ads
الجمعة 05 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

محكمة النقض تؤكد: التصوير في الطريق العام لا يمس الحياة الخاصة

محكمة النقض
محكمة النقض

أصدرت محكمة النقض – الدائرة الجنائية (الأربعاء ب)، برئاسة المستشار صفوت مكادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عمران، أحمد أنور الغرباوي، أحمد مصطفى عبد الفتاح، جورج إميل الطويل، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض مصطفى راجح، وأمانة سر أحمد لبيب، حكمها في الطعن رقم 17841 لسنة 92 قضائية، وذلك بجلسة الأربعاء 28 فبراير 2024 بدار القضاء العالي بالقاهرة.

وقائع الاتهام أمام المحاكم الاقتصادية

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن في الجنحة رقم 1892 لسنة 2021 جنح اقتصادية طنطا، والمقيدة برقم 135 لسنة 2022 جنح مستأنف طنطا الاقتصادية، أنه في 3 يونيو 2021 بدائرة مركز قويسنا – محافظة المنوفية، تعمد إزعاج المجني عليهما بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وانتهاك حرمة الحياة الخاصة من خلال تصويرهما على نحو ما ورد بالأوراق.

وأحالته النيابة إلى محكمة جنح طنطا الاقتصادية لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف.

وقضت المحكمة حضورياً بتوكيل بتاريخ 29 مارس 2022، عملاً بمواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بمعاقبته بالحبس سنة وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمه خمسين ألف جنيه.

استئناف الحكم وتعديل العقوبة

استأنف المحكوم عليه الحكم، وقضت المحكمة الاقتصادية الاستئنافية في 3 يوليو 2022 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل العقوبة إلى الحبس ستة أشهر مع تأييد باقي الحكم.

فطعن المتهم على الحكم بطريق النقض.

دفوع الطاعن أمام النقض

دفع الطاعن بأن الحكم شابه:

القصور في التسبيب

الفساد في الاستدلال

الإخلال بحق الدفاع

الخطأ في تطبيق القانون

وأكد دفاعه أن التصوير كان عاماً أثناء تنفيذ مأمورية ضبط، ولم يقصد به إزعاج المجني عليهما، وأن تصويرهما في الطريق العام لا يمس حرمتهما الخاصة، كما طعن في اعتماد الحكم على أقوال ضابط الواقعة، وطلب ضم الحرز وتفريغه بمعرفة جهة فنية.

محكمة النقض: الإزعاج متحقق.. والحياة الخاصة لم تُمس

أكدت المحكمة في حيثياتها أن:

كاميرا الهاتف المحمول تُعد وسيلة اتصال وفق تعريف القانون رقم 10 لسنة 2003.

تصوير المجني عليهما أثناء نزولهما من سيارة الشرطة بقصد التشهير يعد إساءة استعمال لأجهزة الاتصالات ومضايقة تتحقق بها الجريمة.

الحكم الابتدائي والاستئنافي استندا إلى أدلة سائغة تكفي لتكوين عقيدة المحكمة.

تصوير شخصين في الطريق العام لا يدخل في نطاق الحياة الخاصة وفق المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي ترتبط حصراً بالأماكن الخاصة الواردة بالمادة 309 مكرر عقوبات.

وبناءً عليه، انتهت المحكمة إلى أن الإدانة عن جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات قائمة وثابتة، بينما تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة غير متوافرة قانوناً.

تصحيح الحكم: تخفيض الغرامة فقط

تطبيقاً لنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، قررت المحكمة تصحيح الحكم بالنزول بالغرامة المقضي بها إلى 500 جنيه فقط، وهي الحد القانوني المنصوص عليه بالمادة 76 من قانون الاتصالات، مع تأييد العقوبة السالبة للحرية وفاءً لما انتهت إليه محكمة الموضوع.

منطوق الحكم

حكمت المحكمة:

بقبول الطعن شكلاً.

وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل الغرامة 500 جنيه.

ومحو التسجيل المصور محل الواقعة.

ورفض الطعن فيما عدا ذلك

IMG_4836
IMG_4836
IMG_4839
IMG_4839
IMG_4838
IMG_4838
IMG_4837
IMG_4837
IMG_4840
IMG_4840
تم نسخ الرابط