ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

محكمة النقض ترفض طعن التأمين الصحي لعدم سداد الكفالة المقررة

محكمة النقض
محكمة النقض

قضت دائرة السبت المتماثلة المدنية بمحكمة النقض، برئاسة القاضي سمير عبد المنعم نائب رئيس المحكمة، بعدم قبول الطعن المقدم من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ضد المواطنة زينب  شحاتة، في النزاع حول امتداد عقد إيجار.

وأوضحت المحكمة أن الإعفاء من الرسوم والكفالة المقررة بالطعن بالنقض، المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، يقتصر على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، ولا يمتد إلى الدعاوى المدنية الأخرى، ومنها قضايا الإيجارات.

وأكدت المحكمة أن الهيئة لم تسدد الكفالة المنصوص عليها بالمادة 254 من قانون المرافعات خلال المدة القانونية، ما يترتب عليه بطلان الطعن. 

وانتهت المحكمة، في غرفة مشورة، إلى عدم قبول الطعن وإلزام الهيئة بالمصروفات.

تفاصيل الحكم

تضمن الحكم الصادر من محكمة النقض برئاسة القاضي سمير عبد المنعم نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة مصطفى تركي، أحمد فراج  وهشام حجازي وجمال الدين فرج بأمانة سر أحمد رمضان، في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة يوم السبت ٢٣ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ الموافق ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٢٥م، في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ١٤٨٢٩ لسنة ٩١ ق المرفوع من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحي ويعلن في ١ شارع ابو المحاسن منشية البكري روكسى مصر الجديدة - محافظة القاهرة ضد زينب شحاتة المقيمة في محافظة الغربية.

المحكمة

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة، فإنه لما كان القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٤ في شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة قد ألغى بمقتضى المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بإفصاحها عن نسخه واستبداله فيما نصت عليه من أن يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية: ۱۳ ۱.... القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٤ في شأن التأمين الصحي ..... وكان مفاد نص المواد (٥) من القانون الناسخ قانون التأمين الاجتماعي - و (٨٤) والمادة ٨٤ (فقرة (۲) منه المضافة بالقانون رقم ٢٥ لسنة 1977 ونص المادة ، ۱۳۷ ، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي ومن تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷٥ ، شأنها في ذلك شأن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات معفاة من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي ومن أداء الكفالة المقررة في الطعن بالنقض، إلا أن هذا الإعفاء مقيد بما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية في نطاق تفسيرها لنص المادة ۱۳۷ من القانون رقم 79 لسنة ١٩٧٥ من أن الإعفاء قاصر على الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷٥ ، وينسحب ذلك - إعمالاً لنص المادة ٢/٨٤ آنفة البيان على ما سلف بيانه - إلى الطعون التي ترفعها الهيئة العامة للتأمين الصحي، فإن اختصام الهيئة الأخيرة لتلك الفئات في دعاوى تقام بشأن تطبيق قانون آخر خلاف القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ لا يعفيها من أداء الكفالة المقررة في تلك الدعاوى، وكان المشرع أوجب بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إبداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ؛ لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. لما كان ذلك، وكان الطعن مقاماً من الهيئة العامة للتأمين الصحي وتدور المنازعة فيه حول امتداد عقد إيجار العين المستأجرة، ومن ثم فإنه لا يتعلق بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والتي تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة الطاعنة طبقاً لأحكامه، فإن الهيئة الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له، وإذ لم تسدد الهيئة الطاعنة الكفالة المقررة، فإن الطعن يكون باطلاً ومن ثم غير مقبول.

لذلك

قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن،

تم نسخ الرابط