الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

رغم براءة جنحة إيصال أمانة.. مستأنف مدني تلزم المدعى عليه بسداد مبلغ 650 الف جنيه

المستشار محمد الدرديري
المستشار محمد الدرديري

أيدت محكمة استئناف مدني المنيا، الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بإلزام المدعي عليه بسداد مبلغ 650 الف جنيه، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الجنح ببراءته من جنحة إيصال الأمانة استنادا على انتفاء ركن التسليم، باعتبار أنه وقع على الإيصال في ظرف كتابي مغاير لبياناته، الأمر الذي استشفت منه محكمة الجنح، أنه لم يكن هناك تسليما حقيقا للمبلغ في حينه، بينما رأت محكمة استئناف مدني، أن أسباب حكم البراءة في الجنح، لم يتطرق إلى بحث واقعة المديونية في ذاتها، إذ الفصل في تلك الواقعة، ليس ضروريا ولا لازما للفصل في الجريمة المسندة إليه، ولما كان ذلك كان الحكم بالبراءة، التي لا تكون له حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمنع المحكمة من بحث مدى التزام المستأنف بالوفاء بذلك المبلغ، طالما قدم المستأنف ضده دليلا على ثبوت هذه المديونية وعجز المستأنف عن نفيها، وكان الثابت أن المستأنف ضده قد ثبت ظاهر حقه بأن قدم محررا يحاج به المستأنف ويدل على التزامه بالمبلغ المدعي به، وهو الإيصال سند الدعوى، المزيل بتوقيع منسوب صدوره للمستأنف وكانت الأوراق قد وردت خلوا مما يفيد وفاء المستأنف بهذا المبلغ وأن المستأنف ضده قد تمسك بحقه في عدم الاثبات بشهادة الشهود اعمالاً بالمادة 61 من قانون الاثبات وهو ما تلتزم به المحكمة فإن المحكمة تستخلص من ذلك انشغال ذمة المستأنف بهذا المبلغ، وأن الحكم المستأنف فيما خلص اليه من قضاء قد التزم صحيح القانون، ومن ثم فإن المحكمة تقضى برفض الاستئناف الماثل موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

أودعت الدائرة الخامسة المدنية بالمنيا، برئاسة المستشار محمد احمد الدرديري وعضوية المستشارين هاني عزت ابو الخير و مصطفى عبد العظيم بأمانة سر محمد ابراهيم حيثيات حكمها في الاستئناف المقيد بالجدول المدني تحت رقم 4673 لسنة 58 ق. م المنيا

بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا :

حيث ان وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وان احاط بها وفصلها فى كفاية تغنى عن البيان الحكم الصادر من محكمة ابوقرقاص الكليه بجلسة  21/7/2022  فى الدعوى رقم 300 لسنة 2022م.ك ابوقرقاص  ، ومن ثم نحيل اليها فى شأن بيانها عزوفا عن التكرار واستنادا للمقرر قضاءا من جواز الاحالة فى بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الى احكام سابقة صادرة فى ذات الدعوى بين نفس الخصوم ، ونوجز الواقعة بالقدر الكافى لبيانها ولربط السياق فى ان المدعي قد تقدم لقاضي الأمور الوقتية بطلب لاستصدار أمر أداء ضد المعروض ضده أودع قلم كتاب المحكمة بغية استصدار أمر أداء لصالحه ضد المعروض ضده بمبلغ وقدره ستمائة وخمسون ألف جنيه قيمة الدين ، مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف والأتعاب - وذلك على سند من القول من أن المدعي يداين المعروض ضده بمبلغ ستمائة وخمسون الف جنيه وذلك بموجب إيصال أمانة وحيث أن المدعي قد أنذر المعروض ضده بموجب إنذار مؤرخ في١٧/4/2022إلا أنه لم يحرك ساكنا ولم يقم بسداد ذلك المبلغ مما حدا به لتقديم أمر الأداء بغية الحكم له بطلباته الواردة بالأمر - وقدم سندا لذلك حافظة مستندات طويت على 1-صورة من إيصال الأمانة سند دعواه.   ٢- إنذار بضرورة السداد مؤرخ 17/4/2022 ، وحيث عرض ذلك الأمر على قاضي الأمور الوقتية والذي اصدر قراره بتاريخ 26/5/2022برفض إصدار الأمر وتحديد جلسة لنظر موضوعه .

وحيث أحيلت الأوراق لمحكمة اول درجه وقيدت برقمها سالف الذكر ومثل المدعي بوكيل عنه محام وأعلن المدعى عليه برفض إصدار أمر الأداء بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها الشكلية ومعلنة وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى بمبلغ وقدره ستمائة وخمسون ألف جنيه ، مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات امام محكمة اول درجه على النحو الثابت بمحاضرها ومثل المدعى بوكيل عنه محام وقدم اعادة اعلان ولم يحضر المدعى عليه او من ينوب عنه .

