وحدة سكنية بالساحل الشمالي وحقائب أموال.. أحكام رادعة في قضية الرشوة الكبرى بوزارة الري
في واحدة من أخطر قضايا الفساد التي شهدها قطاع الموارد المائية والري، أسدلت محكمة جنايات القاهرة العليا الستار على قضية رشاوى كبرى تورط فيها مسؤولون حاليون وسابقون ومقاولون ووسطاء، بعدما ثبت تورطهم في طلب وقبول وتقديم رشاوى مالية وعينية مقابل تسهيل إجراءات فنية وصرف مستحقات مالية بالمخالفة للقانون، حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد والغرامات والعزل الوظيفي، مع إعفاء بعض المتهمين بعد اعترافهم الكامل بالوقائع.
حيث قضت المحكمة بمعاقبة كلٍ من (١) حمدى شوقى مصطفى الزقيطى ؛ (٢) خالد عبد ربه عبد البارى بدر ؛ (٣) عبد الرحمن كمال موسى سالم ؛ (٤) رجائى فرغلى قرنى دهيس ؛ (٥) إسلام محمد محمد غريب ؛ (٦) ولاء محمود أحمد محمود إسماعيل بالسجن المُشدد لمدة عشرة سنوات عما أسند إليهم بالإتهامات أولاً / ١؛٢؛٣ ؛ ثانياً ؛ ثالثاً ؛ رابعاً / ١؛٢ ؛ خامساً الواردة بأمر الإحالة .
(ب) : - بتغريم كل من (١) حمدى شوقى مصطفى الزقيطى مبلغ تسعة وسبعين ألف جنيه ؛ (٢) خالد عبد ربه عبد البارى بدر مبلغ مليون وثلاثمائة وخمسين ألف جنيه ؛ (٣)عبد الرحمن كمال موسى سالم مبلغ مائة ألف جنيه ؛ (٤) رجانى فرغلى قرنى دهيس مبلغ مائة وستة وعشرين ألف جنيه ؛ (٦٤٥) إسلام محمد محمد غريب وولاء محمود أحمد محمود إسماعيل - بالتضامن فيما بينهما - مبلغ ثمانمائة ألف جنيه عما أسند إليهم بالإتهامات أولاً / ١؛٢؛٣ ؛ ثانياً ؛ ثالثاً ؛ رابعاً / ٢٤١ ؛ خامساً الواردة بأمر الإحالة، وبمعاقبة رجائى فرغلى قرنى دهيس بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم مبلغ خمسمائة جنيه عما أسند إليه بالإتهام رابعاً / ٠٣
٦) : بحرمان كل من المحكوم عليهم من كافة الحقوق والمزاي الواردة بالقانون.
(ه) : - بعزل المحكوم عليهم من وظائفهم الأميرية .
(و) :- بوضع كل من المحكوم عليهم تحت مراقبة البوليس لمدة خمسة سنوات.
(ز) :- إلزام كل من المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية
ثانيآ : بإِعفاء كلٍ من (٧) عادل سعيد محمد بدوى ؛ (٨) محمد عادل سعيد محمد بدوى ؛ (٩) مؤمن محمود متولى مصطفى البرديسى ؛ (١٠) محب مأمون محمد الأعصر ؛ (١١) أسامة محمد عبد اللطيف محمد ؛ (١٢) عبد الرحمن أيمن السيد حافظ من العقوبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء بحضور حازم عامر رئيس نيابة امن الدولة العليا، بأمانة سر وليد رشاد.
أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات حيث ان المتهم الاول بصفته موظفاً عمومياً - رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنوفية - قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - بوساطة المتهم الحادى عشر مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها وبصفته سالفة البيان قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
3- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها
ثانياً : المتهم الثانى : بصفته موظفاً عمومياً - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث بالمنوفية - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثامن وحدةً سكنية كائنة بمنتجع
"جولف بورتو مارينا" بالساحل الشمالى بقيمة مليون وثلاثمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إصداره قراراً فى القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنةٍ لفحص أعمال تأهيل الترع المُسندة لشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها .
ثالثاً : المتهم الثالث : بصفته موظفاً عمومياً - رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا - قَبِلَ من شخص أدَّى له عملا من أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المُكافأة على ذلك وبغير إتفاق سابق بأن قَبِلَ من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام إعتماده المُستخلصين . الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادى مريوط بالنوبارية المُسندة لشركته.
رابعاً : المتهم الرابع : 1- بصفته موظفاً عمومياً - مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى - قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه - على سبيل الرشوة - بوساطة المتهم الحادى عشر أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثانى عشر مقابل إنهاء إجراءات إستلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربى ببنى سويف المُسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها .
2- بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بان طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - بوساطة المتهم الحادى عشر أخذه بوساطة المتهم الثانى عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سخارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا لشركته.
3- بصفته سالفة البيان قَبِلَ من شخص أدَّى له عملاً من أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المُكافأة على ذلك وبغير إتفاق سابق بأن قَبِلَ من المتهم السابع مبلغ ستة آلاف جنيه بوساطة المتهم الحادى عشر أخذه بوساطة المتهم الثانى عشر بعد تمام إعتماده إسناد الأعمال موضوع الفقرة (1) لشركته .
خامساً: المتهمان الخامس والسادسة بصفتهما موظفين عموميين - مهندسين بالإدارة العامة لصيانة صرف النوبارية - طلبا وأخذا لنفسهما عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبا من المتهم الثامن مبلغ مليون جنيهاً - على سبيل الرشوة - بوساطة المتهم
الحادى عشر - أخذا منه مبلغ ثمانمائة ألف جنيه - مقابل إنهاء إجراءات إستلام أعمال تأهيل وتجريف مصرف غرب النوبارية المُسندة لشركته وصرف
المستحقات المالية عنها .
