتبار المدي الحركي الواسع للراس و الجذع كانت مسافة الاطلاق حوالي ملامسة السلاح للجسد واصابة سالف الذكر جائزة الحدوث في تاريخ معاصر لحدوث الواقعة ، وتعزى الوفاة الي الاصابة النارية الخرطوش المشاهدة بالصدر وما صاحبها من تهلكات بالرئة اليسري و ما صاحب ذلك من نزيف اصابي غزير ادي الي صدمة نزيفية غير مرتجعة أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية و التنفسية.

 وحيث ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية:

-أن السلاح الناري المضبوط حوزة المتهم الاول  هو سلاح ناري خرطوش محلي الصنع (فرد) بماسورة واحدة غير مششخن كامل وسليم وصالح للاستخدام. -عدد (١1) أاحدى عشر طلقة المضبوطة حوزة المتهم الاول هي طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار ١٢ كل منها كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام على السلاحين الواردين للفحص لاتفاقهم في العيار.

--السلاح الناري المضبوط حوزة المتهم الثاني هو سلاح ناري خرطوش محلي الصنع (فرد) بماسورة واحدة غير مششخنة عبار ١٢ كامل وسليم وصالح للاستخدام.- عدد (١٤) أربعة عشر طلقة المضبوطة حوزة المتهم الثاني هي طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار ١٢ كل منها كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام على السلاحين الواردين للفحص لاتفاقهم في العبار. 

 (4) ثبت بمناظرة النيابة العامة لجنة المجني عليه وجود جرح أعلى الصدر من الناحية اليسرى ووجود حزام حقيبة أسود اللون وإن الجثمان ممسكاً بقبضة يده اليمنى مبلغ مالي خمسة وعشرون جنيه ورقية فئة العشرين وورقة فئة الخمس جنيهات كما تبين وجود آثار دماء كثيرة على الطريق الأسفلتي.

و اذ سئل المتهم الاول أيمن محمد احمد الصياد بتحقيقات النيابة العام اعترف بارتكابة الواقعة مقرر أنة كان يجلس هو والمتهم الثانى محمد عبدالفتاح محمد صلاح الدين اسماعيل والمتهم الثالث نور طه شيحة على كافتريا وحضر اليهم المتهم الرابع كريم عاطف احمد مصيلحى ومعة الدراجه البخارية التى يقودها وأتفقوا فيما بينهم بالتوجة الى الطريق العام لسرقة أى شخص يتصادف مرورة على الطريق ،وقراروا التوجة الى الطريق الحر للبحث عن شخص لسرقتة فأبصروا المجنى علية يسير على الطريق وحدة وكان ذلك ليلا ومعة حقيبة فأيقنوا أنة الهدف النشود ،فطلب منهم المتهم الاول التوقف والنزول من الدراجة البخارية (التوك توك )،وبالفعل صعد الى أعلى الطريق الحر وبرفقتة المتهم الثالث نور طة وكان بحوزتة سلاح نارى (فرد خرطوش )وبحوزة المتهم الثالث نور طة سلاح ابيض (سنجة ) كما حاول المتهم الثانى محمد عبدالفتاح الصعود الى أعلى الطريق الحر ولكن تعثرت قدمية ولم يستطع الصعود وكان بحوزتة سلاح نارى (فرد خرطوش) وانتظرهما أسفل الطريق مع المتهم الرابع كريم عاطف احمد مصليحى قائد التوك توك ،و توجة المتهمان الاول والثالث الى المجنى علية ،وقام الاخير بالتعدى علية بالضرب على رجلة بالسلاح الابيض الذى كان بحوزتة (السنجة )وقام المتهم الاول باشهار السلاح النارى الذى كان بحوزتة (فرد خرطوش )فى وجة المجنى علية ووضعة على صدرة مهددا أياة بة وذلك للحصول على الحقيبة التى كان يحملها على كتفة محاولا جذبها ،الاأن المجنى علية تمسك بها وتشبس فيها فخرجت طلقة من السلاح النارى الذى كان محرزا لة  فسقط ارضا على آثرها المجنى علية وادى ذلك الى وفاتة وتركوه وفروا هاربين ومعهم حقيبتة وعثروا فيها على شريط (فبجرا ومبلغ 17 عشرة جنيها واربع قصافات أظافر )واضاف ان السلاح النارى والطلقات المضبوطة تخصة وان السلاح الابيض الذى كان يحوزة المتهم الثالث نوريخصة ايضا وهو الذى سلمة لة وقت ارتكاب الواقعة وقد أستردة منة ثانية وتم ضبط تلك الاسلحة النارية والبيضاء الذخيرة بمنزلة ،واما عن السلاح النارى الذى كان بحوزة المتهم الثانى محمد عبدالفتاح  فقررأن الاخير هو الذى أحضرة لنفسة .

