ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

التماس إعادة النظر.. النقض تلغي الحبس في إيصالات ثبت تزويرها بعد الحكم النهائي

المستشار د. علي فرجاني
المستشار د. علي فرجاني

محكمة النقض تقضي ببراءة محكوم عليه في قضية تبديد بعد ثبوت تزوير إيصال الأمانة

محكمة النقض تقضي ببراءة محكوم عليه بعد قبول التماس إعادة النظر، وذلك عقب ثبوت تزوير إيصال الأمانة سند الاتهام في قضية تبديد، حيث أكدت التقارير الفنية أنه لم يحرر أو يوقع على الإيصال محل الدعوى، ما أدى لإلغاء الأحكام النهائية الصادرة ضده

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار الدكتور علي فرجاني، وعضوية المستشارين محمد الخطيب، هشام عبد الهادي، نادر خلف، وعلي عمارة، وبحضور محمد وجيه، وأمانة سر محمد عبدالسميع ويوسف عبدالفتاح، بقبول طلب التماس إعادة النظر شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الأحكام الصادرة ضد المحكوم عليه، والقضاء ببراءته مما أُسند إليه.

وترجع وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة للملتمس في القضية رقم 9140 لسنة 2021 جنح قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 19602 لسنة 2021 جنح مستأنف جنوب بنها، بأنه بتاريخ 23 سبتمبر 2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بدد مبلغًا نقديًا مملوكًا للمجني عليه أبو بكر محمد أحمد حسانين، والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله إلى عماد محمود عبد الصادق، فاختلسه لنفسه إضرارًا بمالكه.

وبمطالعة مرفقات الطلب، تبين أنها تضمنت شهادة رسمية في القضية سالفة البيان، والمتهم فيها أيمن أحمد محمد أحمد بتهمة تبديد المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه، والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله إلى المجني عليه الآخر. وبجلسة 2 أكتوبر 2021، قضت محكمة أول درجة حضوريًا بحبس المتهم سنتين مع الشغل، وكفالة ألفي جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وعقب صدور الحكم، استأنف المحكوم عليه، إلا أن المحكمة قضت بجلسة 1 ديسمبر 2021 غيابيًا بسقوط الحق في الاستئناف. فعارض استئنافيًا في هذا الحكم، وقُضي بجلسة 24 يناير 2022 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن.

وتقدم المحكوم عليه بطلب التماس إعادة النظر إلى النائب العام، استنادًا إلى ظهور وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة، تمثلت في تقرير صادر عن قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، مرفق بالقضية رقم 3887 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة، والذي انتهى إلى ثبوت تزوير إيصال الأمانة سند الجنحة محل الالتماس.

وأوضحت نيابة النقض أن الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز طلب إعادة النظر إذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه. وبيّنت المحكمة أنه بعد صدور الأحكام النهائية الباتة بإدانة الملتمس، أجرت النيابة العامة تحقيقًا كشف من خلال تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن الملتمس لم يحرر إيصال الأمانة محل الجنحة صلبًا أو توقيعًا.

وأكدت نيابة النقض أن هذه الواقعة الجديدة لم تكن معلومة للمحكمة أو للمحكوم عليه أثناء نظر الدعوى، ولم يتحقق تزوير الإيصال إلا بعد صدور الحكم النهائي، وهو ما ينال من دليل الإدانة الذي بُني عليه الحكم، ويؤدي إلى انتفاء أركان الجريمة وثبوت براءة الملتمس.

وبناءً عليه، قضت محكمة النقض بقبول طلب التماس إعادة النظر شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم 9140 لسنة 2021 جنح قسم أول شبرا الخيمة، والمستأنفة برقم 19602 لسنة 2021 جنح مستأنف جنوب بنها، وبراءة المحكوم عليه أيمن أحمد محمد أحمد مما نُسب إليه.

تم نسخ الرابط