سادساً : المتهم السابع : 1. قَدَّمُ رشوة لموظفٍ عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قَدَّم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند أولاً/01
2. قَدَّم رشوة لموظفٍ عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قَدَّم للمتهم الرابع عطايا الرشوة موضوع الإتهامين الواردين بالبند رابعاً/0 2،1
3. قَدَّم عطية لموظفٍ عمومي أدَّى له عملاً من أعمال وظيفته بعد تمامه بقصد المُكافأة على ذلك وبغير إتفاق سابق بأن قدم للمتهم الرابع العطية موضوع الاتهام الوارد بالبند رابعاً .
سابعاً : المتهم الثامن :
1. قَدَّم رشوة لموظفٍ عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفتَه بأن قَدَّم للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند أولا /02
2. قَدَّم رشوة لموظفِ عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قَدَّم للمتهم الثانى عطية الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند ثانياً
3- قَدَّم عطية لموظف عمومي ادّى له عملا من اعمال وظيفته بعد تمامه بقصد المُكافأة على ذلك وبغير إتفاق سابق بان قدم للمتهم الثالث العطية
موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثاً .
4- قَدَّمَ رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن قَدَّم للمتهمين الخامس والسادسة عطايا الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند خامساً .
ثامناً : المتهمان التاسع والعاشر :
قَدَّما رشوة لموظفِ عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قَدَّما للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند أولا/03
تاسعاً : المتهم الحادى عشر :
1. توسط فى تقديم رشوة لموظفٍ عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط فى تقديم عطايا الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند أولاً/1
2. توسط فى تقديم رشوة لموظفيْن عموميْن لأداء عمل من أعمال وظيفتهما؛ بأن توسط فى تقديم عطايا الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند خامساً
عاشراً : المتهمان الحادى عشر والثانى عشر :
1- توسطا فى طلب وأخذ رشوة لموظفٍ عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسطا فى طلب وأخذ عطايا الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند رابعاً 0 2،1
2- توسطا فى قبول وأخذ موظف عمومى عطية على سبيل المُكافأة على أداء عملٍ من أعمال وظيفته بعد تمامه وبغير إتفاقٍ سابق بأن توسطا فى قبول وأخذ العطية موضوع الإتهام الوارد بالبند رابعاً/03
الأمر الذى يتعين معه إدانتهم عملاً بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم عملاً بالمواد 103 ؛ 105 ؛ 107 ؛ 107 مُكرر ؛ 110 من قانون العقوبات .
وحيث أن التهم الثلاث المُسندة للمتهم الأول بأمر الإحالة قد وقعت لغرض إجرامى واحد وإرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات إعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المُقررة لأشدها ؛ ويسرى ذلك الأمر على التهمتين الأولى والثانية فحسب -
دون الثالثة - المُسندتين للمتهم الرابع بأمر الإحالة ؛ وكذا التهم الثلاث المُسندة للمتهم السابع بأمر الإحالة ؛ وكذا التهم الأربع المُسندة للمتهم الثامن بأمر الإحالة ؛ وكذا التهمتين المُسندتين للمتهم الحادى عشر بأمر الإحالة ؛ وكذا التهمتين المُسندتين للمتهمين الحادى عشر والثانى بأمر الإحالة.
وتقضى المحكمة بتغريم المتهم الأول مبلغ تسعةٍ وسبعين ألف جنيه ؛ وتغريم المتهم الثانى مبلغ مليون وثلاثمائة وخمسين ألف جنيه ؛ وتغريم المتهم الثالث مبلغ مائة ألف جنيه ؛ وتغريم المتهم الرابع مبلغ مائة وستة وعشرين ألف جنيه ؛ وتغريم المتهمين الخامس والسادسة - بالتضامن فيما بينهما - مبلغ ثمانمائة ألف جنيه عملاً بالمادة 103 من قانون العقوبات والمُستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 عما أسند إليهم بالإتهامات أولاً / 1؛2؛3 ؛ ثانياً ؛ ثالثاً ؛ رابعاً / 1؛2 ؛ خامساً الواردة بأمر الإحالة، وتقضى المحكمة بتغريم المتهم الرابع مبلغ خمسمائة جنيه عما أسند إليه بالإتهام رابعاً / 3 وتقضى المحكمة كعقوبة تبعية عملاً بالمواد 24 / أولاً من قانون العقوبات بحرمان المتهمين من الأول للسادسة من الحقوق والمزايا المنصوص عليها بالمادة 25 - والمُستبدلة الفقرة سادساً منها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 ( تابع ) بتاريخ 2003/6/19 - من ذات القانون وتقضى المحكمة كذلك كعقوبة تبعية بعزل المتهمين من الأول للسادسة من وظائفهم الأميرية عملأ بالمواد 24 / ثانياً ؛ 26 من قانون العقوبات، وتقضى المحكمة كذلك كعقوبة تبعية بوضع كل من المتهمين من الأول للسادسة تحت مُراقبة البوليس لمدة خمس سنوات عملاً بالمادة
24/ثالثاً من قانون العقوبات، وخلت الأوراق من مبلغ نقدى مضبوط كجُعل رشوة لتقضى. المحكمة
بمُصادرته عملاً بالمادة 110 من قانون العقوبات 0
مع إلزام المتهمين من الأول للسادسة المصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أن المتهمين من السابع للثانى عشر قد إعترفوا بارتكابهم الجرائم المُسندة إلى كل منهم ؛ الأمر الذى يتعين على المحكمة وفق ما ورد تفصيلاً بالأسباب سلفاً إعفائهم من العقاب عملأ بالمادة 107 مكرر /2 من قانون العقوبات.