ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

3 سنوات لمكي أشعل النار في شقة بالزيتون انتقاماً من صاحبها

محكمة عابدين
محكمة عابدين

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها في القضية رقم 1224 لسنة 2025 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 418 لسنة 2025 كلي غرب القاهرة، والمتهم فيها أ. مكي بإشعال حريق عمدي داخل شقة مسكونة بمنطقة الزيتون، انتقاماً من مالكها.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار يسري ذكري، وعضوية المستشارين محمد فؤاد أبو حسن وعلاء فتح الباب، بحضور محمد الأسيوطي وكيل النيابة بامانة سر محمد السعيد  وسيد حجاج، أن النيابة العامة اتهمت مكي لأنه في يوم ٢٠٢٥/٢/١٩ بدائرة قسم شرطة الزيتون محافظة القاهرة

وضع النار عمداً في عقار مسكون المبين وصفاً بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد حسن ك وآخرين - انتقاماً منه على إثر خلف سابق - بأن دلف داخل الواحدة السكنية وأضرم النيران بمحتويات غرفة نومه باستخدام قداحة فأحدث الحريق الذي امتد إلى محتويات الغرفة والمبين آثاره على النحو الوارد بالتحقيقات. :

أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص قداحة دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية الحرفية وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.

أو وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والدفاع والمرافعة الشفوية والمداولة قانوناً فإن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه على إثر بلاغ لقسم شرطة الزيتون من غرفة عمليات النجدة يفيد بوجود حريق بالشقة سكن محمد حسن إبراهيم حسن الكائنة 7 ش برسوم فرج من ش نصوح جسر السويس انتقل النقيب عمر بيرم لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق بغرفة النوم بالشقة بالطابق الثالث على يمين الصاعد بالعقار محل البلاغ ونتج عن الحريق تلفيات بمحتويات غرفة النوم بالكامل وتبين أن المتهم هو الذي قام بإشعال النيران بالغرفة لوجود خلافات سابقة بينه والمجني عليه محمد حسن على حيازة الشقة وتمكن من ضبط المتهم وأقر بارتكاب الواقعة باستخدام ولاعة تم ضبطها.

استندت المحكمة في حيثيات حكمها  من شهادة محمد حسن والنقيب عمر بيرم والرائد محمد عبد المنعم وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية.

فقد شهد محمد حسن إبراهيم حسن أنه بتاريخ ۲۰۲۵/۲/۱۹ وحال تواجده خارج الشقة سكنه ورد إليه اتصال هاتفي يفيد نشوب حريق بالشقة سكنه وعاد إليها ووجد غرفة نومه مفحمة ولم يظهر منها شيء وأن المتهم يشاركه الإقامة في الشقة دون غيرهما وأنه من قام بإشعال النار بها.

وشهد النقيب عمر بيرم أنه على إثر بلاغ مفاده حريق بالوحدة السكنية محل إقامة الشاهد الأول فانتقل لفحصه وأبصر التلفيات التي خلفها الحريق بغرفة المجني عليه واتهم الأخير المتهم بإشعال النار وبضبط المتهم ومواجهته أقر بإشعال النار بملابس المجني عليه باستخدام قداحة وبتفتيشه عثر معه على القداحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وشهد الرائد محمد عبد المنعم أن تحرياته السرية دلت على قيام المتهم بإضرام النيران بالغرفة سكن المجني عليه باستخدام قداحة.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن الحريق شب بحجرة النوم الشرقية للوحدة السكنية الكائنة بالدور الثاني فوق الأرضي بالعقار ۷ ش برسوم فرج من شارع نصوح وأن الحريق تركز أثاره بتلك الغرفة وأنها على مساحة ٣ م ٤ م واحتراق غرفة النوم بالكامل وتركز آثار الحريق بالمفروشات القماشية والقطنية للسرير بداية أولى للحريق وكذا الدولاب الخشبي ومحتوياته وسبب الحريق إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف ولا يمكن وصول المصدر الحراري إلا من يتواجد بمحل الحادث وقت نشوب الحريق.

وحيث إن المتهم اعترف بتحقيقات النيابة العامة بتواجده بالشقة محل البلاغ واشتم رائحة شياط تخرج من حجرة نوم الشاهد الأول ولم يبلغ أحد بذلك واقر بمحضر الضبط بارتكاب الواقعة كيداً في المجني عليه، وبجلسة المحاكمة أنكر التهمة المسندة إليه ودفع الحاضر معه بانتفاء أركان الجريمة وبطلان التحريات وعدم جديتها وعدم معقولية تصور الواقعة وبطلان الإقرار المنسوب للمتهم بمحضر الضبط وطلب القضاء ببراءته تأسيساً على ذلك.

وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات والذي تأيد بتقرير الأدلة الجنائية وتحريات شاهد الإثبات الثالث على النحو سالف البيان وهو ما تطمئن إليه المحكمة من توافر أركان جريمة الحريق العمد قبل المتهم.

وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهم بمحضر الضبط فمردود أنه جاء مجرد قول مرسل ولم يرتكن لثمة دليل عليه ولا سيما وأن المتهم لم ينكر إقراره بمحضر الضبط لدى استجوابه بالنيابة العامة ومن ثم يكون معه هذا الإقرار جاء خلواً من ثمة عيب من عيوب الإرادة.

وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت على النحو سالف البيان فإنها تعرض عن إنكار المتهم وسائر مناحي دفاعه الموضوعية عليها والذي لم يقصد منها سوى إثارة الشك فيما اطمأنت إليه المحكمة ومن ثم تدين المتهم استناداً لتلك الأدلة.

وحيث إنه لما كان ما تقدم يكون قد وقر في يقين المحكمة أن:

أحمد مكي إنه في يوم ٢٠٢٥/٢/١٩ بدائرة قسم شرطة الزيتون محافظة القاهرة

1- وضع النار عمداً في عقار مسكن المبين وصفاً بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد حسن إبراهيم حسين وآخرين انتقاماً منه على إثر خلف سابق بأن دلف داخل الوحدة السكنية وأضرم النار بمحتويات غرفة نومه باستخدام قداحة فأحدث الحريق الذي امتد إلى محتويات الغرفة والمبين آثاره بالأوراق.

- أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص قداحة" دون مسوغ قانوني.

مما يتعين معه إدانته عملاً بالمادة ٢/٣٠٤ إ. ج ومعاقبته بالمواد ۱/۲۵۲ عقوبات، ۱/۱، ۲۵ مکرر / ١ من القانون ١٩٥٤/٣٩٤ المعدل والبند رقم ٧ من الجدول رقم 1 وإلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة ٣١٣ إ.ج.

وحيث إنه نظراً للارتباط القائم بين الجريمتين المسندتين للمتهم وأنهما وقعتها نتيجة لنشاط إجرامي واحد فإن المحكمة تعتبرهما جريمة واحدة وتقضي بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات.

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر:

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة أحمد مكي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة القداحة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية.

تم نسخ الرابط