وأذ سئل كلا من المتهمين محمد عبدالفتاح محمد صلاح الدين اسماعيل ، ونور طة محمود محمد محمد شيحة بتحقيقات النيابة العامة أعترفا بالواقعة وبذات مضمون ماقررة المتهم الاول وأذ سئل المتهم الرابع كريم عاطف احمد مصيلحى عفيفى قرر أن التوك توك ملكا لة وانة قد حضر الى المتهمين سالفى الذكر على الكافتريا بناء على طلب من المتهم الثانى وطلبوا منة أن يستقلوا التوك توك معة للتنزة بة ،ولم يكن يعلم بما اتفقوا علية ،الاأنة اسفل الطريق الحر بمكان الواقعة طلبوا منة الوقوف وصعد الى اعلى الطريق المتهمان الاول والثالث ولم يصعد المتهم الثانى ثم سمع صوت طلق نارى فشعر بالخوف وقام بالجرى بالتوك توك ، الا أنة فوجئ بهم يلحقوا بة ويستقلوا معة الوك توك ،وتوجهوا جميعا الى منزل المتهم الاول وهناك علم بالواقعة .

وحيث ان المتهمين مثلوا  كيفية أرتكابهم للجريمة أمام النيابة العامة وفقا لما هو ثابت بالمعاينة التصورية بالتحقيقات ،وعلى نحويوافق اقرارهما بتحقيقات النيابة العامة.

و بجلسة المحاكمة  حضر المتهمون الاربعة وأنكروا ما نسب اليهم ،وحضر المدعين بالحق المدنى بوكيل عنهم بعد تقديم اعلام شرعى بالورثة وادعوا مدنيا قبل المتهمين جميعا بمبلغ خمسة عشر الف وواحد جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمحكمة أستمعت الى شهادة شاهد الاثبات العميد محمد سعيد مرسى محمد جلال والتى جاءت فى مضمونها بمالايختلف عن شهادتة بالتحقيقات ،وكذا الى الطبيب الشرعى القائم بتشريح جثة المجنى علية على النحو الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة وجاءات شهادتة بمالايختلف عن المثبت بالتقرير ،والدفاع الحاضرمع المتهمين الاول الثانى دفع بأنتفاء اركان جريمة القتل العمد لانتفاء نيتة أزهاق الروح لدى المتهمين ، وانتفاء الاتفاق الجنائى بين المتهمين لعدم وجود مايؤكدة ، وعدم جدية التحريات وبطلانها لكونة مكتبية ،وعدم تحديد العيار للسلاح المستخدم فى الجريمة من الطب الشرعى ، ةوعدم وجود دليل يقينى يؤكد ارتكاب الجريمة من السلاح المزعم ضبطة مع المتهم الاول ، وببطلان الاعتراف الموجود بالتحقيقات من المتهمين لوجود إكراه مادى ومعنوى قبل المتهمين ، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالاوراق ،وعدم وجود ثمة شاهد رؤيا ، ثم ناقش ظروف الدعوى وتناول أدلتها بالتشكيك وانتهى الى طلب القضاء ببراءة المتهمين ، والدفاع الحاضر مع المتهم الثالث نور طه محمود محمد محمد شيحة أنضم الى سابقة فيما أبداة من دفاع ودفوع ومرافعة وتمسك بها ، واضاف ببطلان محضر المعاينة التصورية لوجود اخطأ به ، ثم شرح ظروف الدعوى وناقش ادلتها وتناولها بالتشكيك وانتهى الى طلب القضاء ببراءة المتهم .والدفاع الحاضر مع المتهم الرابع كريم عاطف احمد مصليحى محمد صلاح عفيفى أنضم الى سابقة فيما أبداة من دفاع ودفوع ومرافعة وتمسك بها ، واضاف بانتفاء صلة المتهم بواقعة القتل المذكورة بالاوراق ،وتوافرحسن النية لدى المتهم لكونة سائق توك توك ولم يشارك فى الواقعة وانه لا يوجد اتفاق بينة وبين باقى المتهمين ، وعدم ضبط ثمة احراز بحوزتة ، وانتفاء اركان جريمة السرقة بحق المتهم بركنيها المادى والمعنوى ، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بحقة ، ثم تناول ادلة الدعوى بالتشكيك وانتهى الى طلب القضاء ببراءة المتهم . 

