ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

في أسبوع واحد فقط.. "الداخلية" تنجح في إنقاذ 220 طفلاً من أعمال التسول

خلف الحدث

بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وجود فتحة أسفل أحد كباري محافظة الجيزة، والتي عرفت بـ"الثقب الأسود"، يدخل من خلالها أشخاص وأطفال أسفل الكوبري، داهمت الأجهزة الأمنية المكان وألقت القبض على المتهمين، والذين بلغ عددهم 20 شخصاً، من بينهم 8 فتيات، و5 أطفال، وتبين أنهم بستغلون الأطفال ويجبرونهم على ممارسة أعمال التسول واستجداء المارة.

وهنا دق ناقوس الخطر.. فبدأت وزارة الداخلية بناء على توجيهات مباشرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في توجيه حملات أمنية موسعة، استهدفت ضبط العناصر الاجرامية التي نقوم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية؛ وذلك لإنقاذ الأطفال الأحداث، والحيلولة دون تعرضهم للخطر أو الانحراف.

ونجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على نحو 70 متهماً (رجال وسيدات)، برفقتهم 220 حدثاً من المعرضين للخطر، بالاضافة إلى ضبط العديد من الأسلحة البيضاء وكمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة المتهمين المضبوطين.

جهود وزارة الداخلية لم تقتصر على ضبط المتهمين المستغلين للأطفال وتقديمهم للعدالة فقط، لكنها عملت على تأدية دورها الانساني والاجتماعي، من خلال تسليم الأطفال الذين تم العثور عليهم برفقة المتهمين، إلى أهاليهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأسرته، باحدى دور الرعاية، ليبدأ حياة جديدة .. آمنة ومستقرة مثله مثل باقي الأطفال.

وحدد القانون رقم 49 لسنة 1933، عدة مواد لمواجهة جرائم التسول، فالمادة رقم (1) تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر، وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية، ولو أدعى أو تظاهر بآداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

وتنص المادة (2) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها دور رعاية وكان التحاقه بها ممكناً.

وتنص المادة (3) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، وتنص المادة (4) على أن يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول، في حين تنص المادة (5) على أن يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

وتنص المادة (6) على أن يعاقب بنفس العقوبة، كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول، وكل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول .. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته، تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور، بينما تنص المادة (7) على أنه في حالة العودة لذات الجريمة، تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، بينما تنص المادة (8) على أنه في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يأمر القاضي بإدخاله في دور الرعاية بعد تنفيذ العقوبة.

تم نسخ الرابط