من المواقعة لهتك العرض.. 3 سنوات لهاتك عرض صغيرة البساتين
تعديل التكييف القانوني من المواقعة إلى هتك العرض مع إعمال الرأفة
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبة المتهم معاذ محمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية، وذلك في القضية المعروفة بخطف وهتك عرض طفلة البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار د. عمر الشريف، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وعلي إبراهيم عمارة، وبحضور مروان جمال وكيل النيابة، وأمانة سر عادل الشيخ.
تفاصيل الاتهام: خطف بالتحايل واعتداء جنسي على قاصر
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بأنه في 5 أبريل 2025، بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، خطف المجني عليها الطفلة دارين ، بطريق التحايل، بعد أن استدرجها بحيلة انطلت عليها، تمثلت في مرافقته إلى مسكن ذويه بزعم إحضار بعض المتعلقات الشخصية، وما إن أمنت لزعمه وانصاعت لطلبه، حتى تمكن من اصطحابها بعيدًا عن أعين ذويها، قاصدًا إقصاءها عن الرقباء، حال كونها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
جناية مقترنة: هتك عرض طفلة بغير رضاها
واقترنت جناية الخطف بجناية أخرى، حيث إنه في ذات الزمان والمكان، واقع المتهم المجني عليها بغير رضاها، إذ انفرد بها داخل مسكن ذويه، واعتدى عليها جنسيًا بأن حسر عنها ملابسها وعاشرها معاشرة الأزواج، غير عابئ بمقاومتها له، أو بحداثة سنها، مستغلًا ضعفها وصغر سنها، وذلك وفقًا لما جاء تفصيلًا بأوراق الدعوى والتحقيقات.
علاقة سابقة واستدراج متكرر
وأوضحت المحكمة، في أسبابها، أن المتهم شاب في نهاية عقده الثاني من العمر، يقيم مع جدته، ونشأت بينه وبين المجني عليها علاقة عاطفية، منذ أن كانت في الثانية عشرة من عمرها، مستغلًا بساطة أسرتها وقلة وعيها، وموهمًا إياها بالزواج.
وبتاريخ 12 ديسمبر 2024، هاتف المتهم المجني عليها، واستدرجها إلى مسكن جدته، حيث انفرد بها داخل إحدى الغرف، واعتدى عليها جنسيًا، ثم تركها تعود إلى مسكن أسرتها، التي أخفت عنها الواقعة خشية العقاب. إلا أن المتهم عاود الاتصال بها مجددًا بتاريخ 5 أبريل 2025، واستدرجها بذات الأسلوب، وكرر اعتداءه عليها.
الطب الشرعي والتحريات تؤكد الواقعة
وثبت من تقرير الطب الشرعي توقيع الكشف الطبي على المجني عليها، ووجود تمزق قديم تام الالتئام بغشاء البكارة، يتفق زمنيًا مع رواية المجني عليها وتاريخ الواقعة. كما أسفرت تحريات الرائد عمر أحمد إبراهيم حمودة، ضابط مباحث قسم البساتين، عن صحة البلاغ، وتم ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الجريمة.
الحكم الابتدائي والاستئناف
وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت بجلسة 25 سبتمبر 2025 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات، إلا أن المتهم طعن على الحكم بالاستئناف بتاريخ 1 أكتوبر 2025، متمسكًا بالإنكار، ودفع دفاعه بكيدية الاتهام، وتناقض أقوال المجني عليها، والتراخي في الإبلاغ، وانتفاء أركان الجريمة، مطالبًا بالبراءة.
تعديل التكييف القانوني وإعمال الرأفة
وبنظر الاستئناف، رأت المحكمة أن التكييف القانوني الصحيح للواقعة هو جريمة هتك العرض المؤثمة بالمادة 268 من قانون العقوبات، وليس مواقعة أنثى بغير رضاها، وطبقت نصوص المواد 290 و268/2 من قانون العقوبات، والمادتين 116 و2 مكرر من قانون الطفل، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
كما أخذت المحكمة المتهم بقسط من الرأفة وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وعدلت العقوبة إلى السجن المشدد ثلاث سنوات، وألزمته بالمصروفات الجنائية.
- المحاكمة الجنائية
- النيابة العامة
- قانون العقوبات
- محافظة القاهرة
- الخطف
- هتك عرض طفلة
- محكمة جنايات مستأنف القاهرة
- خطف بالتحايل
- تعديل التكييف القانوني
- مستأنف القاهرة
- علاقة عاطفية
- المادة 17 من قانون العقوبات
- قانون الطفل
- المادة 32 من قانون العقوبات
- اعتداء جنسي على قاصر
- اعتداء جنسي
- محكمة جنايات مستأنف
- هتك عرض