بطلان الاعتراف بتحقيقات النيابة

وحيث أنه عن الدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المتهمين بتحقيقات النيابة العامة لكونة صادرة عن اكراه مادى ومعنوى، فمردود علية بان المقرر أن الاعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات فلها بهذة المثابة أن تقرر عدم ما يدعية المتهم من أن الاعتراف المعزو الية او الى غيرة من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الاكراة بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ...ولما كان ذلك فان المحكمة تطمئن لاعتراف المتهمين وذلك لانة صدر طواعية واختيارا عنهم وبكامل أرادتهم وفى حضور محاميهم ،وقد جاء الاعتراف مطابقا للحقيقة والواقع وماديات الدعوى وشهادة شاهد الاثبات والتقرير الطبى الشرعى ،وللمعاينة التصورية التى قام المتهمين بتمثيلهم كيفية أرتكابهم الجريمة ، وأن الارواق قد خلت من ثمة وسئل اكراة مادى او معنوى أدى الى هذا الاعتراف ،فضلا عن الدفاع لم يبن ماهى عناصر الاكراه التى تعرض لها المتهمين وأنما جاءات قولتة مرسلة دون دليل ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثارة الدفاع فى هذا ألشأن .

وحيث انه عما تساند اليه الدفاع بعدم جدية التحريات فإنه غير سديد ومردود علية بان المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان الى جدية التحريات التى اجراها العميد محمد سعيد مرسى مفتش مباحث فرقة بنها لانها جاءت متناغة ومتناسقة مع باقى ادلة الدعوى وماديتها ، ومع اعتراف المتهمين بارتكابهم الجريمة. 