وبجلسة 21/7/2022 قضت محكمة اول درجه بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدرة ستمائه وخمسون الف جنيه للمدعى قيمة ايصال الامانه سند الدعوى والزمته المصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه .

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعى عليه فطعن علية بالاستئناف المتداول بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/8/2022 وموقعة من محام ، طلب فى ختامها الحكم اولا/ بقبول الاستئناف شكلا وثانيا / فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك لبطلان اجراءاته التى بنى عليها من اعلان باطل واحتياطيا / احالة الاستئناف للتحقيق لاثبات عدم وجود ثمة مديونيات على المستأنف وضم الجنحه رقم 6813لسنه2021 جنح ابو قرقاص والمستأنفه برقم 30لسنه2022 جنح مستأنف ابوقرقاص مع إلزام المستأنف ضده المصروفات عن درجتى التقاضى ، لاسباب حاصلها بطلان الحكم المستأنف لابتنائه على اجراءات باطله حيث ان اعلانات صحيفة اول درجه لم تتم بالطريق القانونى السليم الذى رسمه القانون لكون المستأنف يقيم بالقاهره وله عنوان موضح بالبطاقه الشخصيه وبصورة التوكيل وان المحضر قام بإعلانه على منزل والده اداريا ولم يصل العلم الحقيقى الى المدعى عليه (المستأنف) ، القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال حيث قد قضى فى الجنحه رقم 6813لسنه2021 جنح ابو قرقاص والمستأنفه برقم 30لسنه2022 جنح مستأنف ابوقرقاص ببراءة المستأنف من ايصال الامانه سند الدعوى لانتفاء ركن التسليم .

ـ وحيث تداول نظر الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره ومثل خلالها طرفى الاستئناف كلا بوكيل عنه محام  وعلى مدار تداول الاستئناف بالجلسات طلب الحاضر عن المستأنف ضم الجنحه رقم 6813لسنه2021 جنح ابو قرقاص وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمه والحاضر عن المستأنف ضده دفع ببطلان صحيفة الاستئناف المعلنه له لعدم توقيع المحضر عليها ودفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود لنفى الدليل الكتابى وقدم مذكره وحافظة طالعتهما المحكمه وبجلسه المرافعه الاخيره قررت المحكمة حجز الاستئناف ليصدر به الحكم بجلسة اليوم ..

- وحيث انه عن شكل الاستئناف فانه اقيم خلال الميعاد المقرر قانونا (سيما ولم يمثل المستأنف امام محكمة اول درجة ) وعن حكم جائز استئنافه مستوفيا كافه اوضاعه الشكليه المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا0

- وحيث أنه بشأن ما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف بطلانه لعدم انعقاد الخصومة لبطلان إعلان صحيفة أول درجة وعدم اتصال علم المستأنف بها فأنه مردود عليه بماهو مقرر بنص الماده العاشرة من قانون المرافعات أنه تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الاحوال التى يبينها القانون .وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل فى خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والأقارب والأصهار.

ومن المقرر أيضا بنص الماده الحادية عشر من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع مـن وجـده مـن المذكورين فيها عـن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجـب عليه أن يسلمها فـى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الـذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام . وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخرى مـن الورقة ، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة . ويجـب علـى المحضر أن يبين ذلك كله فـى حينه فى أصل الإعلان وصورتيه . ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلـى مـن سـلمت إليه قانونا .

ومن المقرر كذلك أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه مغلقا فعليه عملا بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة مع توجيه كتاب مسجل يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة ، والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه ، ولا يجوز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير  .

- وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن المحضر أثبت بورقة إعلان صحيفة الدعوى انتقاله لمسكن المستأنف - وهو الثابت بالصوره الضوئيه لبطاقة الرقم القومى للمستأنف المرفقه بالاوراق -فوجده مغلقا فقام بتسليم الصورة فى ذلك اليوم إلى جهة الإدارة وأخطره بذلك بخطاب مسجل برقم 2601 خلال الأربع وعشرين ساعة التالية كما أثبت المحضر أيضا بورقة إعادة إعلان المستأنف بصحيفة الدعوى إتباعه للخطوات السابقة ولم يجده ووجد والده ورفض الاخير الاستلام وأنه أرسل إليه مسجلابرقم2900فى31/5/2022ومن ثم فإن إجراء إعلان وإعادة إعلان صحيفة الدعوى للمستأنف تكون صحيحة وفقا لما نص عليه القانون وينتج أثارها فى مواجهته سيما وأن صحيفة الإعلان باعتبارها ورقة رسمية فلا يجوز إثبات عكس ما جاء بها إلا بطريق الطعن بالتزوير ولم يطعن المستأنف ومن ثم فإن ما أثاره المستأنف بصحيفة استئنافه بشأن بطلان إعلان صحيفة أول درجة وعدم اتصال علمه بها قد جاء قولا مرسلا وعليه يكون الدفع المبدى فى هذا الشأن قد جاء على غير سند من القانون والواقع وهو ما تقضى المحكمة برفضه وتكتفى بالإشارة لذلك بالأسباب دون المنطوق.  

