ينشر «خلف الحدث» مرافعة شادي البرقوقي في دفاعه عن رمضان صبحي أمام جنايات مستأنف الجيزة
ينشر موقع «خلف الحدث» نص المرافعة التي قدّمها المستشار شادي البرقوقي، المحامي بالنقض، دفاعًا عن لاعب كرة القدم رمضان صبحي رمضان أحمد، أمام محكمة جنايات مستأنف الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم، في الاستئناف المقام على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام.
بيانات القضية
• المتهم: رمضان صبحي رمضان أحمد (المتهم الثالث – مستأنف)
• الخصم: النيابة العامة (مستأنف ضدها)
• رقم القضية: 6407 لسنة 2025 جنايات مركز أبو النمرس
• جلسة: 24 يناير 2026
تفاصيل الاتهام
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الثالث وآخرين، ارتكاب وقائع تزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، شملت:
• كراسات إجابة امتحانات الفرق الدراسية الأولى والثانية والثالثة
• كشوف الحضور والانصراف الخاصة بلجان الامتحانات
• محرر إثبات قيد دراسي
وذلك من خلال الاتفاق والمساعدة مع آخرين، لإثبات حضور وأداء امتحانات دراسية على خلاف الحقيقة، ونسب التوقيعات زورًا إلى المتهم الثالث.
وبتاريخ 30 ديسمبر 2025، قضت محكمة أول درجة حضوريًا بمعاقبة رمضان صبحي بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، فطعن على الحكم بالاستئناف.
دفاع رمضان صبحي: انتفاء العلم وحسن النية
تمسك المستشار شادي البرقوقي، في مرافعته، ببراءة المتهم، مؤسسًا دفاعه على عدة دفوع قانونية، في مقدمتها:
أولًا: انتفاء الركن المعنوي لجريمة التزوير
أكد الدفاع أن أوراق القضية جاءت خالية تمامًا من أي دليل يثبت علم رمضان صبحي بواقعة التزوير أو اشتراكه فيها، مشيرًا إلى أن:
• اكتشاف الواقعة تم من قبل مسؤولي المعهد، الذين أكدوا أن المتهم الأول هو من انتحل صفة رمضان صبحي وأدى الامتحانات بدلًا منه.
• المتهم الأول أقر صراحة في التحقيقات أن تكليفه جاء من المتهم الرابع فقط، دون أي صلة أو تواصل مع رمضان صبحي.
• تفريغ الهاتف وسجلات المكالمات أثبتت عدم وجود أي اتصال أو علاقة بين المتهم الأول والمتهم الثالث.
واستشهد الدفاع بأحكام محكمة النقض التي قررت أن العلم بالتزوير شرط لازم لقيام الجريمة، وأن الإهمال – مهما بلغ – لا يكفي لتوافر القصد الجنائي.
ثانيًا: انتفاء صور الاشتراك في جريمة التزوير
دفع البرقوقي بعدم توافر أي صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات، موضحًا أن:
• مجرد كون المتهم صاحب مصلحة لا يكفي قانونًا لإثبات اشتراكه.
• لجوء رمضان صبحي إلى المتهم الرابع كان بصفته وكيل لاعبين (سمسار)، وهو أمر معتاد في الوسط الرياضي.
• دفع مبالغ مالية للوكيل لا يصلح دليلًا على الاشتراك في جريمة تزوير، خاصة مع غياب أي دليل مباشر أو فني.
ثالثًا: تناقض التحريات مع الدليل الفني
أشار الدفاع إلى تعارض أقوال مجري التحريات مع ما أسفرت عنه التحقيقات الفنية، إذ:
• زعمت التحريات وجود اتفاق مباشر بين المتهمين الأول والثالث.
• بينما خلت التحقيقات، وسجلات الاتصالات، وتفريغ الهواتف من أي دليل على هذا الادعاء.
وأكد أن التحريات لا تصلح وحدها دليلاً للإدانة وفقًا لقضاء محكمة النقض.
طلب احتياطي بوقف تنفيذ العقوبة
وعلى سبيل الاحتياط، طالب الدفاع بوقف تنفيذ عقوبة الحبس، استنادًا إلى المادة 55 من قانون العقوبات، مشيرًا إلى:
• حسن سيرة المتهم وعدم سابقة اتهامه.
• أن ظروف الواقعة لن تتكرر بعد حصوله على موقف نهائي من التجنيد.
• الأثر البالغ الذي لحق به وبأسرته، خاصة بعد إيقافه عن ممارسة كرة القدم لأربع سنوات، وتحول قضيته إلى رأي عام.
• أن ما لحق به يُعد رادعًا اجتماعيًا يفوق أي عقوبة سالبة للحرية.
طلبات الدفاع
اختتم المستشار شادي البرقوقي مرافعته ملتمسًا من هيئة المحكمة:
• أصليًا: القضاء ببراءة المتهم رمضان صبحي مما نُسب إليه.
• احتياطيًا: وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها.
- رمضان صبحي
- شادي البرقوقي
- محكمة جنايات مستأنف الجيزة
- قضية تزوير
- معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق
- مرافعة دفاع رمضان صبحي
- انتفاء القصد الجنائي
- الركن المعنوي لجريمة التزوير
- الاشتراك في الجريمة
- المادة 40 قانون العقوبات
- المادة 55 قانون العقوبات
- وقف تنفيذ العقوبة
- النيابة العامة
- حكم الحبس سنة
- الاستئناف الجنائي
- تحريات المباحث
- الدليل الفني
- سجلات الاتصالات
- محكمة النقض
- خلف الحدث