انتفاء نية القتل

وحيث أنه عن الدفع بانتفاء نية القتل فمردود عليه بان المقرر قانونا ان قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و استخلاص هذا القصد متروك لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ،ولما كان ذلك وكان الثابت من اوراق الدعوى وما تم فيها تحقيقات ان المتهمين الثلاثة الاول كانوا يجلسوا على كافتريا ولحاجتهم للمال أتفقوا فيما بينهم على القيام بتثبيت احد المواطنين المارين باحدى الطرق العامة وسرقتة كرها عنة ،وبعد ما اختمرت الفكرة فى أذهانهم وأستقرت فى نفوسهم ،اعدوا لذلك الاسلحة النارية والبيضاء ،ثم  قام المتهم الثانى بأستدعاء المهم الرابع قائد التوك توك وأستقلوة جميعا وتوجة بة نحو الطريق الحر فأبصروا المجنى علية يسير على الطريق وحدة وكان ذلك ليلا ومعة حقيبة فأيقنوا أنة الهدف النشود ،فطلب المتهم الاول التوقف والنزول من الدراجة البخارية (التوك توك )،وبالفعل صعد الى أعلى الطريق الحر وبرفقتة المتهم الثالث نور طه وكان بحوزتة سلاح نارى (فرد خرطوش )وبحوزة المتهم الثالث/نور طة سلاح ابيض (سنجة ) كما حاول المتهم الثانى محمد عبدالفتاح الصعود الى أعلى الطريق الحر ولكن تعثرت قدمية ولم يستطع الصعود وكان بحوزتة سلاح نارى (فرد خرطوش) وانتظرهما أسفل الطريق مع المتهم الرابع /كريم عاطف احمد مصليحى قائد التوك توك ،و توجة المتهمان الاول والثالث الى المجنى علية ،وقام الاخير بالتعدى علية بالضرب على رجلة بالسلاح الابيض الذى كان بحوزتة (السنجة ) وقام المتهم الاول باشهار السلاح النارى الذى كان بحوزته (فرد خرطوش )فى وجة المجنى علية ووضعة على صدرة مهددا أياة بة وذلك للحصول على الحقيبة التى كان يحملها على كتفة محاولا جذبها ، الا أن المجنى عليه تمسك بها وتشبس وأمتنع عن تسليمها اليهما ،فما كان من المتهم الاول الا ان قام بأطلاق عيارا ناريا على صدر المجنى علية من الناحية الايسرى فأرداة قتيلا فى الحال لما احدثتة الطلقة من تهتك بالرئة اليسرى وماصاحب ذلك من نزبف اصابى غزير ادى الى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتركوة وفروا هاربين بعد الاستيلاء على حقيبتة . 

،الامر الذى يقطع بجلاء ولا مراء فيه أن المتهم الاول قد قصد قتل المجنى عليه لامحالة ،أذ كان قى مقدورة الاستيلاء على الحقيبة وسرقتة دون التعدى علية أو التعدى علية فى مواضع مختلفة من جسدة غير قاتلة بطبيعتها ،او حتى بأستخدام أسلحة غير قاتلة بطبيعتها ،ألاأنه أقدم وبجسارة ودون اكتراث باطلاق عيارا ناريا علية فى موضع قاتل بطبيعتة (صدر المجنى علية )قاصدا من ذلك قتلة للتمكن من سرقتة ولعدم أكتشاف أمرهم ،وكان له ما أرادة ، وذلك حال تواجد باقى المتهمين  على مسرح الجريمة للشد من آزرة ولارهاب المجنى علية ،بل وشارك المتهم الثالث مع المتهم الاول فى الاعتداء على المجنى علية .مما تقضى معة المحكمة برفض الدفع لقيامة على غير سند صحيح من القانون والواقع .

عدم تحديد العيار المستخدم في الجريمة 

وحيث أنة عن قالة الدفاع عدم تحديد العيار للسلاح المستخدم فى الجريمة من الطب الشرعى ....فمردود علية بان الطبيب الشرعى أثبت بالتقرير وشاهد أمام المحكمة ان الحشار لم يتم استخراجة من جسد المجنى علية وذلك لاصطدام الطلقة بأحد ضلوع المجنى علية فى صدرة و حصل أنبعاج لها وتعذر خروجها ومن ثم لم يستطع تحديد نوعها ما اذا كانت ى16 أو 12 –وحيث انة عن القول بعدم وجود دليل يقينى يؤكد ارتكاب الجريمة من السلاح المزعم ضبطة مع المتهم.....فمردود علية بان المتهم ذاتة اقر بان السلاح المضبوط بحوزتة هو المستخدم فى ارتكاب الجريمة ،هذا فضلا عن أنة ولو لم يكن السلاح المضبوط هو اداة الجريمة ،فان المتهم اعترف بارتكابة جريمة قتل المجنى علية ، ومن ثم فلا تأثير لذلك على قيام جريمة القتل حتى ولم يضبط السلاح .