- وحيث أنه بشأن ما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال حيث انه فاته ان ذلك الايصال سند الدعوى قد تم الطعن عليه بالتزوير فى الجنحه رقم 6813لسنه2021 جنح ابو قرقاصوالمستأنفه برقم 30لسنه2022 جنح مستأنف ابوقرقاص وقد قضى فيها بالبراءه لانتفاء ركن التسليم فأنه مردود عليه بما هو مفاد المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ويكون للحكم بالبراءة - أيا كان سببها هذه الحجية ما لم يكن مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.

ولما كان ذلك وأخذا به وكان الثابت للمحكمة من الحكم الصادر فى الجنحه رقم6813لسنه2021 جنح ابو قرقاصوالمستأنفه برقم 30لسنه2022 جنح مستأنف ابوقرقاص انه قضى ببراءة المستأنف من تهمة تبديد المبلغ المسلم اليه من المستأنف ضده على سبيل الامانه بموجب ايصال الامانه سند الدعوى وان هذا الحكم قد اقام قضاءه على ما أورده من أسباب ان المستأنف وقع على الايصال سند الدعوى فى ظرف كتابى مغاير لبياناته الامر الذى استشفت منه المحكمه ان تسليما حقيقيا للمبلغ محل الايصال لم يتم فى حينه وقد خلت الاوراق من دليل جازم على ارتكاب المستأنف للجريمة محل التأثيم وأنطباق اركانها وقد تشككت المحكمه فيما طرح من ادلة ثبوت قبل المستأنف مايتعين معه عليها والحال كذلك القضاء ببراءة المستأنف من التهمه المسنده اليه .

ولما كانت تلك الاسباب كافيه لاقامة حكم البراءه عليها ولم يتطرق الى بحث واقعة المديونيه فى ذاتها إذ الفصل فى هذه الواقعه ليس ضروريا ولا لازما للفصل فى الجريمه المسنده الى المستأنف ، ولما كان ذلك فإن الحكم بالبراءه لاتكون له حجيه فى هذا الخصوص امام المحكمه المدنيه ولايمنع هذه المحكمه من بحث مدى التزام المستأنف بالوفاء بذلك المبلغ طالما قدم المستأنف ضده دليلا على ثبوت هذه المديونيه وعجز المستأنف عن نفيها الامر الذى يكون معه الدفع قائم على غير سند من الواقع والقانون ترفضة المحكمه .  

- وحيث انه عن موضوع الاستئناف وكان الثابت للمحكمه ان المستأنف ضده قد ثبت ظاهر حقه بان قدم محررا يحاج به المستأنف ويدل على التزامه بالمبلغ المدعى به وهو الايصال سند الدعوى المزيل بتوقيع منسوب صدوره للمستأنف وكانت الاوراق قد وردت خلوا ممايفيد وفاء المستأنف بهذا المبلغ وان المستأنف ضده قد تمسك بحقه فى عدم الاثبات بشهادة الشهود اعمالا بالمادة 60 من قانون الاثبات وهو ماتلتزم به المحكمه فإن المحكمه تستخلص من ذلك انشغال ذمة المستأنف بهذا المبلغ وان الحكم المستأنف فيما خلص اليه من قضاء قد التزم صحيح القانون لا خطأ ولا فساد ولا عوار يبطله ولم يأتى المستأنف امام هذه المحكمة بجديد سائغ ومقبول قاطع فى دلالته يعول عليه ومن ثم فان هذه المحكمة تقضى برفض الاستئناف الماثل موضوعا وتأييدا الحكم المستأنف فيما قضى به على اسبابه.  

- ومن حيث انه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة  تلزم بها المستأنف عملا بنص المادة 184/1 ، 240مرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17لسنة 83 محاماه المعدل بالقانون 10 لسنة 2002 

​​​​​فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :  اولا : بقبول الاستئناف شكلا .

ثانيا : وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمتالمستأنف المصاريف ومائة جنيهات مقابل اتعاب المحاماة .

تم نسخ الرابط