ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

الدستورية العليا: ضوابط الانضمام للغرف الصناعية لا تخالف الدستور

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، مبدأ قضائيًا جديدًا بحكمها الصادر اليوم، إذ أكدت أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية جاءت متسقة مع الدستور ولا تنطوي على أي تمييز.

 وجاء ذلك خلال نظر عدد من الدعاوى الدستورية، حيث انتهت المحكمة إلى رفض الطعن على النصوص المنظمة لعضوية الغرف الصناعية الصادرة عام 1958، مؤكدة أن اشتراط حد أدنى لرأس المال أو لعدد العمال يُعد ضابطًا موضوعيًا يحقق الصالح العام ويدعم تطوير الصناعة الوطنية.

تفاصيل الحكم الصادر

ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور. 

قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعةرقم 514 لسنة 1958. وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرفالصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيقمصالحمشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها،ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلاتالتصدير.وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلكالأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحدضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغرأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لايخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.

تم نسخ الرابط