انتفاء صلة المتهم بالواقعة

وحيث انه عن دفاع الحاضر مع المتهم الرابع كريم عاطف احمد مصيليحى محمد صلاح عفيفى  من انتفاء صلة المتهم بواقعة القتل المذكورة بالاوراق ،وتوافرحسن النية لدى المتهم لكونة سائق توك توك ولم يشارك فى الواقعة وانة لايوجد اتفاق بينة وبين باقى المتهمين ،وعدم ضبط ثمة احراز بحوزتة ،وانتفاء اركان جريمة السرقة بحق المتهم بركنيها المادى والمعنوى ،كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بحقة ، فمردود عليه بان المحكمة تطمئن الى تحريات الشرطة والى شهادة مجريها بان المتهم الرابع احد افراد التشكيل العصابى سالف الذكر والذى يقوم بالسير على الطرق العامة ليلا لبسرقة المواطنين المارين كرها عنهم وتحت تهديد الاسلحة ،وان المتهم الرابع مشترك معهم بالدراجة البخارية ملكة (التوك توك )التى يستقلوها لارتكاب جرائمهم مع علم المتهم الرابع بذلك ومشاركتة معهم فى تلك الجرائم ، وانة بتاريخ الواقعة حضر الى المتهمين  بالدراجة خاصتة وأقلهم فيها للبحث عن ضحية لسرقتة ،وتقابلوا مصادفة بالمجنى علية وتم أرتكاب جريمتهم على نحو ماسلف ،وكان ذلك حال تواجد المتهم الرابع بمسرح الجريمة فى أنتظار المتهمين بالدراجة قيادتة ،وبالفعل بعد أرتكاب جريمتهم قام بنقلهم والتوجة بهم الى منزل المتهم الاول ،بل وترك الدراجة البخارية معهم وانصرف _حسبما قرر بأقولة بالتحيقات _ مما يقطع انة على علم بما يرتكبة المتهمين وانة يشارك معهم بالدراجة قيادتة فى نقلهم وكان متواجدا على مسرح الجريمة ،ومن ثم يسئل عما ارتكبة باقى المتهمين من جرائم باعتبارة فاعل اصلى معهم ،مما يكون ما تساند الية الدفاع فى غير محلة تقضى المحكمة برفضة .

بطلان القبض والتفتيش

واما عن بطلان القبض والتفتيش على المتهم الرابع لانتفاء حالة التلبس بالنسبة له ...فمردود علية بان المقرر قانونا ان لمامور الضبط القضائى عند مشاهدتة لجريمة أو آثر من آثارها ان يقوم بالبحث والتحرى للوصول الى مرتكبها ،كما هو الحال فى الدعوى التى نحن بصددها بان مأمور الضبط القضائى انتقل الى مكان الجريمة لوجود جثة مجهولة على الطريق ،وبالبحث والتحري بمكان الواقعة ومراجعة كاميرات الطريق وصل الى ان الدراجة البخارية خاضة المتهم كانت مارة بالطريق فى توقيت الجريمة ،وبأستدعائة ومناقشتة اقر للمأمور الضبط القضائى بالواقعة وارشد عن باقى المتهمين اللذين اعترفوا بالواقعة ،ومن ثم يكون القبض على المتهم الرابع قد صادف صحيح القانون ،ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع . 

