ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

النقض تقر مبدأ فصل العامل المتهم بجرائم تمس الشرف والأمانة

خلف الحدث

في حكم قضائي مهم يُرسخ لمبدأ قانوني جديد، أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، حكماً قضى بأحقية صاحب العمل في إنهاء علاقة العمل مع العامل المتهم بجرائم تمس الشرف والأمانة، مثل الانضمام لجماعة إرهابية أو تعطيل المواصلات أو التحريض على التظاهر، دون انتظار صدور حكم جنائي نهائي بالإدانة، متى فقد العامل شرط حسن السير والسلوك.

جاء الحكم في الطعن رقم 12226 لسنة 92 قضائية “هيئة عامة”، المقام من شركة الإسكندرية للصيانة البترولية “بترومنت” ضد أحد العاملين الذين أنهت الشركة علاقتها بهم، بعد اتهامه في قضايا انتماء لجماعة محظورة وقطع طريق.

وأكدت الهيئة في حيثياتها أن “الاتهام بجرائم من هذا النوع، يمس كرامة العمل ويفقد الثقة في العامل، وبالتالي يُسقط عنه شرط الاستمرار في الوظيفة، ويبيح لصاحب العمل فصله مباشرة أو التربص حتى صدور الحكم الجنائي، بحسب تقدير الإدارة، شريطة أن يكون القرار خاضعًا لرقابة القضاء”.

وشدد الحكم على أن الجرائم التي تنطوي على تهديد للأمن القومي أو السلام الاجتماعي، كالتحريض على التظاهر، أو الانضمام لكيانات إرهابية، تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، حتى في حال عدم صدور حكم بالإدانة بعد، طالما توافرت مؤشرات جادة على تورط العامل بها.

ويُعد هذا الحكم من الأحكام المؤسِسة لمبدأ قانوني يُمكّن جهات العمل، لا سيما في القطاع العام والقطاعات الحيوية، من حماية مؤسساتها من اختراق العناصر المتطرفة أو المتورطة في سلوكيات تهدد بيئة العمل أو سمعة الجهة.

#محكمة_النقض #القانون_المصري #فصل_العامل #الأمانة_والشرف #بترومنت #العمل_وحقوق_الجهات #الأمن_القومي #مبادئ_قانونية  #قضاء_مصر #النقض_2023

تم نسخ الرابط