ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

تنص المادة ٤٢٨ من قانون الاجراءات الجديد المقرر العمل به ابتداء من أول أكتوبر ٢٠٢٦ (والتي تقابلها المادة ٤٥٥ من القانون الحالي) على أنه:

«لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة»

يوجد استثناء على هذه القاعدة تم النص عليه في المادة ٤١٩ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد (م.٤٤٦ من القانون الحالي). يتمثل هذا الاستثناء في حالة قبول محكمة النقض التماس إعادة النظر بناءً على ظهور أدلة جديدة (بعد صدور حكم نهائي بات). وفقًا لهذه المادة، تفصل محكمة النقض بنفسها في الالتماس ولها أن تلغي حكم الادانة وتحكم بالبراءة…. وإذا لم تكن البراءة ظاهرة، تحيل محكمة النقض الدعوى الجنائية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، على أن تكون مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها.

• من المثير للاهتمام أن المادة ٤١٩ من قانون الإجراءات الجديد (م ٤٤٦ في القانون الحالي)، تشترط لإعادة إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة الجنائية للنظر في موضوعها أن «تكون البراءة غير ظاهرة»، في حين أنه، كشرط أساسي لقبول محكمة النقض التماس إعادة النظر يجب أن تكون «الأدلة الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه».

[الطعن رقم ٤٦٨٤ لسنة ٩٢ ق، جلسة ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢، ٧٣ ق، رقم ٦٨ ص ٦٣٨ - قبول طلب الالتماس وإلغاء الحكم]

لذلك.

انسجام النصوص في هذا السياق يستدعي – مستقبلاً - اجراء تعديل بسيط على المادتين ٤١٩ و٤٢٨:

أولا – تضاف إلى المادة ٤٢٨ عبارة « إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة ٤١٩».

ثانياً – حذف العبارة الواردة في المادة ٤١٩ اجراءات التي تنص: «وإلا تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها».

أو

استبدال حرف العطف «أو» بأداة شرط «وإلا ف» ليصبح النص بعد التعديل كالآتي:

«تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم أو تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها»

تم نسخ الرابط