ارتباط القتل بجناية السرقة بالإكراه

وحيث أنه عن ارتباط القتل بجناية السرقة بالاكراه التى قدمت النيابة العامة المتهمين الى المحكمة وكانت هذه المحكمة تلاحظ من ناحية القانون - إن كان كل من جنايتي القتل العمد والسرقة بالإكراه يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلاً عن الآخر - إلا أنه إذا نظر إليهما معاً تبين أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما، وهو فعل الاعتداء الذي وقع على المجني عليه - فإنه يكون جريمة القتل ويكون في الوقت نفسه. ركن الإكراه في السرقة، ولما كان الشارع في المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات بفقرتها. الثانية والثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل العمد أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين، ففرض عقوبة الإعدام عند اقترن القتل بجناية، والإعدام أو السجن المؤيد عند ارتباطه بجنحة، ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب، فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون الجناية القتل العمد، وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها عن هذا الظرف، ومتى تقرر ذلك، فإن عقاب المتهم يكون طبقاً لنص  ٢٣٤/3 من قانون العقوبات – اضف الى هذا أنة لما كان يتعين ان تتوافر علاقة السببية ين جناية القتل وبين جنحة السرقة بمعنى أنة لابد من ان تكون الغاية من أرتكاب جريمة القتل الوصول الى السرقة أو الفرار بالمسروقات ،وهذا هو المتوافر فى دعوانا ،أذ كان مؤدى وقائع الدعوى ان المتهمين جميعا  كانوا فاعلين أصليين فى قتل المجنى علية بقصد الوصول الى سرقتة أو الفرار بالمسروقات وهذا ما تحقق ،الامر الذى يوفر فى حقهما جناية القتل المرتبطة بجنحة السرقة المعاقب عليها المادة 234/1-3 عقوبات .

الاتفاق على ارتكاب الجريمة

وحيث ان المقرر أن  الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ، ولا يُشترط لتوافره مضى وقت معين ، ومن الجائز عقلا وقانونا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لخطة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية، وأسهم فعلا يدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا  في الجريمة ، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، ولما كا ن ذلك وكان الثابت ان المتهمين قد اتفقوا فيما بينهم على سرقة احد المارة بالطريق العام وكانوا مدججين بالاسلحة النارية والبيضاء لاستعمالها ضد  من يقف فى طريق تحقيق هدفهم ،وهو ما حدث للمجنى علية بأستخدام الاسلحة التى كانت بحوزتهم ضدة عندم أعترض على سرقتة وأدى ذلك الى قتلة ،ومن ثم يتوافر التضامن في المسئولية بين المتهمين جميعا، واعتبارهم ففاعلين أصليين فى جريمة القتل العمد طبقا لنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات  من معيتهم في الزمان والمكان ، و الصلة بينهم ، وصدور الجريمة عن باعث واحد ، واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلا منهم قصد الحد الآخر في إيقاعها ، وتواجد هم على مسرح الحادث . 

وحيث أنه وعلى ماسلف بيانة فأن المحكمة تطمئن تمام الاطمئان الى أرتكاب المتهمين للجريمة ،ومن ثم تلفت عما ذكرة الدفاع من دفوع ليس لها  صدى بالاوراق وأنما هى من قبيل الاقوال المرسلة التى لاتستأهل ردا ،فضلا عن ان أستخلاص المحكمة للصورة التى أقتنعت بها وأستقرت فى وجدانها ،وفى ثبوت الظروف المشددة للجريمة  على نحو ماسلف مايعد ردا على بعض نقاط الدفاع التى ذهب اليها المتهمين.

 و حيث أن المحكمة قد استطلعت رأى فضيلة مفتى الجمهورية فى شأن المتهمان الاول والثالث ، عملا بالمادة 381/2 أ . ج . فأفتى فضيلته بأن جزاء قتل المجنى عليه الإعدام قصاصا. 

وحيث انه لما كان ما تقدم جميعه فانه يكون قد وقر فى يقين المحكمة على سبيل القطع و الجزم و اليقين ان : 

1- أيمن محمد احمد ابراهيم الصياد

2-محمد عبدالفتاح محمد صلاح الدين أسماعيل

3- نور طة محمود محمد محمد شيحة

4- كريم عاطف احمد مصيلحى عفيفى

فى يوم 3/1/2023   بدائرة مركز بنها محافظة القليوبية

- قتلوا المجنى عليه مصطفى عبدالسلام عبدالمجيد عوض عمدا بدون سبق الصرار وترصد بان عقدوا العزم على قتله بانه وابان ارتكابهم الجناية تالية الوصف – واثر اتفاق بينهم على السرقة وحال سيرهم بالمركبة قيادة الثالث منهم ابصروا سير المجنى عليه بمفرده بالطريق العام ليلا فتوجه الاول محرزا سلاح نارى والثالث محرزا سلاح ابيض وما ان ظفروا به – ومقاومته لهما – حتى اطلق الاول عيار نارى صوب المجنى عليه فاحدثوا ما به من اصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته قاصدان من ذلك قتله وازهاق روحه حال وجود الثاني محرزا سلاحا ناريا والرابع منهم علي مسرح الواقعة للشد من ازرهم .

وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة قد تلتها اذ انه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:

- سرقوا المنقولات المبينة وصفاً بالاوراق والمملوكة للمجنى عليه سالف الذكر بان اتفقوا جميعا على سرقته – حال سيره – بمفرده وقد تمكن المتهمان الاول والثالث من سرقته عقب ارتكاب الجناية سالفة الذكر ولاذا وبقي المتهمين فرارا بالمسروقات وهي ( حقيبة تحوي متعلقات المجنى عليه )على النحو المبين بالاوراق .

- احرز المتهم الاول وحاز المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " فرد خرطوش ".

- احرز المتهم الثانى وحاز المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " فرد خرطوش ".

- احرز المتهم الاول وحاز المتهمين بواسطته ذخائر مما تستخدم على الاسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص

- احرز المتهم الثانى وحاز المتهمين ذخائر مما تستخدم على الاسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص

- حازوا واحرزوا سلاح ابيض (سنجة) مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص 

الامرالذى يتعين معة أدانة المتهمين عملا بنص المادة 304/2 اجراءات جنائية ،وأدانتهم عملا بنص المواد ،234/1-3 ،317 /رابعا ،وخامسا  عقوبات ،والمواد 1/1 ، 6 ، 25 /مكررا / أ ،26 / 1- 4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والمرسوم بق 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 المرفق بالقانون الاول والبند رقم 7 من الجدول رقم أ المرفق بالقانون الاول .

وحيث أنة بالنظر الى المتهمين الثانى والرابع ،ولما كانت المحكمة قد أنتهت سلفا الى تضامنهما فى المسؤلية الجنائية مع المتهمين آلآخرين ،ألأ أنة أخذا فى الاعتبار مدى ما أقترفتة أيدهما من ألافعال المكونة للجريمة فان المحكمة ترى أخذهما بالرآفة عملا بالحق المخول لها بنص المادة 17 عقوبات على نحو ما سيرد بالمنطوق .

و حيث ان الجرائم المسند للمتمين قد ارتبطت ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة و وقعت الغرض اجرامى واحد فمن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة و عقابه بالعقوبة المقررة لأشدهما عملا بالمادة 32 عقوبات .

و حيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بالمادة 313  أ ح اجراءات جنائية . 

 و حيث انه عن الإدعاء المدنى فان المحكمة ترى ان الفصل فى التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فمن ثم تحيل الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة بلا مصروفات عملا بالمادة 309/2 أ.ج.

فلهــــــــــــــذه الأسبــــــــاب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر ، 

حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين :

أولا : بإجماع الاعضاء معاقبة كلاً ايمن محمد احمد ابراهيم الصياد ونور طه محمود محمد محمد شيحه بالاعدام شنقا عما اسند اليهم والزمتهما بالمصاريف الجنائية.

ثانيا : بمعاقبة محمد عبد الفتاح محمد صلاح الدين اسماعيل بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عما اسند اليه والزمته المصاريف الجنائية .

ثالثا : بمعاقبة كريم عاطف احمد مصيلحى عفيفى بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند اليه والزمته المصاريف الجنائية .

تم نسخ الرابط